الداخلية تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة وتدعم تمكينهم مجتمعيًا (صور)    جامعة المنصورة الأهلية تشارك بمؤتمر شباب الباحثين لدول البريكس بروسيا    البلشي من ملتقى أريج: تحقيق العدالة والديمقراطية لا يقوم إلا على صحافة حرة    التشكيل الرسمي لمنتخب المغرب أمام عمان في كأس العرب    فحص 7 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس الابتدائية    التنمية المحلية تحيل مسئولين بالإسماعيلية للنيابة المختصة للتحقيق    الذهب يرتفع والجنيه يتجاوز 45 ألف جنيه    إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية عبر البريد المصري    لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه غرب الإسكندرية بسبب تجديد خط رئيسى    الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة 120 مليون يورو على منصة إكس    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    بعد مقتل أبو شباب غسان الدهيني أبرز المطلوبين على قوائم اغتيالات حماس في غزة ( صورة )    لاعب الإمارات: مصر تنتج لاعبين وأساطير على مستوى عال وهذا ليس غريبا    الصين وفرنسا تؤكدان على «حل الدولتين» وتدينان الانتهاكات في فلسطين    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    سام ألاردايس: انتقاد كاراجر ل صلاح «مثير للشفقة»    حقيقة ممارسة البلطجة وقطع الكهرباء عن أحد المنازل بسوهاج| فيديو    اتهامات جديدة لوالد المتهم في جريمة تلميذ الإسماعيلية    مصطفى كامل: لا أجيد النفاق وأكل السحت    سورة الكهف نور الجمعة ودرع الإيمان وحصن القلوب من الفتن    أين الناخبون؟!    «هيئة الدواء» توافق على إتاحة علاج مناعي حديث لمريضات أورام بطانة الرحم    «الداخلية» تواصل حملاتها لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    «البريد» يكشف تفاصيل إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية    منافس مصر.. الإمارات أغلى منتخبات بطولة كأس العرب 2025    وزارة العمل تقدم وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    العمل الأهلي الفلسطيني: تصاعد تعذيب الأسرى في سجون الاحتلال بعد 7 أكتوبر    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    وسام أبو علي: نسعى للفوز على سوريا وسأبقى مع فلسطين حتى النهاية    صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك    الفيلم اللبناني Suspension بمهرجان القاهرة للفيلم القصير بعرضه العالمي الأول    طليق بوسي تريند البشعة: لم أشارك في أي جلسات لإثبات براءتها    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    تحرير 32 محضر مخالفات تموينية بكفر الشيخ    العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية بالترعة الإبراهيمية فى سمالوط بالمنيا    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    منال عوض تؤكد: وزراء البحر المتوسط يجددون التزامهم بحماية البيئة البحرية والساحلي    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    جهاد حسام الدين تنضم إلى مسلسل عباس الريّس في أول تعاون مع عمرو سعد    تفاصيل القصة الكاملة لأزمة ميادة الحناوى وحقيقة لجوئها ل AI    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    بعد إطلاق فيلم "أصلك مستقبلك".. مكتبة الإسكندرية: كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    مصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الموقعة في واشنطن    سامي عبدالصادق: جامعة القاهرة تولى اهتماما بتمكين أبنائها من ذوى الإعاقة    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    إعلام إسرائيلي: انتحار ضابط في لواء جفعاتي بسبب مشكلات نفسية    طارق الشناوي: الهجوم على منى زكي في إعلان فيلم الست تجاوز الحدود    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    الدفاعات الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي بالمسيرات على العاصمة كييف    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة الشهادة الزور من الحبس من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات.. متى تصل الإعدام؟
نشر في مصراوي يوم 29 - 12 - 2016


محمود الشوربجي ومحمود السعيد:
عدد ليس بالقليل من دعاوى الشهادة الزور حُركت خلال الفترة الماضية ضد بعض شهود الإثبات في القضايا المختلفة، سواء بالجنح أو الجنايات، نتيجة تناقض أقولهم أمام المحكمة عما سبق وأُدلي به أمام النيابة العامة في محضر التحقيقات.
لكن قانون العقوبات لم يغفل مثل هذه الجرائم وتطرق في الباب السادس إلى هذه الجريمة التي حدد عقوبتها بناء على نصوص المواد من 294 إلى 301، والتي قد تحرم مرتكبها من ممارسة حقوقه السياسية أو الترشح للبرلمان - بناء على آراء عدد من خبراء القانون العام.
وسبق وأن عاقبت محكمة جنايات القاهرة ثلاثة شهود إثبات بالحبس سنة مع الشغل، في قضية "أحداث قسم التبين"، التي كان يُحاكم فيها 47 من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، لإدانتهم بالشهادة الزور، وهم "أمين عبد المنصف والشقيقان على أبو زيد وعادل أبو زيد وجميعهم محبوسون على ذمة قضايا جنائية.
ووجهت التهمة لشاهد الإثبات المحبوس عادل أبو زيد، بعد أن أنكر ما جاء في أقواله بتحقيقات النيابة العامة، مشيرًا إلى أنها جاءت تحت التهديد، وفق قوله.
كما قضت محكمة جنح مدينة نصر، في وقت سابق، برفض دعوى الفنان أحمد عز التي يتهم فيها شقيقة الفنانة زينة بالشهادة الزور، كما قضت المحكمة ببراءة باقي الشهود من نفس التهمة، وإلزام عز، بالمصاريف الإدارية، بعد أن أقام عز جنحة مباشرة ضد شقيقة الفنانة زينة، يتهمها بالشهادة الزور بدعوى أنها شهدت بزواجه من شقيقتها "زينة".
متى تصل للإعدام
وبالنسبة للموقف القانوني لقضايا الشهادة الزور، قال أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية أحمد مهران، ، إن شهادة الزور جنحة يعاقب مرتكبها بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات أو الغرامة، وللمحكمة أن تقضي بأحدهما أو كلاهما، فيما يُعاقب بالإعدام كل من شهد زورًا على متهم وترتب عليها إعدامه في جناية.
أضاف مهران أنه يحق للمحكمة تحريك دعوى شهادة الزور للشاهد، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها مستندة على تناقض أقوال الشاهد في تحقيقات النيابة وشهادته أمام المحكمة، وكما يجوز للمتهم ودفاعه الطعن في صحة شهادة الشاهد، وللمحكمة الحق في الأخذ بها من عدمه.
وعن منع المدان بالشهادة الزور من مباشرة حقوقه السياسية سواء الانتخاب أو الترشح، يقول مهران، إن الإدانة تمنع المتهم من مباشرة حقوقه حال إصدار المحكمة عقوبة مقترنة أو تكميلية بحرمانه منها، مشيرا إلى أنها غير مخلة بالشرف.
وتنص المادة 299 من قانون العقوبات، إنه يعاقب كل شخص تم تكليفه من هيئة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في أي دعوى مدنية أو جنائية بعقوبة شاهد الزور.
واستقرت محكمة النقض في طعن سابق على أنه لا يلزم في جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها بل يكفى تغيير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة، إلا أنه يشترط أن يكون الكذب حاصلاً فى وقائع من شأنها أن تؤثر فى الفصل فى الدعوى.
ويقول المحامي سامح سليم، إن المشرع لم يضع حصرا للجرائم المخلة بالشرف من عدمه، كما الحال مع تهمة "الشهادة الزور"، لكن يستدل عليه بانحراف الإنسان عن السلوك الطبيعي، وأن الجرائم المخلة بالشرف تكشف عن عدم استقامة في الطباع والسلوك وانعدام القيم ومنها جرائم التجسس والرشوة والاتصاب وخيانة الأمانة.
وأوضح سليم أن المدان بحكم نهائي بالحبس يُحرم مؤقتا من مباشرة حقوقه السياسية لمدة 5 سنوات، وفقا لقانون مباشرة الحياة السياسية رقم 45 لسنة 2014، ولا تسري في حال رُد إليه اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.
وأشار إلى أن أحد الأدلة التي يتم بموجبها اتهام شاهد بالشهادة الزور هو قصده الكذب وتعمده قلب الحقيقة في مجلس القضاء، مع توافر سوء النية ويترتب عليها التأثير في الفصل بالدعوى أمام المحكمة، مضيفا أنه إذا كانت الكذب غير مؤثر في الدعوى، فلا تعد شهادة زور.
نص القانون
الباب السادس من قانون العقوبات تطرق إلى تجريم تلك الجريمة، وذلك فى المواد من 294 إلى 301 :.
مادة 294
كل من شهد زوراً لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.
مادة 295
ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد زوراً.
مادة 296
ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982، وكانت قبل الإلغاء (بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً).
كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
مادة 297
كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
مادة 298
الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 112 لسنه 1957.
إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
وإذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابله وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشان حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصيه أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
مادة 299
يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة لزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمداً بأي طريقة كانت.
مادة 300
من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.
مادة 301
من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذباً يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.