عبر البث المباشر الخاص بمصراوي من داخل مقر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ورد سؤال إلى الشيخ السيد عرفه - عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية بالمركز - يقول: "ذهبي للحلي تخطي النصاب وهو 90 جراما تقريبا.. فما حكمه؟". فأجاب عرفة قائلاً: عند شرائك الذهب ونيتك لكي تتزيني به فلا زكاة عليه. وأضاف عضو لجنة الفتاوى من خلال البث المباشر لمصراوي قائلاً: لو دخلت النية للزينة وللبيع ايضا فإن الأولى والأفضل ان تخرجي عليه زكاة. وحدد عرفة قيمة الزكاة، قائلاً: هنا تكون 2.50 في المئة طالما بلغ النصاب وهو ما يعادل 58 جراما من الذهب عيار 21 بشرط أن يكون قد حال عليه الحول.