أعلنت محكمة جنايات الإسكندرية حيثيات حكمها الصادر بالسجن المشدد عشر سنوات ضد فردي شرطة بقوة قسم سيدي جابر لإدانتهما بالقبض بدون وجه حق وتعذيب الشاب خالد سعيد على نحو اسفر عن مصرعه والذى كان قد جاء اثر إعادة محامتهما بعد قيام محكمة النقض بنقض حكم سبق إصداره ضدهما من دائرة سابقة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات الاسكندرية بمعاقبتهما بالسجن سبع سنوات. وصدرت الحيثيات عن الدائرة 19 التي نظرت القضية برئاسة المستشار عوض خليفة، وعضوية كل من المستشارين ممدوح عبد الدايم ومصطفي رشاد، والتى عقدت جلساتها منذ شهر يونيو الماضي بعد عودة القضية من محكمة النقض. وأشارت المحكمة الى انه استقر في وجدانها ما استخلصته من أوراق القضية حول التحقيقات بشأن الحادث بأنه يوم 6 يونيو عام 2010؛ وخلال سير أمين شرطة محمود صلاح، والرقيب عوض إسماعيل - من قوة قسم شرطة سيدي جابر- بشارع بوبست بمنطقة كيلوباترا حيث شاهدا المجني عليه خالد محمد سعيد وبرفقته محمد رضوان، الشاهد الأول، ممسكا بيده لفافة لم يتبين ما بداخلها فحاولا استيقافه، وحينما سارع المجني عليه بدخول أحد مقاهي الانترنت الموجودة بمكان الواقعة حاولا انتزاع اللفافة من قبضته وقاما بدفعه وضرب رأسه بقطعة الرخام المتواجدة بالبهو الخارجي واقتاداه إلي مدخل العقار المجاور وتعديا عليه بالضرب بالأيدي وارتطام رأسه بدرجات سلم العقار. وقام المتهم الأول بخنق المجني عليه وإدخال أصابعه بفمه لمحاولة إخراج ما ابتلعه المجني عليه، بينما قام المتهم الثاني بركل المجني عليه في بطنه وجسده فأحدثا به الإصابات التي تضمنها تقرير الصفة التشريحية. وأدانت حيثيات الحكم القضائي المتهمين بفعل القبض دون وجه حق وفق المادة 282 من قانون العقوبات؛ وما جاء من ظروف للقبض تناولتها المادة 280 عقوبات حيث تم القبض من شخص بزي مدني مستخدما الصفة الحكومية، وأبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره من الحكومة، والاتصاف بصفة كاذبة، وما جاء من نص المادتين بحدوث القبض بالتهديد بالقتل أو قيام بتعذيب المجني عليه بدنيا وانتهت المحكمة إلي بطلان القبض والتفتيش الحاصل من المتهمين علي المجني عليه وتعديهما بالضرب واستعمال القسوة والتعذيب البدني علي النحو المثبت بتقريري الطب الشرعي المرفق.