حزب الإصلاح والنهضة يفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية    أكاديمية الشرطة تنظم ندوة عن «الترابط الأسري وتأثيره على الأمن المجتمعي»    القمة العربية.. الرئيس السيسي: القضية الفلسطينية لا حياد فيها عن العدل والحق    غدًا.. انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي ال37 بمركز التنمية المحلية في سقارة    رئيس الوزراء: منجم السكري مشروع ضخم يوفر آلاف فرص العمل    وزير التعليم العالي: المترولوجيا أحد ركائز دعم قطاعي الصناعة والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة    بريطانيا تتفوق على الصين في حيازة سندات الخزانة الأمريكية خلال مارس الماضي    القمة العربية ال 34.. نائب مجلس السيادة السوداني يدعو للمساهمة في إعادة إعمار السودان    مستقبل وطن: القمة العربية ببغداد فرصة لتعزيز الجهود وتوحيد الصفوف    فتح ترحب ببيان دول أوروبية وتدعو لإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل    نهائي مصري خالص للسيدات والرجال ببطولة العالم للإسكواش بأمريكا    الزمالك يفاوض ميشالاك على مستحقاته تجنباً لإيقاف قيد جديد    عاجل.. ريال مدريد يتعاقد مع صخرة دفاع بورنموث    أسامة نبيه: القدر أنصف منتخب مصر للشباب بتأهله لكأس العالم    ضبطيات تموينية مشددة وموسم توريد ناجح لقمح الدقهلية    تحذير هام من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الساعات القادمة    المشدد 3 سنوات للمتهم بهتك عرض طفل بحلوان    تعليم الوادى الجديد: تنظيم مراجعات نهائية للإعدادية بالتعاون مع الأوقاف    حكايات من قلب التاريخ فى اليوم العالمى للمتاحف :همسات الأساطير تفتح أبواب «خزانة الأسرار»    رئيس المجلس الرئاسى فى اليمن: ندعم خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة    انطلاق الدورة 41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي في سبتمبر المقبل    عيد ميلاد الزعيم.. يسرا تتربع على عرش سينما عادل إمام ب17 فيلمًا    عيد ميلاد الزعيم.. عادل إمام: عبد الحليم حافظ دخل قصة حب ولا أعتقد أنه تزوج    وزير الأوقاف: الطبيب البيطرى صاحب رسالة إنسانية.. ومن رحم الحيوان رحمه الله    «فتراحموا».. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    في يومه العالمي.. أسباب ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل وكيفية تجنبه    محافظ أسوان يشيد بإجراء أكثر من 20 عملية جراحية والتعاقد مع 200 استشاري    مؤتمر قصر العيني لجراحة المسالك البولية يحتفي بتراث علمي ممتد منذ 80عامًا    فص ملح وداب، هروب 10 مجرمين خطرين من السجن يصيب الأمريكان بالفزع    بدعوة رسمية.. باكستان تشارك في مراسم تنصيب البابا ليون الرابع عشر    أسعار ومواصفات شيفرولية أوبترا موديل 2026 في مصر    «تغولت على حقوق الأندية».. هجوم جديد من «الزمالك» على الرابطة    متهمو "خلية داعش الهرم" أمام القضاء اليوم (تفاصيل)    أول رد من جورج وسوف على شائعات وفاته    كيف وصف نجوم الفن الزعيم عادل إمام في عيد ميلاده ال85؟    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    "من زفّة إلى جنازة".. شقيق يُضحي بحياته لإنقاذ عريس قبل أيام من فرحه في البحيرة    حكم من نسي قراءة الفاتحة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يوضح    يسري جبر: يوضح الحكمة من نداء النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ب"يا ابنة أبي أمية"    هل طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي ملزمون برد «التابلت» بعد الدراسة؟.. الوزارة تجيب    حريق يلتهم 37 خيمة بمخيم للنازحين السوريين شمالي لبنان    الإسكان: غدًا.. غلق باب التظلمات بمبادرة سكن لكل المصريين 5    بحضور وزير الصحة.. بدء احتفالية اليوم العالمي للطبيب البيطري    السكة الحديد تعلن مواعيد حجز تذاكر القطارات خلال عطلة عيد الأضحى    لا للتصريح الأمني.. نقيب الصحفيين يطلق حملة لتعديل المادة 12 بقانون الصحافة    السكك الحديدية: تأخر القطارات على بعض الخطوط لإجراء أعمال تطوير في إطار المشروعات القومية    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريبات جوية ويدعو لتكثيف الاستعداد للحرب    رئيس الوزراء يستمع لشرح تفصيلى حول التشغيل التجريبى للأتوبيس الترددى    الأرجنتين تعلق استيراد الدجاج البرازيلي بعد تفشي إنفلونزا الطيور    دار الإفتاء المصرية: الأضحية شعيرة ولا يمكن استبدالها بالصدقات    حتى 22 مايو.. الحجز إلكترونيا للحصول علي مصانع جاهزة بالروبيكي    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في شمال سيناء    نقيب العلاج الطبيعي: إحالة خريجي التربية الرياضية للنيابة حال ممارسة الطب    "فن وإبداع".. معرض فني نتاج ورش قصور الثقافة بالمنيا    ريفيرو يبدي إعجابه بثنائي الأهلي.. ويكشف عن رأيه في الشناوي (تفاصيل)    مقتل عنصر أمن خلال محاولة اقتحام لمقر الحكومة الليبية في طرابلس    "هزيمة الإسماعيلي وفوز تشيلسي".. نتائج مباريات أمس الجمعة    أستون فيلا يفوز بثنائية أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم بحبس "أحمد موسى" شهرين
في سبّه لرئيس "المركزي للمحاسبات"
نشر في المصريون يوم 09 - 07 - 2015

اعتبرت حيثيات الحكم الصادر بمعاقبة الإعلامي أحمد موسى، من محكمة أول درجة لاتهامه بسب وقذف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، أن التهم ثابتة ضد المتهم من خلال قيامه بتوجية الإهانة بالفعل ضد المدعي بالحق المدني أثناء تقديمه للبرنامج الخاص به مع علمه بطبيعة عمل المجني عليه، وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة المقررة بنص المادة 133/1 بالحبس شهرين وكفالة 500 جنيه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية رقم 13648 لسنة 2015 جنح مدينة نصر، الصادر بتاريخ 6 مايو الماضي، إن المتهم أسند للطالب "المدعي بالحق المدني" وقائع السب والقذف والإهانة وتحريض الغير على عدم الانقياد للقوانين، في إشارة لموظفي الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك من خلال برنامجه التلفزيوني "على مسئوليتي" بقناة صدى البلد الفضائية بالصوت والصورة، وهي وقائع لو صحت لأوجبت عقابه قانونًا واحتقاره عند أهل وطنه؛ وذلك بقصد الإضرار به، الأمر الذي حدا بالمجني عليه لتحريك دعواه بطريق الادعاء المباشر.
وأضافت الحيثيات : تمت مداولة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وقدم دفاع المدعي بالحق المدني حافظة مستندات حوت أسطوانة مدمجة لحلقة على مسئوليتي يوم 21 أكتوبر 2014، وحضر المتهم الأول بوكيل عنه محامٍ، وقدم حافظة مستندات ودفع بسقوط حق المجني عليه من الشكوى، كما دفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، باعتبار أن المتهم استخدم حق النقد في الإطار القانوني، وطلب البراءة.
وأوضحت الحيثيات أنه عن الدفع المبدى من المتهم الأول بعدم قبول الدعوى برمتها لتغير الطريق الذي رسمه القانون، فلما كان الثابت للمحكمة أن الجريمة المنسوبة للمتهم هي جريمة إهانة موظف عام المؤثمة بالمادة 133/1 من قانون العقوبات، وحيث إن جريمة التعدي على موظف عام لا ينطبق عليها المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بجرائم الشكوى التي يتصدر معه تقديم الشكوى خلال مدة 3 أشهر من تاريخ العلم بها، وهو ما كان عن طريق تحريك الدعوى الجنائية، الأمر الذي يكون معه الدفع المبدى من المتهم الأول قد جاء على غير ذي سند من الواقع والقانون، ومن ثم فالمحكمة ترفضه.
وأضافت الحيثيات أنه لما كانت جريمة التعدي على موظف عام أنه يتعين لتوافر أركان جريمة التعدي على موظف عام المؤثمة بالمادة 133 فقرة "1" من قانون العقوبات، أن تتوافر صفة الموظف العام في المجني عليه، وأن تقع الإهانة أثناء تأديته لوظيفته وبسببها، كما يشترط لتوافر تلك الجريمة هو أن توجه الإهانة للمجني عليه مباشرة، فضلا عن وقوعها بواسطة التليجراف أو التليفون أو المكتابة أو الاسم، وأن يتعمد الجاني توجيه العبارات المهينة إلى المجني عليه.
وقالت الحيثيات إنه يشترط لتوافر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 عقوبات، أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو فعل يكفي أن يحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الكرامة، فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المثبتة فلا حاجة بعد ذلك للتدليل صراحة، وحكمها أن الجاني قصد بها الإساءة والإهانة.
وأكدت الحيثيات أن الثابت للمحكمة من خلال مطالعة الأوراق، أن المدعي بالحق المدني ينطبق عليه صفة الموظف العام؛ حيث إنه يعمل بوظيفة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وفي مجال الإسناد فإن التهم ثابتة ضد المتهم من خلال قيامه بتوجية الإهانة بالفعل ضد المدعي بالحق المدني أثناء تقديمه للبرنامج الخاص به مع علمه بطبيعة عمل المجني عليه، وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة المقررة بنص المادة 133/1 بالحبس شهرين وكفالة 500 جنيه.
وبحسب "فيتو" ، فقد تقدم مصطفى أحمد وكيلاَ عن مكتب فريد الديب، باستئناف على حكم الحبس الصادر ضد موكله لنيابة مدينة نصر، التي حددت جلسة 14 يوليو المقبل لنظر الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف مدينة نصر برئاسة المستشار رامي عبد الهادي، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.