وزير السياحة يشارك في افتتاح المؤتمر السنوي لرابطة مكاتب ووكالات السفر الألمانية RTK بالغردقة    حياة وتجارب الجيل الجديد فى إيران وروسيا وأفغانستان فى مواجهة الأزمات السياسية والاجتماعية فى كتاب جديد    تواجد زيزو وإمام وتريزيجيه.. الأهلي يعلن قائمته لمباراة شبيبة القبائل    ماريسكا يعلن مدة غياب كول بالمر بعد إصابته المفاجئة في المنزل    اتحاد جدة يحقق أول انتصار مع كونسيساو في الدوري السعودي    السيدة انتصار السيسى تستقبل قرينة رئيس كوريا بالمتحف الكبير    بدء المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج 2025    الاحتلال: شرطيان فلسطينيان يطلقا النار على قوة إسرائيلية    إقبال كثيف وانتظام لافت للجالية المصرية في الأردن بانتخابات النواب 2025    «المال في مواجهة الطموح».. هل يحسم «طوفان اللافتات» مقاعد البرلمان؟    مراسل قطاع الأخبار بالرياض: إقبال كثيف للمصريين بالسعودية بانتخابات النواب    مصرع وإصابة 3 أشخاص في حملة أمنية مكبرة بقنا    ضبط طفلان تعديا على طلاب ومعلمي مدرسة بالسب من سطح منزل بالإسكندرية    أول تعليق من نادية مصطفى على أزمة ملف الإسكان بنقابة الموسيقيين    أشرف زكي يتراجع عن الاستقالة بعد زيارة مجلس النقابة في منزله | صور    إقبال جماهيري كبير على حفل روائع عمار الشريعي ورؤية جديدة لمؤلفاته بتوقيع هاني فرحات    جاسمين طه زكى عن الحب بعد الزواج: لا يختفى بل يصبح أعمق.. ويقاس بالمواقف لا الهدايا    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    إحالة طبيبة النوبتجية وطبيبة الأسنان بمركز «63 متر» للتحقيق    المصري الديمقراطي يطالب خطوات "الوطنية للانتخابات" لمنع تكرار مخالفات المرحلة الأولى    رفع 30 طنا من القمامة والمخلفات والأتربة بمدينة ناصر بحى شرق سوهاج    بالصور.. استعدادات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال46    ميدو عادل: خشيت فى بعض الفترات ألا يظهر جيل جديد من النقاد    كاريكاتير اليوم السابع يحتفى بعيد ميلاد جارة القمر الفنانة فيروز    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال بنجلاديش إلى 5 قتلى ونحو 100 مصاب    تعرف علي مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى سوهاج    يسرى جبر: عصمة الأنبياء والملائكة فى مرتبة واحدة والكمال المطلوب فى حقهما واحد    مسار يخسر أمام مازيمبى ويكتفى بالمركز الرابع بدوري أبطال أفريقيا للسيدات    كيف يؤثر تناول السكر على مرضى السكري وما الكمية المسموح بها؟    طريقة عمل القرنبيط المقلي الكرسبي بتتبيلة مميزة    «الزراعة» تواصل حملاتها لحماية الثروة الداجنة    انفوجراف| الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة    جامعة بنها ومؤسسة حياة كريمة ينظمان قافلة بيطرية بمنشاة القناطر    الحكومة الفرنسية: أطفالنا لن يذهبوا للقتال والموت فى أوكرانيا    دعاء يوم الجمعة لأهل غزة بفك الكرب ونزول الرحمة.. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرّج عن أهل غزة فرجًا عاجلًا    بعد إحالته للجنايات.. تفاصيل 10 أيام تحقيقات مع المتهم بقتل صديقه مهندس الإسكندرية    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون    السفير المصري بنيوزيلندا: انتخابات النواب تسير بسهولة ويسر    كل ما تريد معرفته عن مواجهات الفرق الأربعة المصرية في البطولتين القاريتين    الجالية المصرية بإيطاليا تشارك فى المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب    وزيرة التخطيط: ملتزمون بتمكين المرأة اقتصاديًا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030    الكامب نو يفتح طريق العودة للمنافسة محليا وأوروبيا أمام برشلونة    زيلينسكي يرفض إقالة أقوى مستشاريه رغم تفاقم فضيحة فساد كبرى    اليابان تعيد تشغيل أكبر محطة نووية بالعالم بعد أكثر من عقد على فوكوشيما    تعاون جديد بين هيئة الكتاب ومكتبات مصر العامة لتوسيع إتاحة الإصدارات في القاهرة    دوري أبطال إفريقيا.. محمد الشناوي: جاهزون لمواجهة شبيبة القبائل ونسعى للفوز باللقب    رشا عبد العال: النظام الضريبي المتكامل للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه    كهرباء الإسماعيلية مهتم بضم كهربا    إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بين عائلتين بقنا    قائمة بنوك تتلقى رسوم حج القرعة 2026.. اعرف التفاصيل    أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة وفضلها العظيم    اسعار الدواجن اليوم الجمعه 21 نوفمبر 2025 فى المنيا    بورسعيد الأعلى، جدول تأخيرات السكة الحديد اليوم الجمعة    وفاة القمص توماس كازاناكي كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالإسماعيلية    فيديو| ضحايا ودمار هائل في باكستان إثر انفجار بمصنع كيميائي    الرئيس الفنزويلي يأمر بنشر أسلحة ثقيلة وصواريخ على سواحل الكاريبي ردا على تحركات عسكرية أمريكية    أخبار مصر: مصير طعون إلغاء الانتخابات، تفاصيل اعتداء 4 عاملين بمدرسة دولية على 6 تلاميذ، أبرز بنود خطة السلام في أوكرانيا    تحذير جوي بشأن طقس اليوم الجمعة.. خد بالك من الطريق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة الاختفاء القسري غائبة عن قانون العقوبات
نشر في المصريون يوم 22 - 01 - 2017

وبالرغم من أن القانون المصري لم يُشير صراحة إلى مصطلح الاختفاء القسري إلا أنه تطرق إلى الحد من تلك الجريمة بطريقة غير مُباشرة في قانون الإجراءات الجنائية الذي نص في المادة (40 ) على أن ” لا يجوز القبض على اى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً .
كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إذاؤه بدنياً أو معنوياً ” و المادة (42 ) نصت على أن ” لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، وألا يُبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر ” فرغم أن تلك المواد القانونية يُفهم منها بمفهوم المُخالفة تجريم الاختفاء القسري وعدم إمكانية حبس اى شخص إلا بأمر قضائي مُسبب وإلى مُدة مُحددة إلا أن الدولة لا تلتفت إلى تلك المواد القانونية التي شُرعت منذ سنوات طويلة وفى كل يوم يتم مخالفتها من قبل من هم من المفترض منوط بهم حماية القانون وتطبيقه ، والأمر لا يقتصر فقط على رجال الضبط القضائي بل أنه طال أعضاء النيابة العامة الذين كلفهم القانون في هذا الشق الخاص بالاختفاء القسري ضرورة إشرافهم على السجون وأماكن الاحتجاز للتأكد من عدم وجود اى شخص بصفة غير قانونية وذلك تم النص عليه في المادة (42) من قانون الإجراءات الجنائية بأن ” ( لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية الاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دائرة اختصاصهم ، والتأكد من عدم وجود محبوسين بصفة غير قانونية ، ولهم أن يطلعوا علي دفاتر السجن وعلي أوامر القبض والحبس وان يأخذوا صورة منها ……….)
كما ذكرت المادة ( 43 ) من ذات القانون أن ” ………….. ، ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو في محل غير مخصص للحبس ، أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا إلى المحل الموجود به المحبوس وان يقوم بإجراء التحقيق وان يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وان يحرر محضرا بذلك
كما نص قانون العقوبات المصري على جزاء مخالفة السلطات المنوط بها ضبط المواطنين شروط القبض حيث نصت المادة (280) على أن ” كل من قبض علي أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض علي ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه ”
وهى بالطبع رغم أنها عقوبة غير رادعة ويتم الالتفاف عليها في كل يوم إلا أنه لا يلتفت إليه أحد من رجال الضبط أو أعضاء النيابة العامة ورجال القضاء فهو ردع واهى حاله كحال بقية التشريعات المصرية التي شُرعت منذ سنوات طويلة ولم يتم تعديلها وفقاً لمُجريات الأوضاع المصرية والاحتياج التام لتعديلها لتتفق وتغيرات الواقع المصري و حتى تتفق مع ما ينص عليه الدستور المصري والحاجة الماسة لصدور تشريعات تتفق ونصوصه الجديدة التي نصت على كفالة الدولة لحُرية المواطنون وأمنهم وسلامتهم كنصه في المادة مادة (51) على أن ” الكرامة حق لكل إنسان ، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها ”
ونصه بخصوص ضوابط القبض على الأشخاص في المادة (54 ) على أن:-
” الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته باى قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ، ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب ”
والجدير بالذكر أن جريمة الاختفاء القسري غالباً ما تقترن بجرائم أخرى كجريمة التعذيب وإهانة كرامة ضحاياه والتنكيل بهم والتي نص الدستور صراحة على تجريمها في المادة (55 ) التي نصت على أن :-
” كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه ”
كما نص في المادة (59 ) على أن ” الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها “.
وإذا اقتفينا آثر المواد القانونية والاتفاقيات الدولية والمُعاهدات التي وقعت عليها مصر وخاصة بحفظ كرامة المواطن وتجريم القبض عليه دون سند قانوني سنجد الكثير والكثير من المواد التي لا يضعها رجال الضبط القضائي في اعتبارهم حين القبض على أحد الأشخاص ومن ذلك مثلاً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليه مصر في يناير 1982 وذلك في المادة (9) التي نصت على أن :-
” 1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض. “
كل تلك المواد الخاصة بصيانة حق الشخص في حريته واعتراف الدولة بشخصه القانوني لا تُعد قيد التفعيل في واقعنا المصري مُمثل في رجال السلطة القضائية والضبط بل يتم التنكيل بكل تلك النصوص يومياً في أقسام الشرطة والتشدق من قبل السُلطة بعدم وجود اى أفراد قيد الاعتقال في السجون المصرية . ولا مراء في أن الاختفاء القسري لا ينال من حُرية الضحايا وأمنهم فحسب بل يطال أيضاً ذويهم وأقاربهم وأقرانهم فنجدهم يفترشون أقسام السلطة في كثير من الأحيان ويقتفون اى أثر لمُحاولة إيجاد أبنائهم ومعرفة الاتهامات الموجهة إليهم والذنب الذي اقترفوه حتى يُنكل بهم بهذه الطريقة والتوسل لمعرفة أماكن احتجازهم وكونهم على قيد الحياة .
لكل ذلك وأكثر ومحاولة منا لتوقع المُستقبل القريب - إذا ما استمر الحال كذلك - نجد أنه من الضروري بل اللازم مُكافحة جريمة الاختفاء القسري وإثارة الحراك المجتمعي لمواجهته وضرورة أن يتيقن كل فرد من أفراد الشعب المصري أنه مُعرض لأن يكون ضحية من ضحاياه طالما أنه لا يوجد نص رادع واضح وجلي يُجرم الاختفاء القسري ويتوعد بعقوبة رادعة لكل مُرتكبيه ، وتوقع الأسوأ إذا لم يتم وضع حد لتلك الجريمة لمزيد من العنف والعنف المضاد وترسيخ مبادئ الإفلات من العقاب والخروج عن طائلة القانون وتطبيقه ومزيداً من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حيث أنه من حق كل شخص عدم التعرض للاختفاء القسري وحق ضحاياه في العدالة والتعويض وتفعيل المواد التي تحد من حدوثه وأن تكف الدولة الجعل من الاختفاء القسري الباب الخلفي للقمع والتخلص من خصومها السياسيين .
أما في القانون الدولي العام بعرفها طبقا للاتفاقية الدولية المادة الثانية من "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"عرفته بأنه:
"الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية اللي بيتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون".
وده بتتحمل مسئوليته سلطات الدولة لان اختفاء الضحية بيحصل بسببها أو بسبب أحد الأشخاص اللي بتكون مسئولة عن أعمالهم زى أفراد الأمن من الشرطة والجيش، لأن الشخص غالبا يبقى ليه نشاط سياسي معارض للنظام، وغالبا بتنفي أجهزة الأمن وجود المختفي أو ضلوعها في عملية الاختفاء رغم إن الوقائع أو الشهادات بتشير إلى اختطافه أو اعتقاله من أجهزة الدولة أو من أحد الأشخاص أو الجهات التابعة ليها، وبيكون احتجازه في أماكن معلومة لأجهزة الدولة الأمنية، أو في سجون سرية، وبيتم إخفاء أي معلومات عن الضحية أو عن حالته ومنعه من الاتصال بالعالم الخارجي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.