الوفد ينظم ندوة تعريفية لدور شركات القطاع العام فى نمو الإقتصاد المصرى    د. آمال عثمان تكتب: نداء السماء    محافظ قنا يوجه بتطبيق قرار مواعيد غلق المحال.. تعرف على المنشآت المستثناة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد استهداف منشأة لمعالجة اليورانيوم في إيران    السفير خالد عمارة: الثورة الإيرانية واجهت إجهاضًا مبكرًا وتدخلًا دوليًا    الكاف يحذف خبر تتويج المغرب بلقب كأس أمم أفريقيا من موقعه الرسمي    سحب رعدية ورياح قوية تمتد إلى القاهرة.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية حادة غدًا    أحمد الخطيب يكتب: إذاعة القرآن الكريم.. صوت الإسلام الرسمى    الميليشيات العراقية تشعل أزمة الجوار.. بغداد تواجه "غضب" الأردن والخليج    نصر النوبة في بؤرة الاهتمام.. محافظ أسوان يقود التنمية من الميدان    سرقة داخل معسكر غانا في فيينا قبل وديتي النمسا وألمانيا    فرص عمل متاحة عبر بوابة الوظائف الحكومية.. طبية وإدارية وقيادية بالمحافظات | تفاصيل    إصابة 7 بإختناق في حريق منزل بنجع حمادي والسيطرة على النيران قبل انتشارها    أسعار الذهب تواصل الصعود عالمياً وفي السوق المحلية.. مكاسب الأوقية تتجاوز 130 دولار    بالصور.. انطلاق تصوير فيلم "محمود التاني "    نادى سينما أوبرا الأسكندرية يعرض " هى " فى سيد درويش    مجدي حجازي يكتب: «مَفَاتِحُ الْغَيْبِ»    حسام موافي: صلاة الاستخارة مفتاح الطمأنينة.. وما لم يُكتب لك قد يكون حماية من الله    «الصحة» توضح أعراضًا تشير لاحتمالية الإصابة بسرطان عنق الرحم عند السيدات    كتاب تحت سطح العالم.. ستون يوما فى أستراليا: حكايات عن البشر والحجر والشجر    الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجة واسعة من الضربات داخل إيران    5 أكلات تساعد في هضم الطعام سريعا    الصحة: حملة رمضان فرصتك للتغيير تصل ل64.4 ألف مواطن في مختلف محافظات مصر    أبرزهم مانشستر يونايتد وليفربول.. تعديلات في جدول مباريات الدوري الإنجليزي    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    مقتل 10 بهجوم استهدف مبنى سكنيا جنوب العاصمة طهران    نتائج قوية في ختام مباريات اليوم من الجولة 25 بدوري الكرة النسائية    أهلي جدة يعترض على التوقيت.. تحرك رسمي لتعديل موعد مواجهة الدحيل    وزارة الزراعة: تحصين وتعقيم أكثر من 20 ألف كلب ضال منذ مطلع 2026    المخرج سعد هنداوي ل"البوابة نيوز": شاركت في تطوير معالجة "اللون الأزرق" منذ اللحظة الأولى وجومانا مراد الشريك الأول في رحلة تنفيذ هذا المشروع وأصريت على وجود مختصين لضمان دقة تناول قضية التوحد    التضامن: دعم 37 ألف طالب في سداد المصروفات الدراسية بقيمة 55 مليون جنيه    غدا.. عرض ومناقشة فيلم Hidden Figures بمكتبة مصر الجديدة    طريقة عمل طاجن الجمبري فى الفرن، أكلة يوم الجمعة المميزة    أنشيلوتي يتجاهل التعليق على هتافات الجمهور بشأن نيمار    ما أفضل 10 دول في جودة مياه الشرب عالميًا لعام 2026؟    وصلت ل 65 جنيها، مزارعو المنيا يكشفون أسباب أزمة الطماطم وموعد تراجع الأسعار    «شعبة المصدرين»: التسهيلات الضريبية والجمركية تخفّض تكلفة الإنتاج    استئناف حركة الصيد بعد تحسن الأحوال الجوية في البحيرة    9 أشخاص.. أسماء المصابين في انقلاب ميكروباص بقنا    كفر الشيخ: عودة الملاحة بميناء البرلس بعد استقرار الأحوال الجوية    ضبط 160 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية    ضبط شخص غسل 10 ملايين جنيه من نشاط غير مشروع    من حق الرئيس ومن حق الشعب المصري    "عراقجي": الشعب الإيراني مسالم.. والعدوان الأمريكي الإسرائيلي طال مستشفيات ومدارس ومصافي مياه    محافظ أسيوط: رفع كفاءة منظومة الإنارة بقرية منقباد    مساعد وزير الصحة يتفقد 4 مستشفيات جديدة في القاهرة والجيزة والقليوبية لتسريع دخولها الخدمة    تعرف على مواجهات الجولة الرابعة من الدور النهائي لدوري السوبر الممتاز لآنسات الطائرة    رئيس مجلس القضاء العراقي: انفراد فصائل مسلحة بإعلان الحرب خرق للدستور    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حبنا لآل البيت من الإيمان 00!؟    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    عملية نوعية لحزب الله على آليات وجنود جيش الاحتلال تحقق إصابات مباشرة    بيان رسمي من الرقابة على المصنفات الفنية بعد عودة عرض فيلم سفاح التجمع    التشكيل المتوقع للفراعنة أمام السعودية وظهور أول لهيثم حسن    إياد نصار: ترجمة «صحاب الأرض» أولى خطوات العالمية.. والمسلسل انتصر للإنسان الفلسطيني    برلماني: قضية الماجستير والدكتوراه أمن قومي وليست مجرد أزمة توظيف    نائبة العدل نيفين فارس تتقدم باقتراحين برغبة لتعزيز القوة الناعمة وتفعيل دور «القومي للبحوث»    الرئيس الأمريكي يستقبل الجالية اليونانية في البيت الأبيض احتفالًا بذكرى استقلال اليونان    حبس 4 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بأكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة الشهادة الزور من الحبس من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات.. متى تصل الإعدام؟
نشر في مصراوي يوم 29 - 12 - 2016


محمود الشوربجي ومحمود السعيد:
عدد ليس بالقليل من دعاوى الشهادة الزور حُركت خلال الفترة الماضية ضد بعض شهود الإثبات في القضايا المختلفة، سواء بالجنح أو الجنايات، نتيجة تناقض أقولهم أمام المحكمة عما سبق وأُدلي به أمام النيابة العامة في محضر التحقيقات.
لكن قانون العقوبات لم يغفل مثل هذه الجرائم وتطرق في الباب السادس إلى هذه الجريمة التي حدد عقوبتها بناء على نصوص المواد من 294 إلى 301، والتي قد تحرم مرتكبها من ممارسة حقوقه السياسية أو الترشح للبرلمان - بناء على آراء عدد من خبراء القانون العام.
وسبق وأن عاقبت محكمة جنايات القاهرة ثلاثة شهود إثبات بالحبس سنة مع الشغل، في قضية "أحداث قسم التبين"، التي كان يُحاكم فيها 47 من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، لإدانتهم بالشهادة الزور، وهم "أمين عبد المنصف والشقيقان على أبو زيد وعادل أبو زيد وجميعهم محبوسون على ذمة قضايا جنائية.
ووجهت التهمة لشاهد الإثبات المحبوس عادل أبو زيد، بعد أن أنكر ما جاء في أقواله بتحقيقات النيابة العامة، مشيرًا إلى أنها جاءت تحت التهديد، وفق قوله.
كما قضت محكمة جنح مدينة نصر، في وقت سابق، برفض دعوى الفنان أحمد عز التي يتهم فيها شقيقة الفنانة زينة بالشهادة الزور، كما قضت المحكمة ببراءة باقي الشهود من نفس التهمة، وإلزام عز، بالمصاريف الإدارية، بعد أن أقام عز جنحة مباشرة ضد شقيقة الفنانة زينة، يتهمها بالشهادة الزور بدعوى أنها شهدت بزواجه من شقيقتها "زينة".
متى تصل للإعدام
وبالنسبة للموقف القانوني لقضايا الشهادة الزور، قال أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية أحمد مهران، ، إن شهادة الزور جنحة يعاقب مرتكبها بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات أو الغرامة، وللمحكمة أن تقضي بأحدهما أو كلاهما، فيما يُعاقب بالإعدام كل من شهد زورًا على متهم وترتب عليها إعدامه في جناية.
أضاف مهران أنه يحق للمحكمة تحريك دعوى شهادة الزور للشاهد، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها مستندة على تناقض أقوال الشاهد في تحقيقات النيابة وشهادته أمام المحكمة، وكما يجوز للمتهم ودفاعه الطعن في صحة شهادة الشاهد، وللمحكمة الحق في الأخذ بها من عدمه.
وعن منع المدان بالشهادة الزور من مباشرة حقوقه السياسية سواء الانتخاب أو الترشح، يقول مهران، إن الإدانة تمنع المتهم من مباشرة حقوقه حال إصدار المحكمة عقوبة مقترنة أو تكميلية بحرمانه منها، مشيرا إلى أنها غير مخلة بالشرف.
وتنص المادة 299 من قانون العقوبات، إنه يعاقب كل شخص تم تكليفه من هيئة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في أي دعوى مدنية أو جنائية بعقوبة شاهد الزور.
واستقرت محكمة النقض في طعن سابق على أنه لا يلزم في جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها بل يكفى تغيير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة، إلا أنه يشترط أن يكون الكذب حاصلاً فى وقائع من شأنها أن تؤثر فى الفصل فى الدعوى.
ويقول المحامي سامح سليم، إن المشرع لم يضع حصرا للجرائم المخلة بالشرف من عدمه، كما الحال مع تهمة "الشهادة الزور"، لكن يستدل عليه بانحراف الإنسان عن السلوك الطبيعي، وأن الجرائم المخلة بالشرف تكشف عن عدم استقامة في الطباع والسلوك وانعدام القيم ومنها جرائم التجسس والرشوة والاتصاب وخيانة الأمانة.
وأوضح سليم أن المدان بحكم نهائي بالحبس يُحرم مؤقتا من مباشرة حقوقه السياسية لمدة 5 سنوات، وفقا لقانون مباشرة الحياة السياسية رقم 45 لسنة 2014، ولا تسري في حال رُد إليه اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.
وأشار إلى أن أحد الأدلة التي يتم بموجبها اتهام شاهد بالشهادة الزور هو قصده الكذب وتعمده قلب الحقيقة في مجلس القضاء، مع توافر سوء النية ويترتب عليها التأثير في الفصل بالدعوى أمام المحكمة، مضيفا أنه إذا كانت الكذب غير مؤثر في الدعوى، فلا تعد شهادة زور.
نص القانون
الباب السادس من قانون العقوبات تطرق إلى تجريم تلك الجريمة، وذلك فى المواد من 294 إلى 301 :.
مادة 294
كل من شهد زوراً لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.
مادة 295
ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد زوراً.
مادة 296
ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982، وكانت قبل الإلغاء (بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً).
كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
مادة 297
كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
مادة 298
الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 112 لسنه 1957.
إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
وإذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابله وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشان حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصيه أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
مادة 299
يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة لزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمداً بأي طريقة كانت.
مادة 300
من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.
مادة 301
من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذباً يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.