وزير الخارجية: إغلاق جزء كبير من المجال الجوي العراقي ألحق أضراراً اقتصادية جسيمة    الحوثيون يهددون باستهداف السفن الأميركية إذا دعمت إسرائيل    لاوتارو مارتينيز بعد فوز إنتر على أوراوا:التركيز كان على الفوز وليس الأداء    مكي: تواجد جون إدوارد في الزمالك خطوة على الطريق الصحيح    مصدر ب بيراميدز: نرفض بيع مصطفى فتحي.. ويورتشيتش مستمر مع الفريق لمدة موسم    بسبب حكم غيابي.. احتجاز زوجة مدرب منتخب مصر في الإسكندرية    تصل للمؤبد.. احذر عقوبات صارمة لبيع المنتجات المغشوشة    مريم نعوم: كان هناك حيرة كبيرة على نهاية «لام شمسية» ومصير «وسام»    الوقت وحده سيخبرنا.. ترامب يعلق مجددا على ضرب إيران    عاجل- السيسي لبزشكيان: مصر ترفض التصعيد الإسرائيلي ضد إيران وتؤكد أن لا حل للأزمة إلا بوقف النار ودولة فلسطينية مستقلة    وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ يشهد فاعليات ختام البرنامج التدريبي    تنسيقية شباب الأحزاب تعقد صالونًا حول مرور 7 سنوات على تأسيسها    رئيس مدينة دمنهور يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع عاصمة البحيرة.. صور    كأس العالم للأندية| التشكيل الرسمي ل فلومينينسي وأولسان في الجولة الثانية    الملاعب الضخمة والمقاعد الفارغة: كأس العالم للأندية تواجه أزمة جماهيرية في أمريكا    ماتيرازي: محمد صلاح أسطورة رغم عدم فوزه بالكرة الذهبية    وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق مهرجان الألعاب الشعبية والتراثية.. صور    المصري يتواصل مع نبيل الكوكي لتولي القيادة الفنية للقلعة الخضراء    إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل بسبب اشتباه في تسلل مسيرات    الوكالة الدولية للطاقة الذرية: استهداف مجمع نووي في أصفهان للمرة الثانية    إنطلاق امتحانات المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة بأداء اللغة العربية اليوم    انتشال جثة من أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة.. وارتفاع عدد الضحايا ل12 شخصًا    نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح: الفتيات يتفوقن على البنين والمدارس الحكومية تتفوق على الخاصة    وزير الخارجية الإندونيسي: 97 مواطنا على استعداد للعودة من إيران    صبحي موسى ومأزق التنوير العربي    د.حماد عبدالله يكتب: السينما المصرية!!    نقابة الأطباء تنعى الدكتورة نشوى بدوي شهيدة الواجب: رحلت وبقيت رسالتها تحيا بيننا    كيف تحافظ على برودة منزلك أثناء الصيف    البحيرة: قافلة طبية مجانية لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين بقرية الغلالبة    ننشر حيثيات وقف القضاء الإداري لعمومية نقابة المحامين اليوم    ارتفاع عدد المتوفين بعقار حدائق القبة المنهار ل 10 أشخاص    ضبط متهمين بسرقة موتور مياه من داخل عقار بالقاهرة    الرئيس السيسى يؤكد لنظيره الإيرانى رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي الجاري ضد إيران    أكاديمية الشرطة تستقبل الملتقى الثانى للمواطنة الرقمية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة    أسعار الدواجن البيضاء وكرتونة البيض غدًا بدمياط    حكاية خلاف دام 5 سنوات بين عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وانتهى بقبلة على اليد    صناع "لام شمسية " في ندوة خاصة بالمركز الكاثوليكي الليلة في السابعة مساء    حماقى وزياد برجي نجما الليلة الثانية من مهرجان موازين    جاهزين لأسواء السيناريوهات.. خلية أزمات ومراقبة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية وتوفير احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي    لإيمانها بأهمية دعم الاقتصاد الوطني.. طلعت مصطفى أبرز المكرمين من وزارة المالية لدعم تحديث منظومة الضرائب    وزير الإسكان ومحافظ المنيا يتفقدان محطة معالجة صرف صحي برطباط بمركز مغاغة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"    بسمة تطلب الطلاق.. نهاية مثيرة لأحداث الحلقة السادسة من "فات الميعاد"    باحث في الأمن الإقليمي: ضربات إسرائيل لإيران مقدمة لحرب أكبر ونطاق أوسع    إدراج جامعة بدر في تصنيف التايمز لعام 2025 لمساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة    مصروفات المدارس الرسمية والرسمية للغات في مصر للعام الدراسي الجديد 2025    معاً نحو مستقبل دوائي ذكي ومستدام.. صحة المنوفية تقيم مؤتمر لأهمية الدواء    خوفًا من شقيق زوجها.. أم تلقي بنفسها ورضيعتها من شرفة المنزل بدار السلام بسوهاج    الفريق أسامة ربيع:"تعاملنا بشكل فوري واحترافي مع حادث جنوح سفينة الغطس RED ZED1"    وزير الصحة يتفقد مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي ويوجه بزيادة القوى البشرية    «للرجال أيضًا إجازة وضع».. إجازات قانون العمل الجديد تصل ل45 يومًا | تعرف عليها    يسرا ومصطفى شعبان في طليعة نجوم الفن العائدين.. هل سيكون النجاح حليفهم؟    وزير العمل ومحافظ كفر الشيخ يمنحان خريجات البرامج التدريبية 11 ماكينة خياطة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم اتمنى القرب منك سيدى ودون فراق?!    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفي والإعلامى (4)    طب قصر العيني" تعتمد تقليص المناهج وتطلق برنامج بكالوريوس الطب بالجامعة الأهلية العام المقبل    بداية جديدة وأمل جديد.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة الاختفاء القسري غائبة عن قانون العقوبات
نشر في المصريون يوم 22 - 01 - 2017

وبالرغم من أن القانون المصري لم يُشير صراحة إلى مصطلح الاختفاء القسري إلا أنه تطرق إلى الحد من تلك الجريمة بطريقة غير مُباشرة في قانون الإجراءات الجنائية الذي نص في المادة (40 ) على أن ” لا يجوز القبض على اى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً .
كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إذاؤه بدنياً أو معنوياً ” و المادة (42 ) نصت على أن ” لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، وألا يُبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر ” فرغم أن تلك المواد القانونية يُفهم منها بمفهوم المُخالفة تجريم الاختفاء القسري وعدم إمكانية حبس اى شخص إلا بأمر قضائي مُسبب وإلى مُدة مُحددة إلا أن الدولة لا تلتفت إلى تلك المواد القانونية التي شُرعت منذ سنوات طويلة وفى كل يوم يتم مخالفتها من قبل من هم من المفترض منوط بهم حماية القانون وتطبيقه ، والأمر لا يقتصر فقط على رجال الضبط القضائي بل أنه طال أعضاء النيابة العامة الذين كلفهم القانون في هذا الشق الخاص بالاختفاء القسري ضرورة إشرافهم على السجون وأماكن الاحتجاز للتأكد من عدم وجود اى شخص بصفة غير قانونية وذلك تم النص عليه في المادة (42) من قانون الإجراءات الجنائية بأن ” ( لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية الاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دائرة اختصاصهم ، والتأكد من عدم وجود محبوسين بصفة غير قانونية ، ولهم أن يطلعوا علي دفاتر السجن وعلي أوامر القبض والحبس وان يأخذوا صورة منها ……….)
كما ذكرت المادة ( 43 ) من ذات القانون أن ” ………….. ، ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو في محل غير مخصص للحبس ، أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا إلى المحل الموجود به المحبوس وان يقوم بإجراء التحقيق وان يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وان يحرر محضرا بذلك
كما نص قانون العقوبات المصري على جزاء مخالفة السلطات المنوط بها ضبط المواطنين شروط القبض حيث نصت المادة (280) على أن ” كل من قبض علي أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض علي ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه ”
وهى بالطبع رغم أنها عقوبة غير رادعة ويتم الالتفاف عليها في كل يوم إلا أنه لا يلتفت إليه أحد من رجال الضبط أو أعضاء النيابة العامة ورجال القضاء فهو ردع واهى حاله كحال بقية التشريعات المصرية التي شُرعت منذ سنوات طويلة ولم يتم تعديلها وفقاً لمُجريات الأوضاع المصرية والاحتياج التام لتعديلها لتتفق وتغيرات الواقع المصري و حتى تتفق مع ما ينص عليه الدستور المصري والحاجة الماسة لصدور تشريعات تتفق ونصوصه الجديدة التي نصت على كفالة الدولة لحُرية المواطنون وأمنهم وسلامتهم كنصه في المادة مادة (51) على أن ” الكرامة حق لكل إنسان ، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها ”
ونصه بخصوص ضوابط القبض على الأشخاص في المادة (54 ) على أن:-
” الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته باى قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ، ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب ”
والجدير بالذكر أن جريمة الاختفاء القسري غالباً ما تقترن بجرائم أخرى كجريمة التعذيب وإهانة كرامة ضحاياه والتنكيل بهم والتي نص الدستور صراحة على تجريمها في المادة (55 ) التي نصت على أن :-
” كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه ”
كما نص في المادة (59 ) على أن ” الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها “.
وإذا اقتفينا آثر المواد القانونية والاتفاقيات الدولية والمُعاهدات التي وقعت عليها مصر وخاصة بحفظ كرامة المواطن وتجريم القبض عليه دون سند قانوني سنجد الكثير والكثير من المواد التي لا يضعها رجال الضبط القضائي في اعتبارهم حين القبض على أحد الأشخاص ومن ذلك مثلاً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليه مصر في يناير 1982 وذلك في المادة (9) التي نصت على أن :-
” 1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض. “
كل تلك المواد الخاصة بصيانة حق الشخص في حريته واعتراف الدولة بشخصه القانوني لا تُعد قيد التفعيل في واقعنا المصري مُمثل في رجال السلطة القضائية والضبط بل يتم التنكيل بكل تلك النصوص يومياً في أقسام الشرطة والتشدق من قبل السُلطة بعدم وجود اى أفراد قيد الاعتقال في السجون المصرية . ولا مراء في أن الاختفاء القسري لا ينال من حُرية الضحايا وأمنهم فحسب بل يطال أيضاً ذويهم وأقاربهم وأقرانهم فنجدهم يفترشون أقسام السلطة في كثير من الأحيان ويقتفون اى أثر لمُحاولة إيجاد أبنائهم ومعرفة الاتهامات الموجهة إليهم والذنب الذي اقترفوه حتى يُنكل بهم بهذه الطريقة والتوسل لمعرفة أماكن احتجازهم وكونهم على قيد الحياة .
لكل ذلك وأكثر ومحاولة منا لتوقع المُستقبل القريب - إذا ما استمر الحال كذلك - نجد أنه من الضروري بل اللازم مُكافحة جريمة الاختفاء القسري وإثارة الحراك المجتمعي لمواجهته وضرورة أن يتيقن كل فرد من أفراد الشعب المصري أنه مُعرض لأن يكون ضحية من ضحاياه طالما أنه لا يوجد نص رادع واضح وجلي يُجرم الاختفاء القسري ويتوعد بعقوبة رادعة لكل مُرتكبيه ، وتوقع الأسوأ إذا لم يتم وضع حد لتلك الجريمة لمزيد من العنف والعنف المضاد وترسيخ مبادئ الإفلات من العقاب والخروج عن طائلة القانون وتطبيقه ومزيداً من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حيث أنه من حق كل شخص عدم التعرض للاختفاء القسري وحق ضحاياه في العدالة والتعويض وتفعيل المواد التي تحد من حدوثه وأن تكف الدولة الجعل من الاختفاء القسري الباب الخلفي للقمع والتخلص من خصومها السياسيين .
أما في القانون الدولي العام بعرفها طبقا للاتفاقية الدولية المادة الثانية من "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"عرفته بأنه:
"الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية اللي بيتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون".
وده بتتحمل مسئوليته سلطات الدولة لان اختفاء الضحية بيحصل بسببها أو بسبب أحد الأشخاص اللي بتكون مسئولة عن أعمالهم زى أفراد الأمن من الشرطة والجيش، لأن الشخص غالبا يبقى ليه نشاط سياسي معارض للنظام، وغالبا بتنفي أجهزة الأمن وجود المختفي أو ضلوعها في عملية الاختفاء رغم إن الوقائع أو الشهادات بتشير إلى اختطافه أو اعتقاله من أجهزة الدولة أو من أحد الأشخاص أو الجهات التابعة ليها، وبيكون احتجازه في أماكن معلومة لأجهزة الدولة الأمنية، أو في سجون سرية، وبيتم إخفاء أي معلومات عن الضحية أو عن حالته ومنعه من الاتصال بالعالم الخارجي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.