السيسي: القوات المسلحة لها دور محوري في مسيرة التنمية الشاملة للدولة    سائق يعتدي على مسئول لجنة ضبط السرفيس بالقليوبية أثناء أداء عمله في كفر شكر    لسعة دبور في الجولان السوري المحتل تنهي حياة جندي إسرائيلي    بيراميدز يتقدم على الجيش الرواندي بهدف زيكو في الشوط الأول    هل يعود أشرف حكيمي لريال مدريد الصيف المقبل بتدخلات من مبابي؟    انطلاق برنامج "الاقتصاد 24" على شاشة القناة الأولى    أول صورة للوحة الأثرية المختفية من مقبرة خنتي كا بسقارة    6 نصائح لعلاج فطريات اللسان عند الكبار والصغار    بسعة 30 سريرا، نائب وزير الصحة يفتتح وحدة الرعاية المركزة بمستشفى صدر المنصورة    هالاند يقود جوارديولا لانتصاره رقم 250 في الدوري الإنجليزي على حساب برينتفورد    محافظة الجيزة ترفع «الفريزة» والفروشات بطريق المريوطية واللبيني فيصل بحي الهرم    نشاط فني مكثف.. علاء مرسي بين الكوميديا والدراما والسينما    وكيل صحة الأقصر.. يعلن بدء حملة التطعيم المدرسي للعام الدراسي 2024 / 2025    السكة الحديد تُسير الرحلة ال23 لإعادة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم    الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يفوز على بيرنلي بهدفين لهدف    فابريس: نحترم الأهلي ولكننا نؤمن بحظوظنا في تحقيق المفاجأة    تامر حسني يطلق من كان يا مكان إهداء لمهرجان نقابة المهن التمثيلية لتكريم رموز المسرح المصري    دور المقاومة الشعبية في السويس ضمن احتفالات قصور الثقافة بذكرى النصر    برينتفورد بتشكيلة هجومية أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي    حماس: تصعيد استيطاني غير مسبوق في الضفة لابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية    بلومبرج: البنك الأهلي المصري الأول في السوق المصرية بمجال القروض المشتركة    وزير التموين: تكثيف الرقابة والتصدى الحاسم لحالات الغش التجارى    تأجيل محاكمة 71 متهما بخلية الهيكل الإدارى بالتجمع لجلسة 21 ديسمبر    سيارة مسرعة تنهي حياة طفل أثناء عبوره الطريق بصحبة والدته في العجوزة    طرح 11 وحدة صناعية جديدة بمجمع المطاهرة بمحافظة المنيا    احزان للبيع ..حافظ الشاعر يكتب عن : في يوم المعلم… منارة العلم تُطفئها الحاجة..!!    سعر الذهب اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025.. عيار 18 بدون مصنعية ب4483 جنيها    القاهرة الإخبارية: انتهاء عمليات الاقتراع في عموم المحافظات السورية    «فيروز الطفلة المعجزة».. مهرجان الإسكندرية يستعيد بريقها في ندوة مؤثرة    أفضل 5 أبراج تنجح في التدريس أولهم برج القوس فى يوم المعلم العالمى    روبيو: لا يمكن تجاهل تأثير الحرب في غزة على مكانة إسرائيل في العالم    هل يشارك كيليان مبابي مع منتخب فرنسا فى تصفيات كأس العالم رغم الإصابة؟    ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في نيبال إلى 42 قتيلا    حكم الذكر دون تحريك الشفتين.. وهذا هو الفرق بين الذكر القلبي واللساني    مستشفى الغردقة العام تستقبل الراغبين فى الترشح لانتخابات النواب لإجراء الكشف الطبي    «بس ماترجعوش تزعلوا».. شوبير يعتذر ل عمرو زكي    إزالة 50 حالة تعدٍّ واسترداد 760 فدان أملاك دولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ال27    رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها    رئيس جامعة المنيا يهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    تعليق مفاجئ من الجيش اللبناني بعد تسليم فضل شاكر لنفسه    سر إعلان أسرة عبد الحليم حافظ فرض رسوم على زيارة منزل الراحل    مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يكرم فناني ومبدعي المدينة (صور)    وزارة الإسكان السعودي تحدد نقاط أولوية الدعم السكني 2025    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    «اطلع على كراسات الطلاب وفتح حوارا عن البكالوريا».. وزير التعليم يفتتح منشآت تربوية جديدة في الإسكندرية (صور)    شهيد لقمة العيش.. وفاة شاب من كفر الشيخ إثر حادث سير بالكويت (صورة)    «صفر مساهمات وإيقاف قيد محتمل».. ماذا جنى الزمالك من صفقة عبدالحميد معالي؟    وزير الصحة: تم تدريب 21 ألف كادر طبي على مفاهيم سلامة المرضى    مرسوم جديد من «الشرع» في سوريا يلغي عطلة حرب 6 أكتوبر من الإجازات الرسمية    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الشرقية    3 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب«السوق السوداء»    سوريا تنتخب أول برلمان بعد بشار الأسد في تصويت غير مباشر    عقد مؤتمر في القاهرة لعرض فرص الاستثمار الزراعي والتعدين بالولاية الشمالية في السودان    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويف    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر حيثيات الحكم الصادر ضد الشيخ عبد الله بدر بالسجن عامًا فى سب وقذف إلهام شاهين
المحكمة: المتهم ليس حسن النية وغرضه التشهير وتحدث عن وقائع غير صحيحة
نشر في الشروق الجديد يوم 21 - 12 - 2012

حصلت «الشروق» على حيثيات الحكم، الصادر من محكمة جنح الزاوية الحمراء الجزئية، برئاسة المستشار سالم حجازى، فى الدعوى المباشرة المقامة من الفنانة الهام شاهين ضد المتهم عبدالله بدر، بسبها وقذفها والتشهير بسمعتها. وقضت المحكمة حضوريا بحبس المتهم سنة مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا، وتغريمه مبلغ 20 الف جنيه، وألزمته بالمصروفات الجنائية، مع إلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ 10 الاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، ورفض الادعاء المدنى المقابل والزام رافعه بالمصروفات.

استندت المحكمة فى الحيثيات إلى أن المتهم عبدالله بدر نسب إلى المجنى عليها الهام شاهين الانحراف وسوء السلوك والانغماس فى حياة الرذيلة، وارتكاب ابشع المعاصى، وهى عبارات شائنة تنطوى بذاتها على المساس بشرف المجنى عليها الهام شاهين، وتدعو الى احتقارها بين مخالطيها ومن يعاشرها فى المجتمع، التى تعيش فيه، الامر الذى تتوافر فيه فى حق المتهم جريمة القذف.

وأوضحت الحيثيات أن الوقائع التى تحدث عنها المتهم غير صحيحة، كانت بمثابة ادعاء على المجنى عليها، وانه تناول الحياة الشخصية للمدعية بالحق المدنى، فضلا على انه صاغ الوقائع وكلماته عن الهام شاهين بأسلوب غير ملائم، واستخدم عبارات تمس شخصها وشرفها، وكانت الامور، التى اوردها المتهم فى حق المجنى عليها، اطمأنت اليها المحكمة بانها تشكل وقائع القذف، وتمثل اعتداء صارخ على شخص شاهين، واحتقارها عند اهل وطنها وذويها ماسا لعرضها وشرفها.

وثبت للمحكمة من مطالعتها سائر أوراق الدعوى المقدمة إليها، وبعد عرضها للأسطوانات، التى تتضمن سبا وقذفا من المتهم عبد الله بدر للمجنى عليها الهام السيد أحمد شاهين، تبين أن الاسطوانات تحتوى على أربعة مقاطع فيديو صوتا وصورة فى برنامج حوارى للمتهم على قناة الحافظ، واخر على قناة دريم وهو يتحدث عن المدعية الهام شاهين قائلا على لسانه عبارات مهينة بحق المجنى عليها.

واعتبرت المحكمة أن العبارات التى قالها المتهم، يكشف عنوانها والفاظها، على أن عبدالله بدر رمى إلى اسناد وقائع مهينة إلى المجنى عليها، تتضمن بذاتها الدليل على توافر القصد الجنائى، ولا يعفى المتهم أن تكون العبارة منقولة عن جريدة اخرى أجنبية، لأن الاسناد فى القذف يتحقق، ولو كان بصفة تشكيكية، متى كان من شأنها أن تلقى فى الاذهان عقيدة وقتية فى صحة الادعاءات المنسوبة إلى الهام شاهين.

واضافت الحيثيات أن المتهم، احتاط ولم يذكر اسم المجنى عليها فى عبارات السب والقذف، ولكن على المحكمة أن تتعرف على شخص من وجهت إليه تلك الاهانات من واقع العبارات نفسها، وظروف الواقعة والملابسات، التى اكتنفتها ومدونات الحكم تفيد بأن هيئة المحكمة استخلصت أن الهام شاهين هى المقصود بعبارات السب والقذف.

وأشارت الحيثيات إلى أنه لا يتطلب العقاب على السب والقذف، أن يكون القائل يحدث المجنى عليه فى مواجهته، بل إن السب اذا كان معاقبا عليه متى وقع فى حضرة المجنى عليه، فإنه يكون من باب أولى مستوجبا للعقاب اذا حدث فى غيبته.

وأوضحت الحيثيات أن الطعن فى اعراض العائلات، معناه رمى المحصنات أو غير المحصنات من النساء مباشرة أو غير مباشرة، وكل سب أو قذف متضمن طعنا من هذا القبيل يوجه إلى النساء مباشرة يكون قذفا أو سبا، وأن الجريمة ارتكبت بطريق النشر، فسيتوجب على القاضى أن يطبق ما يراه صحيح القانون، وهذا ما تم من المتهم فى حق المجنى عليها.

وأضافت الحيثيات أنه إذا كان الدستور والقانون، انطوى على حق النقد والنشر، الا أن النقد لا يكون منطويا على اراء تنعدم قيمتها الاجتماعية، مثل التى اتهم بها بدر الهام شاهين، والتى تكون غايتها شفاء الاحقاد والضغائن الشخصية أو التى تكون منطوية على الفحش أو محض التعريض بالسمعة، فحق النقد أن يكون بناء يحقق النفع العام ومناهضة لخطر الفساد فى المجتمع، ولذلك فإن على الناقد أن يستند إلى التحرى والتثبت بشأن الوقائع المسندة الى المجنى عليها، أى أن يكون مخلصا إلى مصلحة الأمة مستهدفا خدمة المجتمع، بعيدا عن تزييف الحقائق أو بترها أو ابتداعها، والا فهو مضلل للرأى العام، محروم من اباحة حق النقد، وقد ثبت للمحكمة أن المتهم كانت له مآرب أخرى ومصالح من وقائع السب والقذف للمجنى عليها، وهى التشهير بها من خلال الوسيلة، التى اذاع فيها كلامه، وتختلف مع الهدف من النقد البناء.

كما قالت المحكمة فى حيثياتها أن بدر شكل جريمة سب المدعية الهام شاهين، بأن أسند إليها الفاظ من شانها الخوض فى الشرف.

كما اشارت المحكمة إلى أن ما جاء على لسان المتهم من الفاظ وعبارات، شائنة ومقذعة بذاتها طاعنة فى شرفها وعرضها اذ ان أول ما يتبادر إلى الاذهان والضمائر عمن تسند اليه تلك الامور انها منعدمة الضمير والخلق والامانة فاقدة للفضيلة، ولن يكون لها حظ بين جماعة الاسوياء من مخالطيها وذويها، ولا يشفع للمتهم فى اسناده تلك الامور للمدعية بالحق المدنى أنه استقاها من واقع مستندات أو نقلها من أفلام لها أو أنه يصفها فى افلامها، فانه وجه العبارات لشخصها، وان تلك العبارات لم تلاحظ فيها المحكمة المصلحة العامة أو خدمة الأشخاص وانما طعن فى شرفها وعرضها وكرامتها، لانه بمجرد ترديده لتلك الأمور أو نقله لها، وما ورد على لسانه، يقوم به فعل الاسناد فى جريمة القذف والسب، ولن يستطيع أن يتخذ لنفسه مبررا أو أن يقيم لنفسه عذرا.

وأضافت الحيثيات أنه توافر الركن المادى لجريمتى السب والقذف فى حق المتهم بدر، بإسناده واقعة محددة تمثل اعتداء على شرف وعرض واعتبار شاهين، ومن شأنها احتقارها عند أهل وطنها والهبوط بمكانتها الاجتماعية فضلا عن توافر القصد الجنائى، لدى المتهم لأن لديه العلم بما ورد على لسانه وبمضمون، ولن يعفيه من العقاب، تذرعه باعتقاده فى صحة ما رمى به المدعية بالحق المدنى، كما توافر أيضا علمه بأن ما ورد على لسانه، جرى نشره وإذاعته علنا، على قناة الحافظ، وبرنامج الحقيقة لقناة دريم، وهى تعد وسائل اذاعة وعرضها للجماهير على مستوى الجمهورية.

وتابعت المحكمة فى حيثياتها على الحكم أنه لما كان ذلك من سب وقذف لالهام شاهين من المدعو عبدالله بدر، فإنه يكون قد وقر فى يقين المحكمة ووجدانها أن المتهم عبدالله بدر عباس مبروك قذف وسب المدعية بالحق المدنى الهام السيد أحمد شاهين، بالعبارات الواردة سابقا علانية بطريق الاذاعة على برنامجى الحافظ والحقيقة المذاعين فضائيا بان اسند اليها وقائع لو صدقت لأوجبت عقابها، ووجه اليها الفاظا خادشة للشرف والاعتبار، وطعنا فى عرضها ما يتوجب احتقارها عند أهل وطنها وذويها، نعتها بألفاظ تخدش الشرف والاعتبار وطعنا فى عرضها وشرفها بالعبارات الواردة ومن ثم وجبت ادانته وحقت معاقبته عملا بمواد الاتهام ارقام 171، 302، 303، 306، 307، 308، من قانون العقوبات.

واشارت المحكمة أن كل من أخطا، وسبب ضررا للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض طبقا لطلبات المدعى بالحقوق المدنية، ولما كانت المحكمة ادانت المتهم، وكانت المدعية قد اصابها ولا شك اضرارا ادبية تمثلت فى ايذاء شعورها واهانتها واحتقارها فضلا عما الم بها، كأثر لاحتقارها عند أهل وطنه والحط من شأنها جراء ما اتاه المتهم، ومن ثم فإن المحكمة تجيب المدعية بالحق المدنى إلى طلبها بشأن التعويض المدنى المؤقت، وتقضى بالزام المتهم بأن يؤدى لها مبلغ 10 الاف جنيه مع الزامه بالمصروفات شاملة مقابل اتعاب المحاماة، كما رفضت المحكمة الادعاء المدنى المقابل.

وأضاف القاضى فى حيثياته أن القضاء هو العاصم للمجنى عليه ضد كل مسىء، ممن يتجاوزن الحدود والقيود ويتبارون انفلاتا فى الاعتداء على حقوق الافراد، بنشر الاساءات ضدهم فليس معنى اطلاق حرية الرأى من أى قيود جائرة، أن يتخذ بعض الشخصيات من تلك الحرية بابا للمساس بمقومات المجتمع الاساسية، وفوضى عارمة تعصف بثوابت المجتمع وقيمه، لذلك حقت على المتهم كلمة القانون ووجبت إدانته ومعاقبته جزاء لما اقترفته يداه ولسانه وفقا لمواد الاتهام.

وأوضحت المحكمة أن ما ابداه محامى المتهم من طلب سماع شهادة كل من نقيب الممثلين ونقيب السينمائيين فى الدعوى، لا يعد من قبيل الطلب الجازم، لأن الطلب جاء مجهلا عن سببه ومرماه، ولم يكشف أمام المحكمة عن الوقائع، التى يرغب فى مناقشتها بها، حتى يتبين للمحكمة مدى اتصالهما بواقعة الدعوى الراهنة وتعلقه بموضوعها، فضلا أن واحدا من المحامين الحاضرين عن المتهم أكد أن ما جاء نقد مباح طبق المادة 60 من قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.