تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار النفط يضغطان على سوق الأسهم الأمريكية    ترامب: الملك تشارلز يتفق معي على منع إيران من امتلاك نووي    وزير الخزانة الأمريكي: استهدفنا البنية التحتية المصرفية الموازية لإيران وعطلنا عشرات المليارات من الدولارات    واقعة مثيرة للجدل في سويسرا.. أبرشية كاثوليكية ترفض حرمان مؤمنين قدموا القربان لكلابهم    أمريكا: اتهام مدير الFBI السابق جيمس كومي بنشر محتوى يُعد تهديدًا لترامب    خالد جاد الله: أزمة الأهلي هجومية وأتوقع فوزه على الزمالك في القمة    تحذير عاجل من ظاهرة جوية تبدأ بعد ساعة وتستمر حتى الصباح    9 مصابين في حادث انفجار شعلة غاز ببني سويف    اليوم.. أولى جلسات محاكمة أحمد دومة في قضية نشر أخبار كاذبة    خروج بسمة وهبة من المستشفى بعد تعرضها لحادث سير ومصدر مقرب يكشف التفاصيل    طرح البوستر الرسمي لفيلم الكلام على إيه؟!    الخلوة الرقمية: وعي القيم وحماية الشباب في عالم الإنترنت    محافظ الغربية يُعلن تعديل قيود الارتفاع بالمخططات الاستراتيجية ل4 قرى بكفر الزيات    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    ضبط 3200 عبوة شيكولاتة وحلاوة طحينية منتهية الصلاحية و4800 قطعة صابون بدون تواريخ إنتاج بالغربية    جامعة دمياط ترسخ القيم الدينية بوعي طلابي متجدد    البحرية الأمريكية تدخل سلاحًا جديدًا لإسقاط المسيرات.. كيف تعمل منظومة «locust»    محافظ دمياط يتابع أعمال رصف شارع بورسعيد برأس البر وتطوير منطقة اللسان والفنار    مختار جمعة: الذكاء الاصطناعي والعقل البشري وجهان للتطور المستمر    بين الأسرار والجريمة.. أحمد بهاء يفاجئ الجمهور بدور جديد في "الفرنساوي"    وزير الآثار الأسبق يكشف أسرار استرداد القطع المهربة    قافلة طب الأسنان بدمياط تخدم عشرات المواطنين وتؤكد تكامل الصحة والجامعة    ورشة تدريبية لتعزيز السلامة المهنية والإسعافات الأولية للصحفيين والإعلاميين    جراحة نادرة بطنطا لاستئصال ورم ضخم ومعقد بالوجه والرقبة لسيدة بلغ 20 سم    الجيش اللبناني: إصابة عسكريَّين في استهداف إسرائيلي لدورية إنقاذ    عادل عقل: الحكم والVAR يحرما باريس من ركلة جزاء أمام البارين    مكتبة الإسكندرية تُطلق منهج "كتاب وشاشة" لتعليم الكبار    وفاة المحامي مختار نوح وتشييع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    أيمن يونس: الأهلي لا يؤتمن في القمة والزمالك لم يحسم الدوري    الحكم بإعدام شخصين قتلا جارهم لرفضه العمل معهم في البحيرة (فيديو)    جامعة العريش تستقبل وفد اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية لتعزيز الوعي والانتماء لدى الطلاب    قبل 72 ساعة من انطلاق المباراة.. رسميا نفاد تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب دوري نايل    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: الدولة تمتلك أرصدة مطمئنة من السلع الاستراتيجية    تعرض الإعلامية بسمة وهبة لحادث سير على طريق المحور    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    وفاة مختار نوح الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة    فصل الكهرباء 3 ساعات بقرى قلين اليوم للصيانة.. اعرف المناطق المتأثرة    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز    ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مختار نوح: نطق الشهادتين قبل وفاته    منتخب مصر ينعش خزينة اتحاد الكرة ب730 مليون جنيه في عهد التوأم    «قرض ياباني ميسر».. رئيس الهيئة القومية للأنفاق يعرض تفاصيل مشروع الخط الرابع للمترو    مصرع شخص إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار بشبين القناطر    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    ترامب يهاجم ميرتس ويصف موقفه من امتلاك إيران للسلاح النووي ب"الكارثة"    الملك تشارلز: النزاعات في أوروبا والشرق الأوسط تؤثر بكل أرجاء دولنا    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    اتحاد منتجي الدواجن: زيادة الصادرات لن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار    استشاري تغذية: لا وجود لنظام "الطيبات" في المراجع الطبية.. ومصطلحاته بلا سند علمي    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    اجتماع حزب الوعي لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد رفع سن المعاش إلى 65 عاما.. هل يطبق على العاملين بالقطاع الخاص؟
نشر في صدى البلد يوم 07 - 07 - 2019

يستعد مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الحالى قبل نهاية دور الانعقاد الحالى إقرار مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد والذى يحدد سن المعاش لتصل إلى 65 سنة في عام 2040.
أعلن عمر، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أنه سيتم رفع سن المعاش بالتدريج، على أن يبدأ التطبيق الفعلي بدءا من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى 65 سنة.
وأوضح أنه خلال عام 2034 ستصل سن المعاش إلى 62 سنة، وخلال 2036 ستصل إلى 63 سنة، وخلال 2038 ستصل 64 سنة، لتصل إلى 65 سنة خلال عام 2040.
وقال إن الهدف من توحيد سن المعاش عند 65 سنة هو مساواة جميع الفئات من العاملين بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، على أن يكون ذلك تدريجيا، وحتى يتم توحيد المزايا التأمينية للجميع، مؤكدا أن رفع سن المعاش سيوثر إيجابيا، وكل دول العالم ترفع سن المعاش.
من جهته، أكد المستشار أحمد الشحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد سيشجع علي الاستثمار.
وقال الشحات إن رفع سن المعاش للموظفين والعاملين سيكون مهما ومؤثرا، لافتا إلى أن عدد العاملين بالدولة حاليا نحو 5 ملايين، وخلال العشر سنوات المقبلة وبعد تطبيق هذا القانون لرفع السن سيصل عدد العاملين في الدولة إلى 3 ملايين أو 2.5 مليون موظف.
وحدد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الفئات التى ستخضع له، حيث تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2017، والعاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية:
1 أن تكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
2 أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، وتتضمن اللائحة التنفيذية تحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
كذلك تسرى أحكام هذا القانون على المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يتم تحديدهم باللائحة التنفيذية، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم بشرط توافر شروط خضوعهم لأحكام قانون العمل.
وتسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة وفقًا للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية.
كما تسرى أحكام هذا القانون على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم وذلك على النحو الآتى:
- الأفراد الذين يزاولون لحسابهم نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا والحرفيون ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم، الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص، المشتغلون بالمهن الحرة طبقًا لما يصدره الوزير المختص بالتأمينات من قرارات، الأعضاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم، مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها ثلاثة أفدنة فأكثر وسواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالزراعة أو بهما معًا، ملاك العقارات المبنية الذين يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر في السنة، أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو المصالح، المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان، والأدباء والفنانون، والعمد والمشايخ، والمرشدون والأدلاء السياحيون، والوكلاء التجاريون.
ويشترط للانتفاع بهذا القانون من أصحاب الأعمال ومن في حكهم ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين، ويجوز لمن جاوز الستين أن يطلب الانتفاع بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الموحد.
كما يسرى القانون على العاملين المصريين فى الخارج وذلك من غير الخاضعين لشروط الخضوع للبنود (أ،ب،ج،د،ه) من المادة 2 من هذا القانون ويكون اشتراكهم اختياريًا، ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة وألا تجاوز سن الستين، ويوقف انتفاع المؤمن عليه بأحكام هذا القانون إذا توقف عن أداء الاشتراكات لمدة ستة شهور متصلة، كما أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين ولم تبلغ مدة اشتراكه 120 شهرًا، فيكون من حقه في هذه الحالة حق طلب الاستمرار في الاشتراك لحين استكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة أو انتهاء عمله بالخارج أيهما أقرب.
كذلك تسرى أحكام المشروع على العاملين على السفن مقابل أجر تحت إشراف مجهز أو ربان وذلك بشرط انتفاعهم بنصوص قانون التجارة البحرية أولًا، ثم يتم خضوعهم لهذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص في قانون التجارة البحرية، ويستثنى من الخضوع لهذا القانون السفن الصغيرة التي تقل حمولتها الكلية عن عشرين طنا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.