جامعة العريش تُحقق إنجازًا تاريخيًا بإدراجها ضمن تصنيف QS العالمي لعام 2026    استمرار تدريب المعلمين الجدد والعاملين بالحصة على المناهج الدراسية المطورة بأسيوط    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    «الري»: استخدام الدرون لمسح ترعة الإسماعيلية وتحديد المخالفات والتعديات وحالة الجسور    انطلاق الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر والفروع الخارجية    «ليست مكانًا للترويج السياسي».. «الأوقاف» تحذر من استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية    حملات مكثفة على الأسواق.. وتحرير 37 محضرًا لمخالفة دمغ الموازين بأسيوط    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن    بكم طن عز؟.. سعر الحديد اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 محليا وأرض المصنع    محافظ أسيوط: دعم متواصل لمشروعات "إيفاد" للنهوض بالزراعة والريف    ب«تجميل ورفع كفاءة شوارع مراد والبحر الأعظم».. «الجيزة» تستعد لاستقبال زوار المتحف المصري الكبير    ثلاثة قتلى بينهم مسعف في ضربات روسية على أوكرانيا    وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة    شيخ الأزهر يزور إيطاليا للمشاركة في المؤتمر العالمي «إيجاد الشجاعة للسعي لتحقيق السلام»    توروب يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار    مواعيد مباريات السبت 25 أكتوبر - الأهلي ضد إيجل نوار.. وليفربول يواجه برينتفورد    ضبط المتهم بالتعدي على مواطن ودفع رجل شرطة بالمنيا    «مكيف وروسي».. مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم السبت 25 أكتوبر 2025    إصابة 6 أشخاص في تصادم مروع بالشرقية    اتهامات تزوير تلاحق رمضان صبحي.. وجنايات الجيزة تؤجل نظر القضية ل22 نوفمبر    محافظ أسيوط: شاشات عرض كبرى بالميادين لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير    رئيس «الدولي» للمتاحف: الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني بالمتحف المصري الكبير    عشاق الهدوء.. 5 أبراج مش بيحبوا الضوضاء والزحمة    وزير الإسكان يتفقد مكونات مشروع حدائق «تلال الفسطاط»    حملة «100 يوم صحة» قدّمت 138 مليونًا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يومًا    من غير مواد حافظة.. حضري لأطفالك الزبادي بالفواكه الطازجة في البيت    الدويرى: قوائم الأسرى تتطلب موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي و "الشاباك" أكد: هناك اسمًا "لن يخرج من السجن إلا ميتًا"    اللواء محمد الدويري: أحد قيادات حماس البارزة لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلى    وزارة التعليم: امتحان الشهر لصفوف النقل يوم 26 أكتوبر والأسئلة مقالية بنسبة 15%    الرابط والشروط.. ما هو موعد إعلان قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات؟    اللواء محمد عبد المنعم: القيادة المصرية نجحت في توضيح الصورة الكاملة للفصائل الفلسطينية    هيئة الرقابة المالية تستعرض إصلاحات وتطورات قطاع التأمين وصناديق الاستثمار    «العدل» تقرر إنشاء فرع للتوثيق والشهر العقاري في المعصرة    موعد مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي    الشروط والمستندات.. ما هي وظائف البنك الزراعي المصري 2025 للخريجين الجدد؟    خدمة 5 نجوم.. مواعيد رحلات قطار تالجو الفاخر اليوم السبت 25-10-2025    توصيات طبية جديدة: إدخال الأطعمة المثيرة للحساسية للرضع يدرب الجهاز المناعي    تجنب فواتير الأسنان الباهظة.. أطعمة تحمي الفم من التسوس والأمراض    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام سندرلاند في البريميرليج    موعد مباراة بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    في 5 خطوات فقط.. روشتة لتحسين الصحة النفسية والجسدية    حريق بشقة سكنية في الإسكندرية    ختام مبهر للدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، سعد مفاجأة الحفل، ساويرس يكرم انتشال التميمي، أحمد مالك وليا دروكير أفضل ممثل وممثلة (صور)    موعد عرض مسلسل ابن النادي الحلقة 9    بعت نصيبي من ورث والدي فقاطعني إخوتي هل عليا ذنب؟ الإفتاء ترد    حكم صلاة المرأة بالبنطلون في الإسلام.. الأزهر يوضح الضوابط الشرعية وآداب الستر    عمرو أديب يرد على شائعة انتقال محمد صلاح إلى الأهلي: «سيبوا الراجل في حاله»    موعد مباراة ميلان القادمة عقب التعادل أمام بيزا والقنوات الناقلة    مستوطنون يهاجمون المغيّر ويحرقون 3 مركبات    طارق العريان عن زوجته نيكول سعفان: أكتر صفة بحبها فيها إنها «جريئة وشبه البجاحة»    ترامب: علاقاتي مع زعيم كوريا الشمالية جيدة وآمل لقاءه خلال جولتي الآسيوية    الإفتاء تُجيب| «المراهنات».. قمار مُحرم    «الأزهر العالمي للفتوى» يرد| قطع صلة الرحم.. من الكبائر    الإفتاء تُجيب| تحديد نوع الجنين.. حلال أم حرام؟    شيكو بانزا للاعب الزمالك المنبوذ: أنت عظيم.. لا تستمع لأحد    تفاصيل اصطدام باخرة سياحية بكوبري كلابشة في أسوان.. ماذا حدث؟    إنزاجي يشيد بلاعبى الهلال بعد الفوز على اتحاد جدة    عاجل | تعرف على أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد رفع سن المعاش إلى 65 عاما.. هل يطبق على العاملين بالقطاع الخاص؟
نشر في صدى البلد يوم 07 - 07 - 2019

يستعد مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الحالى قبل نهاية دور الانعقاد الحالى إقرار مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد والذى يحدد سن المعاش لتصل إلى 65 سنة في عام 2040.
أعلن عمر، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أنه سيتم رفع سن المعاش بالتدريج، على أن يبدأ التطبيق الفعلي بدءا من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى 65 سنة.
وأوضح أنه خلال عام 2034 ستصل سن المعاش إلى 62 سنة، وخلال 2036 ستصل إلى 63 سنة، وخلال 2038 ستصل 64 سنة، لتصل إلى 65 سنة خلال عام 2040.
وقال إن الهدف من توحيد سن المعاش عند 65 سنة هو مساواة جميع الفئات من العاملين بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، على أن يكون ذلك تدريجيا، وحتى يتم توحيد المزايا التأمينية للجميع، مؤكدا أن رفع سن المعاش سيوثر إيجابيا، وكل دول العالم ترفع سن المعاش.
من جهته، أكد المستشار أحمد الشحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد سيشجع علي الاستثمار.
وقال الشحات إن رفع سن المعاش للموظفين والعاملين سيكون مهما ومؤثرا، لافتا إلى أن عدد العاملين بالدولة حاليا نحو 5 ملايين، وخلال العشر سنوات المقبلة وبعد تطبيق هذا القانون لرفع السن سيصل عدد العاملين في الدولة إلى 3 ملايين أو 2.5 مليون موظف.
وحدد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الفئات التى ستخضع له، حيث تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2017، والعاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية:
1 أن تكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
2 أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، وتتضمن اللائحة التنفيذية تحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
كذلك تسرى أحكام هذا القانون على المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يتم تحديدهم باللائحة التنفيذية، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم بشرط توافر شروط خضوعهم لأحكام قانون العمل.
وتسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة وفقًا للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية.
كما تسرى أحكام هذا القانون على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم وذلك على النحو الآتى:
- الأفراد الذين يزاولون لحسابهم نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا والحرفيون ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم، الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص، المشتغلون بالمهن الحرة طبقًا لما يصدره الوزير المختص بالتأمينات من قرارات، الأعضاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم، مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها ثلاثة أفدنة فأكثر وسواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالزراعة أو بهما معًا، ملاك العقارات المبنية الذين يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر في السنة، أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو المصالح، المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان، والأدباء والفنانون، والعمد والمشايخ، والمرشدون والأدلاء السياحيون، والوكلاء التجاريون.
ويشترط للانتفاع بهذا القانون من أصحاب الأعمال ومن في حكهم ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين، ويجوز لمن جاوز الستين أن يطلب الانتفاع بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الموحد.
كما يسرى القانون على العاملين المصريين فى الخارج وذلك من غير الخاضعين لشروط الخضوع للبنود (أ،ب،ج،د،ه) من المادة 2 من هذا القانون ويكون اشتراكهم اختياريًا، ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة وألا تجاوز سن الستين، ويوقف انتفاع المؤمن عليه بأحكام هذا القانون إذا توقف عن أداء الاشتراكات لمدة ستة شهور متصلة، كما أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين ولم تبلغ مدة اشتراكه 120 شهرًا، فيكون من حقه في هذه الحالة حق طلب الاستمرار في الاشتراك لحين استكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة أو انتهاء عمله بالخارج أيهما أقرب.
كذلك تسرى أحكام المشروع على العاملين على السفن مقابل أجر تحت إشراف مجهز أو ربان وذلك بشرط انتفاعهم بنصوص قانون التجارة البحرية أولًا، ثم يتم خضوعهم لهذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص في قانون التجارة البحرية، ويستثنى من الخضوع لهذا القانون السفن الصغيرة التي تقل حمولتها الكلية عن عشرين طنا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.