توافد أبناء الجالية المصرية في كينيا وإثيوبيا للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للتصويت بانتخابات مجلس النواب    الولايات المتحدة تسجل أول وفاة لمصاب بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور    مصر تحصل على 250 مليون دولار لدعم مشروعات خفض الانبعاثات الصناعية    التعليم العالي: معهد بحوث الإلكترونيات يستضيف ورشة دولية حول الهوائيات والميكروويف    معهد بحوث الإلكترونيات يستضيف ورشة دولية حول الهوائيات والميكروويف نحو مستقبل مستدام    غنيم: خطة الصناعة لتحديد 28 فرصة استثمارية خطوة استراتيجية لتعزيز التصنيع المحلي    إنفوجراف| أهم ما جاء في مسودة خطة السلام الأمريكية لأوكرانيا    غزة والسودان والاستثمارات.. تفاصيل مباحثات وزير الخارجية ونظيره النيجيري    وزير الرياضة يهنئ الحسيني بعد توليه رئاسة الاتحاد الدولي للسلاح    تشيلسي يتقدم على بيرنلي في الشوط الأول    انطلاق معسكر مغامرات نيلوس لتنمية وعي الأطفال البيئي فى كفر الشيخ    الأهلي ينعي نبيل خشبة أمين صندوق اتحاد كرة اليد    رسميًا.. لا يشترط وجود محرم للسيدات دون 45 عامًا خلال الحج    سحب 625 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    إصابة 4 أشخاص بنزلة معوية إثر تناول وجبة فاسدة فى الفيوم    ليست المرة الأولى لوقف إسلام كابونجا عن الغناء.. مصطفى كامل: حذرناه ولا مكان له بيننا    السيدة انتصار السيسي تشيد ببرنامج «دولة التلاوة» ودوره في تعزيز مكانة القرّاء المصريين واكتشاف المواهب    رمضان 2026 - أول صورة ل عمرو سعد من مسلسل "الريس"    قبل عرضه.. تعرف على شخصية مي القاضي في مسلسل "2 قهوة"    وزير الصحة يتفقد مشروع مبنى الطب الرياضي بالمعهد القومي للجهاز الحركي    علاج نزلات البرد، بطرق طبيعية لكل الأعمار    الرعاية الصحية: حماية صحتنا تتم من خلال طريقة استخدامنا للدواء    "رويترز" عن مسؤول أوكراني: أوكرانيا ستبدأ مشاورات مع الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين بشأن إنهاء الحرب    «من تركيا للسويد نفس الشبكة ونفس النهب».. فضيحة مالية تضرب شبكة مدارس تابعة لجماعة الإخوان    شهيد في غارة إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان    حبس المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام 4 أيام على ذمة التحقيقات    قرقاش يدعو لوقف حرب السودان فورا ومحاسبة طرفي النزاع    وزيرة التخطيط تشهد الحفل الختامي لجوائز مصر لريادة الأعمال    الإحصاء: 10.6% ارتفاعا في حجم الصادرات المصرية إلى مجموعة دول العشرين خلال 9 أشهر    سفير مصر بنيوزيلندا: ثاني أيام التصويت شهد حضور أسر كاملة للإدلاء بأصواتها    وزير الثقافة يختتم فعاليات الدورة ال46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي    27 ديسمبر.. الحكم في اتهام مها الصغير في قضية اللوحات الفنية    مايان السيد: "عانيت من الخوف سنين ومعنديش مانع أتابع مع طبيب نفسي"    الإفتاء يوضح حكم التأمين على الحياة    محافظ المنيا: تنفيذ 3199 مشروعا ب192 قرية في المرحلة الأولى من حياة كريمة    زجاجة مياه تتسبب في فوضى بعد قمة عربية بدوري أبطال أفريقيا    لاعب الاتحاد السكندري: طموحاتي اللعب للثلاثي الكبار.. وأتمنى استمرار عبد الرؤوف مع الزمالك    لحجاج الجمعيات الأهلية .. أسعار برامج الحج لموسم 1447ه – 2026 لكل المستويات    تعافٍ في الجلسة الأخيرة، الأسهم الأمريكية تقفز 1% رغم الخسائر الأسبوعية    بث مباشر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا 2025.. مشاهدة دقيقة-بدقيقة والقنوات الناقلة وموعد اللقاء    الزراعة تطلق حملات توعوية مكثفة لتعزيز الأمن الحيوي في قطاع الدواجن المصري    عاشور: زيارة الرئيس الكوري لجامعة القاهرة تؤكد نجاح رؤية الوزارة في تعزيز الشراكة العلمية    دعم العمالة المصرية بالخارج وتوفير وظائف.. جهود «العمل» في أسبوع    مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا    تشيلسي في مواجهة سهلة أمام بيرنلي في البريميرليج    دولة التلاوة.. أصوات من الجنة    ستارمر يعلن عن لقاء دولى خلال قمة العشرين لدفع جهود وقف إطلاق النار بأوكرانيا    طقس الإسكندرية اليوم: ارتفاع في الحرارة العظمى إلى 29 درجة مئوية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    ليلة فرحها.. جنازة مهيبة لعروس المنوفية بعد وفاتها داخل سيارة الزفاف    الرئاسة في أسبوع| السيسي يشارك بمراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بالضبعة.. ويصدر تكليفات حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات    غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع فتح لجان انتخابات النواب فى الخارج    انتخابات مجلس النواب بالخارج، التنسيقية ترصد انطلاق التصويت في 18 دولة باليوم الثاني    وزارة الصحة توجه رسالة هامة عن تلقى التطعيمات.. تفاصيل    خلاف حاد على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب مشاركة المرأة في مصروف البيت    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم حي الضاحية في نابلس شمال الضفة الغربية    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر أبرز مواد قانون العنف ضد المرأة قبل عرضها على البرلمان
نشر في الشروق الجديد يوم 14 - 01 - 2016

- «القومى للمرأة»: يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها.. وكل من أكره أنثى على الزواج يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو إحداهما
حصلت «الشروق» على المسودة النهائية لقانون العنف ضد المرأة، بعد انتهاء الهيئة القانونية للمجلس القومى للمرأة منها، تمهيدا لعرضها خلال الفترة المقبلة على البرلمان.
ويتضمن الباب الأول بعنوان «تعريفات» للمسودة النهائية للمجلس، بضرورة وضع تعريفات لبعض المصطلحات المستحدثة التى تضمنها هذا المشروع بقانون، وإيضاحا لبعض مجالات التجريم فى الجرائم التى أبقت اللجنة على مسمياتها مثل الاغتصاب وهتك العرض.
ففى المادة رقم «1» من الباب الأول، تنص على أن العنف ضد المرأة، أى فعل أو سلوك يترتب عليه أذى، أو معاناة مادية أو معنوية للمرأة أو الحط من كرامتها، بما فى ذلك التهديد أو القسر.
وأضافت المادة «1» أن هتك العرض هو الإخلال الجسيم بحياء المرأة، بالاعتداء بالقوة والتهديد على جسدها سواء بالكشف عن عوراتها أو المساس بها، إضافة إلى أن التحرش الجنسى هو إتيان أفعال أو أقوال أو إشارات تكشف عن إيحاءات جنسية، أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بأى وسيلة.
بينما قال الباب الثانى بالمادة «2» إن كل من ارتكب عنفا ضد المرأة بهدف الحرمان التعسفى من ممارستها الحقوق العامة أو الخاصة، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو إحداهما.
وتنص المادة «4» بأن كل من أكره أنثى على الزواج، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو إحداهما.
وجاءت فى المادة «11» من الباب الثالث بعنوان «جرائم الاعتداء الجنسى وإفساد الأخلاق»، أن كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ولا يعتد برضا المجنى عليها إذا كانت لم تبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول
المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادما بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وأشارت المادة «12» إلى أن كل من اعتدى جنسيا على أنثى، بأن ارتكب فعلا أو سلوكا يشكل انتهاكا للسلامة الجنسية، مستخدما جسد المجنى عليها بأى طريقة كانت، بأية وسيلة أو أداة، أو أية وسيلة أخرى، وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية أو لأى غرض آخر، يعاقب بالسجن المشدد.
وتتضمن المادة «13» أن كل من هتك عرض أنثى بالقوة والتهديد، بأن أخل اخلالا جسيما بحيائها بالاعتداء على جسدها، سواء بالكشف عن عوراتها، أو المساس بها يعاقب بالسجن، واذا كانت المجنى عليها يقل عمرها عن الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية، أو نفسية، تكون العقوبة السجن المشدد.
ونصت المادة «14» أن كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بالكتابة أو بوسائط الاتصال الحديثة أو أى وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية فى مكان عام أو خاص، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما.
وإذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة من نفس النوع، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا فى الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس من 3 إلى 5 سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
وتنص المادة «22» من الباب الرابع بعنوان «حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة» بأن تلتزم الدولة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف، وتوفير الحماية لها فى ممارسة جميع الحقوقو الحريات العامة، بما يضمن القيام بها دون تمييز. بينما جاء الباب الخامس بعنوان «الأحكام العامة» لتنص المادة «36» بأن تلتزم الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدنى، على إنشاء الجمعيات التى تهدف إلى التوعية ضد العنف، أو تأهيل الضحايا، أو تقديم المساعدات القانونية لهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.