جامعة القاهرة: التعامل بمرونة مع الطلاب خلال الامتحانات نظرا للظروف الجوية    تحرك برلماني ضد نزع ملكيات «محور السكة الحديد» بالبساتين.. ومطالب بتعويضات عاجلة    اليوم.. «حقوق إنسان النواب» تبحث آليات التصدي لزواج الأطفال    وزير المالية: طرح «سند المواطن» يُصرف شهريًا بالبريد مرة أخرى خلال أيام    لماذا رفعت الحكومة أسعار تذاكر القطارات والمترو؟ وزير النقل يجيب    «جمبلاط» يتابع تصنيع الطلمبات الغاطسة والمحركات الكهربائية داخل شركات الإنتاج    وزيرا خارجية مصر وباكستان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية    طلائع الجيش يستضيف وادي دجلة في إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر    بتروجت يسعى لحسم تأهله إلى نصف نهائي كأس عاصمة مصر على حساب إنبي    بعد تعليق الدراسة اليوم.. تعليم الجيزة: تأجيل اختبارات تقييم مارس لهذا الموعد    القبض على المتهم بإطلاق النار على عاطل بسبب خلاف مالي بأكتوبر    النائب أحمد علاء فايد يتقدم ببيان عاجل بشأن قرار تعليق الدراسة في مدارس محافظة القاهرة    9 أبريل.. أولى جلسات محاكمة عاطل لاتهامه بإحراق شقة بالشرابية    8 درامات كورية جديدة في أبريل على المنصات الرقمية    وفاة المخرج المستقل طارق سعيد صباح اليوم    هل يوجود تمثال ثانٍ لأبو الهول في الجيزة؟.. مدير متحف مكتبة الإسكندرية «يوضح»    متحف شرم الشيخ يتحول إلى معمل تطبيقي لتفاعل الطلاب مع المعروضات وربط المعلومات النظرية بالواقع    كيف تتعاملين مع عناد الأبناء بدون عصبية؟ دليل عملي للأمهات    استشهاد 6 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال خان يونس    كامل الوزير: الرئيس السيسي صاحب فكرة توسعة الدائري وإحلال الأتوبيس الكهربائي محل الخط الخامس للمترو    محمد رجب وشام الذهبي في افتتاح معرضي "صهيل" و"مربعات النيل".. صور    الحرس الثوري: بعد استهداف الجامعات الإيرانية ستكون الجامعات الإسرائيلية والأمريكية هدفا مشروعا    اعتماد تخطيط وتقسيم أرض مشروع «النرويجية للتطوير العمراني» بمدينة القاهرة الجديدة    مواعيد القطارات في محافظة اسوان الأحد 29 مارس 2026    تجديد حبس عامل بتهمة الشروع في قتل صديقه بأكتوبر    مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة لها    بعد غضب جماهير الأهلي .. هاني رمزي يوضح تصريحاته الجدلية عن النادي    وظائف بنك مصر 2026.. تعرف على التفاصيل الكاملة والشروط وطريقة التقديم    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الموقف التنفيذي للملفات الحيوية بالمحافظات    نصف قرن في تصليح الأحذية.. "حكاية "عم نبيل وشقيقه" أساطير الشغلانة في نقادة بقنا: "المهنة بتنقرض"    واشنطن بوست: البنتاجون يستعد لأسابيع من العمليات البرية في إيران    وزير الصحة يتابع تطوير مستشفى الهلال التخصصي وعدد من مستشفيات أمانة المراكز الطبية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها - بورسعيد».. الأحد 29 مارس 2026    أول مدير مدرسة بالشرقية يؤجل الامتحانات رسميًا بسبب سوء الأحوال الجوية    محافظ القليوبية: تأجيل الدراسة اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية    تعليم القاهرة: تأجيل الدراسة اليوم لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار    منظمة الصحة العالمية: مقتل 51 عاملا طبيا في لبنان هذا الشهر    مستشار رئيس الوزراء السابق: غلق المحال 9 مساء سيؤثر على دخل العاملين والسياحة العربية    براتب يصل الى 40 ألف جنيه.. "العمل" تعلن عن 375 وظائف في صناعات تقنية الطاقة    القومي للمرأة يواصل التوعية بجرائم تقنية المعلومات بالجامعات    الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لصواريخ وطائرات مسيرة معادية    حزب الله: استهدفنا بصاروخ مروحية معادية وأجبرناها على الانسحاب    أ ف ب: منظمو المظاهرات ضد ترامب يعلنون مشاركة 8 ملايين شخص على الأقل في أنحاء أمريكا.. صور    إياد نصار: "صحاب الأرض" ليس تريند رمضاني.. بل صرخة إنسانية لغزة    الجيش الإسرائيلي يتصدّى لصاروخ أُطلق من اليمن    الموز بين الفائدة والضرر.. هل يُعالج الإمساك أم يزيده؟    لأول مرة منذ 13 عاما.. هذا هو السبب وراء إيقاف عرض فيلم حلاوة روح    فى أول أيام تطبيق قرارات مجلس الوزراء.. غلق وتشميع محلين فى طامية بالفيوم    الداخلية تكشف ملابسات فيديو قيادة طفل "لودر" بالقاهرة    مدرب المجر يرد بقوة على سلوت: لا تتدخل في قراراتنا    حسن شحاتة يوجه رسالة خاصة ل محمود الخطيب ووالدة الراحل محمد عبد الوهاب    تقارير: رونالدو يرفض انضمام صلاح للنصر والسبب مفاجئ    منافس مصر في كأس العالم.. بلجيكا تضرب أمريكا بخماسية    وزير الأوقاف السابق: الجماعات المتطرفة تبني وجودها على أنقاض الأوطان    وزير الأوقاف السابق: السياسة المصرية حائط صد منيع للدفاع عن ثوابت القضية الفلسطينية    بعد حملة التنمر على أسرته.. محمد الشيخ : أنا خصيم كل من ظلمني يوم القيامة    زكريا أبو حرام يكتب: القدوة والتأثير    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر نص حيثيات سجن حازم أبو اسماعيل لمدة سنة بتهمة إهانة المحكمة
القاضى : المتهم مس هيبة المحكمة بالقول ولم يعاملها بالإحترام الواجب
نشر في الوطن يوم 14 - 04 - 2014

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكم حبس محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية السلفى، لمدة عام مع الشغل لاتهامه بإهانة المحكمة بالقول أثناء نظر انعقاد جلسة محاكمته فى قضية تزوير جنسية والدته.
وقالت المحكمة التى اتخذت قرارًا بتأجيل قضية التزوير إلى جلسة 16 أبريل الحالى للنطق بالحكم إن المتهم
أهان هيئة المحكمة بالقول أثناء انعقاد الجلسة لنظر الدعوى رقم 9410 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة888 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة، والمقامة ضده بأن وجه إليها عدة عبارات وأخل بمقام وهيبة قضاة دائرة محكمة الجنايات، ووجه إليهم عبارات مسيئة وتم محاكمته بالحبس لمدة عام فى إهانته لهيئة المحكمة.
وأكدت هيئة المحكمة فى حيثياتها، أنه بعد سماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهم وسماع المرافعة، والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، حيث إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة الأوراق وما دار بجلسة المحاكمة، تتلخص فى أنه بتاريخ 12 أبريل 2014 وحال نظر المحكمة القضية رقم 9410 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة المقيدة برقم 888 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة، والمتهم فيها محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، بتهمة التزوير فى محرر رسمي واستعماله، وحضر المتهم ومعه ثلاثة عشر محاميا وأثناء قيام دفاع المتهم بإثبات الدفوع فى القضية.
وفوجئت هيئة المحكمة بالمتهم يتحدث من قفص الاتهام وقامت المحكمة بالتنبيه عليه بعدما رفض الرد على هيئة المحكمة وذلك لرفضه التعامل مع الهيئة كما قال قبل ذلك لما تشوب عملية إجراءات المحاكمة من بطلان على حد قوله، وقال "والله حلوة دى أنا لا أريد الحضور أصلاً أمام هيئة المحكمة"، فاعتبرت المحكمة هذه العبارة تمس هيبة المحكمة والاحترام الواجب لها، وإعمالها لحقها المقرر بمقتضى نص المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية، أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهم محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، طبقا للمواد 133/2، 171، 184، 186 من قانون العقوبات، والنيابة العامة طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم طبقا للمواد سالفة البيان، والدفاع الحاضر مع المتهم قرر أن العبارات التى قالها المتهم ليست فيها مساس بهيئة المحكمة، وشرح ذلك والتمس أن تقدر المحكمة ظروف المتهم.
وأضافت أن ارتكاب جريمة أثناء الجلسة فيه امتهان لحرمة القضاء والتى قرر المشرع حمايتها فى هذه الحالة، حتى ولو كان على حساب ضمانات الحرية الفردية للمتهم، والتى وضعها المشرع فى اعتباره عند الفصل بين سلطة الاتهام والمحاكمة، ومن أجل ذلك نجد أن المشرع خول المحكمة هذه السلطة فى رفع الدعوى والحكم فيها حتى لو كانت الدعوى مقيدة بقيد خاص بشكوى، أو بطلب وكل ما يطلبه المشرع لاستخدام هذا الحق شرطين، أولهما أن تكون الجريمة التى وقعت مخالفة، أو جنحة، ولا تدخل فى اختصاص محكمة خاصة، أو محكمة أعلى، أو أن تكون الجريمة وقعت أثناء انعقاد الجلسة، وبناءً على هذا الشرط وقعت مخالفة أو جنحة أثناء انعقاد الجلسة.
ووجهت المحكمة الاتهام مباشرة للمتهم فى الحال واستمعت إلى أقوال النيابة العامة والدفاع، وبعد ذلك تحكم فيها فى الجلسة ذاتها، أو جلسة تالية.
وأشارت الحيثيات إلى أنه وفقا للمادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا كانت الدعوى العمومية رفعت على المتهم لإهانته رئيس المحكمة أثناء قيام دعوى مطروحة عليها فإن قيام دعوى الإهانة المذكورة لا يعتبر حينئذ مانعا من سماع الدعوى، أو سببا من أسباب عدم الصلاحية، ولا يكون ثمة سبيل لمنعه من نظر الدعوى إلا طريق الرد إذا ما توافرت أسبابه.
وأوضحت "الحيثيات" أنه إعمال لنص المادة 133/2 من قانون العقوبات، أن جريمة إهانة هيئة محكمة قضائية هى صورة خاصة من إهانة ذو الصفة العامة التى تحدثت عنها المادة 133/1 من قانون العقوبات، وهى أن تقع الإهانة على محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة بحيث إذا وقعت فى زمن آخر تفقد صفة الجريمة موضوع الحديث، ولم يعرف القانون الإهانة وعرفتها محكمة النقض بأنها هى كل قول، أو فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحط من الكرامة فى أعين الناس، وإن لم يشمل قذفا أو سبا أو افتراء، والإهانة أمر نسبى يتغير تبعا للظروف والملابسات.
وذكرت "الحيثيات" أن المتهم محمد حازم صلاح أبو إسماعيل حال مثوله أمام المحكمة فى جلسة علنية لمحاكمته فى القضية قد وجه بالقول لهيئة المحكمة عبارات، قرر فيها أنه لا يعتبر نفسه واقفا أمام قضاء ولا يعترف بأن هيئة المحكمة قضاة فإن هذا القول منه قدرته المحكمة بأنه يمثل إهانة لهيئة المحكمة، وإذا توافرت بذلك أركان تلك الجريمة المنصوص عليها بالمادة 133 من قانون العقوبات ويشكل جريمة الإخلال بمقام القاضى وهيبته والتقليل من منزلته أثناء نظر دعوى قائمة، وهو الأمر المؤثم بالمادة 186 من قانون العقوبات.
واختتمت المحكمة فى حيثياتها أنها اطمأنت إلى ثبوت الاتهام بل المتهم، وتلتفت عما أبداه الدفاع من أن ما قال به المتهم ليس فيه مساس بهيئة المحكمة، إذ أن هذه الجريمة لا يشترط فيها أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين، بل يكفى أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة، وتعتبر المحكمة أن ما قاله به الدفاع هو لدرء الاتهام عن المتهم والتخلص من المسائلة والعقاب، وثبت يقينا للمحكمة أن المتهم أهان المحكمة خلال الجلسة، وأمرت المحكمة بإدانته عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بالمواد 133 و171 و186 من قانون العقوبات، وقررت أن ما أتاه المتهم هو فعل إجرامي، ومن ثم فحكمت المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد وألزمت المتهم المصاريف الجنائية عملا بالمادة 133 من قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.