تعرف على موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025    محافظ كفر الشيخ: مدارس حقلية ومشاتل نخيل شراكة رائدة مع «الفاو»    14561 رحلة استقبلها مطار شرم الشيخ هذا العام    البيت الأبيض: ترامب يريد أن يرى نهاية للحرب في غزة    الخارجية الأمريكية ل«الشروق»: ملتزمون بدعم حوار يؤدى للسلام وينهى معاناة السودانيين    مبابي وفينيسيوس يقودان هجوم الريال ضد أوساسونا في الدوري الاسباني    ترامب يوسع نطاق التعريفات الجمركية على المعادن لتشمل معدات الأطفال والدراجات النارية    صلاح: قدمت أفضل مواسمي مع ليفربول.. والضغط سيكون أكبر    تقرير: باير ليفركوزن يقترب من استعارة لاعب مانشستر سيتي    اتحاد الكرة يقرر حضور 250 مشجع في دوري المحترفين و 50 من مجالس الإدارات    انقلاب سيارة محملة بالطماطم على الطريق الصحراوي بالبحيرة    مصرع طالب غرقًا في سمالوط بالمنيا    شروط تركيب عدادات المياه الجديدة 2025.. قرار وزارة التموين والتفاصيل الكاملة    مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي يكشف عن البوستر الرسمي للدورة ال32    إعلان القائمة القصيرة لجوائز الصحافة المصرية (دورة محمود عوض 2025) وترشيحان ل«الشروق».. تفاصيل    تعدّى على أبيه دفاعاً عن أمه.. والأم تسأل عن الحكم وأمين الفتوى يرد    هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. أمين الفتوى يجيب    صحة الدقهلية: تشكيل لجنة لكشف ملابسات وفاة الطفل مالك أثناء عملية جراحية بمستشفي شربين    انتبه اضطرابات حرارة الجسم قد تكشف لك أمراضًا خطيرة    "رقص وفستان جريء".. 20 صورة ل ميريام فارس من حفلها بالسويد    بصحبة زوجة كريم محمود عبدالعزيز.. ريهام أيمن تنشر صور جديدة لها    صحيفة الاتحاد: مساعد مدرب أياكس ضمن المرشحين لقيادة الجزيرة خلفا ل عموتة    "ابني كريم رد عليا".. صرخة أم في سوهاج بعد أن ابتلع النيل طفلها (القصة الكاملة)    كيف تعرف أن الله يحبك؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    مع اقتراب العام الدراسي| سيارات مستعملة يمكن شراؤها للطلاب بهذه الأسعار    نابولي يعلن ضم مدافع جيرونا    اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، التشخيص والعلاج عند الأطفال والكبار    من تيمور تيمور إلى نيازي مصطفى.. حوادث مأساوية أنهت حياة نجوم الفن    بنك القاهرة يطلق حملة ترويجية وجوائز لحاملي البطاقات الائتمانية    تقارير: 200 طفل يصابون يوميا بسوء تغذية حاد    جولة ميدانية لمدير إدارة مصر الجديدة لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد    أمين الفتوى ل الستات مايعرفوش يكدبوا: لا توجد صداقة بين الرجل والمرأة.. فيديو    لليوم الرابع.. "مستقبل وطن" يواصل اجتماعات لجنة ترشيحات النواب استعدادًا لانتخابات 2025    رئيس هيئة الرقابة على الصادرات: 310 معامل معتمد لضمان جودة الصادرات المصرية    ويجز يطرح "الأيام" أولى أغنيات ألبومه الجديد على يوتيوب    محامي بدرية طلبة يوضح حقيقة إحالتها للمحاكمة ب«إساءة استخدام السوشيال ميديا» (خاص)    4374 فُرصة عمل جديدة في 12 محافظة بحد أدنى 7 آلاف جنيه    جهاز الاتصالات: إيقاف الهواتف التي تجري المكالمات التسويقية الإزعاجية بداية من الأسبوع المقبل    عمرو دياب يرقص على موسيقى «أشغال شقة».. وهشام ماجد: «يا مسيطنا في كل حفلة» (فيديو)    نفق وأعمال حفر إسرائيلية جديدة داخل ساحة البراق غرب المسجد الأقصى    وكيل تعليم بالأقصر يتفقد التدريب العملي لطلاب الثانوية الفندقية على أساسيات المطبخ الإيطالي    الشيخ خالد الجندى: افعلوا هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله    بالصور- وزير العدل يفتتح مبنى محكمة الأسرة بكفر الدوار    صور.. النقل تحذر من هذه السلوكيات في المترو والقطار الخفيف LRT    بي بي سي ترصد طوابير شاحنات المساعدات عند معبر رفح بانتظار دخول غزة    بعد جولة مفاجئة.. محافظ الدقهلية يحيل مسؤولين بمستشفى نبروه للتحقيق    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون    التربية المدنية ودورها في تنمية الوعي والمسؤولية في ندوة بمجمع إعلام القليوبية    الأرصاد: اضطراب الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس والموج يرتفع ل3.5 متر    ضبط 433 قضية مخدرات فى حملات أمنية خلال 24 ساعة    "الموعد والقناة الناقلة".. النصر يصطدم بالاتحاد في نصف نهائي السوبر السعودي    صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم    وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني: الاقتصاد المصري يحتل أهمية خاصة للاستثمارات    إلغاء إجازة اليوم الوطني السعودي ال95 للقطاعين العام والخاص حقيقة أم شائعة؟    «100 يوم صحة» تقدم 52.9 مليون خدمة طبية مجانية خلال 34 يومًا    عماد النحاس يكشف موقف الشناوي من مشاركة شوبير أساسيا    رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025 بعد انتهاء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2025 للمرحلتين الأولي والثانية    «ثغرة» بيراميدز تغازل المصري البورسعيدي.. كيف يستغلها الكوكي؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر نص حيثيات سجن حازم أبو اسماعيل لمدة سنة بتهمة إهانة المحكمة
القاضى : المتهم مس هيبة المحكمة بالقول ولم يعاملها بالإحترام الواجب
نشر في الوطن يوم 14 - 04 - 2014

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكم حبس محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية السلفى، لمدة عام مع الشغل لاتهامه بإهانة المحكمة بالقول أثناء نظر انعقاد جلسة محاكمته فى قضية تزوير جنسية والدته.
وقالت المحكمة التى اتخذت قرارًا بتأجيل قضية التزوير إلى جلسة 16 أبريل الحالى للنطق بالحكم إن المتهم
أهان هيئة المحكمة بالقول أثناء انعقاد الجلسة لنظر الدعوى رقم 9410 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة888 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة، والمقامة ضده بأن وجه إليها عدة عبارات وأخل بمقام وهيبة قضاة دائرة محكمة الجنايات، ووجه إليهم عبارات مسيئة وتم محاكمته بالحبس لمدة عام فى إهانته لهيئة المحكمة.
وأكدت هيئة المحكمة فى حيثياتها، أنه بعد سماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهم وسماع المرافعة، والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، حيث إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة الأوراق وما دار بجلسة المحاكمة، تتلخص فى أنه بتاريخ 12 أبريل 2014 وحال نظر المحكمة القضية رقم 9410 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة المقيدة برقم 888 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة، والمتهم فيها محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، بتهمة التزوير فى محرر رسمي واستعماله، وحضر المتهم ومعه ثلاثة عشر محاميا وأثناء قيام دفاع المتهم بإثبات الدفوع فى القضية.
وفوجئت هيئة المحكمة بالمتهم يتحدث من قفص الاتهام وقامت المحكمة بالتنبيه عليه بعدما رفض الرد على هيئة المحكمة وذلك لرفضه التعامل مع الهيئة كما قال قبل ذلك لما تشوب عملية إجراءات المحاكمة من بطلان على حد قوله، وقال "والله حلوة دى أنا لا أريد الحضور أصلاً أمام هيئة المحكمة"، فاعتبرت المحكمة هذه العبارة تمس هيبة المحكمة والاحترام الواجب لها، وإعمالها لحقها المقرر بمقتضى نص المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية، أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهم محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، طبقا للمواد 133/2، 171، 184، 186 من قانون العقوبات، والنيابة العامة طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم طبقا للمواد سالفة البيان، والدفاع الحاضر مع المتهم قرر أن العبارات التى قالها المتهم ليست فيها مساس بهيئة المحكمة، وشرح ذلك والتمس أن تقدر المحكمة ظروف المتهم.
وأضافت أن ارتكاب جريمة أثناء الجلسة فيه امتهان لحرمة القضاء والتى قرر المشرع حمايتها فى هذه الحالة، حتى ولو كان على حساب ضمانات الحرية الفردية للمتهم، والتى وضعها المشرع فى اعتباره عند الفصل بين سلطة الاتهام والمحاكمة، ومن أجل ذلك نجد أن المشرع خول المحكمة هذه السلطة فى رفع الدعوى والحكم فيها حتى لو كانت الدعوى مقيدة بقيد خاص بشكوى، أو بطلب وكل ما يطلبه المشرع لاستخدام هذا الحق شرطين، أولهما أن تكون الجريمة التى وقعت مخالفة، أو جنحة، ولا تدخل فى اختصاص محكمة خاصة، أو محكمة أعلى، أو أن تكون الجريمة وقعت أثناء انعقاد الجلسة، وبناءً على هذا الشرط وقعت مخالفة أو جنحة أثناء انعقاد الجلسة.
ووجهت المحكمة الاتهام مباشرة للمتهم فى الحال واستمعت إلى أقوال النيابة العامة والدفاع، وبعد ذلك تحكم فيها فى الجلسة ذاتها، أو جلسة تالية.
وأشارت الحيثيات إلى أنه وفقا للمادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا كانت الدعوى العمومية رفعت على المتهم لإهانته رئيس المحكمة أثناء قيام دعوى مطروحة عليها فإن قيام دعوى الإهانة المذكورة لا يعتبر حينئذ مانعا من سماع الدعوى، أو سببا من أسباب عدم الصلاحية، ولا يكون ثمة سبيل لمنعه من نظر الدعوى إلا طريق الرد إذا ما توافرت أسبابه.
وأوضحت "الحيثيات" أنه إعمال لنص المادة 133/2 من قانون العقوبات، أن جريمة إهانة هيئة محكمة قضائية هى صورة خاصة من إهانة ذو الصفة العامة التى تحدثت عنها المادة 133/1 من قانون العقوبات، وهى أن تقع الإهانة على محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة بحيث إذا وقعت فى زمن آخر تفقد صفة الجريمة موضوع الحديث، ولم يعرف القانون الإهانة وعرفتها محكمة النقض بأنها هى كل قول، أو فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحط من الكرامة فى أعين الناس، وإن لم يشمل قذفا أو سبا أو افتراء، والإهانة أمر نسبى يتغير تبعا للظروف والملابسات.
وذكرت "الحيثيات" أن المتهم محمد حازم صلاح أبو إسماعيل حال مثوله أمام المحكمة فى جلسة علنية لمحاكمته فى القضية قد وجه بالقول لهيئة المحكمة عبارات، قرر فيها أنه لا يعتبر نفسه واقفا أمام قضاء ولا يعترف بأن هيئة المحكمة قضاة فإن هذا القول منه قدرته المحكمة بأنه يمثل إهانة لهيئة المحكمة، وإذا توافرت بذلك أركان تلك الجريمة المنصوص عليها بالمادة 133 من قانون العقوبات ويشكل جريمة الإخلال بمقام القاضى وهيبته والتقليل من منزلته أثناء نظر دعوى قائمة، وهو الأمر المؤثم بالمادة 186 من قانون العقوبات.
واختتمت المحكمة فى حيثياتها أنها اطمأنت إلى ثبوت الاتهام بل المتهم، وتلتفت عما أبداه الدفاع من أن ما قال به المتهم ليس فيه مساس بهيئة المحكمة، إذ أن هذه الجريمة لا يشترط فيها أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين، بل يكفى أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة، وتعتبر المحكمة أن ما قاله به الدفاع هو لدرء الاتهام عن المتهم والتخلص من المسائلة والعقاب، وثبت يقينا للمحكمة أن المتهم أهان المحكمة خلال الجلسة، وأمرت المحكمة بإدانته عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بالمواد 133 و171 و186 من قانون العقوبات، وقررت أن ما أتاه المتهم هو فعل إجرامي، ومن ثم فحكمت المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد وألزمت المتهم المصاريف الجنائية عملا بالمادة 133 من قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.