ارتفاع جديد.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 31-10-2025 (تحديث يومي)    إسرائيل تعلن تسلمها رفات رهينتين عبر الصليب الأحمر    «لا نقبل هدايا المنافسين».. نجم الزمالك السابق يهاجم الأبيض بعد التعثر في الدوري    رسميًا بعد قرار الحكومة.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاعين العام والخاص    هيجسيث يأمر الجيش بتوفير العشرات من المحامين لوزارة العدل الأمريكية    موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات بعد تغيير الساعة في مصر 2025    حبس 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة عابدين    كن نياما، مصرع 3 شقيقات أطفال وإصابة الرابعة في انهيار سقف منزل بقنا    قوات الاحتلال تداهم عددًا من منازل المواطنين خلال اقتحام مخيم العزة في بيت لحم    محمد رمضان يشعل زفاف هادي الباجوري مع نجوم الفن    هبوط اضطراري ل طائرة في «فلوريدا» ونقل الركاب إلى المستشفى    الطيران ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصري    جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي بعد الجولة التاسعة    مصدر مقرب من حامد حمدان ل ستاد المحور: رغبة اللاعب الأولى الانتقال للزمالك    محافظ المنيا: ميدان النيل نموذج للتكامل بين التنمية والهوية البصرية    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة لتهنئته بانتخابه لرئاسة المجلس    مواعيد المترو الجديدة بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر رسميًا    موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور    مواعيد الصلاة بالتوقيت الشتوي 2025 بعد تأخير الساعة 60 دقيقة    وفري فلوسك.. طريقة تحضير منعم ومعطر الأقمشة في المنزل بمكونين فقط    لا تهملي شكوى طفلك.. اكتشفي أسباب ألم الأذن وطرق التعامل بحكمة    محمد مكي مديرًا فنيًا ل السكة الحديد بدوري المحترفين    عاجل- الهيئة القومية لسكك حديد مصر تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025    واشنطن بوست: ترامب أراد هدية واحدة في آسيا ولم يحصل عليها هي لقاء كيم جونج    مندوب الإمارات أمام مجلس الأمن: الجيش السوداني والدعم السريع أقصيا نفسيهما من تشكيل مستقبل السودان    تقارير: وزارة العدل الأمريكية تحقق في مزاعم احتيال داخل حركة حياة السود مهمة    ندوة «كلمة سواء».. حوار راقٍ في القيم الإنسانية المشتركة بالفيوم    إصابة 12 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    إصابة طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء في شبين القناطر بسبب خلافات الجيرة    تفاصيل بلاغ رحمة محسن ضد طليقها بتهمة الابتزاز والتهديد    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : «توخوا الحيطة والحذر»    علاء عز: خصومات البلاك فرايدي تتراوح بين 40% و75%    أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن قبل بداية تعاملات الجمعة 31 أكتوبر 2025    سقوط هايدى خالد أثناء رقصها مع عريسها هادى الباجورى ومحمد رمضان يشعل الحفل    حتى 100 جنيه.. وزير المالية يكشف تفاصيل إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية لافتتاح المتحف الكبير    مواقيت الصلاة فى الشرقية الجمعة حسب التوقيت الشتوي    د.حماد عبدالله يكتب: "حسبنا الله ونعم الوكيل" !!    سنن يوم الجمعة.. أدعية الأنبياء من القرآن الكريم    البنك المركزي المصري يتوقع نمو الناتج المحلي إلى 5.1% خلال 2027/2026    مفاجأة الكالتشيو، بيزا العائد للدوري الإيطالي يتعادل مع لاتسيو قاهر "يوفنتوس"    مش هتغير لونها.. طريقة تفريز الجوافة لحفظها طازجة طوال العام    التخلص من دهون البوتاجاز.. طريقة سهلة وفعّالة لتنظيفه وإعادته كالجديد    من الدبلوماسية إلى الاقتصاد.. مصر تواصل كتابة فصول جديدة من الريادة في المحافل الدولية    «لو منك أبطل».. رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك بعد التعادل مع البنك الأهلي    السد يكتسح الريان بخماسية في كلاسيكو قطر    هزمت السرطان وتحدت الأطباء بالإنجاب.. 25 معلومة عن شريهان النجمة المحتملة لافتتاح المتحف المصري الكبير    4 أبراج يواجهون امتحانا صعبا.. الثبات مفتاحهم والعزيمة سلاحهم ويتخذون قرارات حاسمة    معلومات الوزراء ينشر فيديو لوكالة الفضاء المصرية يوثق مراحل بناء المتحف الكبير    أخبار × 24 ساعة.. بدء صرف المعاشات غدًا السبت 1 نوفمبر 2025    بعد معاناة المذيعة ربى حبشي.. أعراض وأسباب سرطان الغدد الليمفاوية    اختتام فعاليات مبادرة «أنا أيضًا مسؤول» لتأهيل وتمكين شباب الجامعات بأسوان    انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة الإمام الطيب للقرآن للطلاب الوافدين    لا فرق بين «الطلاق المبكر» والاستقالات السريعة داخل الأحزاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    إعلاميون بالصدفة!    بث مباشر.. مشاهدة مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا 2025    مبادئ الميثاق الذى وضعته روزاليوسف منذ 100 عام!    عندما قادت «روزا» معركة الدولة المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير
نشر في مصراوي يوم 04 - 11 - 2019

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير.
وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته؛ تمهيدًا لأخذ الرأي النهائي عليه في جلسة عامة لاحقة.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن المتحف المصري الكبير، هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليها في تطبيق أحكام هذا القانون بهيئة المتحف.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن هيئة المتحف مجمع حضاري عالمي متكامل يهدف إلى التعريف بالحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة اللازمة للزائرين.
وتختص هيئة المتحف -وفقًا للمادة الثالثة- بتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها على الوجه المبين بهذا القانون، ويكون لها على الأخص عرض المجموعات الأثرية المتميزة، واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي للزائرين والدارسين المصريين والأجانب، والتوثيق الرقمي، وتسجيل وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم القطع الأثرية، وإجراء البحوث اللازمة.
كما تختص هيئة المتحف -بحسب المادة الثالثة- بتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها، ويكون لها توعية النشء والمجتمع المصري بالحضارة المصرية، وإعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، فيما يتصل بمجالات العمل بهيئة المتحف، وأية اختصاصات أخرى نص عليها القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون حماية الآثار وتعديلاته.
ونصت المادة الرابعة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار، يحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار، بعد موافقة مجلس الإدارة مع إخطار وزارة السياحة، رسم مقابل الزيارة في مواعيد العمل الرسمية وغير الرسمية.
كما نصت المادة الرابعة على أن يتم تحصيل الرسوم المشار إليها بواسطة هيئة المتحف نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة بالقانون رقم (18) لسنة 2019 بإصدار قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
ونصت المادة الخامسة على أن تتكون أجهزة المتحف من: مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي.
وبحسب المادة السادسة، يكون لهيئة المتحف مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية ما لا يزيد على 20 عضوًا، ويختص المجلس بإقرار السياسات العامة والخطط والشئون الاستراتيجية لهيئة المتحف، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن، لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالته الحضارية والتاريخية والعلمية للعالم، كما يختص بدعم ومتابعة نشاط هيئة المتحف، وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن، على أن يصدر بتشكيل مجلس الأمناء، ومدة عضويته، وتنظيم عملة قرار من رئيس الجمهورية.
ونصت المادة السابعة على أن يكون لهيئة المتحف مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار وعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة ولا يزيد على عشرين عضوًا من ذوي المكانة العلمية والخبرة الدولية من بينهم الرئيس التنفيذي، على أن يكون نصفهم على الأقل من خارج هيئة المتحف، ومجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه.
وبحسب المادة ذاتها، يختص مجلس الإدارة بالإشراف على تنفيذ السياسات العامة، والخطط الاستراتيجية لهيئة المتحف التي يقرها مجلس الأمناء، واعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف، إلى جانب الموافقة على مشروع الموازنة السنوية لهيئة المتحف، واعتماد الحساب الختامي.
كما يختص مجلس الإدارة بقبول المنح، والتبرعات، والوصايا، والهبات، والهدايا التي تحقق أغراض هيئة المتحف من داخل البلاد وخارجها، طبقا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلًا عن إدارة موارد هيئة المتحف المالية، ووضع القواعد الخاصة لاستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط هيئة المتحف، بعد عرض الرئيس التنفيذي.
ويختص مجلس الإدارة كذلك بوضع أسس التعاون بين هيئة المتحف، والمتاحف والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية، والنظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص هيئة المتحف، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس الإدارة وتحديد مدة عضويته وتنظيم عمله وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه.
ونصت المادة الثامنة على أن يكون لهيئة المتحف رئيس تنفيذي ونائبان للرئيس يصدر بتعيينهم، وتحديد اختصاصاتهم، ومعاملاتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون الآثار، على أن يكون تعيين الرئيس التنفيذي ونائبيه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وأن يمثل الرئيس التنفيذي هيئة المتحف في صلاتها بالغير، وأمام القضاء.
وبحسب المادة التاسعة، تصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية، وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهيئة المتحف، وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من الوزير المختص بشئون الآثار، وبناء على موافقة مجلس الإدارة، وبمراعاة ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لعمل هيئة المتحف أو متطلبات الأمن القومي.
ونصت المادة العاشرة على أن لمجلس إدارة هيئة المتحف -بعد عرض الرئيس التنفيذي- الموافقة على التعاقد مع غير المصريين في حال الضرورة لتحقيق أهداف هيئة المتحف كمجمع عالمي متكامل، أو أن يعهد إليهم ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية، وذلك كله طبقًا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية.
كما نصت المادة (11) على أن لهيئة المتحف -في سبيل تحقيق أغراضها- تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، وشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وبما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف.
وبحسب المادة ذاتها، يكون للهيئة أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المتخصصة المصرية أو الأجنبية لتقديم وإدارة وتشغيل الخدمات بهيئة المتحف، وذلك على النحو الذي تنظمه اللوائح التنظيمية العامة، ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
ونصت المادة (12) على أن تتكون موارد هيئة المتحف مما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة كمساهمة، إلى جانب القروض التي تعقد لصالح هيئة المتحف، وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلًا عن المنح المقدمة من الأفراد، والجهات والمؤسسات الأجنبية والمحلية، والمجتمع المدني والإعانات والتبرعات، والهبات والهدايا والوصايا غير المشروطة التي يقبلها مجلس الإدارة، طبقاَ للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما تتكون موارد الهيئة مما تحصله مقابل أداء الأعمال والخدمات التي تؤديها هيئة المتحف للغير، وتتفق وأغراضها، وعائد استثمار أموال هيئة المتحف، وحصيلة أنشطة هيئة المتحف ورسوم مقابل الزيارة.
وبحسب المادة (13)، يكون لهيئة المتحف موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، على أن تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة ، وتنتهي بانتهائها، وتودع أموال هيئة المتحف في حساب خاص بالبنك المركزي أو في حساب بأحد البنوك التابعة له، تودع فيه حصيلة مواردها.
ونصت المادة (14) على أن تعتبر أموال هيئة المتحف أموالا عامة، ويكون لها -تحقيقًا لأغراضها- حق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقًا للقانون.
وبحسب المادة (15)، يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يستمر العمل بالقرارات القائمة لحين إصدار ما يحل محلها في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ سريان أحكام هذا القانون، فيما نصت المادة (16) على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.