كل من شهد زورا فى جناية يعاقب بالحبس، وإذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شاهد الزور بالسجن المشدد. أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هى الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام على من شهد زوراً، وكل من شهد زورا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين . أما شهادة الزور فى دعوى مدنية يعاقب الشاهد بالحبس سنتين، وإذا قبل من شهد زورا فى دعوى جنائية أو مدنية أو وعد بشىء ما، يحكم عليه هو والمعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو الشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة. وإذا كان الشاهد طبيبا أو جراحا وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء الشهادة زورا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة أو فى شهادة الزور أيهما اشد، و يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا . ويعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة فى دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية وقام بتغيير الحقيقة عمدا. من أكره شاهدا على عدم أداء الشهادة أو الشهادة الزور يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور و ألزم باليمين وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس.