3 أمناء مساعدين بالجبهة الوطنية.. زكي والصريطي للفنون وضيف الله للتنظيم    رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع مجلس الدراسات العليا الشهري «أون لاين»    الحج السياحي 2025.. مميزات خاصة لحجاج البري    برلمانيون : السيسي وضع خارطة طريق عربية في قمة بغداد : لا سلام بدون دولة فلسطينية    مصر ترحب بالمفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا    مرموش يقود كتيبة مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد    الزمالك يتحرك لحل أزمة مستحقات ميشالاك قبل عقوبة "فيفا"    حريق هائل في زراعات الهيش بمنطقة الحاجر في إدفو    تأجيل محاكمة متهمي داعش الهرم    المشدد 17 عاما لسائق قاد سيارة تحت تأثير المخدرات بإمبابة    تأجيل محاكمة المطرب سعد الصغير في اتهامه بالسطو على أغنية    فليك: نريد مواصلة عدم الهزائم في 2025.. وعانينا بدنيا بالموسم الحالي    وكيل لاعبين يعرض حارس الخريطيات على الزمالك    نائب رئيس الوزراء: التعليم حجر الأساس للتنمية البشرية وبناء جيل واعى    جنايات قنا تحيل أوراق عاطل للمفتى بتهمة قتل عامل والشروع فى قتل 3 آخرين    لبيك اللهم لبيك.. محافظ المنيا يسلم ملابس الإحرام لحجاج القرعة.. فيديو    آخر تحديث للحصيلة.. إصابة 46 طالبة بإغماء في جامعة طنطا بسبب ارتفاع الحرارة -فيديو    وزارة التخطيط تعقد ورشة عمل دعم تطوير الخطة القومية للتنمية المستدامة    باحث: المنطقة بحاجة لوقفة عربية بعد انحلال المحور الإيرانى وتصاعد الأزمات    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون محرم؟.. الأزهر للفتوى يجيب    جراحة دقيقة لتحرير مفصل الفك الصدغي باستخدام الذكاء الاصطناعي في مستشفى العامرية    مؤتمر القاهرة لجراحة المسالك البولية.. «80 عامًا من التميز العلمي»    عيد ميلاده ال 85.. ماذا قال عادل إمام عن كونه مهندسا زراعيا وموقفا لصلاح السعدني؟    بالأسماء، ارتفاع عدد المصابات بإغماء وإجهاد حراري بتربية رياضية طنطا ل 46    هل يجوز توزيع العقيقة لحومًا بدلًا من إخراجها طعامًا؟.. أمين الفتوى يجيب    قافلة بيطرية تجوب قرى شمال سيناء لحماية المواشي من الأمراض    ليفربول يخشى من خطف ريال مدريد للاعب آخر في الفريق    "الزراعة" تطلق حملات بيطرية وقائية لدعم المربين وتعزيز منظومة الإنتاج الداجنى    «أم كلثوم من الميلاد إلى الأسطورة» في مناقشات الصالون الثقافي بقصر الإبداع    المتحدث العسكرى: الإعلان عن فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية الرياضية    جدول مواعيد القطارات الإضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك    الأوقاف: الطبيب البيطري صاحب رسالة إنسانية.. ومن رحم الحيوان رحمه الرحمن    أكاديمية الشرطة تنظم ندوة حول الترابط الأسري وتأثيره علي الأمن المجتمعي (فيديو)    قرار هام من التعليم ينهي الجدل حول «عهدة التابلت»    تعاون بين الأكاديمية العسكرية و"الوطنية لتأهيل الشباب"    نائب رئيس مجلس الوزراء: الطب البيطري جزء أصيل من منظومة الصحة الواحدة    عيد ميلاد الزعيم.. عادل إمام: عبد الحليم حافظ دخل قصة حب ولا أعتقد أنه تزوج    بريطانيا تتفوق على الصين في حيازة سندات الخزانة الأمريكية خلال مارس الماضي    وزير التعليم العالي: المترولوجيا أحد ركائز دعم قطاعي الصناعة والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة    باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يحرص على إعداد جيل واعد من صغار رواد الأعمال و تشجيع المبتكرين منهم    «فتراحموا».. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    مستقبل وطن: القمة العربية ببغداد فرصة لتعزيز الجهود وتوحيد الصفوف    فتح ترحب ببيان دول أوروبية وتدعو لإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل    أسامة نبيه: القدر أنصف منتخب مصر للشباب بتأهله لكأس العالم    انطلاق الدورة 41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي في سبتمبر المقبل    تحرير 143 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالغلق    فص ملح وداب، هروب 10 مجرمين خطرين من السجن يصيب الأمريكان بالفزع    أسعار ومواصفات شيفرولية أوبترا موديل 2026 في مصر    الإسكان: غدًا.. غلق باب التظلمات بمبادرة سكن لكل المصريين 5    «تغولت على حقوق الأندية».. هجوم جديد من «الزمالك» على الرابطة    أول رد من جورج وسوف على شائعات وفاته    كيف وصف نجوم الفن الزعيم عادل إمام في عيد ميلاده ال85؟    حكم من نسي قراءة الفاتحة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يوضح    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريبات جوية ويدعو لتكثيف الاستعداد للحرب    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في شمال سيناء    مسودة "إعلان بغداد" تشمل 8 بنود منها فلسطين والأمن العربي والمخدرات والمناخ    ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان منع اندلاع حرب نووية    أستون فيلا يفوز بثنائية أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منهم خدام الكنيسة ومحفظو القرآن.. 37 فئة تنضم لأول مرة ل"التأمينات"
نشر في مصراوي يوم 16 - 07 - 2019

أقر مجلس النواب أمس قانون التأمينات والمعاشات الجديد قبل ساعات من فض دور انعقاده.
ويرصد مصراوي أهم ما جاء بالقانون بشأن من يسري عليهم من العمال .
تسري أحكام القانون على الفئات الآتية:
أولاً: العاملون لدى الغير:
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2- العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
3- كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين.
4- العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
5- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
6- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً.
في حال التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.
ثانياً: أصحاب الأعمال ومن في حكمهم:
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم.
ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة.
3- ملاك شركات الشخص الواحد.
4- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.
5- الأعضاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
6- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
7- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أومستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معًا.
8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.
9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أوالبضائع بما فى ذلك وسائل النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى.
10- الوكلاء التجاريون.
11- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.
12- المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.
13- العمد والمشايخ.
14- المرشدون والأدلاء السياحيون وقصاصو الأثر.
15- الأدباء والفنانون.
16- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.
17- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.
ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.
ثالثاً: العاملون المصريون في الخارج:
1- العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية.
2- العاملون لحساب أنفسهم.
3- المهاجرون من الفئات المشار إليها في البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.
4- العاملون البحريون الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية وذلك خلال فترة سريان جواز السفر البحرى.
ويعتبر العامل المصري بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية المرتبط بعقد عمل شخصي ولا يسرى في شأنه قانون العمل في حكم العامل المصري بالخارج.
ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند ألا يقل سن المؤمن عليه عن 18 عامًا.
رابعًا: العمالة غير المنتظمة:
1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
2- عمال التراحيل.
3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.
4- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.
5- محفظو وقراء القرآن الكريم.
6- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
7- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشأت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيا متى توافرت فى شأنهم الشروط الآتية:
أ- ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.
ب- أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساساً لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الإشتراك.
ج- ألا يكون قائماً بإدارة المنشأة.
ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقًا للبنود أولاً وثانيًا وثالثًا، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.
ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الإنتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات.
8- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع.
ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.
9- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.
10- ملاك الأراضي الزراعية ( غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن فدان.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط خضوع كل فئة من فئات هذه المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.