تكليف السيد القصير نائبا لرئيس حزب الجبهة الوطنية    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل رسامة وتنصيب أفرايم إسحق قسًا وراعيًا لكنيسة ناصر    «إياتا»: السفر الجوي يستعيد طاقته التشغيلية القصوي    بعد الصعود التاريخي.. هل يعاود الذهب الهبوط من جديد؟| خاص    اليوم السابع.. البنك المركزى: إجهاض عمليات احتيال ب4 مليارات جنيه فى 2025    مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي: استثمار قياسي ب 100 مليار يورو لدعم النمو المستدام    عبد العاطى: أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية بالسودان تمهيداً لوقف الحرب    حارس بنفيكا صاحب الهدف التاريخى يقود التشكيل المثالي فى دوري أبطال أوروبا    بعد قرار إيقافه | 3 مباريات سيغيب عنها إمام عاشور مع الأهلي    سموحة "المنقوص" يحقق فوزًا غالياً على إنبي في الوقت القاتل    القبض على «مستريح السيارات» وإعادته إلى البلاد بالتنسيق مع الإنتربول المصري    ضبط 15 كيلو مخدرات داخل عسل بحوزة راكبتين في مطار القاهرة (صور)    عاجل | النيابة العامة تسترد «مستريح السيارات» عبر التعاون القضائي الدولي    مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في المنيا    نقل الفنان محيي إسماعيل إلى دار إقامة كبار الفنانين    بين العامية والفصحى.. شعراء مصريون وعرب يغردون من معرض الكتاب    «الأدب الإفريقي والقضايا المعاصرة» في مؤتمر «إفريقيا في عام» بمعرض الكتاب    قناة DMC وWatch it تطرحان بوستر حمزة العيلى من مسلسل حكاية نرجس    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى التحرير العام بالجيزة ويضع خطة عاجلة لانتظام عيادات التأمين الصحي    نجمة وادى دجلة هانيا الحمامى تتأهل إلى نهائي بطوله سبروت للأبطال 2026، المقدَّمة من كراود ستريت    حماية النيل أولاً.. غلق وتحرير محاضر ل7 مغاسل سيارات مخالفة بالفيوم    مسئولة فلسطينية: القدس تشهد محاولات إسرائيلية لفرض الواقع الاستيطاني بالقوة    الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان    بعد نهائي أمم إفريقيا 2025.. عقوبات صارمة من «الكاف» على السنغال والمغرب    انطلاق مهرجان «أنوار الموهبة» في 409 مركز شباب بالشرقية    السعودية تحذر من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار    إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة الدقهلية    وزارة الشؤون النيابية تصدر سلسلة توعوية جديدة بشأن الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب    نقاد وكتاب يناقشون حدود التجريب عند نجيب محفوظ بمعرض الكتاب    محافظ أسوان: التنسيق بين المحافظة والمنطقة لتكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية    المرأة في مواجهة الفكر المتطرف.. ندوة بالمجلس القومي للمرأة بمعرض الكتاب    3 إشارات خفية تكشف صرير الأسنان مبكرا    خروج سامح الصريطي من المستشفى بعد وعكة صحية و"الجبهة الوطنية" يطمئن جمهوره    الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة    مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس غد الجمعة    «الطارئ على السكر دان».. وثيقة نادرة ترد على مقولة «الأدب المملوكي ضعيف»    القومي لحقوق الإنسان ينظم حلقة نقاشية حول الحق في تداول المعلومات    انتظام صرف الخبز المدعم والمخابز تعمل اليوم حتى الخامسة مساءً    مريهان القاضى: السيارات الكهربائية الأكثر توفيرا مقارنة بالسيارات البنزين    أحمد مجاهد: الشباب يمثلون 80% من جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب    تجارة عين شمس: إنشاء أكاديمية سيسكو للمهارات الرقمية    5 خطوات لضمان بقاء باقة الإنترنت لآخر الشهر    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    رسائل تهنئة لقدوم رمضان 2026    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    بكام البلطى النهارده.... اسعار السمك اليوم الخميس 29يناير 2026 فى اسواق المنيا    4 مباريات في افتتاح الجولة ال 21 بدوري المحترفين    مواعيد مباريات اليوم الخميس 29 يناير والقنوات الناقلة    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    الاتحاد الأوروبي يتجه لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    وسط حشد عسكري.. 3 مطالب أمريكية طرحتها إدارة ترمب على إيران لوقف الهجوم المحتمل    بشير التابعي: خبرة الأهلي تقوده للقب الدوري وعلامات استفهام على الزمالك    صحة الوادى الجديد: اعتماد مخازن التطعيمات بقطاع الصحة بالمحافظة    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    متوسط العمر المتوقع في أمريكا يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في عام 2024    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات محكمة جنح الزاويا فى حكم حبس عبدالله بدر6 اشهر لسبه «ممدوح الليثى »
نشر في الدستور الأصلي يوم 02 - 05 - 2013

جاءت محكمة جنح الزاوية الحمراء برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف راجح ، حيثيات حكمها الصادر ضد عبد الله بدر مقدم برامج قناة الحافظ و القاضي بحبسه 6 اشهر مع الشغل و كفالة الفين جنيه لايقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا و تغريمه عشرة الاف جنيه و الزامه بدفع عشرة الاف و واحد جنيه كتعويض مدني مؤقت لصالح السيناريست ممدوح الليثي لاتهامه بسبه و قذفه .

و اكدت المحكمة انه لما كانت المحكمة قد احاطت بالدعوي عن بصر و بصيرة و قد تبين لها من واقع مطالعة الاوراق و مشاهدة الاسطوانة سند الجنحة الماثلة و التي اطمئنت اليها المحكمة و التي لم يطعن عليها وكيل المتهم و اقر انها لشخص المتهم عبد الله بدر عباس مبروك و شهرته "عبد الله بدر" و التي ظهر فيها المتهم بمكان و كان يتحدث مع مجموعة من الاشخاص و يقول ان "حد يقول ان عمرو الليثي يبقي مستشار رئيس الجمهورية –ده عند مين ده-دة قواد ان قواد".

و اضافت المحكمةانه لما كانت تلك العبارات التي تفوه بها المتهم و هي عبارة "قواد ابن قواد" من الصراحة و الوضوح و يعلم المتهم بمدلولها و هي محددة فمن ثم فقد توافر الركن المادي لجريمة السب و القذف و الاهانة يتحقق متي كانت الالفاظ الموجهة الي المجني عليه شائنة بذاتها -كما هو الحال في الدعوي المطروحة ولا حاجة في هذه الحالة الي الاستدلال عليه باكثر من ذلك ، و قد اطمئنت المحكمة الي نسبها الي المتهم و التي تم اذاعتها علي مواقع الفيس بوك و تويتر و مواقع التواصل الاجتماعي أي انه تم اعلانها.

و اطمئنت المحكمة الي ماجاء علي لسان"ممدوح الليثي" في صحيفة دعواه بشأن تحديد الالفاظ ، و ان تلك العبارات تمثل اعتداء علي الشرف و العرض و من شانها الهبوط بمكانة المجني عليه الاجتماعية و تستوجب احتقاره عند اهل بيته و وطنه و من ثم تكون حقت علي المتهم اعمال نص القانون و كلمته و مقررات عقابه .

و قالت المحكمة في حيثات حكمها انه ثبت في يقينها ان المتهم عبد الله بدر قد قذف و سب ممدوح الليثي بطريق الاذاعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي و الانترنت بان اسند اليه واقعة لو صدقت لاوجبت عقابه و وجه لفظ خادش للحياء و الشرف و يمثل طعن بالعرض و شائنة بذاتها لذلك يتم ثبوت القصد الجنائي لدي المتهم علي النحو المثبت بالاوراق و الامر المعاقب عليه بمواد(171،302،303،306،307،308) من قانون العقوبات.

و حيث انه عن موضوع الدعوي المدنية فلما كانت المحكمة قد قضت لمعاقبة المتهم و من ثم توافر في حق المتهم الخطأ و قع علي المدعي بالحق المدني ضررا شخصيا مباشرا و توافرت رابطة السببية بين ذلك الخطأ و الضرر الذي حاق بالمدعي بالحق المدني الامر الذي بات معه طلب التعويض المدني المؤقت قائما علي سند صحيح من القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.