علوم الرياضة تتوج بكأس رئيس جامعة بنها بعد فوز حاسم على الآداب    مجلس الوزراء: مشروع The Spine تحقيق لأحد الوعود الحكومية    بابا الفاتيكان يتحدى قادة أنجولا ويقدم رسالة تشجيع لشعبها    الزمالك يوجه رسالة خاصة لطارق حامد بعد اعتزاله    بتروجت يهزم فاركو بهدف رشيد أحمد في الدوري    وزير الشباب: هدفنا توسيع قاعدة الممارسة الرياضية    تعديل موعد مباراتي طنطا والاتصالات في الجولة 31 بدوري القسم الثاني    تفاصيل إصابة 16 شخصًا في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا    أردوغان: أهمية طريق التنمية تجلت مجددا بعد تطورات مضيق هرمز    فرصة ل بايرن للتتويج بالدوري.. دورتموند يسقط أمام هوفنهايم    أحمد رستم: مصر حريصة على تعميق أطر التعاون مع البنك الإسلامي    المغافلة لم تكتمل.. كشف لغز سرقة "كاشير" محل سوهاج بعد تصدره السوشيال ميديا    كريم محمود عبدالعزيز يحيي الذكرى السنوية الأولى لرحيل سليمان عيد: وحشتنا    هل أخذ تمويل من البنك لبدء مشروع حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب    محافظ بورسعيد يشدد على إزالة الإشغالات وإعادة الانضباط بحي الضواحي (صور)    إزالة 1168 حالة إشغالات في حملة بعدد من الأحياء بمدينة دسوق    رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع استعدادات انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني    أسعار الدواجن اليوم السبت 18 أبريل 2026 في مصر واستقرار الفراخ البيضاء والبلدي والساسو    محافظة القاهرة تشارك مع منظمة اليونسكو احتفالها بيوم التراث العالمي    نادية مصطفى تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    دبلوماسي سابق: واشنطن وطهران تميلان لخفض التصعيد بعد 45 يومًا من الحرب    السيسي يتابع مشروعات وزارة الإسكان ووحدات السكن البديل لقانون الإيجار القديم (فيديو)    السيطرة على حريق بمزارع نخيل بواحة الداخلة في الوادي الجديد    غياب أسينسيو عن ريال مدريد بسبب التهاب معوى    وزير التعليم: نعمل بكل ما في وسعنا من أجل تقديم منظومة تعليمية تليق بأبناء مصر    وزير الزراعة اللبناني: لا خيار أمام لبنان سوى اتفاق مستدام مع إسرائيل    منتخب اليد 2008 يتوج ببرونزية البحر المتوسط بعد الفوز على سلوفاكيا    خلافات قديمة تنهي حياة شخص في مشاجرة بمحرم بك بالإسكندرية    قافلة بيطرية مجانية بقرية لجامعة كفر الشيخ لعلاج وإجراء عمليات ل645 حالة    زياد فرياني: تنظيم مثالي لكأس العالم لسلاح الشيش بمصر    محافظة الجيزة: غلق كلي بمطالع محور المهندس شريف إسماعيل لتنفيذ أعمال رفع كمر خرساني    16 فيلما في مسابقة أفلام الذكاء الاصطناعي بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    وزير البترول: جاهزية كاملة لتأمين احتياجات الطاقة خلال الصيف    ممثل البرلمان البرتغالى يشيد بالعاصمة الجديدة.. ويطالب بوقف صراعات المنطقة    وزير الصحة يتابع مستجدات المشروعات الإنشائية والتحول الرقمي بالمنشآت الصحية    عقوبات جريمة التنمر وفقًا للقانون    محافظ الغربية يستقبل وزير الأوقاف في مستهل زيارته لطنطا    بعد شكواه للجنة الانضباط، حسام حسن لمودرن: مهما تسربوا بياناتي الشخصية أنا ثابت    من قلب البهنسا.. أسرار الموت والخلود في العصرين اليوناني والروماني    التفاصيل الكاملة لأزمة علي الحجار وابنته بثينة    أجهزة المدن الجديدة تنفذ حملات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الطرق والمرافق ورفع الإشغالات    قضايا الدولة توقع بروتوكول تعاون مع كليتي الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر    حزب الله ينفي علاقته بحادثة «اليونيفيل» في الغندورية جنوب لبنان    وزير الصحة يتابع تسريع تنفيذ المشروعات القومية والتحول الرقمي بالمنشآت الصحية    عصا خشبية في الشارع.. ضبط متهم بعد فيديو تحرش بالقاهرة    لافروف: لا يجب إغفال القضية الفلسطينية وسوريا وسط التركيز على مضيق هرمز    أوامر رئاسية.. السيسي يوجه بوضع جداول زمنية لإنهاء مشروعات الإسكان ومحطات الصرف الصحي بمبادرة حياة كريمة    الصحة: هيئة المستشفيات التعليمية تحتفل باليوم العالمي للصوت في المعهد القومي للسمع والكلام    هل كان محمد سامي سبب بدايتها؟ ريم سامي تكشف الحقيقة    موعد يوم عرفة 2026.. يوم تتضاعف فيه الأجور    «الصحة» تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجات المريض    هل تنظيف المنزل ليلًا يسبب الفقر؟ دار الإفتاء تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي    حين تُلقي همّك.. تسترد قلبك    الأنبا فيلوباتير: مستشفى الرجاء جاءت أولًا قبل بناء المطرانية.. وخدمة المواطن تسبق راحة الراعي    وظائف للمصريين في الأردن 2026| وزارة العمل تعلن فرصًا برواتب تصل إلى 320 دينارًا    دار الإفتاء تحدد ضوابط الصلاة جالسًا بسبب المشقة    خفض التصعيد وحل النزاعات بين طهران وأمريكا.. قائد الجيش الباكستاني ينهي زيارته إلى إيران    أحمد داود وسلمى أبو ضيف يتصدران البوسترات الفردية لفيلم «إذما»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون مواجهة العنف ضد المرأة
نشر في الوفد يوم 26 - 10 - 2017

تقدمت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، بمشروع قانون مواجهة العنف ضد المرأة، لرئيس المجلس، اليوم الخميس، تضمن العديد من العقوبات الرادعة لكل الخارجين عن القانون ضد المرأة.
مادة"1"
فى تطبيق هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها..
العنف ضد المرأة: أى فعل أو سلوك يترتب عليه أذى، أو معاناه مادية أو معنوية للمرأة أو الحط من كرامتها، بما فى ذلك التهديد أو القسر.
الإغتصاب: مواقعة الأنثى بغير رضاها.
هتك العرض: إتيان سلوك أو فعل يشكل انتهاكا للسلامة الجنسية، باستخدام جسد المجنى عليها بأى طريقة كانت، أو بأية وسيلة أخرى، أو أداه، وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية، أو لأى غرض آخر.
الإخلال الجسيم بحياة المرأه: إتيان سلوك من شأنه الاعتداء على حرمة جسدها بأى طريقة كانت أو وسيلة وكان ذلك بالتهديد أو الترهيب وبغرض الكشف عن عوراتها أو امتهانها أو الحط من كرامتها أو الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية.
التحرش الجنسى: إتيان أفعال أو أقوال أو إشارات تكشف عن إيحاءات جنسية أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بأى وسيلة.
الاستغلال الجنسى: امتهان كرامة المرأة عن طريق استغلال جسدها فى الجذب والإغواء الجنسى، بقصد تحقيق مصالح تجارية، أو دعائية بما يتعارض مع أحكام الدين والأخلاق.
الحرمان من الميراث: منع الأنثى من الحصول على مقدار الميراث المستحق لها شرعا بفعل، أو سلوك حال حياة الموروث أو بعد وفاته.
سن الزواج: هو اكتمال بلوغ الفتاه شرعا كما يحدده الطبيب الشرعى ببلوغها ثمانية عشر سنة ميلادية.
مادة2
يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سته أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تزيد على عشرين ألف جنيها، أو إحداهما كل من ارتكب عنفا ضد المرأة بهدف الحرمان التعسفى من ممارسة حقوقها العامة أو الخاصة.
مادة 3 تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف وتوفير الحماية لها فى ممارسة كافة الحقوق والحريات العامة بما يضمن القيام بها دون تمييز.
مادة 4
تلتزم الدولة بتوفير سبل المساعدة وتقديم الخدمات للإناث من ضحايا العنف بدون مقابل، وينشأ صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف من الإناث وذويهم وتأهيلهم، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه، وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضى بها، من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة5
إذا نشأ عن جريمة العنف مرض من الأمراض الخطيرة، أو عاهة أو عجز، تتمتع الضحية بالحقوق المقررة للمعاقين طبقا لقانون الإعاقة، أو أيه قوانيين أخرى.
مادة 6
تنشئ وزارتا التأمينات والشئون الاجتماعية والصحة والسكان، المعاهد والمنشآت اللازمة، لتوفير خدمات التأهيل لضحايا من العنف، ويجوز لها الترخيص فى إنشأ هذه المعاهد والمنشأت وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 7
تنشئ وزارة الداخلية إدارة متخصصة لمكافحة العنف ذد المرأة، يكون لها فروع فى المحافظات.
مادة 8
تلتزم الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدنى، على إنشاء الجمعيات التى تهدف إلى التوعية ضد العنف أو تأهيل الضحايا أو تقديم المساعدات القانونية لهم.
مادة 9
يختص المجلس القومى للمرأة بمتابعة فعالية هذا القانون، ورفع تقرير سنوى لرئيس الجمهورية، وفى هذا الشأن ويجوز للمجلس رفع تقارير عاجلة أخرى فى الأحوال التى تقتضى ذلك.
وله حق التدخل فى دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن العنف، لصالح ضحايا العنف والطعن فى الأحكام الصادرة فيها.
مادة 10 يعاقب بالسجن كل من زوج أنثى قبل بلوغها السن القانونى للزواج، أو اشترك فى ذلك وتكون عقوبته السجن المشدد، إن تم ذلك الزواج بموجب طرق احتيالية، أو بناء على مستندات مزورة، كما يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سته أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد على عشرين ألف جنية، أو إحداهما كل من أكره أنثى على الزواج.
مادة 11
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو إحداهما مع رد ما تحصل عنه كل من حرم أنثى من الميراث أو كان من الورثة واستفاد من حرمانها مع علمه بذلك.
مادة 12
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشره آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنية، أو إحداهما كل من حرم أنثى خاضعة لولايته أو لوصايته أو لقوامته من التعليم الإلزامى.
كما يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سته أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشره آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل صاحب عمل حرم أنثى من حقها فى العمل لكونها أنثى فى الأعمال التى يجيز القانون لها العمل بها.
مادة 13
يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنية، أو إحداهما كل زوج أذاع أو نشر بأيه وسيله صور خادشه للحياء خاصة بالزوج الأخر، أو وقائع العلاقة الحميمة، أو هدد بنشرها أو إذاعتها وذلك سواء أثناء قيام رابطه الزوجية أو بعد أنتهائها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه والغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها كل من صور أو أذاع أو نشر بأيه وسيلة صورا إباحية خادشة للحياء أو صورا لعلاقة جنسية.
المادة 14
يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنية، أو بإحداهما كل من استخدم جسد المرأة بصورة غير لائقة، بقصد تحقيق ربح مادى أو دعائى.
مادة 15
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية، ولا تزيد على عشرين ألفا، أو إحدى هاتين العقوبيتين كل من تحرش بأنثى فى مكان عام أو خاص أو مطروق عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بالكتابه، أو بوسائط الاتصال الحديثه، أو أيه وسيلة أخرى، وكان ذلك بإتبان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.
مادة 16
يعاقب بالسجن المشدد كل من هتك عرض أنثى بأن ارتكب فعلا، أو سلوكًا يشكل مساسًا أو انتهاكا للسلامة الجنسية مستخدما جسد المجنى عليها بأى طريقة أو وسيلة كانت وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنه ميلادية كاملة، أو مصابه بعاهة عقلية، أو نفسية ، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من ذوى المحارم، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها أسرية أو دراسية، أو كان تحت تأثير المخدر أو كان خادما بالأجر عندها، أو عند تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا تعدد الجناه أو استخدمت أداه أو أحد وسائل الترهيب أو الترويه أو كانت المجنى عليها يقل عمرها عن عشر سنوات ميلادية كاملة، أو إجتمع الظرفان من الظروف المشددة المشار إليها فى الفقرة السابق أو تعدد الفاعلون للجريمة.
مادة 17
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، ولايعتد برضا المجنى عليها إذا كانت لم تبلغ ثمانية عشرة سنه ميلادية كاملة.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنه ميلادية كاملة أو مصابة بعاهة عقلية أو جسدية أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطه عليها، أو كان تأثير المخدر أوكان خادما بالأجر عندها، أو عن من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم العمل، أو تعدد الفاعلون للجريمة أو استخدمت أداه أو أحد وسائل الترهيب أو الترويع.
مادة 18
لا تخل العقوبات المقرره فى هذا القانون بأية عقوبات أشد مقرره فى قوانيين أخرى.
مادة 19 يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من إصداره.
مادة 20
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.