45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الخميس 29 مايو 2025    أوبك يقرر تثبيت مستويات إنتاج النفط حتى 31 ديسمبر    «توقعات سعر الذهب 2025».. مصير المعدن الأصفر الشهور المقبلة بعد تصريحات بنك أمريكا    روبيو: سنبدأ في إلغاء تأشيرات بعض الطلاب الصينيين    محكمة أمريكية توقف قرار ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات    إيلون ماسك يغادر إدارة ترامب    طقس اليوم: مائل للحرارة نهارا ومعتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 31    نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2025 بدمياط بالاسم و رقم الجلوس.. تعرف علي الموعد و درجة كل مادة    بعد توجيه شيخ الأزهر.. صرف إعانة إضافية بجانب منحة عيد الأضحى اليوم    4 أعراض لو ظهرت على طفلك يجب الكشف لدى طبيب السكر فورا    أكسيوس: البيت الأبيض متفاءل بقدرة «اقتراح غزة الجديد» على وقف إطلاق النار    8 شهداء وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على غزة    للعام الرابع على التوالي.. «مستقبل وطن» المنيا يكرم أوائل الطلبة بديرمواس| صور    نشرة التوك شو: توجيهات الرئيس السيسي ل قانون الإيجار القديم وأزمة البنزين المغشوش.. موقف تخفيف الأحمال في الصيف    تنطلق اليوم.. جداول امتحانات الدبلومات الفنية جميع التخصصات (صناعي- تجاري- زراعي- فندقي)    الدولار ب49.75 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 29-5-2025    أكسيوس: تفاؤل في البيت الأبيض بشأن اقتراح جديد قد يُقرب المسافات بين إسرائيل وحماس    طريقة عمل المولتن كيك في خطوات بسيطة    أمانات حزب الجبهة الخدمية تعقد اجتماعا لمناقشة خطط عملها ضمن استراتيجية 2030    موعد أذان الفجر اليوم الخميس ثاني أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    مثال حي على ما أقول    مقتل سيدة على يد زوجها بالشرقية بعد طعنها ب 21 طعنة    النائب العام يستقبل عددًا من رؤساء الاستئناف للنيابات المتخصصة والنيابات    ثقافة أسيوط تقدم «التكية» ضمن فعاليات الموسم المسرحي    الإفراج عن "الطنطاوي": ضغوط خارجية أم صفقة داخلية؟ ولماذا يستمر التنكيل بالإسلاميين؟    بعد فقدان اللقب.. ماذا قدم بيراميدز في الدوري المصري 2024-2025؟    «احنا رقم واحد».. تعليق مثير من بيراميدز    لحظة تسلم الأهلي درع الدوري (صور)    اليوم، انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية بمشاركة أكثر من 173 ألف طالب وطالبة    رئيس الحكومة يكشف كواليس عودة الكتاتيب وتوجيهات السيسي    الشركة المنتجة لفيلم "أحمد وأحمد" تصدم الجمهور السعودي    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب إيران    إمام عاشور يوجه رسالة عاجلة إلى حسام وإبراهيم حسن بعد التتويج بالدوري    الزمالك يعلن إيقاف القيد مجددا بسبب الفلسطيني ياسر حمد    3 أساسيات احرصي عليها لبناء جسم قوى لطفلك    5 أيام متتالية.. موعد اجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    نشرة التوك شو| ظهور متحور جديد لكورونا.. وتطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروت    طقس الحج بين حار وشديد الحرارة مع سحب رعدية محتملة    «كزبرة»يفتح قلبه للجمهور: «باحاول أكون على طبيعتي.. وباعبر من قلبي» (فيديو)    رئيس «الشيوخ» يدعو إلى ميثاق دولى لتجريم «الإسلاموفوبيا»    سعر الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الخميس 29 مايو 2025    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    المحكمة الرياضية الدولية توضح ليلا كورة الموقف الحالي لشكوى بيراميدز بشأن القمة    وزير السياحة: بحث فرص زيادة حركة السياحة الوافدة إلى المقصد السياحي المصرى من صربيا    موعد أذان فجر الخميس 2 من ذي الحجة 2025.. وأفضل أعمال العشر الأوائل    إصابة شاب بطلق خرطوش عن طريق الخطأ في سوهاج    وزير السياحة: السوق الصربى يمثل أحد الأسواق الواعدة للمقصد السياحى المصري    إنجاز تاريخي للكرة الإنجليزية.. 5 أندية تتوّج بخمس بطولات مختلفة فى موسم واحد    الركوع برمزٍ ديني: ماذا تعني الركبة التي تركع بها؟    مروان عطية: نستحق التتويج بالدرع بعد موسم صعب    دليل أفلام عيد الأضحى في مصر 2025.. مواعيد العرض وتقييمات أولية    حكم الجمع بين نية صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان    أحمد سعد يزيل التاتو: ابتديت رحلة وشايف إن ده أحسن القرارات اللى أخدتها    محافظ قنا يشهد افتتاح الدورة الثانية من "أيام قنا السينمائية" تحت شعار "السينما في قلب الريف"    «زي النهارده».. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة 28 مايو 2010    بداية حدوث الجلطات.. عميد معهد القلب السابق يحذر الحجاج من تناول هذه المشروبات    ألم حاد ونخز في الأعصاب.. أعراض ومضاعفات «الديسك» مرض الملكة رانيا    اغتنموا الطاعات.. كيف يمكن استغلال العشر الأوائل من ذي الحجة؟ (الافتاء توضح)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حالات القبض علي المواطنين من بعد بيان النائب العام
نشر في المصريون يوم 26 - 03 - 2013

فجّر النائب العام المصري جدلا كبيرا بعد إصدارة قرارا بإعطاء حق الضبطية القضائية للمواطنين للقبض على "المخربين". إنه مع انتشار حدة الاضطرابات وقطع الطرق والتعدي على المنشآت الخاصة والعامة، وجدت النيابة ضرورة توعية المواطنين إلى استخدام هذا الحق بعد أن وجدت أن الشرطة والمواطنين على حد سواء يخافون إلقاء القبض على "المخربين" خشية تعرضهم للمساءلة القانونية.
أن قرار النائب العام استهدف تفعيل المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن "لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه"، وهى المادة المعنية بأجهزة الشرطة باعتبار إنها مسئولة عن القبض على الجناة ومرتكبي الجرائم في حالة التلبس، بينما منحها للمواطنين يؤدى إلى تصفية الحسابات، وسهولة اتهام البعض بجرائم غير صحيحة، نظرا لغياب طرق وآليات ضبط الجناة لدى المواطنين. قرار النائب العام وسط مطالب عدد من التيارات الإسلامية بتفعيل فكرة اللجان الشعبية من جديد ومنحها الضبطية القضائية في ظل إضراب أفراد الشرطة نتيجة مطالبهم بإقالة وزير الداخلية ووقف التعدي على المتظاهرين السلميين، وعدم استخدام الشرطة من جديد في وجه الشعب. خطوة في غاية الخطورة وقد يترتب عليها حرب أهلية في الشوارع، نظرا لمحاولة كل مجموعة القبض على مرتكبي الجرائم، وهو ما سيخلق أزمة من التيارات الإسلامية والثوار نتيجة المظاهرات المستمرة، وكذلك بين شباب الثوار وبين جماعة الأخوان بسبب سياسات الهيمنة والتمكين على مؤسسات الدولة، وبدلا من تمسك النيابة العامة باقتصار الضبطية القضائية للشرطة يتم منحها للجيش وقت الانتخابات، ثم للمواطنين وقت الغضب في الشوارع، وبدلا من معالجة الأزمة السياسية ونزع فتيل العنف في الشارع السياسي تقوم السلطة برفع مخاطر الأزمة من خلال هذا القرار الغريب. ونرفضها للأسباب الآتية
. أولها أن المادة 37 التي اعتمد عليها النائب العام في بيانه تشترط لقيام المواطن بالقبض علي المتهم، أن يكون المتهم في «حالة تلبس» وأن تكون الجريمة المرتكبة «يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي»، ومن أين للمواطن أن يقطع بوجود حالة التلبس التي يختلف في تقديرها رجال القانون وأحكام القضاء، ومن أين له أن يعرف عما إذا كانت الجريمة المرتكبة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي أم لا؟!والأخطر أن النائب العام – المعين من قبل رئيس الجمهورية بالمخالفة للقانون والمتهم بانتمائه أو انحيازه لجماعة الإخوان – يمهد بهذا القرار لتشكيل «لجان شعبية لحفظ الأمن»، وعلي الأصح «تمهيد رسمي لإحلال ميليشيات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وجماعات مرتبطة بها محل جهاز الشرطة»، وإضفاء الصبغة القانونية علي اعتداء ميليشيات الإخوان علي المعتصمين السلميين أمام قصر الاتحادية احتجاجا علي الإعلان «غير» الدستوري في 5 ديسمبر 2012. أن هؤلاء المحتجون، أكدوا أنهم ليس في نيتهم المطالبة بدور سياسي، إنما إيجاد ظروف سياسية، تؤمن لهم البعد عن المطحنة السياسية، كما قال أحدهم، وبالإضافة لتوفير بيئة عمل مواتية لمواجهة التحديات الصعبة التي يواجهونها. إن غياب الأمن داخل أقسام الشرطة بالكارثة، مطالباً الرئيس باتخاذ القرارات السياسية الضرورية قبل فوات الأوان، منتقداً غيابه عن المشهد السياسي، منوهاً لرفض الجبهة جميع أعمال الانفلات الأمني داخل الشارع قائلاً: نرفض الاعتداء على أي من المنشآت العامة وأنه ليس من حق أحد التعقيب على حكم قضائي، ولآبد أن نثق بالقضاء لأن القضاة يفعلون ما يمليه عليهم ضميرهم دون تسييس.
ويحمل القرار خطر تفجير حرب أهلي، فهو يصدر في ظل إخفاق سياسي واقتصادي واجتماعي وأمني، ومع انتشار غير مسبوق للسلاح بين أيدي المواطنين، وتحول العنف إلي ظاهرة في الحياة السياسية والاجتماعية.
ولم يكن غريبا أن يحظي بيان النائب العام الذي رفضته كل القوي الديمقراطية بترحيب جماعات الإسلامي السياسي التي تؤمن بالعنف وتعتمد علي ميليشيات مسلحة علنا أو سرا.
وزير الأوقاف سبق قرار النائب العام بإرساله خطابا إلي جميع مديريات الأوقاف في المحافظات تحث خطباء المساجد علي دعوة الجماهير وجميع المصلين لتشكيل لجان شعبية تضامنا مع الجماعات الإسلامية المطالبة بتشكيل لجان بديلة عن جهاز الشرطة بعد إضراب الضباط وقوات الأمن. وهناك خشية أن يكون تراجع النائب العام تراجعا مؤقتا، مما يحمل الأحزاب والقوي الديمقراطية مسئولية اليقظة لمنع مثل هذا التطور الخطير تحت أي اسم كان.
إن تصريحات المستشار تناقض نص المادة 37 مع نص المادة 34 من قالتالي:جراءات الجنائية والتي تنص على أن "لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. وكذلك نص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنيا ومعنويا".بالإضافة إلى أن المقصود بلفظ "التسليم" كما جاء بنص المادة 37 هو الإرشاد عن الجريمة وفاعلها بالصياح لا القبض المتعارف عليه قانونا بالاحتجاز وتقييد الحرية وهي السلطات التي لم يكتف المشرع بأن يخص بها جهة محددة وهي مأموري الضبط القضائي، ولكن اشترط أيضاً ألا يقوم مأمور الضبط القضائي باستخدام تلك السلطة إلا في حدود ضيقة وهي حالات التلبس كما جاءت بنص قانون الإجراءات الجنائية، وأن يكون استخدام تلك السلطة تحت رقابة النيابة العامة وجهات التحقيق. واعتبر تصريحات رئيس المكتب الفني للنائب العام جريمة تحريض بشكل مباشر على مخالفة قانون الإجراءات الجنائية فيما يعد خرقاً لحقوق المواطن والضمانات التي يوفرها له القانون، حتى ولو وضع في شبهة اتهام.
فقد قام التيار الإسلامي بتنفيذ بيان النائب العام علي النحو التالي :-
1- الجماعة الإسلامية تشكل لجانًا شعبية بكفر الشيخ لحماية المنشآت
أعلن خالد المارية أمين عام حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية بمحافظة كفر الشيخ أن الحزب قام بتكوين لجان شعبية من المتطوعين بالحزب وغيرهم لتأمين وحماية المقرات الحكومية الهامة بالمحافظة بدءًا من الديوان العام ومجالس المدن وغيرها وذلك حال انسحاب أو إضراب أفراد الشرطة بكفر الشيخ .
2-رسالة من الجماعة الإسلامية لأهالي القاهرة !!
وجه عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ، دعوة إلى أهالي القاهرة للتجمع في مساجد القاهرة غداً في صلاة المغرب ، لتشكيل لجان شعبية لحماية المنشآت والتصدي لأعمال البلطجة على أن يتوجه المواطنون بعد صلاة العشاء إلى المناطق المختلفة ليقوموا بدورهم في حماية المنشآت والتصدي لأعمال البلطجة .
3-إعلان الجماعة الإسلامية توليها الأمن بأسيوط ..
أعلنت الجماعة الإسلامية لنوأعوانه:ع أي شخص يتسبب في عودة الفراغ الأمني شدد عاصم عبد الماجد ، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية على عدم التسامح مع أي شخص يتسبب في عودة الفراغ الأمني مرة أخرى على غرار أحداث 28 فبراير 2011 عندما انسحبت الأجهزة الأمنية ممثلة في الداخلية أثناء ثورة 25 يناير .
4- تهديد حازم أبو إسماعيل وأعوانه :
أنه سيتصدى للدعوات المطالبة بعودة الجيش ، بكل حزم ، والتي قال فيها “إن التحالف سيتصدى للدعوات المطالبة بعودة الجيش بكل حزم وأن أي محاولات لإعادة حكم العسكر مرة أخرى ستُواجَه شعبيًّا ، وعلى المواطنين أن يلبوا النداء ويستعدوا للحشد في أي لحظة من أجل التصدي لتلك الدعوات” .
5- هذه أمثلة تالقضائية.طن المصري مع نكتة الضبطية القضائية
بموجب الضبطية القضائية .. إخواني وسلفي يقبضان على عضوه بالتيار الشعبي ويسلمانها للشرطة بتهمة (مش محجبة وماشية تتمايع) قال شهود عيان إن منى سيد عبد الكريم ، عضوه التيار الشعبي ، تم القبض عليها وتسليمها إلى قسم أول شبرا الخيمة على يد شخصين أحدهما ملتحي بدعوى أن لهما حق الضبطية القضائية وأنها “غير محجبة وماشية تتمايع” . ولدى وصولها قسم الشرطة وجهت منى الاتهام بالتحرش للشخص الذي ألقى القبض عليها، وخرجت بالفعل من القسم.
الخلاصة
قانون الإجراءات الجنائية لا يسمح للمواطن “غير ذي صفة” الحق في القبض على الجاني إلا في حالة التلبس (مادة 37) وبشرط أن يكون التلبس الذي حددته (المادة 30) ، وبشرط أن يكون الضبط في جناية أو جنحة تستحق الحبس الإحتياطى (الغير معلومة للمواطن العادي) ، والمخالف لذلك يعاقب طبقاً (للمواد من 280 إلى 282) من قانون العقوبات وفى شأن التضارب بين التصريحات والتفسيرات …. تفضلوا ياشعب مصر بقراءة المواد التالية
أولاً : مواد قانون العقوبات
نص المادة 280 :- كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حاجزة بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
نص المادة 281 :- يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع عمله بذلك .
نص المادة 282 :- إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزى مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو ابرز أمرا مزورا مدعيا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن ، ويحكم في جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبة بالتعذيب البدنية .
باختصار … مواد قانون العقوبات تعاقب أي مواطن أو مدعى صفة “الضبطية” بالسحن والغرامة
ثانياً : قانون الإجراءات الجنائية
المادة التي استند إليها بيان النائب العام
نص المادة 37 :
لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه.
لكن … ما هي حالة التلبس ؟
نص المادة 30 :
تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة .
وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .
الخلاصة
قانون الإجراءات الجنائية لا يسمح للمواطن ”غير ذي صفة” الحق في القبض على الجاني إلا في حالة التلبس (مادة 37) وبشرط أن يكون التلبس الذي حددته (المادة 30) ، وبشرط أن يكون الضبط في جناية أو جنحة تستحق الحبس الإحتياطى (الغير معلومة للمواطن العادي) ، والمخالف لذلك يعاقب طبقاً (للمواد من 280 إلى 282) من قانون العقوبات .
أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.