حصلت «الشروق» على حيثيات محكمة جنح الزاوية الحمراء برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف راجح، في حكمها الصادر بحبس مذيع قناة "الحافظ"، عبد الله بدر 6 أشهر مع الشغل وكفالة ألفي جنيه، لوقف تنفيذ العقوبة و10 آلاف جنيه غرامة، لإدانته بسب وقذف ممدوح الليثي، رئيس اتحادات النقابات الفنية ونقيب المهن التمثيلية السابق، يُذكر أن بدرًا محبوس حاليًا في سجن طرة، لإدانته بسب إلهام شاهين. وأكدت المحكمة فى الحيثيات أنه ثبت فى يقينها أن المتهم عبد الله بدر قذف وسب ممدوح الليثي بطريق الإذاعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت، بأن أسند إليه واقعة لو صدقت لأوجبت عقابه ووجه لفظًا خادشًا للحياء والشرف، ويمثل طعنًا بالعرض وشائنة بذاتها، لذلك ثبت للمحكمة القصد الجنائي لدى المتهم، مما استوجب عقابه بالمواد (171،302، 303، 306، 307، 308) من قانون العقوبات.
وأضافت المحكمة، أنها قد أحيطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وتبين لها من واقع مطالعة الأوراق ومشاهدة الأسطوانة، سند الجنحة الماثلة، والتي اطمأنت إليها المحكمة ولم يطعن عليها وكيل المتهم، وأقر أنها لشخص المتهم عبد الله بدر عباس مبروك وشهرته «عبد الله بدر»، وظهر فيها المتهم بمكان وكان يتحدث مع مجموعة من الأشخاص ويقول حرفيًا: «حد يقول إن عمرو الليثي يبقى مستشار رئيس الجمهورية، ده عند مين ده، ده قواد ابن قواد».
وأفادت الحيثيات، أنه لما كانت تلك العبارات التي تفوه بها المتهم وهى «قواد ابن قواد» من الصراحة والوضوح ويعلم المتهم بمدلولها وهى محددة، فمن ثم فقد توافر الركن المادي لجريمة السب والقذف والإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها، كما هو الحال في الدعوى المطروحة ولا حاجة في هذه الحالة إلى الاستدلال عليه بأكثر من ذلك، وقد اطمأنت المحكمة إلى نسبها للمتهم والتي تمت إذاعتها على مواقع «الفيس بوك، تويتر، ومواقع التواصل الاجتماعى»، أي أنه تم إعلانها.
وأوضحت المحكمة، أنها اطمأنت لما جاء على لسان المجني عليه ممدوح الليثي في صحيفة دعواه بشأن تحديد الألفاظ، وأن تلك العبارات تمثل اعتداء على الشرف والعرض، ومن شأنها الهبوط بمكانة المجني عليه الاجتماعية وتستوجب احتقاره عند أهل بيته ووطنه، ومن ثم يحق على المتهم إعمال نص القانون وكلمته ومقررات عقابه.
وتابعت الحيثيات أنه بخصوص موضوع الدعوى المدنية فلما كانت المحكمة قد قضت بمعاقبة المتهم ومن ثم توافر فى حق المتهم الخطأ، وقع على المدعى بالحق المدني ضررًا شخصيًا مباشرًا، وتوافرت رابطة السببية بين ذلك الخطأ والضرر الذي لحق بالمدعى بالحق المدني، الأمر الذي بات معه طلب التعويض المدني المؤقت قائمًا على سند صحيح من القانون.