أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 29 مايو 2025    وزير السياحة: بحث فرص زيادة حركة السياحة الوافدة إلى المقصد السياحي المصرى من صربيا    إنجاز تاريخي للكرة الإنجليزية.. 5 أندية تتوّج بخمس بطولات مختلفة فى موسم واحد    ألمانيا ترفض الاتهامات الروسية ضدها بتأجيج الحرب مع أوكرانيا    إنجاز ينفرد به.. تشيلسي يكتب التاريخ في مسابقات أوروبا    المحكمة الرياضية الدولية توضح ليلا كورة الموقف الحالي لشكوى بيراميدز بشأن القمة    العش: إصابتي بسيطة.. وسأتعافى قبل كأس العالم للأندية    بعد شائعات الرحيل.. إمام عاشور يتحدث عن مستقبله مع الأهلي    لعرض الكشوف ربع السنوية.. النائب العام يستقبل رؤساء الاستئناف للنيابات المتخصصة    إلغاء امتحانات 6 طلاب بالصف الثاني الثانوي في بني سويف    حبس 7 متهمين بجلب أقراص مخدرة للإتجار بها في مدينة نصر    مين فين؟    رانيا فريد شوقي ونسرين أمين تحتفلان بحصد الأهلي بطولة الدوري ال 45    تصريحات فاروق جويدة حول "غياب المثقفين" تثير الجدل.. وكتاب يردون عليه    موعد أذان فجر الخميس 2 من ذي الحجة 2025.. وأفضل أعمال العشر الأوائل    جوائز الدوري السعودي.. بنزيما أفضل لاعب وبلان المدرب الأبرز والدوسري أحسن لاعب محلي    موقف طريف في قلب الفاتيكان: دمية «البابا» تحلّق في السماء وتستقر بين يديه    «النقابة الفلسطينية»: ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء في غزة إلى 221 شهيدًا    إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيت دقو    «زي النهارده».. وفاة الملك إدوارد الثامن ملك بريطانيا 28 مايو 1972    الركوع برمزٍ ديني: ماذا تعني الركبة التي تركع بها؟    4 اتهامات رئيسية.. "الأطباء" تكشف تفاصيل التحقيق مع أمينها المساعد في بلاغ الصحة    السفير أحمد أبو زيد ل"إكسترا نيوز": الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لا يوجد شحنة لحوم تدخل مصر إلا ويتم مراجعتها    خالد الغندور: عماد النحاس يقترب من الرحيل عن الأهلي بعد التتويج بالدوري    محمد يوسف: لقب الدوري جاء بعد جهد كبير ويمنحنا دفعة قوية قبل المونديال    الأهلي يكشف موعد مؤتمر إعلان التعاقد مع «ريفيرو»    4 مباريات في الدوري المصري    وزير النفط العراقي يؤكد أهمية التزام أعضاء أوبك بالاتفاقات للحفاظ على استقرار السوق    مجموعة التنمية الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية تعد ورقة عمل لدعم الدولة في التنمية والاستثمار    «الكهرباء» ترد على تقارير عجز الغاز الطبيعي وعودة تخفيف الأحمال في الصيف    ضبط عامل بتهمة قتل زوجته في الشرقية    الجزار: تفتيش 136 منشأة طبية خاصة بمصر الجديدة للتأكد من جودة الخدمات    «الطقس× أسبوع».. ربيعي يصاحبه فرص سقوط أمطار ونشاط رياح بالمحافظات    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم وتحذير من عودة الأجواء الباردة ليلًا: «احتفظوا بالجواكت»    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الخميس 29 مايو 2025    أبناء "الوفد" ظلموه.. ماذا يتوقع الجلاد للحزب العريق في البرلمان المقبل؟    إغلاق 5 مراكز تعليمية غير مرخصة في المنتزه بالإسكندرية    دليل أفلام عيد الأضحى في مصر 2025.. مواعيد العرض وتقييمات أولية    أحمد سعد يزيل التاتو: ابتديت رحلة وشايف إن ده أحسن القرارات اللى أخدتها    محافظ قنا يشهد افتتاح الدورة الثانية من "أيام قنا السينمائية" تحت شعار "السينما في قلب الريف"    4 أبراج «ما بيرجعوش في كلامهم».. عنيدون يسيرون عكس التيار وقناعاتهم خط أحمر    «زي النهارده».. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة 28 مايو 2010    الرئيس الأوكراني ونظيره الألماني يبحثان سبل تقديم المزيد من الدعم لكييف    حكم الجمع بين نية صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان    ما سر رقم 10 في القرآن وعلاقته بالأيام والليالي العشر؟.. عمرو الورداني يكشف    بداية حدوث الجلطات.. عميد معهد القلب السابق يحذر الحجاج من تناول هذه المشروبات    ألم حاد ونخز في الأعصاب.. أعراض ومضاعفات «الديسك» مرض الملكة رانيا    جولات ميدانية لمدير الرعاية الصحية بالأقصر لمستشفى طيبة ووحدات طب الأسرة بإسنا    اغتنموا الطاعات.. كيف يمكن استغلال العشر الأوائل من ذي الحجة؟ (الافتاء توضح)    طريقة عمل الموزة الضاني في الفرن لغداء فاخر    الرقابة المالية: التأمين البحري يؤدي دور محوري في تعزيز التجارة الدولية    د.محمد سامى عبدالصادق: حقوق السربون بجامعة القاهرة تقدم أجيالا من القانونيين المؤهلين لترسيخ قيم الإنصاف وسيادة القانون والدفاع عن الحق.    سليمة القوى العقلية .. أسباب رفض دعوى حجر على الدكتورة نوال الدجوي    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    نائب وزير الصحة تشارك فى جلسة نقاشية حول "الاستثمار فى صحة المرأة"    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    وزير العمل يعلن استمرار التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل "الوزارة" و"مديرياتها"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد ''ضحية قسم الهرم''.. ماذا يقول القانون عن الاحتجاز والتعذيب حتى الموت؟
نشر في مصراوي يوم 21 - 03 - 2017

"التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم".. نص دستوري واضح يواصل بعض رجال الشرطة انتهاكه، آخرهم 3 ضباط بقسم شرطة الهرم احتجزوا مشتبها به في جريمة قتل دون إذن من النيابة العامة، وعذبوه حتى الموت.
وجهت نيابة جنوب الجيزة الكلية ل3 ضباط تهمتي احتجاز المجني عليه محمد سيد، 28 يوما، دون وجه حق، والتعذيب البدني حتى الموت، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
ويرصد "مصراوي" في التقرير التالي عقوبة المتهمين حال إدانتهم بقتل المجني عليه، وفق التهم المنسوبة لهم.
تهمة تعذيب أفضى إلى موت
تنص المادة 126 من قانون العقوبات على "أن كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه، لحمله على الاعتراف، يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من 3 إلى 10 سنوات، وإذا مات المجني عليه يعاقب بالعقوبة المقررة للقتل العمد".
تتراوح عقوبة القتل العمل ما بين المؤبد والإعدام، وفق قانون العقوبات.
تهمة الاحتجاز بدون وجه حق
تنص المادة 280 من قانون العقوبات على أن "كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرّح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه".
كيف نظم القانون حالات القبض على المتهم؟
تنص المواد (34 و35) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لمأمور الضبط القضائي في أحوال تلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على 3 شهور أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر، واشترط وجود دلائل قوية على اتهامه".
وحددت المادة 36 مدة احتجاز الشخص في حالات التلبس بنصها على أنه "يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأت بما يبرئه، يرسله في مدى 24 ساعة إلى النيابة العامة المختصة، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف 24 ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه".
ولا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا (النيابة العامة)، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، بحسب المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية.
لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقّع عليه من السلطة المختصة، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر، وفق المادة 41 إجراءات جنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.