كما كشف في الجول.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الزامبي ديفيد سيموكوندا    نابولي يعود لتحقيق الانتصارات على حساب فيورنتينا    توروب: أعلم مدى وحجم شعبية الأهلي في كل مكان.. وكل المباريات مهمة    رئيس خارجية الشيوخ: الغموض يسيطر على نوايا واشنطن العسكرية تجاه إيران والضربة قد تتجاوز النووي    خطوة مصرية فى قلب أوروبا |جامعة «نيو إيجيبت»    ننشر صورة ضحية انهيار منزل بدشنا في قنا    هدى الإتربي: سعيدة بوجودي بمسلسلين في دراما رمضان 2026 | صور    مسؤول أمريكي: الحل الدبلوماسي مع إيران لا يزال بعيدا    محافظ الإسماعيلية يتفقد شوارع منطقة المحطة الجديدة (فيديو وصور)    الأمن يسقط أكبر شبكة دولية لتجارة وترويج مخدر"الكابتجون" بالدقهلية    قيادي في فتح عن خروقات إسرائيل: تأكيد على رفض الاحتلال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    نتائج حاسمة في «دولة التلاوة»، تعادل في القمة وخروج محمود السيد    أعمال تُقرأ وتُعاش |سفير كندا: «محفوظ» عرفنى بالأدب العربى    بزشكيان: الحرب ليست فى صالح إيران أو أمريكا ولم نسع إليها قط    استجابة للمواطنين| محافظ قنا يوجه بصيانة إنارة بطريق في نجع حمادي    انتهاء المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج    فتح باب التقدم للدورة العاشرة لجوائز مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن عام 2025    خبير استراتيجي: توقعات بضربات تستهدف مؤسسات سيادية داخل إيران واغتيالات    محافظ القاهرة: تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية بعد إزالة الكوبرى    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    رئيس وزراء سلوفاكيا يقبل استقالة مسؤول مذكور في ملف إيبستين    جامعة أسيوط تبحث شراكة استراتيجية مع شركة القناة للسكر    من «حلايب وشلاتين» إلى «التفوق».. محطات في مسيرة مسعود شومان    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    جامعة المنيا تنشئ 3 فنادق بطاقة 900 سريرًا    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    خبراء يناقشون دور الشمول المالي في تحقيق العدالة والمساواة بمعرض القاهرة للكتاب    نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح برقم الجلوس.. استعلم عنها الآن    رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا    قوات الاحتلال تغلق منطقة باب الزاوية بالخليل لتأمين اقتحام المستوطنين.. تفاصيل    بمناسبة شهر رمضان.. شيخ الأزهر يوجه بصرف 500 جنيه من بيت الزكاة لمستحقي الإعانة    "سيرة النور والصمت".. صرخة حضارية في معرض الكتاب لترميم "الذاكرة المصرية"    برلمانيون: خطاب الرئيس كشف عن معركة صمود للدولة أمام العواصف الاقتصادية العالمية    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا    ندوة في معرض الكتاب تبرز جهود مبادرة «طريق مضيء لطفلي» لرعاية المكفوفين    قائد الجيش الإيراني يحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من شن هجوم ويؤكد جاهزية قواته    الكاثوليكية تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس    طريقة عمل شوربة البطاطا الحلوة بالزنجبيل، وصفة دافئة وصحية    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الأنجولي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    مدرب ليفربول: نعرف ما ينتظرنا أمام نيوكاسل يونايتد    السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية تطلقان حملة توعوية مشتركة للمعتمرين المصريين    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم    أنفيلد يشتعل.. بث مباشر مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز    ضبط مصنع عصائر غير مرخص بمنفلوط فى أسيوط    صافرة البداية تقترب.. بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي لدعم نموه النفسي والمعرفي    طب قصر العيني تواصل حضورها العلمي الدولي عبر إصدار مرجعي عالمي.. تفاصيل    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة الشهادة الزور من الحبس من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات.. متى تصل الإعدام؟
نشر في مصراوي يوم 29 - 12 - 2016


محمود الشوربجي ومحمود السعيد:
عدد ليس بالقليل من دعاوى الشهادة الزور حُركت خلال الفترة الماضية ضد بعض شهود الإثبات في القضايا المختلفة، سواء بالجنح أو الجنايات، نتيجة تناقض أقولهم أمام المحكمة عما سبق وأُدلي به أمام النيابة العامة في محضر التحقيقات.
لكن قانون العقوبات لم يغفل مثل هذه الجرائم وتطرق في الباب السادس إلى هذه الجريمة التي حدد عقوبتها بناء على نصوص المواد من 294 إلى 301، والتي قد تحرم مرتكبها من ممارسة حقوقه السياسية أو الترشح للبرلمان - بناء على آراء عدد من خبراء القانون العام.
وسبق وأن عاقبت محكمة جنايات القاهرة ثلاثة شهود إثبات بالحبس سنة مع الشغل، في قضية "أحداث قسم التبين"، التي كان يُحاكم فيها 47 من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، لإدانتهم بالشهادة الزور، وهم "أمين عبد المنصف والشقيقان على أبو زيد وعادل أبو زيد وجميعهم محبوسون على ذمة قضايا جنائية.
ووجهت التهمة لشاهد الإثبات المحبوس عادل أبو زيد، بعد أن أنكر ما جاء في أقواله بتحقيقات النيابة العامة، مشيرًا إلى أنها جاءت تحت التهديد، وفق قوله.
كما قضت محكمة جنح مدينة نصر، في وقت سابق، برفض دعوى الفنان أحمد عز التي يتهم فيها شقيقة الفنانة زينة بالشهادة الزور، كما قضت المحكمة ببراءة باقي الشهود من نفس التهمة، وإلزام عز، بالمصاريف الإدارية، بعد أن أقام عز جنحة مباشرة ضد شقيقة الفنانة زينة، يتهمها بالشهادة الزور بدعوى أنها شهدت بزواجه من شقيقتها "زينة".
متى تصل للإعدام
وبالنسبة للموقف القانوني لقضايا الشهادة الزور، قال أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية أحمد مهران، ، إن شهادة الزور جنحة يعاقب مرتكبها بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات أو الغرامة، وللمحكمة أن تقضي بأحدهما أو كلاهما، فيما يُعاقب بالإعدام كل من شهد زورًا على متهم وترتب عليها إعدامه في جناية.
أضاف مهران أنه يحق للمحكمة تحريك دعوى شهادة الزور للشاهد، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها مستندة على تناقض أقوال الشاهد في تحقيقات النيابة وشهادته أمام المحكمة، وكما يجوز للمتهم ودفاعه الطعن في صحة شهادة الشاهد، وللمحكمة الحق في الأخذ بها من عدمه.
وعن منع المدان بالشهادة الزور من مباشرة حقوقه السياسية سواء الانتخاب أو الترشح، يقول مهران، إن الإدانة تمنع المتهم من مباشرة حقوقه حال إصدار المحكمة عقوبة مقترنة أو تكميلية بحرمانه منها، مشيرا إلى أنها غير مخلة بالشرف.
وتنص المادة 299 من قانون العقوبات، إنه يعاقب كل شخص تم تكليفه من هيئة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في أي دعوى مدنية أو جنائية بعقوبة شاهد الزور.
واستقرت محكمة النقض في طعن سابق على أنه لا يلزم في جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها بل يكفى تغيير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة، إلا أنه يشترط أن يكون الكذب حاصلاً فى وقائع من شأنها أن تؤثر فى الفصل فى الدعوى.
ويقول المحامي سامح سليم، إن المشرع لم يضع حصرا للجرائم المخلة بالشرف من عدمه، كما الحال مع تهمة "الشهادة الزور"، لكن يستدل عليه بانحراف الإنسان عن السلوك الطبيعي، وأن الجرائم المخلة بالشرف تكشف عن عدم استقامة في الطباع والسلوك وانعدام القيم ومنها جرائم التجسس والرشوة والاتصاب وخيانة الأمانة.
وأوضح سليم أن المدان بحكم نهائي بالحبس يُحرم مؤقتا من مباشرة حقوقه السياسية لمدة 5 سنوات، وفقا لقانون مباشرة الحياة السياسية رقم 45 لسنة 2014، ولا تسري في حال رُد إليه اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.
وأشار إلى أن أحد الأدلة التي يتم بموجبها اتهام شاهد بالشهادة الزور هو قصده الكذب وتعمده قلب الحقيقة في مجلس القضاء، مع توافر سوء النية ويترتب عليها التأثير في الفصل بالدعوى أمام المحكمة، مضيفا أنه إذا كانت الكذب غير مؤثر في الدعوى، فلا تعد شهادة زور.
نص القانون
الباب السادس من قانون العقوبات تطرق إلى تجريم تلك الجريمة، وذلك فى المواد من 294 إلى 301 :.
مادة 294
كل من شهد زوراً لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.
مادة 295
ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد زوراً.
مادة 296
ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982، وكانت قبل الإلغاء (بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً).
كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
مادة 297
كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
مادة 298
الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 112 لسنه 1957.
إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
وإذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابله وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشان حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصيه أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
مادة 299
يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة لزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمداً بأي طريقة كانت.
مادة 300
من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.
مادة 301
من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذباً يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.