عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم حبس عبد الله بدر لسبه عمروالليثى
نشر في الوفد يوم 03 - 05 - 2013

أودعت محكمة جنح الزاوية الحمراء برئاسة المستشار "محمد عبد اللطيف راجح" ، حيثيات حكمها الصادر ضد "عبد الله بدر" مقدم برامج قناة "الحافظ" و"القاضي" بحبسه 6 أشهر مع الشغل وكفالة 2000 جنيه ، لإيقاف تنفيذ العقوبة في دعوي سب وقذف السيناريست ممدوح الليثي .
وأكدت المحكمة أنه لما كانت المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر و صيرة، وقد تبين لها من واقع مطالعة الأوراق ومشاهدة الأسطوانة سند الجنحة الماثلة، والتي اطمأنت إليها المحكمة، والتي لم يطعن عليها وكيل المتهم، وأقر أنها لشخص المتهم عبد الله بدر عباس مبروك وشهرته "عبد الله بدر"، والتي ظهر فيها المتهم بمكان، وكان يتحدث مع مجموعة من الأشخاص، ويقول أن «حد يقول إن عمرو الليثي يبقي مستشار رئيس الجمهورية ده عند مين، قواد ابن قواد».
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لما كانت تلك العبارات التي تفوه بها المتهم، وهي عبارة «قواد ابن قواد» من الصراحة والوضوح ويعلم المتهم بمدلولها، وهي محددة، فمن ثم فقد توافر الركن المادي لجريمة السب والقذف والإهانة، يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها، كما هو الحال في الدعوى المطروحة، ولا حاجة في هذه الحالة إلى الاستدلال عليه بأكثر من ذلك، وقد اطمأنت المحكمة إلى نسبها إلى المتهم، والتي تمت إذاعتها على مواقع الفيس بوك، وتويتر، ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، إنه تم إعلانها.
واطمأنت المحكمة إلى ما جاء على لسان «ممدوح الليثي» في صحيفة دعواه بشأن تحديد الألفاظ، وأن تلك العبارات تمثل اعتداء على الشرف والعرض، ومن شأنها الهبوط بمكانة المجني عليه الاجتماعية ، وتستوجب احتقاره عند أهل بيته ووطنه، ومن ثم تكون حقت على المتهم إعمال نص القانون وكلمته ومقررات عقابه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، : إنه ثبت في يقينها أن المتهم عبد الله بدر قد قذف وسب ممدوح الليثي بطريق الإذاعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والإنترنت بأن أسند إليه واقعة لو صدقت لأوجبت عقابه، ووجه لفظ خادش للحياء والشرف، ويمثل طعنا بالعرض، وشائنة بذاتها، لذلك يتم ثبوت القصد الجنائي لدى المتهم على النحو المثبت بالأوراق، والأمر المعاقب عليه بمواد «171،302،303،306،307،308» من قانون العقوبات.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى المدنية فلما كانت المحكمة قد قضت لمعاقبة المتهم، ومن ثم توافر في حق المتهم الخطأ، وقع على المدعي بالحق المدني ضررا شخصيا مباشرا، و توافرت رابطة السببية بين ذلك الخطأ والضرر الذي حاق بالمدعي بالحق المدني، الأمر الذي بات معه طلب التعويض المدني المؤقت قائما على سندا صحيح من القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.