مدبولي: الرئيس أكد اليوم أهمية مشاركة القطاع الخاص في مجال الزراعة    موسكو: روسيا مستعدة للمساعدة في الحوار بين إيران وأمريكا بشأن البرنامج النووي لطهران    جيش الاحتلال عن إطلاق النار على الوفد الأجنبي في جنين: الدبلوماسيون انحرفوا عن مسارهم    بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات جديدة إلى غزة بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني    وزارة الرياضة تكشف صعوبات الاستثمار في الأندية.. وتعديلات القانون الجديد    بونيتا: أسعى لتحسين تصنيف منتخب الطائرة ولا أسمح بالتدخل في اختيارات القائمة الدولية    وزير الرياضة يستقبل بعثة الرياضيين العائدين من ليبيا    بعثة وزارة الداخلية لحجاج القرعة تتوجه لزيارة الروضة الشريفة    ترامب يعلن عن مشروع القبة الذهبية بتكلفة 175 مليار دولار    بدء حجز 15 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل.. لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد الدخل الشهرى للأسرة عن 25 ألف جنيه أبرز الشروط.. وعدم الحصول على قرض تعاونى والتنازل عن شقة الايجار القديم آليات الحصول على وحدة    واشنطن تعين سفيرها لدى تركيا مبعوثًا خاصا إلى سوريا    البورصة توافق على قيد أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكى    غدا.. انطلاق امتحانات الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الثاني في القليوبية    بعثة "الداخلية" تتوج خدماتها لحجاج القرعة بزيارة الروضة الشريفة.. فيديو    استمرار الجدل حول تشكيل جهاز ريفيرو.. والنحاس وشوقي مرشحان لمناصب إدارية بالأهلي    تحقيقات موسعة داخل لجنة الحكام لهذا السبب    وزير الخارجية يؤكد تمسك مصر بإعمال القانون الدولي في حوكمة نهر النيل    ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالشرقية    استعداداً ل«الأضحى».. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى    جودي فوستر تتألق في جلسة تصوير فيلم "Vie Privée" بمهرجان كان    «بالتوفيق لأم ولادي».. منشور طلاق أحمد السقا ومها الصغير يثير الجدل وتفاعل من المشاهير    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    حكم طهارة المريض المحجوز بالعناية المركزة؟ دار الإفتاء تجيب    خالد عبد الغفار يلتقي وزيري صحة موريتانيا وكوبا لبحث سبل التعاون    صحة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الرئاسية    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم 21 مايو 2025    تقارير: جنابري يقترب من العودة لمنتخب ألمانيا    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    قد يكون صيف عكس التوقعات.. جوارديولا يلمح بالرحيل عن مانشستر سيتي بسبب الصفقات    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    بعد ارتفاع الأسمنت إلى 4 آلاف جنيه للطن.. حماية المنافسة يعلق قرار خفض إنتاج الشركات لماذا؟    تصعيد دموي جديد في بلوشستان يعمق التوتر بين باكستان والهند    المشاط: مباحثات حول انعقاد المؤتمر الدولي ال4 لتمويل التنمية بإسبانيا    مصرع محامي إثر حادث تصادم بين موتوسيكلين في الشرقية    قومى المرأة بالبحر الأحمر تطلق مبادرة معا بالوعي نحميها بمشاركة نائب المحافظ    تحرير 151 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    العثور على جثة حارس عقار داخل وحدة سكنية في قنا    363 شخصا فقط شاهدوه في أسبوع.. إيرادات صادمة ل فيلم استنساخ (بالأرقام)    إزالة 12 مخالفة بناء بمدينة الطود ضمن أعمال الموجة 26    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    قوات الحماية المدنية بالفيوم تنجح فى إنقاذ "قطتين" محتجزتين بأحد العقارات    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    محمد شبانة: ندافع عن سعاد حسني أكثر من أسرتها.. وحبها للعندليب كان نقيًّا    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تحصد المركز الأول في المسابقة الثقافية المسيحية    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    توفير فرص عمل لذوي الهمم في القطاع الخاص بالشرقية    ضبط شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين    تثبيت دعائم الاستقرار    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    بوتين: نخوض حرباً ضد النازيين الجدد    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم في حبس عبدالله بدر 6 أشهر في سب ''الليثي''
نشر في مصراوي يوم 02 - 05 - 2013

أودعت محكمة جنح الزاوية الحمراء برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف راجح، حيثيات حكمها الصادر ضد عبد الله بدر مقدم برامج قناة الحافظ، بحبسه 6 أشهر مع الشغل وكفالة ألفين جنية، لايقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا وتغريمه عشرة آلاف جنيه وإلزامه بدفع عشرة آلاف وواحد جنيه كتعويض مدني مؤقت لصالح السيناريست ممدوح الليثي لاتهامه بسبه وقذفه.
وأكدت المحكمة، أنه لما كانت المحكمة أحاطت بالدعوي عن بصر و بصيرة وتبين لها من واقع مطالعة الاوراق ومشاهدة الاسطوانة سند الجنحة الماثلة، والتي اطمئنت اليها المحكمة والتي لم يطعن عليها وكيل المتهم و اقر انها لشخص المتهم عبد الله بدر عباس مبروك و شهرته «عبد الله بدر» والتي ظهر فيها المتهم بمكان وكان يتحدث مع مجموعة من الاشخاص ويقول ان «حد يقول ان عمرو الليثي يبقي مستشار رئيس الجمهورية –ده عند مين ده-دة قواد ان قواد».
وأضافت المحكمة انه لما كانت تلك العبارات التي تفوه بها المتهم و هي عبارة «قواد ابن قواد» من الصراحة والوضوح ويعلم المتهم بمدلولها وهي محددة فمن ثم فقد توافر الركن المادي لجريمة السب والقذف والاهانة يتحقق متي كانت الالفاظ الموجهة الي المجني عليه شائنة بذاتها -كما هو الحال في الدعوي المطروحة ولا حاجة في هذه الحالة إلى الاستدلال عليه بأكثر من ذلك، واطمئنت المحكمة الي نسبها الي المتهم و التي تم اذاعتها علي مواقع فيسبوك وتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي أي أنه تم اعلانها.
واطمئنت المحكمة إلى ماجاء على لسان «ممدوح الليثي» في صحيفة دعواه بشأن تحديد الألفاظ، وان تلك العبارات تمثل اعتداء علي الشرف والعرض ومن شأنها الهبوط بمكانة المجني عليه الاجتماعية وتستوجب احتقاره عند اهل بيته ووطنه ومن ثم تكون حقت علي المتهم اعمال نص القانون وكلمته ومقررات عقابه .
وقالت المحكمة في حيثات حكمها إنه ثبت في يقينها أن المتهم عبد الله بدر قد قذف وسب ممدوح الليثي بطريق الإذاعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت بأن أسند إليه واقعة لو صدقت لأوجبت عقابه، بعد أن وجه لفظ خادش للحياء والشرف ويمثل طعن بالعرض وشائنة بذاتها، لذلك يتم ثبوت القصد الجنائي لدي المتهم على النحو المثبت بالأوراق والأمر المعاقب عليه بمواد «171،302،303،306،307،308» من قانون العقوبات.

وحيث أنه عن موضوع الدعوي المدنية فلما كانت المحكمة قد قضت لمعاقبة المتهم ومن ثم توافر في حق المتهم الخطأ و قع على المدعي بالحق المدني ضررا شخصيا مباشرا وتوافرت رابطة السببية بين ذلك الخطأ و الضرر الذي حاق بالمدعي بالحق المدني، الأمر الذي بات معه طلب التعويض المدني المؤقت قائما علي سند صحيح من القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.