سعر الذهب اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 بعد خسارة 10 جنيهات.. كم سجل عيار 21 الآن؟    البامية ب50 جنيهًا.. أسعار الخضروات فى أسواق الإسكندرية اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025    وزير التموين : عدم المساس بسعر رغيف الخبز المدعم بعد تحريك أسعار السولار    تحمل 8500 طن مساعدات.. الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة «زاد العزة» 53 لقطاع غزة    قبل مباراة اليوم.. تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد    العظمى 27.. حالة الطقس اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 في بورسعيد    حبس تشكيل عصابي بتهمة ترويج المخدرات في الإسكندرية    مصرع شابين في حادث تصادم مأساوي بطريق قليوب قرب مزلقان العادلي    فاضل 64 يومًا.. الشتاء يبدأ رسميًا 21 ديسمبر ويستمر 88 يومًا و23 ساعة    شرطة نيويورك: متظاهرون كثيرون يشاركون في الاحتجاجات    إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بقرية الأخصاص بمنشأة القناطر    سعر الدولار الآن أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري والبنوك الأخرى قبل بداية تعاملات الأحد 19 أكتوبر 2025    موعد بدء امتحانات نصف العام واختبارات شهر أكتوبر 2025    أطول تلاتة في الجونة.. احمد مجدي يمازح أحمد السعدني وخالد سليم    بافرح لما راجل يديني مصحف.. منة شلبي: «الساحر» نقطة تحول في حياتي.. ولا اعترف بلقب النجمة    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    نقيب الصحفيين: بلاغ لوزير الداخلية ووقائع التحقيق مع الزميل محمد طاهر «انتهاك صريح لقانون النقابة»    فتح فصل ثانوي مزدوج جديد لتخصص استخلاص وتصنيع الزيوت النباتية في مطروح    أحمد سعد يغادر إلى ألمانيا بطائرته الخاصة استعدادًا لحفله المنتظر    أحمد العوضي يدخل قلوب الجمهور بعد استجابته لحلم طفلة محاربة للسرطان: "أوامرك يا ليلى"    بوني يقود إنتر لانتصار ثمين على روما في كلاسيكو الكالتشيو    زيلينسكي: ترامب لم يعطني ردًا حاسمًا لصواريخ توماهوك    «العمل العربية» تشارك في الدورة ال72 للجنة الإقليمية بالصحة العالمية    رئيس مصلحة الجمارك يتفقد قرية البضائع بمطار القاهرة    توابع زيادة البنزين، ارتفاع جديد في أسعار الجبن الأبيض والرومي والشيدر بالأسواق    شبانة: أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ مسئولية لخدمة الوطن والمواطن    وزارة السياحة والآثار تنفي التقدّم ببلاغ ضد أحد الصحفيين    موعد مباراة منتخب المغرب ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة    التعليم توضح الفئات المستفيدة من أجهزة التابلت 2025-2026.. من هم؟ (إجراءات وضوابط التسليم)    عملوها الرجالة.. منتخب مصر تتوج بكأس العالم للكرة الطائرة جلوس    نتنياهو يعلن نيته الترشح مجددًا لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة    مصرع عروسين اختناقًا بالغاز داخل شقتهما ليلة الزفاف بمدينة بدر    نتنياهو: الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية بما يشمل نزع سلاح حماس    أتلتيكو مدريد ينتصر على أوساسونا بالدوري    إصابة 10 أشخاص بينهم أطفال في هجوم كلب مسعور بقرية سيلا في الفيوم    تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر    اتحاد الكرة يهنئ نادي بيراميدز بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي    مكافأة على سجله الأسود بخدمة الانقلاب .. قاضى الإعدامات المجرم "عصام فريد" رئيسًا ل"مجلس شيوخ العسكر" ؟!    المستشار الألماني: الاتحاد الأوروبي ليس في وضع يسمح له بالتأثير على الشرق الأوسط حتى لو أراد ذلك    الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية    ذات يوم مع زويل    وائل جسار: فخور بوجودي في مصر الحبيبة وتحية كبيرة للجيش المصري    ياسر جلال: أقسم بالله السيسي ومعاونوه ناس بتحب البلد بجد وهذا موقف الرئيس من تقديم شخصيته في الاختيار    زيكو: بطولتي الاولى جاءت أمام فريق صعب ودائم الوصول للنهائيات    محمود سعد يكشف دعاء السيدة نفيسة لفك الكرب: جاءتني الألطاف تسعى بالفرج    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    لا مزيد من الإحراج.. طرق فعالة للتخلص من رائحة القمامة في المطبخ    الطعام جزء واحد من المشكلة.. مهيجات القولون العصبي (انتبه لها)    فوائد شرب القرفة باللبن في المساء    أتلتيكو مدريد يتخطى أوساسونا في الدوري الإسباني    أخبار 24 ساعة.. زيادة مخصصات تكافل وكرامة بنسبة 22.7% لتصل إلى 54 مليار جنيه    برج الثور.. رمز القوة والثبات بين الإصرار والعناد    هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يوضح    توجيهات عاجلة من وكيل صحة الدقهلية لرفع كفاءة مستشفى جمصة المركزي    الجارديان عن دبلوماسيين: بريطانيا ستشارك في تدريب قوات الشرطة بغزة    "الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بآل البيت    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    أعضاء مجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية.. اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون يجرم العنف الجنسي ضد المرأة ويحارب فساد الأخلاق
نشر في صدى البلد يوم 18 - 02 - 2017

تقدَّمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون سلم إلى الأمانة العامة يجرم العنف ضد المرأة، ويعتبر هذا القانون هو أول تحرك حقيقي فى إطار عام المرأة الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث إن نص الدستور فى المادة (11) منه على أن "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا".
وإلى نص مشروع قانون
حماية المرأة من العنف
الباب الأول
تعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية مايلي:-
أ‌- العنف ضد المرأة : أي فعل، أو سلوك يترتب عليه أذىً، أو معاناةً ماديةً أو معنويةً للمرأة أو الحط من كرامتها، بما في ذلك التهديد، أو القسر.
ب‌- الاغتصاب:-مواقعة الانثى بغير رضاها.
ت‌- هتك العرض:- إتيان سلوك، أو فعل يشكل انتهاكًا للسلامة الجنسية، باستخدام جسد المجني عليها بأي طريقةٍ كانت، أو بأية وسيلة أخرى أو أداة، وكان ذلك بقصد إشباع رغبهً الفاعل الجنسية، أو لأي غرضٍ آخر.
ث‌- الإخلال الجسيم بحياء المرأة: إتيان سلوك من شأنه الاعتداء على حرمة جسدها بأى طريقة كانت أو وسيلة وكان ذلك بالتهديد أو الترهيب وبغرض الكشف عن عوراتها أو امتهانها او الحط من كرامتها او الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية.
ج‌- التحرش الجنسي:- إتيان أفعال، أو أقوال، أو إشارات تكشف عن إيحاءات جنسية، أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بأية وسيلة.
ح‌- الاستغلال الجنسي:-امتهان كرامة المرأة عن طريق استغلال جسدها في الجذب والإغواء الجنسي، بقصد تحقيق مصالح تجارية، أو دعائية بما يتعارض مع أحكام الدين والأخلاق.
خ‌- الحرمان من الميراث:- منع الانثى من الحصول على مقدار الميراث المُستحق لها شرعًا بفعلٍ، أو سلوكٍ حال حياة الموّرث، أو بعد وفاته.
الباب الثاني
جرائم العنف ضد المرأة
المادة (2)
يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيًا ولا تزيد على عشرين ألف جنيها، أو إحداهما كل من ارتكب عُنفًا ضد المرأة بهدف الحرمان التعسفي من ممارستها الحقوق العامة، أو الخاصة .
المادة (3)
يُعاقب بعقوبة السجن كل من زوّج أنثى قبل بلوغها السن القانوني للزواج، أو إشترك في ذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد، إن تم ذلك الزواج بموجب طرقٍ احتياليةٍ، أو بناءً على مستنداتِ مزورة.
المادة(4)
يُعاقب بعقوبة الحبس،مدة لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيةً ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل من أكره أنثى على الزواج.
المادة (5)
يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيهًا، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو إحداهما مع رد ما تحصل عليه و التعويض عنه ,كل من حرم أنثى من الميراث، أو كان من الورثة و استفاد من حرمانها مع علمه بذلك.
المادة (6)
مع عدم الاخلال بالمادة السابعة من قانون العقوبات- يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستةَ أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل شخص ارتكب فعلأً، أو سلوكًا عنيفًا مع الإناث من أفراد أسرته.
المادة (7)
يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو إحداهما,كل من حرم أنثى خاضعة لولايته أو لوصايته أو لقوامته من التعليم الإلزامي.
المادة (8)
يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ،أو إحداهما كل صاحب عمل حرم أنثى من حقها في العمل لكونها أنثى، في الاعمال التي يجيز القانون لها العمل بها.
المادة(9)
يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سته أشهر، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد على عشرين ألف جنيها أو أحداهما ،كل صاحب عمل أخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في نطاق العمل.
المادة (10)
لا تسقط الدعوى الجنائية، أو المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بالتقادم.
الباب الثالث
جرائم الاعتداء الجنسي وإفساد الأخلاق
المادة (11)
يُعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد، كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، ولا يعتد برضا المجني عليها اذا كانت لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلاديةً كاملةً .
وتكون العقوبة بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنةً ميلاديةً كاملة، أو مصابةً بعاهةٍ عقليةٍ أو نفسيةٍ، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها،, أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، او كان تأثير المخدر أو كان خادمًا بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة او استخدمت اداة او احد وسائل الترهيب او الترويع .
المادة (12)
يُعاقب بالسجن المشدد, كل من هتك عرض انثى بأن ارتكب فعلًا، أو سلوكًا، يشكل مساسا او انتهاكًا للسلامة الجنسية مستخدمًا جسد المجني عليها بأي طريقة كانت او وسيلة كانت ، وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية.
و تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد مدة لا تقلّ عن عشر سنوات، إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنةٍ ميلاديةٍ كاملةً، أو مصابةً بعاهة عقلية، أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من ذوي المحارم، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها اسرية او دراسية، او كان تحت تاثير المخدر أو كان خادمًا بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم .
وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا تعدد الجناة او استخدمت أداة او احد وسائل الترهيب او الترويع او اذا كانت المجني عليها يقلّ عمرها عن عشر سنوات ميلادية كاملةً، أو اجتمع الظرفان من الظروف المشددة المشار اليها في الفترة السابقة، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
المادة (13)
يعاقب بالسجن كل من أخل إخلالا جسيمًا بحياء الأنثى وكان ذلك بالتهديد أو الترهيب أو بأى وسيلة كانت- بغرض الكشف عن عوراتها، عوراتها أو امتهانها او الحط من كرامتها او الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية.
تكون العقوبة السجن المشدد اذا كانت المجني عليها يقلّ عمرها عن الثامنة عشرة سنةً ميلاديةً كاملةً، أو مصابةً بعاهةٍ عقليةٍ، أو نفسيةٍ.
إذا تعدد الجناة أو كان الجانى تحت تأثير المخدر أو استخدمت للترهيب أو التهديد , أداة أو مواد ضارة أو حيوانات, تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
المادة (14)
يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيهًا، ولا تزيد على عشرين ألف جنيها، أو إحداهما كل من تحرش بأنثى فى مكان عام أو خاص أو مطروق عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة، أو بالقول، أو بالكتابة، أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أيه وسيلة أخرى، و كان ذلك بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية.
إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة من نفس النوع، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الاولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث الى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدةً مساويةً لمدة العقوبة.
اذا تعدد الجناة أو اسُتخدمت أداة أو وسائل الترهيب أو الترويع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات.
اذا عاد احد الجناة لارتكاب الجريمة المشار اليها في الفقرة الثالثة، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه تكون العقوبة الحبس من ثلاث الى خمس سنوات، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدةُ مساويةُ لمدة العقوبة.
المادة (15)
يُعاقب بالسجن كل من ارتكب أى الأفعال المجرمة في المادة السابقة في مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجني عليها بمناسبة العمل، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها من ذوى المحارم,أو من اهم سلطة أسرية أو دراسية عليها أو كان خادمًا بالأجر أو من المترددين عليها.
تكون العقوبة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا تعدد الجناة أو كان الجانى يحمل سلاحًا.
المادة (16)
يُعاقب بالسجن كل من استحصل على صورًا خاصة لأنثى بأي طريقة كانت، وهّدد بإذاعتها ونشر محتواها، أو قام بتغييرها وتشويهها بالوسائط العلمية الحديثة، بجعلها صورًا إباحيةً وهدّد بنشرها.
المادة (17)
يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنية، أو إحداهما كل زوج أذاع، أو نشر بأية وسيلة صورًا خادشةً للحياء خاصةً بالزوج الآخر، أو وقائع العلاقة الحميمة، أو هدّد بنشرها، أو إذاعتها وذلك سواء أثناء قيام رابطة الزوجية، أو بعد انتهائها،.
المادة (18)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و الغرامة التي لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيهًا كل من صّور، أو أذاع، أو نشر بأية وسيلة صورًا إباحيةً خادشةً للحياء، أو صورًا لعلاقة جنسية.
المادة (19)
يُعاقب بالحبس، و الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيهًا، أو بإحداهما كل من استخدم جسد المرأة بصورةٍ غير لائقة، بقصد تحقيق ربح مادي، أو دعائي.
المادة (20)
يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين الف جنيهًا ولا تزيد على خمسين الف جنيه كل من نشر صورًا لضحايا جرائم العنف المنصوص عليها في الباب الثالث، دون الحصول على موافقة الضحية، أو من يمثلها قانونًا.
المادة (21)
دون الاخلال بأي عقوبة أشد، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تزيد على عشرين ألف جنية كل من تلاعب في أدلة الإثبات أو الشهادات أو التقارير، أو الوثائق، بالتغيير أو الاتلاف او بأي وسيلةٍ كانت، بما في ذلك استعمال الوسائط العلمية الحديثة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.
الباب الرابع
حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة
المادة (22)
تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف وتوفير الحماية لها في ممارسة كافة الحقوق و الحريات العامة، بما يضمن القيام بها دون تمييز.
المادة (23)
تلتزم الدولة بتوفير سبل المساعدة وتقديم الخدمات للإناث من ضحايا العنف، بدون مقابل.
المادة (24)
يُنشأ صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف من الإناث وذويهم وتأهيلهم، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه، وتحديد اختصاصاته قرارٌ من رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضي بها، من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (25)
إذا نشأ عن جريمة العنف مرضٌ من الأمراض الخطيرة، أو عاهةٌ، أو عجزٌ, تتمتع الضحية بالحقوق المقررة للمعاقين طبقًا لقانون الاعاقة، أو أية قوانين أخرى.
المادة (26)
تُنشئ وزارتي التأمينات والشئون الاجتماعية والصحة والسكان المعاهد والمنشآت اللازمة، لتوفير خدمات التأهيل لضحايا من العنف، ويجوز لها الترخيص في إنشاء هذه المعاهد و المنشآت وفقًا للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (27)
تُنشئ وزارة الداخلية إدارةً متخصصةُ لمكافحة العنف ضد المرأة، يكون لها فروع في المحافظات، ويُنشأ في إطارها وحدات للجهات الشرطية الأخرى التي يحددها وزير الداخلية، على أن يتضمن تشكيل هذه الوحدات العدد اللازم من الشرطة النسائية، والأخصائيات الاجتماعيات،والنفسيات، ممن ترشحّهن وزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية، وأطباء ممن ترشحهم وزارة الصحة، بشرط أن يتوافر في جميع المرشحين الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (28)
تستخدم وحدة مكافحة العنف كافة الوسائل الحديثة في إثبات الجريمة، ولها في سبيل ذلك عرض إجراءات التحاليل، والعينات اللازمة لعدم ضياع معالم الجريمة، و الحفاظ على الأدلة.
المادة (29)
تعد بيانات الشاكيات و الضحايا من العنف و الشهود التي يدلي بها أمام وحدة مكافحة العنف وجهات التحقيق و المحاكمة، من البيانات السرية التي لا يُفصح عنها إلا بطلب ولأسباب يقدّرها قاضي التحقيق المختص، أو محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة.
المادة (30)
تُصدر النيابة العامة أوامر المساعدة المالية المؤقتة، متى استوجب الأمر ذلك من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب ذوي الشأن وتُصرف من صندوق رعاية الضحايا.
المادة (31)
تصدر النيابة العامة بناءً على طلب وحدات المكافحة، أوامر لحماية للمجني عليهنّ أو الشهود، وتحدد فيه نطاقه ومدته، وتتولى وحدات المكافحة تنفيذها ويُعاقب المتهم الذي يخالف أمر الحماية، بالغرامة من ألف جنيه الي خمسة آلاف جنيه.
المادة (32)
تُنشئ وزارة العدل إدارةً تختص بحماية الشهود، و الخبراء، و الفنيين، وخبراء الأدلة الجنائية الفنية وغيرها، وتعمل الإدارة على اتخاذ كافة الإجراءات و الضمانات لحمايتهم و المحافظة على حياتهم، وازالة العوائق التي من شأنها أن تقف حائلًا أمام إدلائهم بشهادتهم أو تقديم الخبرة الفنية.
المادة (33)
يُعد الشاهد بعد أخذ أقواله في حكم الموظف العام خلال فترة التحقيق و المحاكمة.
ويُعد الاعتداء على أحد أصوله، أو فروعه، أو ممتلكاته، أو التهديد بذلك بقصد التأثير عليه في شهادته، ظرفًا مشددًا في العقاب، دون الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة (34)
يجوز للمحكمة الاستماع للمجني عليها والشهود، و الخبراء، من خلال وسائل الاتصال الحديثة، أو من خلال الإنابة القضائية.
الباب الخامس
الأحكام العامة
المادة (35)
يجوز للمحكمة إذا ارتأت أن ذلك مناسبًا لظروف المتهم و المجني عليها، استبدال العقوبات السالبة للحرية في جرائم الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، بتكليف المتهم بأداء خدمة مجتمعية بالجهات التي تحددها وزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا الميدان، وذلك مدة أو مدد لا تزيد عن نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة، ويُرفع تقرير للمحكمة في نهاية كل مدة، للنظر في إنهاء التدبير أو استمراره لمدة أخرى، بما لا يتجاوز نصف الحد الاقصى للعقوبة.
في حالة مخالفة المتهم الشروط و الإجراءات المتعلقة بالخدمة المجتمعية، يُعرض الأمر على المحكمة لتحدد العقوبة المناسبة بمراعاة مدة التدبير.
المادة (36)
تلتزم الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدني، على إنشاء الجمعيات التي تهدف الى التوعية ضد العنف،أو تأهيل الضحايا، أو تقديم المساعدات القانونية لهم.
المادة (37)
يختص المجلس القومي للمرأة بمتابعة فعالية هذا القانون، ورفع تقرير سنوي لرئيس الجمهورية، في هذا الشأن ويجوز للمجلس رفع تقارير عاجلة أخرى في الأحوال التي تقتضي ذلك.
وله حق التدخل في دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن العنف، لصالح ضحايا العنف والطعن في الأحكام الصادرة فيها.
المادة (38)
لا تخّل العقوبات المقررة في هذا القانون، بأي عقوبات أشد مقررة في القوانين الأخرى.
المادة (39)
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره.
المادة (40)
يعمل بأحكام هذا القانون من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، ويُلغي كل نصٍ مخالفٍ له ورد في أي قانونٍ آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.