أودعت محكمة جنايات الاسماعيلية، حيثيات حكمها الصادر في قضية محاكمة ضابط الشرطة محمد محمود أحمد ابراهيم، بدائرة قسم شرطة أول الاسماعيلية، بتهمة قتل طبيب بيطري، و الصادر بتاريخ 9 فبراير الماضي، في القضية رقم 5462 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2111 لسنة 2015 ج كلي الاسماعيلية، بمعاقبته بالسجن 8 سنوات وتغريمه 5 الاف جنيه والزامه بالمصاريف الادارية . وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات رئيس المحكمة، وعضوي المستشارين عمرو الجوهري ومحمود الشربيني محمود، وسكرتارية محمد فؤاد. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، والتي جاءت في 14 ورقة، إنه عقب تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة، وأقوال المتهم والمرافعة الشفوية والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا، فإنها استقرت في يقينها واطمان اليها وجدانها بما يكفي لإصدار حكمها مستخلصة من مطالعة سائر اوراقها وتحقيقاتا وما دار بجلسة المحكمة، لما ورد من اتهامات ارتكبها ضابط الشرطة. وأضافت: " بانه تجاهل ولم يعي عظيم مهنته وسمو الجهة التي يعمل بها والتي مهمتها حفظ امن وامان الوطن في إطار القانون والشرعية الاجرائية، متناسيا ما يقدمه زملاءه من تضحيات وشهداء فدو وطنهم بأرواحهم، من أجل أن ينعم المصرين بالأمن والأمان". وأوضحت المحكمة، أن الضابط المتهم ضرب المجني عليه عفيفي حسني عفيفي عمدا مع سبق الاصرار، وعقد العزم وبيت النية علي ذلك وتوجه اليه بمحل عمله بالصيدلية متعديا عليه بيده اسفل مؤخرة راسه واعلي خلفية عنقه واقتاده قسرا بسيارة الشرطة وهو مجهش بالبكاء ودفعه بيده فاحدث اصابته والموضحة بتقرير الطب الشرعي ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب افضي الي موته علي النحو الذي بينته التحقيقات. واثبتت المحكمة" أن المتهم قبض علي المجني عليه بان اقتاده الي ديوان قسم شرطة اول الاسماعيلية واحتجزه بدون سند قانوني، وصاحب ذلك تعذيبه واعتدي عليه ضربا". وكشفت هيئة المحكمة في حيثياتها ان المتهم ورغم انه من ارباب الوظائف العمومية، حيث يعمل معاون مباحث قسم شرطة اول، ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو محضر الضبط المؤرخ بتاريخ 26 نوفمبر 2015، محل التحقيقات، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان اثبت به ابلاغه من احد مصادره السرية باتجار المجني عليه في الاقراص المخدرة وتواجده امام الصيدلية واحتفاظه ببعضها بداخل سيارة وانتقاله الي مكان تواجده ومشاهدته رفقة شخصين فرا لرؤيته من امام الصيدلية وذلك علي خلاف الحقيقة وعدم ضبطه ثمة اقراص مخدرة مع علمه بذلك علي النحو المبين بالتحقيقات. وبحسب امر الاحالة، تاكد للنيابة ان المتهم استعمل المحرر المزور محل الاتهام السابق الاخير فيما زور من اجله بان قدمه للنيابة العامة للاعتداد بما اورده مع علمه بتزويره. وأكدت المحكمة ان المتهم استعمل القسوة مع المجني عليه اعتمادا علي وظيفته بان اخل بشرفه وأحدث الأما ببدنه علي النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية، كما سب المجني عليه وزوجته المجني عليها ريم احمد محمد بان وجه اليهما علانية الالفاظ المبنية بالأوراق والماسة بالشرف والاعتبار. ودانت المتهم بناء علي ما سبق طرحه، بالمادة 304/2 من قانون الاجراءات الجنائية، ومعاقبته بالمواد 129، 171، 213، 214، 236/ 2،1، 280، 282/2، 306 من قانون العقوبات. واضافت هيئة المحكمة في حيثيات حكمها، أن التهم الأولى والثانية والخامسة قد ارتبطت ببعضهم ارتباط لا يقبل التجزئة ومن ثم وج معاقبة المتهم بالعقوبة المقررة لأشدهم، وهي التهمة الاولي ولما كانت التهم الثالثة والرابعة قد جمعهما وحدة النشاط الاجرامي ومن ثم وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشدهما وهي التهمة الثالثة وذلك كلا عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات. والزمت المحكمة المتهم بسداد المصاريف الادارية عملا بنص بالمادة 313 من ق أ ج.