أودعت محكمة جنح الزاوية الحمراء برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف راجح، حيثيات حكمها الصادر ضد عبد الله بدر مقدم برامج قناة الحافظ، بحبسه 6 أشهر مع الشغل وكفالة ألفين جنية، لايقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا وتغريمه عشرة آلاف جنيه وإلزامه بدفع عشرة آلاف وواحد جنيه كتعويض مدني مؤقت لصالح السيناريست ممدوح الليثي لاتهامه بسبه وقذفه. وأكدت المحكمة، أنه لما كانت المحكمة أحاطت بالدعوي عن بصر و بصيرة وتبين لها من واقع مطالعة الاوراق ومشاهدة الاسطوانة سند الجنحة الماثلة، والتي اطمئنت اليها المحكمة والتي لم يطعن عليها وكيل المتهم و اقر انها لشخص المتهم عبد الله بدر عباس مبروك و شهرته «عبد الله بدر» والتي ظهر فيها المتهم بمكان وكان يتحدث مع مجموعة من الاشخاص ويقول ان «حد يقول ان عمرو الليثي يبقي مستشار رئيس الجمهورية –ده عند مين ده-دة قواد ان قواد». وأضافت المحكمة انه لما كانت تلك العبارات التي تفوه بها المتهم و هي عبارة «قواد ابن قواد» من الصراحة والوضوح ويعلم المتهم بمدلولها وهي محددة فمن ثم فقد توافر الركن المادي لجريمة السب والقذف والاهانة يتحقق متي كانت الالفاظ الموجهة الي المجني عليه شائنة بذاتها -كما هو الحال في الدعوي المطروحة ولا حاجة في هذه الحالة إلى الاستدلال عليه بأكثر من ذلك، واطمئنت المحكمة الي نسبها الي المتهم و التي تم اذاعتها علي مواقع فيسبوك وتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي أي أنه تم اعلانها. واطمئنت المحكمة إلى ماجاء على لسان «ممدوح الليثي» في صحيفة دعواه بشأن تحديد الألفاظ، وان تلك العبارات تمثل اعتداء علي الشرف والعرض ومن شأنها الهبوط بمكانة المجني عليه الاجتماعية وتستوجب احتقاره عند اهل بيته ووطنه ومن ثم تكون حقت علي المتهم اعمال نص القانون وكلمته ومقررات عقابه . وقالت المحكمة في حيثات حكمها إنه ثبت في يقينها أن المتهم عبد الله بدر قد قذف وسب ممدوح الليثي بطريق الإذاعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت بأن أسند إليه واقعة لو صدقت لأوجبت عقابه، بعد أن وجه لفظ خادش للحياء والشرف ويمثل طعن بالعرض وشائنة بذاتها، لذلك يتم ثبوت القصد الجنائي لدي المتهم على النحو المثبت بالأوراق والأمر المعاقب عليه بمواد «171،302،303،306،307،308» من قانون العقوبات.
وحيث أنه عن موضوع الدعوي المدنية فلما كانت المحكمة قد قضت لمعاقبة المتهم ومن ثم توافر في حق المتهم الخطأ و قع على المدعي بالحق المدني ضررا شخصيا مباشرا وتوافرت رابطة السببية بين ذلك الخطأ و الضرر الذي حاق بالمدعي بالحق المدني، الأمر الذي بات معه طلب التعويض المدني المؤقت قائما علي سند صحيح من القانون.