صور.. الداخلية تواصل ضرباتها الحاسمة ضد محاولات التأثير على إرادة الناخبين    البنك المركزي الأوروبي يعتزم اقتراح تبسيط القواعد المصرفية في الأسبوع المقبل    الاحتلال يكثف عمليات القصف وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين في قطاع غزة    والدة السباح يوسف محمد: 20 حكما كانوا واقفين بيتفرجوا على ابني وهو بيموت    كأس إيطاليا.. تعرف على تشكيل إنتر ميلان أمام فينيزيا    القبض على شخص ينقل الناخبين للجان الانتخابية لدعم مرشح بالمراغة    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    رئيس جامعة طنطا يفتتح فعاليات هاكاثون 2025 لتحالف جامعات إقليم الدلتا    الليلة.. مونودراما بيتر الأحمر على مسرح الورشة بوسط البلد    بسنت شوقى وفراج ومروان موسى فى تتويج مصر ببطولة Half Court بالإمارات.. صور    بإطلالة جريئة.. رزان مغربي تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور    «هربنا قبل أن نغرق».. شهادات مروّعة من قلب الفيضانات التي ضربت نصف القارة الآسيوية    كأس إيطاليا.. أتالانتا يضرب جنوى برباعية نظيفة ويعبر إلى الدور القادم    مجموعة مصر.. الأردن يضرب الإمارات بهدف على علوان في شوط أول نارى    منافذ جديدة لحجز تذاكر قطارات التالجو وVIP لتخفيف التكدس بمحطة القاهرة    انتهاء ترميم المبانى الأثرية بحديقتى الحيوان والأورمان    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    بدء تحصيل الزيادة الجديدة فى قانون الإيجار القديم اول ديسمبر    تشكيل أرسنال - بن وايت أساسي.. وساكا وإيزي وتيمبر بدلاء أمام برينتفورد    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    في حوار ل"البوابة نيوز".. رامي حمادة يكشف سر فوز فلسطين على قطر وطموحات المباريات المقبلة    قافلة طبية شاملة بالقرى التابعة للوحدة المحلية بسلمنت في الشرقية    الناخبون يشيدون بأجواء سير الانتخابات بالدوائر الملغاة.. تقرير لإكسترا نيوز    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    أهالي السيدة نفيسة يوزعون الشربات على الزائرين في المولد.. صور    أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة هنا الزاهد بعد الطلاق    الخارجية السورية: وفد سفراء مجلس الأمن يزور دمشق    عون: لبنان تعب من المهاترات التي مزقته    ما حقيقة انتشار الدواجن السردة بالأسواق المحلية وتأثيرها على صحة المواطنين؟    الخامس في قنا.. القبض على " قرموش" لشراء اصوات الناخبين    القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية بمحيط لجان انتخابية في جرجا    العرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني أعلم أنك تسمعني في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    لجنة إدارة الإسماعيلي تؤكد سعيها لحل أزمات النادي المالية وإنهاء قضايا الفيفا    الجيزة تنفّذ حملة مكبرة بعثمان محرم لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع    مياه الشرب بالجيزة: كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين    «الري» تتعاقد على تنفيذ التغذية الكهربائية لمحطتي البستان ووادي الصعايدة    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. غزة تواجه أعلى معدلات الإعاقة في العالم بسبب حرب الإبادة الجماعية.. 12 ألف طفل فقدوا أطرافهم أو تعرضوا لعاهات مستديمة.. و60% من السكان صاروا معاقين    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    ما مصير امتحانات الثانوية العامة بعد بلوغ «عبد الحكم» سن المعاش؟.. تفاصيل    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    ريهم عبدالغفور تحيي ذكرى وفاة والدها الثانية: "فقدت أكتر شخص بيحبني"    7 ديسمبر.. الإدارية العليا تنظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    السيدة انتصار السيسي تحتفي بيوم أصحاب الهمم: قلوب مليئة بالحب    دونالد ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت إشراف مالى وإدارى بعد تعدى عامل على التلاميذ    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    هالاند: الوصول ل200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم حبس "أحمد موسى" شهرين لسب جنينة
نشر في فيتو يوم 09 - 07 - 2015

تنشر "فيتو "حيثيات حكم الإدانة الصادر ضد الإعلامي أحمد موسى، من محكمة أول درجة بمعاقبته ب"الحبس" شهرين وكفالة 500 جنيه؛ لاتهامه بسب وقذف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها في القضية رقم 13648 لسنة 2015 جنح مدينة نصر، الصادر بتاريخ 6 مايو الماضي، إن المتهم أسند للطالب "المدعي بالحق المدني" وقائع السب والقذف والإهانة وتحريض الغير على عدم الانقياد للقوانين، في إشارة لموظفي الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك من خلال برنامجه التلفزيوني "على مسئوليتي" بقناة صدى البلد الفضائية بالصوت والصورة، وهي وقائع لو صحت لأوجبت عقابه قانونًا واحتقاره عند أهل وطنه؛ وذلك بقصد الإضرار به، الأمر الذي حدا بالمجني عليه لتحريك دعواه بطريق الادعاء المباشر.
وأضافت الحيثيات: تمت مداولة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وقدم دفاع المدعي بالحق المدني حافظة مستندات حوت أسطوانة مدمجة لحلقة على مسئوليتي يوم 21 أكتوبر 2014، وحضر المتهم الأول بوكيل عنه محامٍ، وقدم حافظة مستندات ودفع بسقوط حق المجني عليه من الشكوى، كما دفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، باعتبار أن المتهم استخدم حق النقد في الإطار القانوني، وطلب البراءة.
وأوضحت الحيثيات أنه عن الدفع المبدى من المتهم الأول بعدم قبول الدعوى برمتها لتغير الطريق الذي رسمه القانون، فلما كان الثابت للمحكمة أن الجريمة المنسوبة للمتهم هي جريمة إهانة موظف عام المؤثمة بالمادة 133/1 من قانون العقوبات، وحيث إن جريمة التعدي على موظف عام لا ينطبق عليها المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بجرائم الشكوى التي يتصدر معه تقديم الشكوى خلال مدة 3 أشهر من تاريخ العلم بها، وهو ما كان عن طريق تحريك الدعوى الجنائية، الأمر الذي يكون معه الدفع المبدى من المتهم الأول قد جاء على غير ذي سند من الواقع والقانون، ومن ثم فالمحكمة ترفضه.
وأضافت الحيثيات أنه لما كانت جريمة التعدي على موظف عام أنه يتعين لتوافر أركان جريمة التعدي على موظف عام المؤثمة بالمادة 133 فقرة "1" من قانون العقوبات، أن تتوافر صفة الموظف العام في المجني عليه، وأن تقع الإهانة أثناء تأديته لوظيفته وبسببها، كما يشترط لتوافر تلك الجريمة هو أن توجه الإهانة للمجني عليه مباشرة، فضلا عن وقوعها بواسطة التليجراف أو التليفون أو المكتابة أو الاسم، وأن يتعمد الجاني توجيه العبارات المهينة إلى المجني عليه.
وقالت الحيثيات إنه يشترط لتوافر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 عقوبات، أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو فعل يكفي أن يحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الكرامة، فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المثبتة فلا حاجة بعد ذلك للتدليل صراحة، وحكمها أن الجاني قصد بها الإساءة والإهانة.
وأكدت الحيثيات أن الثابت للمحكمة من خلال مطالعة الأوراق، أن المدعي بالحق المدني ينطبق عليه صفة الموظف العام؛ حيث إنه يعمل بوظيفة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وفي مجال الإسناد فإن التهم ثابتة ضد المتهم من خلال قيامه بتوجية الإهانة بالفعل ضد المدعي بالحق المدني أثناء تقديمه للبرنامج الخاص به مع علمه بطبيعة عمل المجني عليه، وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة المقررة بنص المادة 133/1 بالحبس شهرين وكفالة 500 جنيه.
من جانبه تقدم مصطفى أحمد، وكيلاَ عن مكتب فريد الديب، باستئناف على حكم الحبس الصادر ضد موكله لنيابة مدينة نصر، التي حددت جلسة 14 يوليو المقبل لنظر الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف مدينة نصر برئاسة المستشار رامي عبد الهادي، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية.
يشار إلى أن أشرف عبد الغفار المحامي، قد تقدم ضد الإعلامي أحمد موسى بدعوى سب وقذف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من خلال برنامجه "على مسؤليتي" بقناة صدى البلد، التي تضمنت عبارات منها "هشام جنينة إخوان"، "ورئيس المركزي للمحاسبات يعمل ضد الدولة"، و"أنا مش فاهم موظفين الجهاز المركزي صابرين عليه إزاي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.