بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب اليوم الاثنين 2 يونيو 2025 في الصاغة وعيار 21 بالمصنيعة    ب50 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يفتتح مجزر المنصورة نصف الآلي بقرية ميت الكرما    مد فترة حجز شقق "سكن لكل المصريين7" لهذه الفئة    موعد إجازة البنوك بمناسبة عيد الأضحى    محافظ القليوبية يوجه رؤساء المدن بتكثيف المرور الميداني: لا تهاون مع التعديات خلال عيد الأضحى    انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة وحيدًا بمستهل جلسة اليوم    مياه الأقصر تقود حملات لتوعية محال الجزارة والمواطنين قبل عيد الأضحى.. صور    روسيا: تلقينا مسودة مذكرة أوكرانية بشأن السلام    رئيس التشيك: نأمل في أن تواصل قيادة بولندا العمل على ترسيخ قيم الديمقراطية    غادة والي تُعلن استقالتها من الأمم المتحدة: آن الأوان لأكون مع عائلتي (فيديو)    بعد بيراميدز.. كروز أزول رابع المتأهلين لكأس العالم للأندية 2029    منافس الأهلي.. بالميراس يفرط في صدارة الدوري البرازيلي    خلال 24 ساعة.. ضبط 40074 مخالفة مرورية متنوعة    بدء استقبال حجاج السياحة الخمس نجوم في مكة استعدادا للتصعيد إلى عرفات    فتح باب التقديم الإلكترونى للصف الأول الابتدائى ورياض الأطفال بدمياط    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية    حدائق تلال الفسطاط تستعد لاستقبال مهرجانات كبرى    لبنى عبد العزيز: «الإذاعة بيتي كإني إتولدت فيه»| فيديو    بعد قليل.. مصر تحتفل بإنجاز تاريخي بالسيطرة على التهاب الكبد "بي"    بالفيديو.. عميدة معهد التغذية السابقة تحذر من الإفراط في استخدام السكر الدايت    إرتفاع أسعار النفط بعد قرار «أوبك+» زيادة الإنتاج في يوليو    بركات: بيكهام مكسب كبير للأهلي ووداع مستحق لمعلول والسولية    جامعة القناة ترسم البهجة على وجوه أطفال دار أيتام بالإسماعيلية    الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك    مواعيد إجازة البنوك خلال عيد الأضحى    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب قبالة سواحل هوكايدو شمالي اليابان    أفكار لن يخرج عنها الامتحان .. 12 سؤالًا مهمًا فى الفيزياء لطلاب الثانوية العامة    الصين تتهم الولايات المتحدة بتقويض التوافق الذي تم التوصل إليه خلال محادثات جنيف    مجلس الأمن الأوكرانى : دمرنا 13 طائرة روسية فى هجوم على القواعد الجوية    صحف قطرية: القاهرة والدوحة تسعيان لتذليل أى عقبات تواجه مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة    موعد عودة الموظفين للعمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025    مجلس الوزراء : إصدار 198 قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر مايو الماضى    طارق يحيى لإدارة الزمالك: «انسوا زيزو وركزوا في كأس مصر»    ختام دوري حزب حماة الوطن لعمال الشركات الموسم الثاني    دنيا سامي تكشف كواليس دخولها مجال التمثيل    4 أبراج تتسم بالحدس العالي وقوة الملاحظة.. هل أنت منهم؟    رفع درجة الاستعداد القصوى في الأقصر لاستقبال عيد الأضحى    رئيس تشيلي: فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    خبير لوائح: هناك تقاعس واضح في الفصل بشكوى الزمالك ضد زيزو    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    مسؤول بيراميدز: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز والبطولة مجهود موسم كامل    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوباته تصل إلى الإعدام.. تعرف على مشروع قانون مكافحة "العنف ضد المرأة"
نشر في مصراوي يوم 26 - 10 - 2017

تقدمت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بمشروع قانون لمواجهة العنف ضد المرأة، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.
وقالت اللجنة في المذكرة الايضاحية، إن المشروع المقدم يستهدف مواجهة الأفعال والممارسات التى تمس المرأة، ولا تدخل في نطاق التجريم، والخروج برؤية متكاملة خاصة فيما يتعلق بتحديد مفاهيم العنف ضد المرأة وتوسيع تعريفاته.
ويستعرض "مصراوي" المواد العقابية من إجمالي 20 مادة هي قوام القانون المرتقب:
مادة 2: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشريت ألف جنيه، من أرتكب عنفا ضد المرأة بهدف الحرمان التعسفي من ممارستها حقوقها العامة أو الخاصة.
مادة 3 تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف وتوفير الحماية لها في ممارسة كافة الحقوق والحريات دون تمييز.
المادة 7: تنشئ وزارة الداخلية إدارة متخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة ويكون لها فروع في المحافظات.
مادة 10: يعاقب بالسحن كل من زوج أنثي قبل بلوغها السن القانون للزواج، أو أشترك في ذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد، إن تم ذلك الزواج بموجب طرق احتيالية أو بناءا بناء على مستندات مزورة.
كما يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنية ولاتزيد علي عشرين ألف جنيه او إحداهما كل من أكره أنثى على الزواج.
مادة 11: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشعر وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيها، ولاتزيد عن عشرين ألف جنيه أو إحداهما مع رد ماتحصل عن كل من حرم أنثى من الميراث أو كان من الورثة واستفاد من حرمانها مع علمه بذلك.
مادة 12: يعاقب بالحلس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيها ولاتزيد على عشريت ألف جنيه، أو إحداهما كل من حرم أنثى خاضعة لولايته أو لوصايته أو لقوانته من التعليم الإلزامي.
كما يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرة ألاف ولاتزيد على عشرين ألف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو إحدهما كل صاحب عمل حرم أنثى من حقها في العمل لكونها أنثى في الأعمال التي يجيز القانون العمل بها.
مادة 13: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن عشرة آلاف ولاتزيد علي عشرين ألف جنية أو إحداهما كل زوج أذاع أو نشر بأية وسيلة صورة خادشة للحياء خاصة بالزوج الآخر، او وقائع العلاقة الحميمية أو هدد بنشرها، أو إذاعتها سواء أثناء قيام رابطة الزوجية أو بعد إنتهائها.
كما يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة والغرامة التي لاتقل عن ألفين جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه كل من صور أو أذاع أو نشر بأية وسيلة صورا إباحية خادشة للحياء أو صورا لعلاقة جنسية.
مادة 14: يعاقب بالحبس والغرامة التي لاتقل عن خمسة آلاف جنية أو بإحدهما كل من استخدم جسد المرأة بصورة غير لائقة بقصد تحقيق بح مادي أو دعائي.
مادة 15: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنية ولاتزيد على عشرين ألف أو إحدي هاتين العقوبتين كل من تحرش بأنثي في مكان عام أو خاص أو مطروق عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بالكتاية، أو بوسائط الإتصال الحديثة أو أية وسيلة أخرى، وكان ذك بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.
مادة 16: يعاقب بالسجن المشدد كل من هتك عرض أنثي بأن أرتكب فعلا أو سلوكا يشكل مساسا أو إنتهاكا للسلامة الجنسية مستخدما جسد المجني عليها بأي طريقة كانت أو وسيلة كانت وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية.
وتكون العقوبة بالسجن المؤبد أو المشدد مدة لاتقل عن عشر سنوات إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أومصابة بعاهة عقلية أو نفسية أو كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من ذوي المحارم أو ممن لهم سلطة أسرية أو دراسية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا تعدد الجناة أو إذا كانت المجني عليها يقل عمرها عن عشر سنوات.
مادة 17 : يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضا المجني عليها إذا كانت لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية، وتكون العقوبة بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ ثماني عشرة أعوام كاملة أو كانت مصابة بعاهة عقلية أو تفسية.
اقرأ أيضًا..
"مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.