حماة الوطن يعقد الاجتماع التحضيري للحملة الانتخابية لمرشحي الحزب    وزير الخارجية يدعو التقدم لامتحانات الوزارة: لدينا عجز فى خريجي الحقوق    وزير الكهرباء: الجهاز التنفيذي للمحطات النووية خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة    أحمد موسى عن استقبال الجاليات المصرية للرئيس السيسي في بروكسل: مشهد غير مسبوق    محافظ شمال سيناء يتفقد مصنع البلاستيك بالمنطقة الصناعية ببئر العبد    الحفني: مطار سفنكس حقق طفرة نوعية في مؤشرات قياس الأداء التشغيلي    رقابة بلا جدوى !    الرئيس الأمريكى يأمر بإزالة جزء من القصر الرئاسى لبناء قاعة رقص    إسرائيل تغلق جمعية لرعاية الأيتام بالضفة وتصادر محتوياتها    تركمانستان والعراق يوقعان مذكرة تعاون طاقي واستيراد غاز    ساركوزى يبدأ قضاء عقوبة السجن 5 سنوات    الشوط الأول| برشلونة يتقدم على أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا    حقيقة مفاوضات الأهلي مع المغربي بنتايج لاعب الزمالك (خاص)    رفع 266 حالة أشغال بحي أمبابة    عمر خيرت: أرى فى النغمة وطنًا.. وفى البيانو قلب مصر الحى    صحف ومواقع أوروبية: التاريخ يعود إلى مكانه الطبيعى    دموع وتصفيق.. العرض الخاص لفيلم «ويبقى الأمل» يشعل أجواء مهرجان الجونة    هل على ذهب الزينة زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب    تعشق السيارات ومثلها الأعلى مارجريت تاتشر.. 31 معلومة عن ساناي تاكايتشي أول امرأة تتولي رئاسة الحكومة في اليابان    النائب محمد عبد الله زين: أين الحد الأدنى للأجور؟.. وعضو المجلس القومي: لا تحملوا القطاع الخاص فوق طاقته    رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب خدمة للطلاب والباحثين بتخفيضات كبيرة    محمد صبحي: مجلس الإسماعيلي خيب آمالنا ووزارة الرياضة أنقذت الموقف    قائمة يوفنتوس لمواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال    توصية بوضع ضوابط موحدة لمجالس التأديب في جميع كليات جامعة عين شمس    مصرع سيدة على يد طليقها امام مدرسة بالسادات وأمن المنوفية يكثف جهوده لضبط المتهم    إصابة شاب فى حادث اصطدام ميكروباص بشجرة بقنا    جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل في القاهرة    برلمانى: القمة المصرية الأوروبية خطوة جديدة لتعزيز الحضور المصري الدولي    اكتشاف مقبرة جماعية لقتلى عراة فى منطقة تل الصوان شرقى دوما السورية    كريم عبد العزيز خارج سباق رمضان 2026    انتصار تصطحب ابنها في عرض السادة الأفاضل وتلتقط صورا مع شخصية الفيلم الكرتونية    ريهام عبد الحكيم تقدم الليلة باقة من أغنياتها روائع الطرب الأصيل    ماكرون: نسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن بشأن إدارة غزة    أستاذ فقه: حب آل البيت جزء من الإيمان ومصر نالت بركتهم بدعاء السيدة زينب    هل يجوز للمرأة تهذيب حواجبها إذا سبب شكلها حرجا نفسيا؟ أمين الفتوى يجيب    صحة الشرقية: فحص 1062 طالبا بمدارس القنايات ضمن مبادرة سوء التغذية    تعليم وصحة الفيوم يتابعان التطعيمات اللازمة لطلاب المدارس للوقاية من الأمراض    ابنى عنده برد باستمرار ؟.. مدير مركز الحساسية والمناعة بالأزهر يجيب    دورة تدريبية في جامعة بنها لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية «متقدم»    منافسة شرسة بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم نجم منتخب المغرب    زوج يرمي زوجته من البلكونة في ببورسعيد بسبب صينية بطاطس    صبحى يهنئ يد الأهلى بعد التتويج بلقب إفريقيا    بدء تنفيذ مبادرة مراكب النجاة لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية في المنوفية    الصين: القيود الأمريكية على التأشيرات لن تعيق علاقاتنا مع دول أمريكا الوسطى    "أهمية الحفاظ على المرافق العامة".. ندوة بمجمع إعلام سوهاج    مثالية للدايت والطاقة، طريقة عمل سلطة الكينوا بالأفوكادو والطماطم المجففة    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    «بيتشتتوا بسرعة».. 5 أبراج لا تجيد العمل تحت الضغط    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    «شوف جدول مرحلتك».. جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل في محافظة الإسكندرية    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    851 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 9 أشهر    شون دايش مدربا لنوتنجهام فورست    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    أهلي جدة يحقق فوزًا مهمًا على الغرافة في دوري أبطال آسيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبر التالى:
نشر في مصراوي يوم 23 - 11 - 2018

حصل "مصراوي" على تقرير لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة ل "تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009، بشأن حماية المخطوطات، والذي من المقرر أن يناقشة مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل.
وذكرت اللجنة فى تقريرها، أنها سبق ووافقت على مشروع القانون خلال دور الانعقاد العادي الثالث، بعد إجراء بعض التعديلات عليه، وأعدت عنه تقريراً لم يتسن للمجلس نظره لانتهاء دور الانعقاد.
ووقالت اللجنة إنه إعمالا للفقرة الأولى من المادة 179 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على أن "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء" فإنها ستشرع في عرض تقريرها على البرلمان.
وتضمن التقرير، الفلسفة والهدف من التعديل، حيث نص على أنه في ظل وجود كثير من الشكاوى بشأن الأحراز والضبطيات الجمركية التى تحتوى على مخطوطات نادرة، وإيداعها وزارة الآثار طبقا لأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والتي تذهب المخطوطات على أثره إلى وزارة الآثار بطريقة غير منطقية، حيث نص على أنه " يعد أثرا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون نتاجا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2- أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التى قامت على أرض مصر.
3- أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
وقالت اللجنة إنه تلاحظ أن هذا القانون لم تذكر فيه المخطوطات صراحة، وإنما خضع للتفسير الذي أخرجه من مضمونة- أثناء التنفيذ- بسبب ما ذكر به " أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التى قامت على أرض مصر"، وأنه كان هدف المشروع أثناء صياغة هذا القانون الحفاظ على تراث الفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان المسجلة كآثاروالتي تشمل (جدران المعابد- التماثيل الحجرية– القطع الأثرية...... إلخ).
وأضاف التثرير: "فى الحقيقة فإن المخطوطات تراث" ميراث" علمى وفكرى ، وقد خلا القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات من النص على توجيه المخطوطات المصادرة " من الضبطيات الجمركية بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية بجمهوية مصر العربية إلى دار الكتب والوثائق القومية، حيث أنها جهة اختصاص، بل يلزم فقط دار الكتب بصيانة وترميم مخطوطات الغير وتحمل تكاليفها وفقا ًللمادة(6).
وترتب على ذلك، وفقا للتقرير، وجود عدد كبير جداً من المخطوطات لدى وزارة الآثار نتيجة ما يتم إيداعه من الضبطيات والأحراز، والتى تضاف إليها يوماً بعد يوم من الضبطيات الجمركية على منافذ جمهورية مصر العربية" الجوية والبحرية والجوية" علماً بأنه - حسبما ورد بالمذكرة الايضاحية المرفقة بمشروع القانون:
1- ليس لدى وزارة الآثار مخازن مجهزة للمقتنيات الورقية ، والتى تعد المخطوطات جزءاً منها.
2- لا تمتلك الخبرة الكافية ولا الإمكانيات لترميم وحفظ مثل هذه المخطوطات.
3- لا تملك العنصر البشرى المدرب على التعامل مع المخطوطات حفظاً وفهرسةً وبحثاً.
4- وزارة الآثار ليست جهة اختصاص بالمخطوطات المشار إليها.
وبالتالي يكون من المنطقى أن تذهب المخطوطات إلى دار الكتب بحسبانها جهة اختصاص، ولأنها تملك من وسائل الحفظ والترميم ما تفتقر إليه أى جهة من الجهات الأخرى، ولأنها نظراً لطبيعة عملها وإهتمامها بالمقتنيات الورقية (مخطوطات وأوائل مطبوعات ودوريات، إلخ ) بها من الأماكن المجهزة (المخازن) ما لا يتوفر لدى جهات أخرى، والأهم من ذلك كله وجود العنصر البشرى المدرب على التعامل معها ( حفظاً وفهرسةً وبحثاً) ، وفى ضوء ذلك فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض.
كما تضمن التقرير، أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، وورد مشروع القانون المعروض فى ثلاث مواد على النحو التالى:
المادة الأولى: نصت على استبدال البند"1" من (المادة الأولى) وكذلك "الفقرة الأولى" من المادة الثالثة من القانون 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات حيث استحدثت البند "1" فى تعريف المخطوطات عبارة "أو كان يتعلق بالأمور ذات الطابع العسكرى" ، وأضافت فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة إلى تشكيل اللجنة الدائمة ممثلاً عن وزارة الدفاع.
المادة الثانية: "تضمنت إضافة مادة جديدة برقم "الخامسةً مكرراً" حيث ألزمت الفقرة الأولى منها جميع أجهزة الدولة التى تضبط مخطوطاً لأى سبب أو تعثر عليه بإخطار الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الضبط أو العثور على المخطوط بإعتبارها الهيئة الوحيدة المعنية بالمخطوطات.
وجاءت الفقرة الثانية لإلزام الهيئة فور إخطارها باتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم (8) لسنة 2009 لحماية المخطوطات والحفاظ عليها فى البندين ( 1،2 ) من المادة الأولى من القانون المشار إليه.
بينما جاءت الفقرة الثالثة متضمنة حكماً مؤداه أن المخطوطات ذات الطابع العسكرى يتم حفظها بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية لمدة لا تجاوز خمسين عاماً يتم بعدها إيداع تلك المخطوطات بالهيئة.
وأوضح التقرير، أن اللجنة ترى أن دار الكتب والوثائق المصرية لديها من التجهيزات والإمكانيات الكفيلة بالحفاظ على المخطوطات النادرة وهي جهة الاختصاص ، وفيما يخص المخطوطات ذات الطابع العسكري فقد جاءت الفقرة الثالثة متضمنة حكماً بأن يتم حفظها بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية لمدة لا تجاوز خمسين عاماً على أن تودع بعد هذه المدة بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.
وأعلنت اللجنة الموافقة على التعديلات الواردة بمشروع القانون لحماية تراث مصر من المخطوطات النادرة باعتبارها جزءً لا يتجزأ من ذاكرة الأمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.