أودعت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عوض خليفة، اليوم، حيثيات الحكم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ الصادر ضد كل من"عوض إسماعيل" و"صلاح محمود"، أميني الشرطة المتهمين بقتل الشباب خالد سعيد، بعد ثبتوت استعمالهم القسوة والتعذيب الذي أفضى إلى الموت. وأوضحت حيثيات الحكم أنه في يوم 6 يونيو 2010، أثناء سير كل من أميني الشرطة محمود صلاح وعوض إسماعيل، التابعين لقوة قسم سيدي جابر بشارع بوبست بمنطقة كليوباترا شرق الإسكندرية، شاهدا المجني عليه الشاب خالد سعيد، برفقة الشاهد الأول محمد رضوان، وبيده لفافة سلفانية لم يتبين أيا من المتهمين ما بداخلها. ثم قاما المتهمين باستيقاف المجني عليه وحاولا انتزاع اللفافة من يده إلا أنه قاوم ورفض، وسارع باللجوء إلى أحد مقاهي الانترنت بمنطقة كليوباترا، وتبعه المتهمين وحاولا انتزاع اللفافة بالقوة وقاما بدفعه وضربه إلا أنه قاوم، ثم تم جره إلى بهو أحد المنازل المجاورة لمقهى الانترنت وضربه على رأسه بقطعة من الرخام المتواجدة بالبهو، وقاموا بالتعدي عليه بالضرب بالإيدي وارتطام رأسه بدرجات سلم العقار. وأوضحت الحيثيات قيام المتهم الأول بخنق المجني عليه وإدخال أصابعه بفمه لمحاولة إخراج اللفافة من فم المجني عليه، فلم يتمكن من إخراجها، فقام المتهم الثاني بركل الشاب خالد سعيد في بطنه وجسده، مما أسفر عن إحداث الإصابات الموصفة بتقرير الطبيب الشرعي المرفق في التحقيقات، وهي عبارة عن 5 سحجات خدشية. وأشارت الحيثيات أن المتهمين قاموا بالقبض على المجني عليه بدون وجه حق، وجاء ذلك تطبيقا للمادة 282 من قانون العقوبات، حيث أصبح الفعل جناية بسبب قيام المتهمين بفعل القبض على المجني عليه بدون وجه حق، وأدعى المتهمين صدور أمر من الحكومة بالقبض على المجني عليه، وتم تشديد العقوبة بسبب حصول القبض بالتهديد بالقتل أو التعذيب لشخص المجني عليه، ولا يشترط في الإيذاء البدني درجة معينة من الجسامة. وانتهت المحكمة إلى بطلان القبض والتفتيش الحاصل من المتهمين على المجني عليه، وتعديهما بالضرب واستعمال القوة والتعذيب البدني الذي أفضى إلى الموت على النحو المثبت بتقريري الطب الشرعي المبدأي والثاني، واطمأنت هيئة المحكمة إلى أدلة الثبوت في الدعوى. وأضافت الحيثيات إلى أن ما ثبت بتقرير الطب الشرعي المحرر بمعرفة الشاهد الرابع عشر الطبيب الشرعي الدكتور محمد عبد العزيز، أن الإصابات المشاهدة بجثة المجني عليه حيوية حديثة وهي 5 كدمات رضية بالخد الأيمن مقابل العظم الوجني وآخر بأعلى يمين الجبهة وأسفل منبت الشعر وأخرى بالخد الأيسر وآخرين بباطن ووسط الشفة العليا وكذا 5 سحجات رضية احتكاكية بخلفية المرفق الأيمن وآخر بخلفية المرفق الأيسر وبمقدمة الركبة اليمنى و5 سحجات خدشية ظفرية تقع بأسفل يمين الوجه وأنه لا يمنع من جواز حدوثها نتيجة الضرب. وبينت الحيثيات تناقض شهود الإثبات وعدم معقولية تصوير الواقعة إذا أنها لا تستند إلى أدلة مقبولة قوامها إثارة الشك فيما اطمأنت إليه هذه المحكمة من أدلة ثبوت، ولا يسع المحكمة سوى طرحها وعدم التعويل عليها اطمئنانًا منها إلى ما شهد به شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة، والتي تأيدت بما يوفر في حق المتهمين الجرائم محل الاتهام ولا يقدح في ذلك ما تساند إليه دفاع المتهمين من أوجه دفاع أخرى تلقي بظلال من الشك علي أدلة الثبوت جميعها، ما هي إلا جدلاً موضوعيًا في تقدير الدليل الذي اطمأنت إليه هذه المحكمة. وجاءت الحيثيات أن قيام المتهمين بالقبض على المجني عليه الشاب خالد سعيد، بداعي تنفيذهما أحكام غيابية باطلاً ولايقدح في ذلك دفاع المتهمين بصدور أمر ضبط وإحضار من النيابة، وأن قبضهما على المجني عليه كان تنفيذًا لأمر من مرؤوسيها في تنفيذ أمر الضبط والإحضار، إذ أن الأمر المشار إليه قد وقع باطلاً لصدوره بالمخالفة لما تقدم من أحكام، وكان يجب على المتهمين التثبت والتحري من أنه قد صادف صحيح القانون، وهو مالم يحدث ومن ثم يكون القبض على المجني عليه بحجة ذلك قد وقع باطلاً ويكون هو القبض المؤثم قانونًا بموجب المادة 280 عقوبات.