أودعت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد زكي، حيثيات الحكم في القضية رقم 14049 لسنة 2013، المتهم فيها 86 من المنتمين إلى تنظيم الإخوان بالإسكندرية، في القضية المشهورة إعلاميًا بأحداث القائد إبراهيم أو جمعة التفويض، والتي قضت المحكمة فيها بمعاقبة 9 من المتهمين حضوريًا، بينهم متهم غيابيًا بالسجن المشدد مع الشغل والنفاذ لمدة 10 سنوات، وبالسجن المشدد 7 سنوات ل12 متهمًا، بالإضافة إلى معاقبة 66 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، وبراءة 8 آخرين، وتغريم كل المتهمين بمبلغ 15 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة مدة مساوية للعقوبة المحكوم بها. وكان قرار إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، بتهم التجمهر واستعمال القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم، وترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، لفرض السطوة عليهم للحيلولة دون انضمامهم للمظاهرة السلمية المؤيدة لثورة 30 يونيو، المحتشدة بميدان سيدي جابر. وجاءت في حيثيات الحكم أن المتهمين قتلوا المجني عليهم عمدًا، بعد أن اعترضوا طريق مرورهم للانضمام إلى المظاهرة المؤيدة لثورة 30 يونيو، والمحتشدة بميدان سيدي جابر، وصوبوا الأعيرة النارية التي كانت بحوزتهم، بينما قتل متهمون آخرون 10 مجني عليهم آخرين عمدًا بنفس الطريقة، بإطلاق الأعيرة النارية كانت بحوزتهم تجاه المجني عليهم بهدف إزهاق أرواحهم، بالإضافة إلى أنهم شرعوا في قتل مجني عليهم آخرين، بالضرب بالأسلحة البيضاء والعصي والسيوف. وأضافت الحيثيات أن مجهولين اقتادوا عددًا من المجني عليهم إلى مسجد القائد إبراهيم واحتجزوهم وهددوهم بالقتل، وشدوا وثائقم بالحبال وانهالوا عليهم ركلًا بالأرجل وضربًا بالأيدي والأسلحة البيضاء، وسرقوا منقولاتهم من نقود وهواتف محمولة ومتعلقات شخصية، بالإضافة إلى اعتدائهم وإتلافهم الممتلكات العامة والخاصة من سيارات أمام الجامع وترام المدينة والحافلات العامة. وتابعت الحيثيات أن متهمين آخرين استعملوا القوة والعنف ضد موظفين عمومين، وهم الملازم أول محمد أحمد، وأحد ضباط قوات الأمن المنوط بالفصل بين المتظاهرين وتأمين مكتبة الإسكندرية، إذ أطلق المتهمون الأعيرة النارية تجاههم وأحدثوا بهم إصابات، منعتهم عن أداء عملهم. وأشارت حيثيات الحكم أن باقي المتهمين كانوا محل جدل موضوعي في أدلة ثبوت التهم عليهم، ولفتت المحكمة أنه لا يجوز لهيئة المحكمة أن تبني حكمًا على دليل لم يطرح أمامها في الجلسة. وأكدت الحيثيات أن المتهمين محمود عبدالمنعم عبدالرحمن، ومحمد فاروق عبده، تبين للمحكمة مسئوليتهما عن أفعالهما وبعد أن شكك الدفاع الحاضر عنهما في صحة قواهما العقلية، وفي مسئوليتهما عن أفعالهما بعد أن انتدبت لهما المحكمة لجنة طبية من متخصصين في الأمراض النفسية والعصبية، فوضعتهما تحت الملاحظة المدة التي رأتها مناسبة، وخلصت أن المتهمين ارتكبوا جريمة القتل العمل والشروع فيه. وأخيرًا انتهت هيئة المحكمة أن عليها معاقبة 9 متهمين حضوريًا، من بينهم متهم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 12 آخرين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومعاقبة 66 بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريم جميع المحكوم عليهم مبلغ 15 ألف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة المحكوم بها، وإلزامهم بدفع قيمة التلفيات التي أحدثوها بالممتلكات العامة والخاصة، ومصادرة المضبوطات التي تعد حيازتها جريمة حسبما ورد بنص المادة 30 عقوبات، كما برأت المحكمة 8 آخرين، وذلك بعد توجيه لهم تهم القتل العمد وإثارة الذعر والتحريض على الجيش والشرطة والنظام الحالي في "جمعة التفويض".