تعليم قنا.. متابعة يومية للتقييمات ونسب الغياب ومنع وجود أولياء الأمور داخل الفصول    منظمة أوبك بلس تحدد مسار أسواق النفط في اجتماع غد بعد حرب أمريكا وإيران    محافظ المنوفية يفحص شكاوى المواطنين ويوجه بحلول ميدانية فورية    %15.25 العائد الشهري على شهادة الخير في البنك الزراعي    سماع دوي 3 انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران    بريطانيا تدعم الحل التفاوضي مع إيران.. وتضع سلامة مواطنيها على رأس أولوياتها    برشلونة يتقدم على فياريال بثنائية لامين يامال في الشوط الأول    وزير الشباب يهنئ المصارع عمر أمين ببرونزية بطولة إلكسندر ميدفيد    العدد (704) من «فيتو» وأبرز عناوينه: حكومات ‬الحصاد ‬المر    وفاة والد الفنانة سامية طرابلسي    باسم سمرة: أنا ضد تقديم "العتاولة 3" .. سيكون تكرار ليس أكثر    تدخل جراحي دقيق لإنقاذ مولود بدون فتحة شرج بمستشفى طلخا المركزي    والد أشرف داري: نتقدم بشكوى ضد الأهلي بسبب التعنت وعرض سويدي معلق بانتظار الموافقة    عباس شومان: لا يعلم نهاية الإجرام العالمي إلا الله.. والسفهاء يقودون حربًا فكرية    محافظ القاهرة يقود حملة مفاجئة لليوم الثالث بوسط المدينة لإزالة الإشغالات    الإسكندرية تشن حملات ب5 أحياء لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة    الحرب على إيران | سعر الريال السعودي خلال تعاملات البنوك اليوم    الكهرباء: التغذية آمنة ومستقرة وخطط بديلة لمواجهة أي تطورات    القاهرة الإخبارية: تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي بعد رصد صواريخ إيرانية    الدراما المصرية تذهب بعيدا فى صحاب الأرض    تلاوة خاشعة لآيات من سورة النازعات في قرآن المغرب.. فيديو    وزير الصناعة يعلن طرح 1272 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق على منصة مصر الصناعية الرقمية    موعد آذان المغرب.... تعرف على موعد اذان المغرب اليوم العاشر من رمضان السبت 28فبراير 2026 بتوقيت المنيا    وزير الرياضة يهنئ اتحاد الخماسي الحديث بذهبية وفضية مصر في كأس بافيل    «التعليم» تبدأ تشكيل لجان وضع أسئلة الثانوية العامة 2026 الشهر المقبل    ملك الأردن يؤكد اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للحفاظ على سلامة بلاده وحماية أمنها    الخارجية السعودية تخرج عن صمتها: إدانة حادة للهجمات الإيرانية "السافرة والجبانة" على الرياض والمنطقة الشرقية    محمد مختار جمعة: القرآن رسم صورة واضحة للجنة وبشّر المتقين بنعيمها المقيم    أوقاف الإسكندرية تنظم مسابقة قرآنية لتعزيز القيم الإيمانية في شهر رمضان    تغريم المتهم بنشر شائعات ضد بدرية طلبة 20 ألف جنيه    سط تريندات الحلويات الرمضانية.. هل الحلويات المنزلية هي الخيار الأفضل صحيا؟    رابط وخطوات الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية    اليوم السبت العاشر من رمضان    الداخلية تعلن مد مبادرة كلنا واحد بتخفيضات تصل ل 40%    خبط وجري.. كواليس ضبط سائق متهور صدم سيارة مواطن وفر هاربا    صورة تظهر تدمير مقر إقامة مرشد إيران على خامنئي فى قصف إسرائيلى على طهران    التأمين الصحي الشامل: 6.2 مليار جنيه قيمة الفاتورة العلاجية لمقدمي الخدمة    أنشطة متنوعة في ليالي رمضان بثقافة بني سويف    الداخلية تعلن نتائج حملات أمنية موسعة لقطاع الأمن الاقتصادي وضبط آلاف القضايا    مواعيد مواجهات الجولة العاشرة بدوري عمومي سيدات كرة اليد اليوم    اليوم.. بايرن ضيفا ثقيلا على دورتموند في كلاسيكو ألمانيا    تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات بمساحة 800م2 فى كفر الشيخ    حسام حسن: هدفي في مرمى الشناوي "لا ينسى".. واللعب للزمالك يشرفني مثلما لعبت للأهلي    رصاصة أنهت الصداقة.. فاجعة في الإسماعيلية تنتهي بمقتل شاب على يد رفيق عمره    ازاي تحافظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان؟    جامعة عين شمس تواصل دعم المشروع الوطني للقراءة بندوات تعريفية بكليتي الإعلام والصيدلة    انطلاق سلسلة «صحح مفاهيمك» بجامعة أسيوط لتعزيز الوعي الديني والفكري لدى الطلاب    الإنتاج الحربي يدخل عصر الحروب الذكية.. خطة رسمية لتطوير الأسلحة بالذكاء الاصطناعي    صلاح يتطلع لكسر رقم جيرارد التاريخي مع ليفربول    السفارة الأمريكية في قطر تفرض إجراءات البقاء في أماكن الإقامة لجميع موظفيها    الخطوط الأردنية تبقي مواعيد رحلاتها دون تغيير    موعد أذان المغرب فى اليوم العاشر من شهر رمضان بالمنوفية    دليلك خطوة بخطوة للدجاج المقرمش وسر طعم المطاعم المميز    تصعيد جديد.. باكستان تدخل حربًا مفتوحة مع أفغانستان    عصام شعبان عبدالرحيم يهاجم حمو بيكا: كله ينزل تحت    هل كُتبت السنة بعد 300 عام؟.. باحث في الشريعة الإسلامية يُجيب    إعادة بين جيوشي وخير الله في انتخابات نقابة المهندسين بالفيوم بعد منافسة شرسة    ليالي رمضان تُضيء الفيوم.. الفن والإبداع يلتقيان في ميدان السواقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" الفجر " تنشر حيثيات حبس حازم أبو إسماعيل سنة في إهانة المحكمة للمرة الثانية
نشر في الفجر يوم 14 - 04 - 2014

حصلت " بوابة الفجر " على حيثيات حبس محمد حازم صلاح أبو إسماعيل مؤسس حزب الراية السلفى بتهمة إهانة القضاء والمتهم بتزوير محرر رسمي -إقرار عدم تجنس أى من والديه بجنسيات أجنبية لتقديمه إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة .. وقامت الدائرة بنظر القضية فى الجلسة الماضية، من جلسات المحاكمة، وابننعقدة بمعهد امناء الشرطة وأمرت بحبس المتهم لمدة عام مع الشغل لاتهامه بإهانة المحكمة بالقول أثناء نظر انعقاد جلسة محاكمته فى قضية تزوير جنسية والدته.

واتخذت المحكمة قرارًا بتأجيل قضية التزوير إلى جلسة 16 أبريل الحالى للنطق بالحكم.

وتضمنت "الحيثيات" التى لخصت فى ستة ورقات تم تسليمها لرئيس محكمة الاستئناف المستشار نبيل صليب، أن المحكمة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، رئيس الدائرة 11 جنايات القاهرة، وعضوية المستشار عبد الشافي السيد عثمان، والمستشار حمادة السيد الصاوي، بأنه فى الجلسة العلنية التى عقدت يوم 12 أبريل الماضي، أهان هيئة المحكمة بالقول أثناء انعقاد الجلسة لنظر الدعوى رقم 9410 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة888 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة، والمقامة ضده بأن وجه إليها عدة عبارات وأخل بمقام وهيبة قضاة دائرة محكمة الجنايات، ووجه إليهم عبارات مسيئة وتم محاكمته بالحبس لمدة عام فى إهانته لهيئة المحكمة.

وأكدت هيئة المحكمة فى حيثياتها، أنه بعد سماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهم وسماع المرافعة، والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، حيث إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة الأوراق وما دار بجلسة المحاكمة، تتلخص فى أنه بتاريخ 12 أبريل 2014 وحال نظر المحكمة القضية رقم 9410 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة المقيدة برقم 888 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة، والمتهم فيها محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، بتهمة التزوير فى محرر رسمي واستعماله، وحضر المتهم ومعه ثلاثة عشر محاميا وأثناء قيام دفاع المتهم بإثبات الدفوع فى القضية.


وفوجئت هيئة المحكمة بالمتهم يتحدث من قفص الاتهام وقامت المحكمة بالتنبيه عليه بعدما رفض الرد على هيئة المحكمة وذلك لرفضه التعامل مع الهيئة كما قال قبل ذلك لما تشوب عملية إجراءات المحاكمة من بطلان على حد قوله، وقال "والله حلوة دى أنا لا أريد الحضور أصلاً أمام هيئة المحكمة"، فاعتبرت المحكمة هذه العبارة تمس هيبة المحكمة والاحترام الواجب لها، وإعمالها لحقها المقرر بمقتضى نص المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية، أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهم محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، طبقا للمواد 133/2، 171، 184، 186 من قانون العقوبات، والنيابة العامة طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم طبقا للمواد سالفة البيان، والدفاع الحاضر مع المتهم قرر أن العبارات التى قالها المتهم ليست فيها مساس بهيئة المحكمة، وشرح ذلك والتمس أن تقدر المحكمة ظروف المتهم.

واستطردت "الحيثيات" أن المادة 1/244 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم، وأعطى المشرع حقا للمحكمة الجنائية فى تحريك الدعوى الجنائية عن الجنح والمخالفات التى تقع فى جلساتها، بالإضافة إلى حق الحكم فيها أيضاً.. فالمحكمة هنا تجمع بين سلطتي الاتهام والحكم بالنسبة لهذه الجرائم، وكانت الحكمة من تقرير هذا الاستثناء فى الجمع بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم هى حرص المشرع على الحفاظ على هيبة المحكمة واحترامها فى نفوس الأفراد، ضمانا لحسن سير العدالة عموماً.

وأضافت أن ارتكاب جريمة أثناء الجلسة فيه امتهان لحرمة القضاء والتى قرر المشرع حمايتها فى هذه الحالة، حتى ولو كان على حساب ضمانات الحرية الفردية للمتهم، والتى وضعها المشرع فى اعتباره عند الفصل بين سلطة الاتهام والمحاكمة، ومن أجل ذلك نجد أن المشرع خول المحكمة هذه السلطة فى رفع الدعوى والحكم فيها حتى لو كانت الدعوى مقيدة بقيد خاص بشكوى، أو بطلب وكل ما يطلبه المشرع لاستخدام هذا الحق شرطين، أولهما أن تكون الجريمة التى وقعت مخالفة، أو جنحة، ولا تدخل فى اختصاص محكمة خاصة، أو محكمة أعلى، أو أن تكون الجريمة وقعت أثناء انعقاد الجلسة، وبناءً على هذا الشرط وقعت مخالفة أو جنحة أثناء انعقاد الجلسة.

ووجهت المحكمة الاتهام مباشرة للمتهم فى الحال واستمعت إلى أقوال النيابة العامة والدفاع، وبعد ذلك تحكم فيها فى الجلسة ذاتها، أو جلسة تالية.

وأشارت الحيثيات إلى أنه وفقا للمادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا كانت الدعوى العمومية رفعت على المتهم لإهانته رئيس المحكمة أثناء قيام دعوى مطروحة عليها فإن قيام دعوى الإهانة المذكورة لا يعتبر حينئذ مانعا من سماع الدعوى، أو سببا من أسباب عدم الصلاحية، ولا يكون ثمة سبيل لمنعه من نظر الدعوى إلا طريق الرد إذا ما توافرت أسبابه.


وأوضحت "الحيثيات" أنه إعمال لنص المادة 133/2 من قانون العقوبات، أن جريمة إهانة هيئة محكمة قضائية هى صورة خاصة من إهانة ذو الصفة العامة التى تحدثت عنها المادة 133/1 من قانون العقوبات، وهى أن تقع الإهانة على محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة بحيث إذا وقعت فى زمن آخر تفقد صفة الجريمة موضوع الحديث، ولم يعرف القانون الإهانة وعرفتها محكمة النقض بأنها هى كل قول، أو فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحط من الكرامة فى أعين الناس، وإن لم يشمل قذفا أو سبا أو افتراء، والإهانة أمر نسبى يتغير تبعا للظروف والملابسات.

وذكرت "الحيثيات" أن المتهم محمد حازم صلاح أبو إسماعيل حال مثوله أمام المحكمة فى جلسة علنية لمحاكمته فى القضية قد وجه بالقول لهيئة المحكمة عبارات، قرر فيها أنه لا يعتبر نفسه واقفا أمام قضاء ولا يعترف بأن هيئة المحكمة قضاة فإن هذا القول منه قدرته المحكمة بأنه يمثل إهانة لهيئة المحكمة، وإذا توافرت بذلك أركان تلك الجريمة المنصوص عليها بالمادة 133 من قانون العقوبات ويشكل جريمة الإخلال بمقام القاضى وهيبته والتقليل من منزلته أثناء نظر دعوى قائمة، وهو الأمر المؤثم بالمادة 186 من قانون العقوبات.

واختتمت المحكمة فى حيثياتها أنها اطمأنت إلى ثبوت الاتهام بل المتهم، وتلتفت عما أبداه الدفاع من أن ما قال به المتهم ليس فيه مساس بهيئة المحكمة، إذ أن هذه الجريمة لا يشترط فيها أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين، بل يكفى أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة، وتعتبر المحكمة أن ما قاله به الدفاع هو لدرء الاتهام عن المتهم والتخلص من المسائلة والعقاب، وثبت يقينا للمحكمة أن المتهم أهان المحكمة خلال الجلسة، وأمرت المحكمة بإدانته عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بالمواد 133 و171 و186 من قانون العقوبات، وقررت أن ما أتاه المتهم هو فعل إجرامي، ومن ثم فحكمت المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد وألزمت المتهم المصاريف الجنائية عملا بالمادة 133 من قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.