سفن حربية أمريكية تصل إلى ترينيداد وتوباجو لإجراء مناورات عسكرية قرب فنزويلا    الاتصالات: لم نطبق القانون بأثر رجعي بعد غلق 60 ألف هاتف معفى.. وأمهلنا أصحابها 90 يومًا    في أجواء روحانية، طوفان صوفي في الليلة الختامية لمولد أبو عمار بالغربية (فيديو)    الأمين العام لحركة الجهاد: ملتزمون بوقف الحرب.. وأشكر مصر على جهودها    استخراج جثة متوفي من داخل سيارة اشتعلت بها النيران بطريق السويس الصحراوى.. صور    «الحنفي» يشيد بأداء قسم القسطرة القلبية بمستشفى طامية المركزي: «واجهة مشرفة للصحة بالفيوم»| صور    المشهراوي: لا بد من إطلاق إعمار غزة سريعًا لتثبيت صمود الشعب    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    مهرجان الموسيقى العربية ال33 يحتفي بأساطير الطرب.. ثروت وناجي يعيدان سحر حليم ووردة| صور    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة بني سويف بانتخابات مجلس النواب 2025    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة (تحديث مباشر)    زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي أكد أن المساعدات المالية لأوكرانيا ستستمر    مع استمرار الإغلاق الحكومي.. متبرع ثري يقدم 130 مليون دولار لتغطية رواتب الجيش الأمريكي    غضب من لاعب الزمالك بعد استبعاده أمام ديكيداها الصومالي    تعرف على موعد بدء التوقيت الشتوي وموعد ضبط الساعة رسميًا    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    في قبضة العدالة.. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالسموم بالخصوص    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 24 أكتوبر 2025    د. زاهي حواس يكتب: الافتتاح العظيم لأعظم متحف في العالم    نانيس أيمن تكتب: الهند لأول مرة بالعراق من خلال «رقصة النسيج» اللوحة الفنية الراقية والفوز المستحق    «ليلة عسل زيك انت وعروستك».. ويزو تهنئ حاتم صلاح بحفل زفافه    «مش بيكشفوا أوراقهم بسهولة».. رجال 5 أبراج بيميلوا للغموض والكتمان    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر متسعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    «بالأرز».. حيلة غريبة تخلصك من أي رائحة كريهة في البيت بسهولة    قطة: سأتولى رقابة ديمبيلي.. وسأمنح هذا الثنائي أفضل لاعب داخل القارة    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    نجيب ساويرس يؤكد دعوة محمد سلام لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    الشناوي يكشف مكافأة لاعبي بيراميدز عن الفوز بدوري الأبطال    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    أوكرانيا تطلب دعمًا دوليًا عبر "الناتو" لتخفيف آثار الحرب الروسية    فحص فيديو تعدى سائق نقل ذكى على فتاة فى التجمع    طعن طليقته أمام ابنه.. ماذا حدث فى المنوفية؟.. "فيديو"    في ليلة طربية استثنائية.. ملك أحمد تبهر جمهور معكم بأداء مؤثر لأغنية الرضا والنور    حكم قضائى بمحو السجل الجنائى لليوتيوبر أحمد أبو زيد بعد براءته من الاتجار فى النقد الأجنبى    سيلتا فيجو يفوز على نيس 2-1 فى الدورى الأوروبى    أحمد حسن يكشف خطوات الحصول علي شقة من الإسكان البديل لأصحاب الايجار القديم    أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ل26.6 مليار دولار    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    عاجل- مجموعة "كايرو ثري إيّه" تدعم وحدة زراعة الكبد في مستشفى الناس بمبلغ 50 مليون جنيه    بعد المشاركة في مظاهرة بروكسل.. أمن الانقلاب يعتقل شقيقا ثانيا لناشط مصري بالخارج    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي: وحدة الكنيسة ليست خيارًا بل طاعة لنداء المسيح    لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    «محمد عبدالوهاب كان هيعملي أغاني».. فردوس عبدالحميد تروي بدايتها في الغناء (فيديو)    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    أظهرا حبهما علنًا.. محكمة تُلزم 2 «تيك توكر» بالزواج بعد نشرهما فيديو «مخالف للآداب»    نجم غزل المحلة السابق يشيد ب علاء عبدالعال: «أضاف قوة مميزة في الدوري»    انتخاب إدريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    إكرامي: سعداء في بيراميدز بما تحقق في 9 أشهر.. ويورشيتش لا يصطنع    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم خالد سعيد: المتهمون استعملوا القوة والتعذيب لقتل المجني عليه وخالفوا القانون
المحكمة: القبض علي المجني عليه كان باطلاً
نشر في الوطن يوم 26 - 03 - 2014

أودعت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عوض خليفة، اليوم، حيثيات الحكم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ الصادر ضد كل من"عوض إسماعيل" و"صلاح محمود"، أميني الشرطة المتهمين بقتل الشباب خالد سعيد، بعد ثبتوت استعمالهم القسوة والتعذيب الذي أفضى إلى الموت.
وأوضحت حيثيات الحكم أنه في يوم 6 يونيو 2010، أثناء سير كل من أميني الشرطة محمود صلاح وعوض إسماعيل، التابعين لقوة قسم سيدي جابر بشارع بوبست بمنطقة كليوباترا شرق الإسكندرية، شاهدا المجني عليه الشاب خالد سعيد، برفقة الشاهد الأول محمد رضوان، وبيده لفافة سلفانية لم يتبين أيا من المتهمين ما بداخلها.
ثم قاما المتهمين باستيقاف المجني عليه وحاولا انتزاع اللفافة من يده إلا أنه قاوم ورفض، وسارع باللجوء إلى أحد مقاهي الانترنت بمنطقة كليوباترا، وتبعه المتهمين وحاولا انتزاع اللفافة بالقوة وقاما بدفعه وضربه إلا أنه قاوم، ثم تم جره إلى بهو أحد المنازل المجاورة لمقهى الانترنت وضربه على رأسه بقطعة من الرخام المتواجدة بالبهو، وقاموا بالتعدي عليه بالضرب بالإيدي وارتطام رأسه بدرجات سلم العقار.
وأوضحت الحيثيات قيام المتهم الأول بخنق المجني عليه وإدخال أصابعه بفمه لمحاولة إخراج اللفافة من فم المجني عليه، فلم يتمكن من إخراجها، فقام المتهم الثاني بركل الشاب خالد سعيد في بطنه وجسده، مما أسفر عن إحداث الإصابات الموصفة بتقرير الطبيب الشرعي المرفق في التحقيقات، وهي عبارة عن 5 سحجات خدشية.
وأشارت الحيثيات أن المتهمين قاموا بالقبض على المجني عليه بدون وجه حق، وجاء ذلك تطبيقا للمادة 282 من قانون العقوبات، حيث أصبح الفعل جناية بسبب قيام المتهمين بفعل القبض على المجني عليه بدون وجه حق، وأدعى المتهمين صدور أمر من الحكومة بالقبض على المجني عليه، وتم تشديد العقوبة بسبب حصول القبض بالتهديد بالقتل أو التعذيب لشخص المجني عليه، ولا يشترط في الإيذاء البدني درجة معينة من الجسامة.
وانتهت المحكمة إلى بطلان القبض والتفتيش الحاصل من المتهمين على المجني عليه، وتعديهما بالضرب واستعمال القوة والتعذيب البدني الذي أفضى إلى الموت على النحو المثبت بتقريري الطب الشرعي المبدأي والثاني، واطمأنت هيئة المحكمة إلى أدلة الثبوت في الدعوى.
وأضافت الحيثيات إلى أن ما ثبت بتقرير الطب الشرعي المحرر بمعرفة الشاهد الرابع عشر الطبيب الشرعي الدكتور محمد عبد العزيز، أن الإصابات المشاهدة بجثة المجني عليه حيوية حديثة وهي 5 كدمات رضية بالخد الأيمن مقابل العظم الوجني وآخر بأعلى يمين الجبهة وأسفل منبت الشعر وأخرى بالخد الأيسر وآخرين بباطن ووسط الشفة العليا وكذا 5 سحجات رضية احتكاكية بخلفية المرفق الأيمن وآخر بخلفية المرفق الأيسر وبمقدمة الركبة اليمنى و5 سحجات خدشية ظفرية تقع بأسفل يمين الوجه وأنه لا يمنع من جواز حدوثها نتيجة الضرب.
وبينت الحيثيات تناقض شهود الإثبات وعدم معقولية تصوير الواقعة إذا أنها لا تستند إلى أدلة مقبولة قوامها إثارة الشك فيما اطمأنت إليه هذه المحكمة من أدلة ثبوت، ولا يسع المحكمة سوى طرحها وعدم التعويل عليها اطمئنانًا منها إلى ما شهد به شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة، والتي تأيدت بما يوفر في حق المتهمين الجرائم محل الاتهام ولا يقدح في ذلك ما تساند إليه دفاع المتهمين من أوجه دفاع أخرى تلقي بظلال من الشك علي أدلة الثبوت جميعها، ما هي إلا جدلاً موضوعيًا في تقدير الدليل الذي اطمأنت إليه هذه المحكمة.
وجاءت الحيثيات أن قيام المتهمين بالقبض على المجني عليه الشاب خالد سعيد، بداعي تنفيذهما أحكام غيابية باطلاً ولايقدح في ذلك دفاع المتهمين بصدور أمر ضبط وإحضار من النيابة، وأن قبضهما على المجني عليه كان تنفيذًا لأمر من مرؤوسيها في تنفيذ أمر الضبط والإحضار، إذ أن الأمر المشار إليه قد وقع باطلاً لصدوره بالمخالفة لما تقدم من أحكام، وكان يجب على المتهمين التثبت والتحري من أنه قد صادف صحيح القانون، وهو مالم يحدث ومن ثم يكون القبض على المجني عليه بحجة ذلك قد وقع باطلاً ويكون هو القبض المؤثم قانونًا بموجب المادة 280 عقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.