محافظ أسيوط يستقبل وزير الأوقاف لبحث تعزيز نشر الفكر الوسطي    وزير العدل يُكرم مساعدي الوزير السابقين    رئيس شعبة الدواجن بالجيزة: 30% انخفاضاً في الأسعار    تسليم المنتفعين أراضٍ ومنازل بالتجمعات التنموية بمركز نخل بشمال سيناء    «الشيوخ» يوافق على إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة    هجوم سياسى أمريكى على ترامب    توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا    ضبط 102 مخالفة بالمخابز ولحوم وأسماك مجهولة المصدر بكفر الشيخ    براءة شاكر محظور ومدير اعماله من تهمة تعاطي المخدرات وحيازة سلاح ناري    ترامب: إنقاذ الطيار الثاني شاركت فيه 155 طائرة بينها 4 قاذفات و64 مقاتلة    الإندبندنت: السياحة في مصر مستقرة والرحلات الجوية تعمل بشكل طبيعي رغم التوترات الإقليمية    رسميا.. الأهلي ينفي رحيل وليد صلاح الدين عن منصب مدير الكرة    الهلال والنصر يتنافسان على ضم برناردو سيلفا    إسرائيل تزويد اليونان بأنظمة مدفعية فى صفقة تقدر ب757 مليون دولار    مسئول لبناني: اتصالات وجهود لإعادة فتح معبر المصنع الحدودي مع سوريا    تقلبات جوية غدا على المناطق الساحلية ورياح وفرص سقوط أمطار بالإسكندرية.. فيديو    القبض على المتهمين بإضرام النيران في 4 سيارات بسوهاج    لمدة أسبوعين.. تحويلات مرورية لرفع كفاءة الباكيات المتضررة بكوبري أكتوبر    نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالده    أسبوع لمعرض الشلاتين الثالث للكتاب    القاهرة الإخبارية: هجوم عنيف يستهدف قاعدة فكتوريا قرب مطار بغداد    الحرب.. وتهديدات ترامب (2)    وزير الدفاع الأمريكي: أكبر موجة ضربات اليوم منذ بدء العملية الإيرانية    الأربعاء.. عرض فيلم "المستعمرة" للمخرج محمد رشاد في سينما زاوية    طرق طبيعية لعلاج رائحة الفم الكريهة    وزير الإنتاج الحربي يستعرض الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للعام المالي 2024 - 2025    زوجة الفنان محمود حجازي تحصل على حكم قضائي في دعوى نفقة    تعليم الشرقية: رمضان زار 7 مدارس بإدارة كفر صقر اليوم    ماركا: تشيفيرين سيتواجد في سانتياجو برنابيو لأول مرة منذ نهاية أزمة سوبر ليج    نابولي يتلقى ضربة قوية قبل ساعات من مواجهة ميلان بالدوري الإيطالي    هل تُنفذ وصية الأب بمنع ابنه من حضور جنازته؟.. أمين الفتوى يجيب    أين تقف المرأة خلف الرجل في الصلاة؟.. تجيب    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية    الصحة: مستشفى الهلال يستقبل 200 ألف مريض سنويا ويجري 12 ألف عملية عظام    محمد عفيفي يتوج بفضية «المتوازي» ببطولة كأس العالم للجمباز الفني    أحمد حسام يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك الأسبوع المقبل    القومي للطفولة: التوسع في الأسر البديلة أولوية لضمان بيئة آمنة للأطفال    خبير الإدارة المحلية: القانون الحالي لا يلبي احتياجات المواطن ويعيد إنتاج المركزية    بالصور.. رفع 120 طن مخلفات وقمامه وتراكمات فى حملة نظافة مكثفة بأحياء الأقصر    درة: وحيد حامد أول من قدمني في دور بنت البلد.. و«ميادة الديناري» من العلامات في مشواري الفني    رئيس الأعلى للإعلام يستقبل نقيب الصحفيين    القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان لإنهاء المواقف التجنيدية للمواطنين بالمناطق الحدودية (فيديو)    تحرير محضر رسمي ضد أشخاص أطلقوا سراح كلاب ضالة من شلتر بورسعيد    الإفتاء: الشرع نهى عن الاقتراب من مال اليتيم إلا بأحسن الوجوه    حذر منها النبي.. 6 عادات تدمر حياتك وعلاقتك بربك    وزير الاستثمار يبحث مع نظيره المغربي ترفيع العلاقات إلى شراكات استثمارية    المسلمانى: بدأنا العمل فى تأسيس فرقة ماسبيرو المسرحية    صحة كفر الشيخ: تقديم 2575 خدمة طبية مجانية بقافلة طبية بقرية الفتوح بفوه    مهرجان المسرح لشباب الجنوب يقدم عروضا تفاعلية للأطفال بقنا    إقبال كبير على أنشطة مسرح الثقافة المتنقل بالفيوم    محافظ أسيوط يستقبل وزير الأوقاف خلال زيارته للمشاركة في افتتاح مؤتمر "الفكر الإسلامي وبناء المجتمع المعاصر"    أوفا يعيد الخلافة.. وينتظر الليجا الإسبانية    لإعادة بناء عظام الوجه.. جراحة استغرقت 7 ساعات بمستشفى كفر سعد في دمياط    التأمين الصحي تستقبل وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية    رئيس مصر للطيران يلتقي الأمين العام لاتحاد شركات الطيران الأفريقية "أفرا"    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين 24قيادة جامعية جديدة تتضمن 3وكلاء كليات و12رئيسًا لأقسام    جيش الاحتلال الإسرائيلي: إنذار عاجل بالإخلاء لسكان 7 أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذه الأسباب قضت الجنح برفض دعوى تتهم هشام جنينة بإهدار المال العام
نشر في مصراوي يوم 02 - 04 - 2016

حصل "مصراوي" على حيثيات حكم محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار هيثم الصغير، برفض دعوى تتهم المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بإهدار 46 مليون جنيه من مخصصات الجهاز، بما يعد إهدارًا للمال العام، والقضاء برفض الدعوتين المدنية والجنائية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وقالت حيثيات الحكم، في الدعوى التي تحمل رقم 548 لسنة 2016 جنح ثان القاهرة الجديدة، إنه بعد مطالعتها الأوراق، رأت أن الجريمة المنسوبة إلى المتهم، وقعت أثناء تأدية وظيفته وبسببها، وأن الدعوى الجنائية رفعت بمقتضى الادعاء المباشر، بما يخالف نص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية، دون أن يأذن بذلك النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة، وفقًا لما جرى على نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضحت المحكمة إلى أن الدعوى أقيمت ممن لا يملك حق رفعها قانونًا، وعلى خلاف ما تقضي به المادتان 63 و232 من قانون الإجراءات، ومن ثم فإن اتصال المحكمة بالدعوى يكون معدومًا قانونًا، ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، وهذا القيد يكون عند تحريك الدعوى وليس أثناء نظرها أمام المحكمة، ولا يزول هذا القيد عن المحكمة حتى لو زالت صفة الموظف العام عن المتهم، طالما أن التهمة بمناسبة وأثناء تأدية وظيفته.
وبينت المحكمة على أن القانون الذي تقيدت به، يعد حماية للوظيفة العمومية والقائم بها، فإذا زالت عن القائم بها ظل القيد حماية للوظيفة، الأمر الذي يكون معه الدفع المبدى من وكيل المتهم صادف صحيح الواقع والقانون، وتقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوتين المدنية والجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، لتعلقه بإجراءات التقاضي، ولهذا حكمت المحكمة بحكمها المتقدم.
ورفضت الحيثيات طلب المدعيان بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم طبقًا للمادة 116 من قانون العقوبات، مع إلزامه بتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه وإلزامه بالمصروفات، وردت المحكمة على الدفع بأن الدعوى تخالف المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية التي تتطلب ندب قاضي تحقيق طبقًا للمادة 64 من ذات القانون، ويتولى قاضي التحقيق مباشرة الموضوع بموجب المادة 199 وما بعدها، علاوة على مخالفة المادة 123 من قانون العقوبات بشأن تنظيم التحقيق مع الموظف العام، وعدم جواز تحريك دعوى ضده إلا بقرار من النيابة العامة.
وأضافت المحكمة أنه لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية، رفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه المباشر بالحضور أمامها، إلا في حالتين أولهما إذا صدر أمر قاضي التحقيق أو النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى، ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية في الميعاد، أو استأنف فأيدته محكمة جنح المستأنف المنعقدة بغرفة المشورة، وثانيًا إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام وقعت من الجريمة أثناء تأدية وظيفة أو بسببها ولم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 23 من قانون العقوبات.
واختتمت المحكمة حيثيات حكمها، بأن الغرض من تلك القوانين، هو حماية الموظفين العموميين من كيد الأفراد لهم، ونزعتهم الطبيعية للشكوى منهم، وبناء عليه أوجب المشرع عرض موضوع الدعوى قبل تقديمها إلى القضاء على جهة عليا تستطيع بخبرتها تقدير الأمر وبحثه بمزيد من العناية والتحوط قبل رفع الدعوى الجنائية، دون أن يعد ذلك قيدًا يحول بين النيابة واتخاذ جميع إجراءات التحقيق قبل الحصول على إذن مسبق من النائب العام.
كان موظفان بالجهاز المركزي للمحاسبات، أقاما الدعوى عن طريق الادعاء بالجنحة المباشرة، قائلاً فيها إنه بتاريخ 21 يوليو 2012 صدر قرار من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتخصيص مبلغ 46 مليون و300 ألف جنيه من موازنة الجهاز تحت بند "لغرض مزايا عينية أخرى"، ولم يوضح القرار ماهية تلك المزايا وأنواعها، وكيفية حسابها ولمن صرفت وأسبابها مما اعتبراه إهدارًا للمال العام، وعبث بمقدرات الدولة.
وأوضح المدعيان، أنهما تقدما ببلاغ رقم 1083 بتاريخ 20 يناير 2014، وتم حفظه وبناء عليه أقاما دعوتهما الراهنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.