التعليم تتخذ إجراءات عاجلة بشأن اصطحاب الهواتف المحمولة في المدارس    رويترز: المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي غادر طهران وتم نقله إلى موقع آمن    اليوم.. محاكمة التيك توكر نرمين طارق لاتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 28 فبراير 2026    ملتقى الجامع الأزهر يناقش الأمن الفكري وسبل الحفاظ عليه في رمضان    بعد تعرضه لوعكة| تطورات الحالة الصحية للإمام الأكبر أحمد الطيب    تحديث لحظي لسعر الذهب اليوم 28 فبراير| عيار 21 وصل لكام؟    كندا تعلن نقل بعض دبلوماسييها من إسرائيل على خلفية توترات الشرق الأوسط    حياة كريمة فى الغربية.. الانتهاء من مشروعات الرصف والتطوير ببسيون    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 28 فبراير| الأرصاد تحذر من برودة وأمطار    أيهما أفضل لصحتك؟.. الصودا الدايت أم العادية    تعرف على تفاصيل تصدر ضياء عبد الخالق تريند جوجل    خرجت لشراء مستلزمات رمضان.. فعادت جثة    في مواجهة جريمة الإحتكار.. الداخلية توجه ضربات قوية ضد محتكري السلع    صحاب الأرض دراما الآلم والأمل.. أساتذة الإعلام: دراما تفرض حضورها    ثنائية رمضانية للأوبرا.. أنغام نورانية للإنشاد بمعهد الموسيقى    بعد تعرضها لحادث.. غادة إبراهيم تستكمل تصوير «المتر سمير»    بين الاعتراض والقبول.. تأخر قانون الأحوال الشخصية سببه إشكاليات جديدة    تحطم طائرة شحن عسكرية في بوليفيا وسقوط 15 قتيلاً و30 مصابًا    هجوم على دورية للأمن السوري في ساحة الأمويين وسط دمشق (فيديو)    لقطة إنسانية بين الخطيب وأحمد مرتضى في عزاء أسطورة الترسانة تشعل منصات التواصل    هل كُتبت السنة بعد 300 عام؟.. باحث في الشريعة الإسلامية يُجيب    دعاء الليلة العاشرة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    "مواليد 100 عقبة؟".. بيزيرا بين الحصول على اللقطة والتأقلم في مصر    سحور ذكي | 5 أطعمة تمنحك الطاقة وتشبعك حتى الإفطار    الخارجية الأمريكية تؤكد دعم حق باكستان في الدفاع عن نفسها ضد طالبان    وزير الخارجية العماني: إيران وافقت على عدم الاحتفاظ باليورانيوم المخصب    ترامب يأمر الوكالات الفيدرالية بوقف استخدام تكنولوجيا شركة ذكاء اصطناعي    ترامب: لا تخصيب لليورانيوم الإيراني ولو حتى بنسبة 20%    مجلس النواب يوافق على إدراج مناقشة تأخر تكليف خريجي الكليات الطبية ضمن جدول الأعمال    كلاكيت تاني مرة، تامر الكوراني يفوز بمنصب نقيب مهندسي الغربية    هذا آخر ما قاله شعبان عبد الرحيم قبل وفاته: الدنيا هتطربق بعد ما أموت    وفاة الفنانة الشابة إيناس الليثي    وفاة مفاجئة لممثلة شابة.. تعرف على التفاصيل    كامويش وآخرون.. من الغائبون عن الأهلي أمام زد؟    الزمالك يهزم سبورتنج فى المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد    الرقابة الشعبية الرقمية في مواجهة احتكار السوق وجشع التجار    ألمانيا تأمر بسحب سيارات بي إم دبليو من أنحاء العالم بسبب خطر اشتعالها    معهد التغذية يكشف عن أفضل سحور صحي    محامٍ يوضح المسؤولية الجنائية على قائد سيارة كرداسة رافع علم كيان الاحتلال    "درش" الحلقة 10.. لقاء الخميسي تتقدم ببلاغ ضد سهر الصايغ    صناعة السيارات في مصر على مفترق طرق.. من التجميع إلى التصنيع العميق    ترامب يوجه الوكالات الاتحادية بالتوقف عن استخدام تكنولوجيا أنثروبك    محافظ أسيوط يشارك عمال نظافة حى غرب إفطارًا جماعيًا.. صور    عبدالظاهر السقا: عقوبة الإيقاف 3 مباريات ظلم والاتحاد يركز على البقاء بالدورى    هشام يكن: هدفي مع إرتريا الوصول لأمم أفريقيا    رمضان 2026| بعد وجبة خفيفة.. أفضل وقت لتناول دواء الكوليسترول خلال الصيام    أجوستي بوش: لم نظهر بالمستوى المطلوب أمام مالي.. ونسعى لتصحيح الأخطاء قبل مواجهة أنجولا    فيديو موقعة الأسلحة البيضاء ببني سويف.. الأمن يكشف كواليس معركة عامل التوصيل والطالب    مصرع وإصابة شخصين في حادث مروع بين موتسيكل وربع نقل بأبشواي    وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان    هانز فليك يوضح موقفه من تجديد عقده مع برشلونة    أحمد عبد الحميد: كزبرة عنده مواهب حقيقية وفى ناس مستكترة عليه البطولة    كيف تحافظ على تركيزك في رمضان؟.. عادات يومية تعزز نشاطك الذهني    أدعية ثاني جمعة من رمضان.. كلمات رجاء بالرحمة والمغفرة    عمرو خالد: مهما كانت ذنوبك.. سورة التوبة تفتح لك أبواب العودة إلى الله    عيار 21 الآن فى مصر.. آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الجمعة    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة الاختفاء القسري غائبة عن قانون العقوبات
نشر في المصريون يوم 22 - 01 - 2017

وبالرغم من أن القانون المصري لم يُشير صراحة إلى مصطلح الاختفاء القسري إلا أنه تطرق إلى الحد من تلك الجريمة بطريقة غير مُباشرة في قانون الإجراءات الجنائية الذي نص في المادة (40 ) على أن ” لا يجوز القبض على اى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً .
كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إذاؤه بدنياً أو معنوياً ” و المادة (42 ) نصت على أن ” لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، وألا يُبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر ” فرغم أن تلك المواد القانونية يُفهم منها بمفهوم المُخالفة تجريم الاختفاء القسري وعدم إمكانية حبس اى شخص إلا بأمر قضائي مُسبب وإلى مُدة مُحددة إلا أن الدولة لا تلتفت إلى تلك المواد القانونية التي شُرعت منذ سنوات طويلة وفى كل يوم يتم مخالفتها من قبل من هم من المفترض منوط بهم حماية القانون وتطبيقه ، والأمر لا يقتصر فقط على رجال الضبط القضائي بل أنه طال أعضاء النيابة العامة الذين كلفهم القانون في هذا الشق الخاص بالاختفاء القسري ضرورة إشرافهم على السجون وأماكن الاحتجاز للتأكد من عدم وجود اى شخص بصفة غير قانونية وذلك تم النص عليه في المادة (42) من قانون الإجراءات الجنائية بأن ” ( لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية الاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دائرة اختصاصهم ، والتأكد من عدم وجود محبوسين بصفة غير قانونية ، ولهم أن يطلعوا علي دفاتر السجن وعلي أوامر القبض والحبس وان يأخذوا صورة منها ……….)
كما ذكرت المادة ( 43 ) من ذات القانون أن ” ………….. ، ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو في محل غير مخصص للحبس ، أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا إلى المحل الموجود به المحبوس وان يقوم بإجراء التحقيق وان يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وان يحرر محضرا بذلك
كما نص قانون العقوبات المصري على جزاء مخالفة السلطات المنوط بها ضبط المواطنين شروط القبض حيث نصت المادة (280) على أن ” كل من قبض علي أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض علي ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه ”
وهى بالطبع رغم أنها عقوبة غير رادعة ويتم الالتفاف عليها في كل يوم إلا أنه لا يلتفت إليه أحد من رجال الضبط أو أعضاء النيابة العامة ورجال القضاء فهو ردع واهى حاله كحال بقية التشريعات المصرية التي شُرعت منذ سنوات طويلة ولم يتم تعديلها وفقاً لمُجريات الأوضاع المصرية والاحتياج التام لتعديلها لتتفق وتغيرات الواقع المصري و حتى تتفق مع ما ينص عليه الدستور المصري والحاجة الماسة لصدور تشريعات تتفق ونصوصه الجديدة التي نصت على كفالة الدولة لحُرية المواطنون وأمنهم وسلامتهم كنصه في المادة مادة (51) على أن ” الكرامة حق لكل إنسان ، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها ”
ونصه بخصوص ضوابط القبض على الأشخاص في المادة (54 ) على أن:-
” الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته باى قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ، ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب ”
والجدير بالذكر أن جريمة الاختفاء القسري غالباً ما تقترن بجرائم أخرى كجريمة التعذيب وإهانة كرامة ضحاياه والتنكيل بهم والتي نص الدستور صراحة على تجريمها في المادة (55 ) التي نصت على أن :-
” كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه ”
كما نص في المادة (59 ) على أن ” الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها “.
وإذا اقتفينا آثر المواد القانونية والاتفاقيات الدولية والمُعاهدات التي وقعت عليها مصر وخاصة بحفظ كرامة المواطن وتجريم القبض عليه دون سند قانوني سنجد الكثير والكثير من المواد التي لا يضعها رجال الضبط القضائي في اعتبارهم حين القبض على أحد الأشخاص ومن ذلك مثلاً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليه مصر في يناير 1982 وذلك في المادة (9) التي نصت على أن :-
” 1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض. “
كل تلك المواد الخاصة بصيانة حق الشخص في حريته واعتراف الدولة بشخصه القانوني لا تُعد قيد التفعيل في واقعنا المصري مُمثل في رجال السلطة القضائية والضبط بل يتم التنكيل بكل تلك النصوص يومياً في أقسام الشرطة والتشدق من قبل السُلطة بعدم وجود اى أفراد قيد الاعتقال في السجون المصرية . ولا مراء في أن الاختفاء القسري لا ينال من حُرية الضحايا وأمنهم فحسب بل يطال أيضاً ذويهم وأقاربهم وأقرانهم فنجدهم يفترشون أقسام السلطة في كثير من الأحيان ويقتفون اى أثر لمُحاولة إيجاد أبنائهم ومعرفة الاتهامات الموجهة إليهم والذنب الذي اقترفوه حتى يُنكل بهم بهذه الطريقة والتوسل لمعرفة أماكن احتجازهم وكونهم على قيد الحياة .
لكل ذلك وأكثر ومحاولة منا لتوقع المُستقبل القريب - إذا ما استمر الحال كذلك - نجد أنه من الضروري بل اللازم مُكافحة جريمة الاختفاء القسري وإثارة الحراك المجتمعي لمواجهته وضرورة أن يتيقن كل فرد من أفراد الشعب المصري أنه مُعرض لأن يكون ضحية من ضحاياه طالما أنه لا يوجد نص رادع واضح وجلي يُجرم الاختفاء القسري ويتوعد بعقوبة رادعة لكل مُرتكبيه ، وتوقع الأسوأ إذا لم يتم وضع حد لتلك الجريمة لمزيد من العنف والعنف المضاد وترسيخ مبادئ الإفلات من العقاب والخروج عن طائلة القانون وتطبيقه ومزيداً من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حيث أنه من حق كل شخص عدم التعرض للاختفاء القسري وحق ضحاياه في العدالة والتعويض وتفعيل المواد التي تحد من حدوثه وأن تكف الدولة الجعل من الاختفاء القسري الباب الخلفي للقمع والتخلص من خصومها السياسيين .
أما في القانون الدولي العام بعرفها طبقا للاتفاقية الدولية المادة الثانية من "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"عرفته بأنه:
"الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية اللي بيتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون".
وده بتتحمل مسئوليته سلطات الدولة لان اختفاء الضحية بيحصل بسببها أو بسبب أحد الأشخاص اللي بتكون مسئولة عن أعمالهم زى أفراد الأمن من الشرطة والجيش، لأن الشخص غالبا يبقى ليه نشاط سياسي معارض للنظام، وغالبا بتنفي أجهزة الأمن وجود المختفي أو ضلوعها في عملية الاختفاء رغم إن الوقائع أو الشهادات بتشير إلى اختطافه أو اعتقاله من أجهزة الدولة أو من أحد الأشخاص أو الجهات التابعة ليها، وبيكون احتجازه في أماكن معلومة لأجهزة الدولة الأمنية، أو في سجون سرية، وبيتم إخفاء أي معلومات عن الضحية أو عن حالته ومنعه من الاتصال بالعالم الخارجي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.