رئيس الأركان يشهد تنفيذ البيان العملى لإجراءات التأمين التخصصى بالجيش الثالث الميداني    كامل الوزير: مصر حققت طفرة في تطوير البنية التحتية بمختلف قطاعات النقل    كامل الوزير: انضمام مصر لبريكس يعبر عن دورها في منظومة التفاعلات الدولية    أخبار الأهلي: 3 مهام لكولر في الأهلي قبل مواجهة فاركو    هشام نصر: أعترف بالخطأ.. الزمالك كان مديونا بأكثر من 35 مليون جنيه لاتحادات الطائرة واليد والسلة    تاريخ مشاركات منتخب البرتغال في كأس الأمم الأوروبية    مترو الأنفاق يكشف حقيقة تعطيل سلالم الكهرباء بالمحطات لتخفيف الأحمال    12 يونيو، أولى جلسات محاكمة عصام صاصا بتهمة التسبب في وفاة شخص بالخطأ    جميلة عوض تستعد لحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ وأنوشكا أول الحضور    تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية لقرى مركز إطسا ضمن "حياة كريمة"    البنك الأهلي يطلق حملة ترويجية لاستقبال الحوالات الخارجية على بطاقة ميزة    مدرب تونس يكشف موقف الثنائي المصاب من مواجهة ناميبيا المقبلة    يلا كورة يكشف.. خطة الزمالك للصفقات.. أزمة القيد.. وموقف بنشرقي    تكريم أبطال نادى ذوى الاحتياجات الخاصة بأسوان    اعتماد مخططات مدينتى أجا والجمالية بالدقهلية    نقيب معلمي الإسماعيلية يناقش مع البحيري الملفات التي تهم المدرسين    زميل سفاح التجمع يكشف أسرارا عن رحلة عودته من أمريكا حتى شقة القاهرة الجديدة    الفريق أول محمد زكى يلتقى منسق مجلس الأمن القومى الأمريكى    بالصور.. تجهيزات جميلة عوض قبل حفل زفافها الليلة    أشرف زكي محذرًا الشباب: نقابة المهن التمثيلية لا تعترف ب ورش التمثيل    فصائل فلسطينية: استهدفنا مبنى يتحصن به عدد من جنود الاحتلال وأوقعناهم قتلى وجرحى    أبرزها عدم مس الشعر والبشرة| تعرف على آداب المضحي.. الإفتاء تكشف أمورا مهمة    على من يكون الحج فريضة كما أمرنا الدين؟    حج 2024 | أدعية يستقبل بها المؤمن شهر الحج    رئيس هيئة الدواء يستقبل وزير الصحة الناميبى    غرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه في قانون الملكية الفكرية.. تعرف عليها    عطل مفاجئ يتسبب في انقطاع مياه الشرب عن بعض مراكز بالفيوم    هيئة الدواء تستعرض تجربتها الرائدة في مجال النشرات الإلكترونية    "أوهمت ضحاياها باستثمار أموالهم".. حبس المتهمة بالنصب والاحتيال في القاهرة    سوسن بدر تكشف أحداث مسلسل «أم الدنيا» الحلقة 1 و 2    وزير الخارجية يلتقى منسق البيت الأبيض لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    أفشة وتصريحات «الشيخ حسني».. لماذا الخصام يا أهلي؟    جيش الاحتلال ينفي إعلان الحوثيين شن هجوم على ميناء حيفا الإسرائيلي    هل يحرم على المضحي الأخذ من شعره وأظافره؟.. الإفتاء تجيب    ما هو موعد عيد الاضحى 2024 الجزائر وفقا للحسابات الفلكية؟    " ثقافة سوهاج" يناقش تعزيز الهوية في الجمهورية الجديدة    نمو الناتج الصناعي الإسباني بواقع 0.8% في أبريل    تكبيرات عيد الأضحى 2024.. وطقوس ليلة العيد    للراغبين في الشراء.. تراجع أسعار المولدات الكهربائية في مصر 2024    الأقوى والأكثر جاذبية.. 3 أبراج تستطيع الاستحواذ على اهتمام الآخرين    التحقيق مع عاطل هتك عرض طفل في الهرم    فحص 889 حالة خلال قافلة طبية بقرية الفرجاني بمركز بني مزار في المنيا    إسبانيا تبدي رغبتها في الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية»    أبوالغيط يتسلم أوراق اعتماد مندوب الصومال الجديد لدى جامعة الدول العربية    رئيس وزراء الهند للسيسي: نتطلع للعمل معكم لتحقيق مستويات غير مسبوقة في العلاقات    عضو بالبرلمان.. من هو وزير الزراعة في تشكيل الحكومة الجديد؟    رئيس الوفد فى ذكرى دخول العائلة المقدسة: مصر مهبط الديانات    تركي آل الشيخ: أتمنى جزء رابع من "ولاد رزق" ومستعدين لدعمه بشكل أكبر    مقابل وديعة دولاية.. مبادرة لتسهيل دخول الطلاب المصريين بالخارج الجامعات المصرية    كيفية تنظيف مكيف الهواء في المنزل لضمان أداء فعّال وصحة أفضل    جواب نهائي مع أشطر.. مراجعة شاملة لمادة الجيولوجيا للثانوية العامة الجزء الثاني    وزيرة الثقافة تشهد الاحتفال باليوم العالمي للبيئة في قصر الأمير طاز    توزيع درجات منهج الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2024.. إليك أسئلة مهمة    نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتابع سير العمل بمشروعات مدينة أخميم الجديدة    البرلمان العربي: مسيرات الأعلام واقتحام المسجد الأقصى اعتداء سافر على الوضع التاريخي لمدينة القدس    مصر تتعاون مع مدغشقر في مجال الصناعات الدوائية.. و«الصحة»: نسعى لتبادل الخبرات    وزير الخارجية القبرصي: هناك تنسيق كبير بين مصر وقبرص بشأن الأزمة في غزة    ملف رياضة مصراوي.. تصريحات صلاح.. مؤتمر حسام حسن.. تشكيل منتخب مصر المتوقع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يبدأ مناقشة قانون الشيوخ.. وأبو شقة يستعرض تقرير التشريعية

بدأت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: عبدالمنعم العليمي، سلامة الرقيعي، وشريف نادي، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، في ذات الموضوع.
واستعرض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة أبرز ما تضمنه التقرير، والذي يؤكد أن مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقًا للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ ومجلس النواب).
أوضح، أن نصوص الدستور المصري- وفق المستقر عليه قضاء وإفتاء- من حيث نفاذها تنقسم إلى طائفتين، الطائفة الأولى: تشمل النصوص التى تنفذ بذاتها دون حاجة إلى تدخل من المشرع، إذ أن طبيعة هذه النصوص لا تحتاج إلى مزيد من البيان بوضع قواعد وأحكام وضوابط تفصيلية، أما الطائفة الثانية: فتشمل النصوص الدستورية التى لا تنفذ بذاتها بل لا بد من تدخل المشرع ليبين القواعد والأحكام والضوابط التفصيلية اللازمة لوضع النص الدستورى موضع التنفيذ الفعلى وهذه الطائفة تشمل معظم نصوص الدستور، وأية ذلك أن المشرع الدستورى عادة ما يُحيل إلى المشرع القانونى أمر تنظيمها بعبارة "وفقًا لما ينظمه القانون أو على النحو الذى ينظمه القانون أو ما شابهها".
وفى هذا الصدد، كان لا بد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءًا من تشكيله ومرورًا باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –في أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.
وأكد أن مرور مشروعات القوانين المهمة على الغرفتين يضمن إصدار التشريعات بعد تمحيصها والاطمئنان إلى استجابتها لمتطلبات الحياة العامة في المجتمع ويحقق الاستقرار القانوني، مشيرا أيضا إلى ضمان تمثيل الكفاءات المتخصصة الفنية والمؤهلين والاستفادة من حكمة ذوي الخبرة، بما يؤدي إلى علاقة تبادلية وتكاملية للوصول إلى الرؤية الأصوب، وتحقيق الضمان الأكيد لحسن سير العمل البرلماني وإحكام التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية كما سبق الإشارة إليه، كما أنه يهدف إلى تحقيق الرقابة الذاتية داخل غرفتي البرلمان والإسهام وبقوة نحو توسيع دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته من خلال دراساته واقتراحاته في هذا الشأن.
الجدير بالذكر أن الباب الأول من القانون مكونًا من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من ثلاثمائة عضوًا وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضوًا، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي (مادة 250/ فقرة ثالثة).
وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور؛ وهو الأمر الذي انعكس على الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض والخاصين بمكونات الدوائر الانتخابية ونطاقها وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، إذ تم تقسيم الدوائر وفق ما استقر عليه تفسير المحكمة الدستورية العليا لضابطي (مراعاة التمثيل العادل للسكان) و(التمثيل العادل للمحافظات).
وتضمنت المادة (4) شكل القائمة الانتخابية من حيث عدد المترشحين الأصليين والاحتياطيين والحد الأدنى الذي يجب أن تضمنه القائمة من المترشحين من النساء بما يكفل ضمان تمثيلهم بنسبة لا تقل عن (10 %) من إجمالي المقاعد على النحو المشار إليه، فضلًا عن إمكانية أن تضمن القائمة مترشحين حزبيين أو مستقلين بما يكفل تحقيق المساواة في الترشح للانتخابات لكونه حقًا دستوري كفله المشرع للمواطنين –المستوفين لشروط الترشح- بصرف النظر عن كونهم منتمين لأحزاب سياسية أو مستقلين.
وقد أوضحت المادة (5) وجوب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، وألا يغير انتمائه الحزبي، أو يصبح مستقلًا أو حزبيًا، بحسب الأحوال.
وقد تضمنت المادة (6) مدة عضوية مجلس الشيوخ لتكون خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ بدء أول اجتماع وذلك اتفاقًا وحكم المادة (250) من الدستور، مع تحديد موعد تعيين رئيس الجمهورية للأعضاء المعينين ليكون بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد.
وجاء الباب الثاني مكونًا من (23) مادة، انتظمت الأحكام الخاصة بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية، وذلك على النحو الوارد به بينما جاء الباب الثالث مكونًا من (18) مادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.