"القصير" يوافق على منحة أوروبية لإصلاحات اجتماعية واقتصادية    الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي تطلق أولى فعاليات الورشة التدريبية لإعداد المساعدين البرلمانيين    شركة المهندس للتأمين تستهدف تحقيق أقساط تأمينية 2.2 مليار جنيه خلال 2026    صندوق النقد الدولي: مصر التزمت بالجدية في تحقيق أهداف برنامج الإصلاحات الاقتصادية    قائمة أسعار اشتراكات مترو 2026 للطلبة وكبار السن قبل بدء التيرم الثاني    البرلمان يوافق على اتفاق منحة من بنك التنمية الإفريقي لصالح وزارة التخطيط    إعلام فلسطيني: 18 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة    اليونان.. رجال الإنقاذ يبحثون عن مفقودين محتملين بعد تصادم قارب مهاجرين    الداخلية تنقذ 21 طفلا من التسول وتضبط 15 متهما بالقاهرة    حملات تموين الفيوم تكشف التلاعب في السلع المدعمة والمواد الغذائية.. صور    إعلان القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها ال19    محافظ كفرالشيخ يهنئ رئيس الجامعة الجديد ويبحثان عدد من الملفات المشتركة    الإدارة والجدارة    ترامب يوقع مشروع قانون الإنفاق لإنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية    لندن تحقق جنائيا مع سفير بريطانيا السابق لدى واشنطن حول علاقته مع إبستين    بوتين في اتصال مع نظيره الصيني: شراكتنا مثالية    قبل ساعات من اللقاء.. كهرباء الإسماعيلية يحتج على تعيين حكم مباراته ضد الزمالك    «الحكومة»: نسعى لتحويل الصعيد إلى مركز جذب استثماري وفرص عمل مستدامة    استراتيجية متكاملة لتحلية مياه البحر    إحالة أوراق متهمين بقتل شخص بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج إلى فضيلة المفتى    "الداخلية" تضبط 116 ألف مخالفة وتسقط 59 سائقاً تحت تأثير المخدرات    ضبط 12 شخصا بعد مشاجرة بين عائلتين فى قنا    «الذهب الأصفر» يزداد بريقًا    وزير الثقافة يصدر قرارًا بتعيين الدكتورة نبيلة حسن سلام رئيسًا لأكاديمية الفنون    وزير الثقافة يصدر قرارا بتعيين الدكتورة نبيلة حسن سلام رئيسا لأكاديمية الفنون    وزير الصحة يبحث مع العربية للتصنيع تسريع مشروعات تطوير المستشفيات    برلماني يطالب بتوجيه منحة الاتحاد الأوروبي للقطاع الصحي    محافظ الجيزة: رفع الطاقة الاستيعابية لمستشفى 6 أكتوبر المركزى إلى 31 سريرا    شكوك حول مشاركة ثنائي الهلال أمام الأخدود    تشاهدون اليوم.. الزمالك يلتقي بكهرباء الإسماعيلية ومانشستر سيتي يصطدم بنيوكاسل    سبورت: تشيزني يتقبل واقعه في برشلونة دون افتعال الأزمات    هل ما زالت هناك أغانٍ مجهولة ل«أم كلثوم»؟!    الأمير البريطاني السابق آندرو يترك منزله بعد ظهور ملفات «إبستين»    الداخلية تكشف واقعة انتحال صفة رجل شرطة للنصب عبر تطبيقات الهاتف    إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الدواويس - الإسماعيلية    رمضان 2026| السحور أكثر من مجرد وجبة    "انتي زي بنتي"، سائق ينكر أمام النيابة اتهامه بالتحرش بطالبة في القاهرة الجديدة    الحكومة تقرر سحب مشروع قانون المرور الجديد من مجلس النواب    إيبارشية حلوان والمعصرة توضح ملابسات أحداث كنيسة 15 مايو: لا تنساقوا وراء الشائعات    جيش الاحتلال: نفذنا قصفا مدفعيا وجويا ردا على استهداف قواتنا بشمال غزة    كهرباء الإسماعيلية يحتج رسميا على حكام مباراته مع الزمالك    موهبة إفريقية على رادار الأهلي.. عبد الجواد يكشف كواليس صفقة هجومية تحت السن    "القاهرة الإخبارية": فلسطينيون ينهون إجراءات العودة إلى غزة عبر معبر رفح    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «3»    استكمال محاكمة 63 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان.. اليوم    اليوم.. الزمالك «المنتشي» يسعى لقطع التيار عن كهرباء الإسماعيلية    وفاة والد الفنانة علا رشدي وحما الفنان أحمد داوود    طريقة عمل صينية النجرسكو بالفراخ، لعزوماتك من المطبخ الإيطالي    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    60 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات الصعيد.. الأربعاء 4 فبراير    بعد منعه من الظهور.. هاني مهنا يعتذر عن تصريحاته: تداخلت المواقف والأسماء بحكم السنين    مارسيليا يعبر رين ويتأهل لربع نهائي كأس فرنسا    مهرجان أسوان للفنون ينطلق فى دورته ال13 بعاصمة الثقافة الأفريقية.. 14 فرقة دولية ومحلية تقدم ديفيليه فني وعروضا مبهرة بحضور سفير كندا.. وتجاوب كبير من الوفود الأجنبية والمواطنين بالسوق السياحى.. صور    محامي شيرين عبد الوهاب يحذّر من التعامل مع صفحاتها على السوشيال ميديا: لم تُبع    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    ما حكم العمل كصانع محتوى والتربح من الإنترنت؟.. أمين الفتوى يجيب    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم بحبس حازم بتهمة إهانة المحكمة
أبو إسماعيل أخل بمقام وهيبة القضاة وقال إنه لا يعترف بهيئة المحكمة

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة حيثيات حكمها بحبس حازم صلاح أبو اسماعيل. مؤسس حزب الراية السلفي سنة مع الشغل والنفاذ لاتهامه بإهانة هيئة المحكمة بالقول أثناء محاكمته بتهمة تزوير جنسية والدته.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي. وعضوية المستشارين عبدالشافي عثمان. وحمادة الصاوي. بأنه في جلسة السبت الماضي. أهان أبو اسماعيل هيئة المحكمة بالقول أثناء انعقاد الجلسة للنظر المقامة ضده بأن وجه إليه عدة عبارات وأخل بمقام وهيبة قضاة دائرة محكمة الجنايات. ووجه إليهم عبارات مسيئة وتم محاكمته بالحبس لمدة عام في إهانته لهيئة المحكمة بعد سماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهم وسماع مرافعته والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً. وبعد أن حضر المتهم ومعه 13 محامياً.
اضافت هيئة المحكمة في حيثياتها أنها فوجئت بالمتهم يتحدث من قفص الاتهام فقامت المحكمة بالتنبيه عليه بعدما رفض الرد علي هيئة المحكمة وذلك لرفضه التعامل مع الهيئة كما قال قبل ذلك لما تشوب عملية اجراءات المحاكمة من بطلان علي حد قوله. وقال "والله حلوة دي أنا لا أريد الحضور أصلاً أمام هيئة المحكمة". فاعتبرت المحكمة هذه العبارة تمس هيبة المحكمة والاحترام الواجب لها. وإعمالاً لحقها اقامت الدعوي الجنائية ضد المتهم وقرر الدفاع الحاضر عن أبو اسماعيل أن تلك العبارات ليس فيها مساس بهيئة المحكمة وشرح ذلك وألتمس أن تقدر المحكمة ظروف المتهم.
واستطردت المحكمة في حيثياتها أن ارتكاب جريمة أثناء الجلسة فيه امتهان لحرمة القضاء والتي قرر المشرع حمايتها في هذه الحالة. حتي ولو كان علي حساب ضمانات الحرية الفردية للمتهم. والتي وضعها المشرع في اعتباره عند الفصل بين سلطة الاتهام والمحاكمة. ومن أجل ذلك نجد أن المشرع خول المحكمة هذه السلطة في رفع الدعوي والحكم فيها حتي لو كانت الدعوي مقيدة بقيد خاص بشكوي. أو بطلب وكل مايطلبه المشرع لاستخدام هذا الحق شرطان. أولهما أن تكون الجريمة التي وقعت مخالفة. أو جنحة. ولا تدخل في اختصاص محكمة خاصة. أو محكمة أعلي. أو أن تكون الجريمة وقعت أثناء انعقاد الجلسة. وبناءً علي هذا الشرط وقعت مخالفة أو جنحة أثناء انعقاد الجلسة.
ووجهت المحكمة الاتهام مباشرة للمتهم في الحال واستمعت إلي أقوال النيابة العامة والدفاع. وبعد ذلك تحكم فيها في الجلسة ذاتها. أو جلسة تالية.
وأشارت الحيثيات إلي أنه وفقاً للمادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية. أنه إذا كانت الدعوي العمومية رفعت علي المتهم لإهانته رئيس المحكمة أثناء قيام دعوي مطروحة عليها فإن قيام دعوي الإهانة المذكورة لا يعتبر حينئذ مانعاً من سماع الدعوي. أو سبباً من أسباب عدم الصلاحية. ولا يكون ثمة سبيل لمنعه من نظر الدعوي إلا طريق الرد إذا ما توافرت أسبابه.
وأوضحت "الحيثيات" أنه إعمال لنص المادة 133/2 من قانون العقوبات. أن جريمة إهانة هيئة محكمة قضائية هي صورة خاصة من إهانة ذي الصفة العامة التي تحدثت عنها المادة 133/1 من قانون العقوبات. وهي أن تقع الإهانة علي محكمة قضائية اثناء انعقاد الجلسة بحيث إذا وقعت في زمن آخر تفقد صفة الجريمة موضوع الحديث. ولم يعرف القانون الإهانة وعرفتها محكمة النقض بأنها هي كل قول. أو فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحط من الكرامة في أعين الناس. وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراء. والإهانة أمر نسبي يتغير تبعاً للظروف والملابسات.
وذكرت "الحيثيات" أن المتهم محمد حازم صلاح أبو اسماعيل حال مثوله أمام المحكمة في جلسة علنية لمحاكمته في القضية قد وجه بالقول لهيئة المحكمة عبارات. قرر فيها أنه لا يعتبر نفسه واقفاً أمام قضاء ولا يعترف بأن هيئة المحكمة قضاة فإن هذا القول ومنه قدرته المحكمة بأنه يمثل إهانة لهيئة المحكمة. وإذا توافرت بذلك أركان تلك الجريمة المنصوص عليها بالمادة 133 من قانون العقوبات ويشكل جريمة الإخلال بمقام القاضي وهيبته والتقليل من منزلته أثناء نظر دعوي قائمة. وهو الأمر المؤثم بالمادة 186 من قانون العقوبات.
واختتمت المحكمة في حيثياتها أنها اطمأنت إلي ثبوت الاتهام قبل المتهم. وتلتفت عما أبداه الدفاع من أن ما قال به المتهم ليس فيه مساس بهيبة المحكمة. إذ ان هذه الجريمة لا يشترط فيها أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة علي قذف أو سب أو إسناد أمر معين. بل يكفي أن تحمل معني الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة. وتعتبر المحكمة أن ماقاله به الدفاع هو لدرء الاتهام عن المتهم والتخلص من المسائلة والعقاب. وثبت يقيناً للمحكمة أن المتهم أهان المحكمة خلال الجلسة. وأمرت المحكمة بإدانته عملاً بالمادة 304 من قانون الاجراءات الجنائية ومعاقبته بالمواد 133 و171 و186 من قانون العقوبات. وقررت أن ما أتاه المتهم هو فعل إجرامي. ومن ثم فحكمت المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة 133 من قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.