جامعة المنصورة تكتشف مصريبثيكس، حفرية عمرها 18 مليون سنة    اتجاه داخل الهيئات البرلمانية للمعارضة لتأجيل لقاء رئيس الوزراء لحين حضوره المجلس    محافظ بورسعيد يتابع تطوير 24 فصلا لاستيعاب 580 طالبا بمدرسة عقبة بن نافع    الأسهم الأوروبية تتراجع نتيجة حالة عدم اليقين بشأن محادثات السلام مع ايران    تموين مطروح: مصادرة وإعدام 230 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة تفتيشية    مقتل جنديين وضابط في الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات بجنوب لبنان    الخارجية الأمريكية: حققنا تقدمًا في تبادل الرسائل مع إيران    للتحفيز وفرض الانضباط.. اجتماع مرتقب في الأهلي بين منصور وعبد الحفيظ مع اللاعبين (خاص)    تركيا تفوز على رومانيا 1-0 وتقترب خطوة من التأهل لكأس العالم (صور)    لاعب السعودية: استعدينا جيدا لمواجهة مصر.. ونعيش مرحلة هامة    العثور على غريق في مياه البحر اليوسفي بسمالوط بالمنيا    وزيرة الثقافة: إحياء وتطوير المكتبة البلدية بدمنهور وتحويلها إلى مركز ثقافي    سر الهوية المصرية| الإمبراطور الرومانى يأمر بمنع التعليم باللغة المصرية ويغلق المعابد والمدارس!    الصحة تنظم مؤتمرًا علميًا وتعلن طفرة في مواجهة مرض الدرن    إصابة شاب ببتر في ساقه اليسرى إثر اصطدام قطار بقنا    مخطط إسرائيلي لفرض "منطقة عازلة" وتفريغ جنوب لبنان حتى نهر الليطاني    وول ستريت: إسرائيل ستعتبر نفسها منتصرة إذا انتهت الحرب مع إيران الآن    ما السيناريوهات المتوقعة حال فشل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران؟    لجنة لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء داخل شركات الإنتاج الحربي    لانس يتمسك بموعد مواجهة باريس سان جيرمان رغم قرار التأجيل    عبدالرحيم علي: خطورة الحوثيون تتركز في مضيق باب المندب والبحر الأحمر بشكل عام    9 مشروبات طبيعية لتنشيط الكبد وتحسين الهضم    مفوض الدوري الأمريكي: أنصح صلاح بالتواصل مع ميسي    أرض الحضارات، اتحاد الجمباز يكشف شعار بطولة كأس العالم بالقاهرة    منتخب الناشئين يختتم استعداداته لمواجهة تونس    غدا .. تكريم المخرج الكبير خالد جلال في الاحتفاء ب"اليوم العالمي للمسرح"    عبدالرحيم علي: لا طاولة مفاوضات حتى الآن بين أمريكا وإيران    طرح 180 فرصة استثمارية عبر منصة الكوميسا الرقمية تغطي 7 قطاعات استراتيجية    قصص كفاح ملهمة.. محافظ كفر الشيخ يهنئ الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة    الخارجية العراقية: نرفض بشكل قاطع أى استهداف لدول الخليج العربى والأردن    حبس المتهم بمحاولة تهربب 400 ألف بذرة مخدر الميرجوانا بالمطار    نصائح لتخطى الاكتئاب الموسمى    كولوسيفسكي يعلن خضوعه لجراحة "لإزالة ما لم يكن من المفترض وجوده"    «الصحة» توجه نصائح طبية للوقاية من نزلات البرد في الشتاء    بسبب سوء الأحوال الجوية.. إصابة 3 أشخاص إثر انهيار جزئي لمنزل بالبحيرة    البورصة تختتم بتراجع جماعي لكافة المؤشرات    موعد ومكان عزاء الملحن الراحل وفا حسين    حكم الحجاب فى الإسلام.. دار الافتاء تجيب بالأدلة الشرعية    جامعة سوهاج تطلق منظومة الرعاية الصحية الشاملة للعاملين بها    محاضر للباعة الجائلين لبيعهم اسطوانات بوتاجاز فى السوق السوداء    بعد موجة الأمطار الغزيرة.. أوقاف كفر الشيخ تواصل تطهير أسطح المساجد ونزح مياه الأمطار    الداخلية تكشف ملابسات قيام قائد دراجة نارية بأداء حركات استعراضية| فيديو    نجاة أحمد بعد لقاء الرئيس السيسى: حسيت بالأمان أول ما قابلته وربنا يحفظه لمصر    وصول جثمان والدة وزير الزراعة لمثواه الأخير بمقابر العائلة ببرج العرب.. فيديو    قرار جمهوري بضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية    قرار لوزير العمل يحدد الأعمال الخطرة والمناطق النائية التي تُزاد فيها الإجازات السنوية 7    رئيس طاقة النواب: رقابة برلمانية دقيقة على اتفاقيات التنقيب عن البترول والغاز    بالمرصاد للمتلاعبين.. تموين القاهرة تضبط مخابز ومستودعات مخالفة    البابا لاون الرابع عشر يهنئ رئيسة أساقفة كانتربري ويدعو لمواصلة الحوار "في الحق والمحبة"    محافظ القاهرة يشدد بالاستمرار في تكثيف أعمال الرقابة على كافة السلع    مهاجم العراق: جاهزون لأهم مباراة في مسيرتنا    أوقاف شمال سيناء في استنفار ميداني لمتابعة جاهزية المساجد وتكثيف أعمال نزح مياه الأمطار    مياه الأمطار تغرق محال تجارية في الشيخ زويد بشمال سيناء    «الرعاية الصحية» تُصدر لائحة التحقيق والجزاءات لتعزيز الشفافية والانضباط    ماذا بعد رمضان؟.. الأوقاف توجه رسالة مهمة للمواطنين بعد انتهاء الشهر الكريم    جرائم التحرش الإلكتروني.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    البابا تواضروس خلال تكريم المتبرعين لحالات زرع الكبد: "التبرع بالكبد نوع من العطاء والبذل والتضحية به يتم إعطاء حياة جديدة لإنسان"    البابا تواضروس يختتم سلسلة "قوانين كتابية روحية" في اجتماع الأربعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم بحبس حازم بتهمة إهانة المحكمة
أبو إسماعيل أخل بمقام وهيبة القضاة وقال إنه لا يعترف بهيئة المحكمة

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة حيثيات حكمها بحبس حازم صلاح أبو اسماعيل. مؤسس حزب الراية السلفي سنة مع الشغل والنفاذ لاتهامه بإهانة هيئة المحكمة بالقول أثناء محاكمته بتهمة تزوير جنسية والدته.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي. وعضوية المستشارين عبدالشافي عثمان. وحمادة الصاوي. بأنه في جلسة السبت الماضي. أهان أبو اسماعيل هيئة المحكمة بالقول أثناء انعقاد الجلسة للنظر المقامة ضده بأن وجه إليه عدة عبارات وأخل بمقام وهيبة قضاة دائرة محكمة الجنايات. ووجه إليهم عبارات مسيئة وتم محاكمته بالحبس لمدة عام في إهانته لهيئة المحكمة بعد سماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهم وسماع مرافعته والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً. وبعد أن حضر المتهم ومعه 13 محامياً.
اضافت هيئة المحكمة في حيثياتها أنها فوجئت بالمتهم يتحدث من قفص الاتهام فقامت المحكمة بالتنبيه عليه بعدما رفض الرد علي هيئة المحكمة وذلك لرفضه التعامل مع الهيئة كما قال قبل ذلك لما تشوب عملية اجراءات المحاكمة من بطلان علي حد قوله. وقال "والله حلوة دي أنا لا أريد الحضور أصلاً أمام هيئة المحكمة". فاعتبرت المحكمة هذه العبارة تمس هيبة المحكمة والاحترام الواجب لها. وإعمالاً لحقها اقامت الدعوي الجنائية ضد المتهم وقرر الدفاع الحاضر عن أبو اسماعيل أن تلك العبارات ليس فيها مساس بهيئة المحكمة وشرح ذلك وألتمس أن تقدر المحكمة ظروف المتهم.
واستطردت المحكمة في حيثياتها أن ارتكاب جريمة أثناء الجلسة فيه امتهان لحرمة القضاء والتي قرر المشرع حمايتها في هذه الحالة. حتي ولو كان علي حساب ضمانات الحرية الفردية للمتهم. والتي وضعها المشرع في اعتباره عند الفصل بين سلطة الاتهام والمحاكمة. ومن أجل ذلك نجد أن المشرع خول المحكمة هذه السلطة في رفع الدعوي والحكم فيها حتي لو كانت الدعوي مقيدة بقيد خاص بشكوي. أو بطلب وكل مايطلبه المشرع لاستخدام هذا الحق شرطان. أولهما أن تكون الجريمة التي وقعت مخالفة. أو جنحة. ولا تدخل في اختصاص محكمة خاصة. أو محكمة أعلي. أو أن تكون الجريمة وقعت أثناء انعقاد الجلسة. وبناءً علي هذا الشرط وقعت مخالفة أو جنحة أثناء انعقاد الجلسة.
ووجهت المحكمة الاتهام مباشرة للمتهم في الحال واستمعت إلي أقوال النيابة العامة والدفاع. وبعد ذلك تحكم فيها في الجلسة ذاتها. أو جلسة تالية.
وأشارت الحيثيات إلي أنه وفقاً للمادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية. أنه إذا كانت الدعوي العمومية رفعت علي المتهم لإهانته رئيس المحكمة أثناء قيام دعوي مطروحة عليها فإن قيام دعوي الإهانة المذكورة لا يعتبر حينئذ مانعاً من سماع الدعوي. أو سبباً من أسباب عدم الصلاحية. ولا يكون ثمة سبيل لمنعه من نظر الدعوي إلا طريق الرد إذا ما توافرت أسبابه.
وأوضحت "الحيثيات" أنه إعمال لنص المادة 133/2 من قانون العقوبات. أن جريمة إهانة هيئة محكمة قضائية هي صورة خاصة من إهانة ذي الصفة العامة التي تحدثت عنها المادة 133/1 من قانون العقوبات. وهي أن تقع الإهانة علي محكمة قضائية اثناء انعقاد الجلسة بحيث إذا وقعت في زمن آخر تفقد صفة الجريمة موضوع الحديث. ولم يعرف القانون الإهانة وعرفتها محكمة النقض بأنها هي كل قول. أو فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحط من الكرامة في أعين الناس. وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراء. والإهانة أمر نسبي يتغير تبعاً للظروف والملابسات.
وذكرت "الحيثيات" أن المتهم محمد حازم صلاح أبو اسماعيل حال مثوله أمام المحكمة في جلسة علنية لمحاكمته في القضية قد وجه بالقول لهيئة المحكمة عبارات. قرر فيها أنه لا يعتبر نفسه واقفاً أمام قضاء ولا يعترف بأن هيئة المحكمة قضاة فإن هذا القول ومنه قدرته المحكمة بأنه يمثل إهانة لهيئة المحكمة. وإذا توافرت بذلك أركان تلك الجريمة المنصوص عليها بالمادة 133 من قانون العقوبات ويشكل جريمة الإخلال بمقام القاضي وهيبته والتقليل من منزلته أثناء نظر دعوي قائمة. وهو الأمر المؤثم بالمادة 186 من قانون العقوبات.
واختتمت المحكمة في حيثياتها أنها اطمأنت إلي ثبوت الاتهام قبل المتهم. وتلتفت عما أبداه الدفاع من أن ما قال به المتهم ليس فيه مساس بهيبة المحكمة. إذ ان هذه الجريمة لا يشترط فيها أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة علي قذف أو سب أو إسناد أمر معين. بل يكفي أن تحمل معني الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة. وتعتبر المحكمة أن ماقاله به الدفاع هو لدرء الاتهام عن المتهم والتخلص من المسائلة والعقاب. وثبت يقيناً للمحكمة أن المتهم أهان المحكمة خلال الجلسة. وأمرت المحكمة بإدانته عملاً بالمادة 304 من قانون الاجراءات الجنائية ومعاقبته بالمواد 133 و171 و186 من قانون العقوبات. وقررت أن ما أتاه المتهم هو فعل إجرامي. ومن ثم فحكمت المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة 133 من قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.