المانجو ب20 جنيها.. أسعار الخضر والفواكه في سوق العبور اليوم    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. ثاني أيام عيد الأضحى 2024    فلسطين.. غارات وقصف مدفعي متواصل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جنوب البيرو    طقس اليوم الإثنين 17 يونيو| جديد الأرصاد في ثاني أيام عيد الأضحى    بث مباشر، حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات في أول أيام التشريق    لماذا خالفت هذه الدول توقيت احتفال أول أيام عيد الأضحى 2024؟    خسائر الاحتلال الإسرائيلي.. ارتفاع القتلى ل662 وآلاف يطلبون مساعدات نفسية    عصام السقا يحتفل بعيد الأضحى وسط أهل بلدته: «كل سنة وأنتم طيبين» (فيديو)    موعد ومكان عزاء الموزع عمرو عبدالعزيز    «الناتو» يبحث وضع الرؤوس الحربية النووية للحلف في حالة تأهب    ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الإثنين    إيهاب جلال يُعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبي    منافسة إنجليزية شرسة لضم مهاجم إفريقي    للحجاج.. تعرف على سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم    مصطفى بكري يكشف سبب تشكيل مصطفى مدبولي للحكومة الجديدة    افتتاح المرحلة «ج» من ممشى النيل بمدينة بنها قريبًا    وفاة الحالة السادسة من حجاج الفيوم بالأراضي المقدسة    البيت الريفى.. الحفاظ على التراث بمنتجات ومشغولات أهل النوبة    شهيدان و13 مصابا جراء قصف الاحتلال منزلًا في حي الزرقا شمال مدينة غزة    بعد إثارته للجدل بسبب مشاركته في مسلسل إسرائيلي.. من هو الممثل المصري مايكل إسكندر؟    دعاء فجر ثاني أيام عيد الأضحى.. صيغ مستحبة رددها في جوف الليل    حكم الشرع في زيارة المقابر يوم العيد.. دار الإفتاء تجيب    دعاء الضيق والحزن: اللهم فرج كربي وهمي، وأزيل كل ضيق عن روحي وجسدي    تقتل الإنسان في 48 ساعة.. رعب بعد انتشار بكتيريا «آكلة للحم»    البيت الأبيض: المبعوث الأمريكي الخاص أموس هوكشتاين يزور إسرائيل اليوم    حلو الكلام.. يقول وداع    جثة مذبوحة وسط الطريق تثير ذعر أهالي البدرشين    عبير صبري: شقيقتي مروة «توأم روحي» و«لسه بتاخد مني عيدية.. فلوس ولبس وكل حاجة»    «زي النهارده».. وفاة إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوى 17 يونيو 1998    زيجته الثانية أشعلت غضبهم.. الأبناء وأمهم يحرقون مسكن والدهم في الوراق    يورو 2024 - دي بروين: بلجيكا جاهزة لتحقيق شيء جيد.. وهذه حالتي بعد الإصابة    "تهنئة صلاح وظهور لاعبي بيراميدز".. كيف احتفل نجوم الكرة بعيد الأضحى؟    مدرج اليورو.. إطلالة قوية لجماهير الدنمارك.. حضور هولندي كبير.. ومساندة إنجليزية غير مسبوقة    حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 17-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    الكنيسة الكاثوليكية تختتم اليوم الأول من المؤتمر التكويني الإيبارشي الخامس.. صور    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن فى ثانى أيام العيد الإثنين 17 يونيو 2024    انخفاض أعداد الموقعين على بيان مؤتمر أوكرانيا الختامي ل82 دولة ومنظمة    عيد الأضحى: لماذا يُضحى بالحيوانات في الدين؟    أجهزة مراقبة نسبة السكر في الدم الجديدة.. ماذا نعرف عنها؟    كيف يمكن التعامل مع موجات الحر المتكررة؟    القافلة الطبية «راعي مصر» تصل القنطرة شرق بالإسماعيلية    لم يتحمل فراق زوجته.. مدير الأبنية التعليمية بالشيخ زايد ينهي حياته (تفاصيل)    العيد تحول لمأتم، مصرع أب ونجله صعقا بالكهرباء ببنى سويف    إيرادات حديقة الحيوان بالشرقية في أول أيام عيد الأضحى المبارك    الاحتلال الإسرائيلي يكثف قصفه على قرى وبلدات جنوبي لبنان    عاجل.. موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية لتحديد أسعار البنزين والسولار    وفاة خامس حالة من حجاج الفيوم أثناء طواف الإفاضة    هل يجوز بيع لحوم الأضحية.. الإفتاء توضح    تعرف على حكام مباراتى الجونة والبنك الأهلى.. والإسماعيلى وإنبى    مانشستر يونايتد يجدد الثقة في تين هاج    المحامين تزف بشرى سارة لأعضائها بمناسبة عيد الأضحى    الأنبا ماركوس يدشن كنيسة ويطيب رفات الشهيد أبسخيرون بدمياط    إيلون ماسك يبدي إعجابه بسيارة شرطة دبي الكهربائية الجديدة    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج جورجيا بتجارة القاهرة    محد لطفي: "ولاد رزق 3" سينما جديدة.. وبتطمئن بالعمل مع طارق العريان| خاص    حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع    بالسيلفي.. المواطنون يحتفلون بعيد الأضحى عقب الانتهاء من الصلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حبس "أبو إسماعيل" سنة فى إهانة المحكمة أثناء جلسة تزوير أوراق جنسية والدته.. وتؤكد: المتهم أساء لهيئة المحكمة.. وقانون الإجراءات الجنائية يعطى الحق للقاضى بالحكم فى حضور النيابة
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 02 - 2014

حصلت "اليوم السابع" على حيثيات حبس محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية السلفى، بتهمة إهانة القضاء والمتهم بتزوير محرر رسمى -إقرار عدم تجنس أى من والديه بجنسيات أجنبية لتقديمه إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة- وقامت الدائرة بنظر القضية فى الجلسة الأولى من جلسات المحاكمة، وقررت تأجيلها لعدم حضور المتهم من محبسه نظرا للظروف ودواعٍّ أمنية تمر بها البلاد.
وتضمنت "الحيثيات" التى لخصت فى ستة ورقات تم تسليمها لرئيس محكمة الاستئناف المستشار نبيل صليب، أن المحكمة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، رئيس الدائرة 11 جنايات القاهرة، وعضوية المستشار عبدالشافى السيد عثمان، والمستشار حمادة السيد الصاوى، بأنه فى الجلسة العلنية التى عقدت يوم 20 يناير الماضى، أهان هيئة المحكمة بالقول أثناء انعقاد الجلسة لنظر الدعوى رقم 9410 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة888 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة، والمقامة ضده بأن وجه إليها عدة عبارات وأخل بمقام وهيبة قضاة دائرة محكمة الجنايات، ووجه إليهم عبارات مسيئة وتم محاكمته بالحبس لمدة عام فى إهانته لهيئة المحكمة.
وأكدت هيئة المحكمة فى حيثياتها، أنه بعد سماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهم وسماع المرافعة، والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، حيث إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة الأوراق وما دار بجلسة المحاكمة، تتلخص فى أنه بتاريخ 20 يناير 2014 وحال نظر المحكمة القضية رقم 9410 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة المقيدة برقم 888 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة، والمتهم فيها محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، بتهمة التزوير فى محرر رسمى واستعماله، وحضر المتهم ومعه ثلاثة عشر محاميا وأثناء قيام دفاع المتهم بإثبات الدفوع فى القضية.
وفوجئت هيئة المحكمة بالمتهم يتحدث من قفص الاتهام وقامت المحكمة بالتنبيه عليه بعدم التحدث بدون إذن من المحكمة، وإنها ستأمر باستبعاده من قاعة المحكمة إذا تحدث بدون إذن، وأن هذا التنبيه إنذار أخير، فقال المتهم "اعتبر الإنذار الأخير خلص خلاص"، ثم قال حرفيا "أنا مبعتبرش نفسى أمام قضاء أصلا ومبعترفش بيكم قضاة" فاعتبرت المحكمة هذه العبارة تمس هيبة المحكمة والاحترام الواجب لها، وإعمالها لحقها المقرر بمقتضى نص المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية، أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهم محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، طبقا للمواد 133/2، 171، 184، 186 من قانون العقوبات، والنيابة العامة طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم طبقا للمواد سالفة البيان، والدفاع الحاضر مع المتهم قرر أن العبارات التى قالها المتهم ليست فيها مساس بهيئة المحكمة، وشرح ذلك والتمس أن تقدر المحكمة ظروف المتهم.
واستطردت "الحيثيات" أن المادة 1/244 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم، وأعطى المشرع حقا للمحكمة الجنائية فى تحريك الدعوى الجنائية عن الجنح والمخالفات التى تقع فى جلساتها، بالإضافة إلى حق الحكم فيها أيضاً.. فالمحكمة هنا تجمع بين سلطتى الاتهام والحكم بالنسبة لهذه الجرائم، وكانت الحكمة من تقرير هذا الاستثناء فى الجمع بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم هى حرص المشرع على الحفاظ على هيبة المحكمة واحترامها فى نفوس الأفراد، ضمانا لحسن سير العدالة عموماً.
وأضافت أن ارتكاب جريمة أثناء الجلسة فيه امتهان لحرمة القضاء والتى قرر المشرع حمايتها فى هذه الحالة، حتى ولو كان على حساب ضمانات الحرية الفردية للمتهم، والتى وضعها المشرع فى اعتباره عند الفصل بين سلطة الاتهام والمحاكمة، ومن أجل ذلك نجد أن المشرع خول المحكمة هذه السلطة فى رفع الدعوى والحكم فيها حتى لو كانت الدعوى مقيدة بقيد خاص بشكوى، أو بطلب وكل ما يطلبه المشرع لاستخدام هذا الحق شرطين، أولهما أن تكون الجريمة التى وقعت مخالفة، أو جنحة، ولا تدخل فى اختصاص محكمة خاصة، أو محكمة أعلى، أو أن تكون الجريمة وقعت أثناء انعقاد الجلسة، وبناءً على هذا الشرط وقعت مخالفة أو جنحة أثناء انعقاد الجلسة.
ووجهت المحكمة الاتهام مباشرة للمتهم فى الحال واستمعت إلى أقوال النيابة العامة والدفاع، وبعد ذلك تحكم فيها فى الجلسة ذاتها، أو جلسة تالية.
وأشارت الحيثيات إلى أنه وفقا للمادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا كانت الدعوى العمومية رفعت على المتهم لإهانته رئيس المحكمة أثناء قيام دعوى مطروحة عليها فإن قيام دعوى الإهانة المذكورة لا يعتبر حينئذ مانعا من سماع الدعوى، أو سببا من أسباب عدم الصلاحية، ولا يكون ثمة سبيل لمنعه من نظر الدعوى إلا طريق الرد إذا ما توافرت أسبابه.
وأوضحت "الحيثيات" أنه إعمال لنص المادة 133/2 من قانون العقوبات، أن جريمة إهانة هيئة محكمة قضائية هى صورة خاصة من إهانة ذو الصفة العامة التى تحدثت عنها المادة 133/1 من قانون العقوبات، وهى أن تقع الإهانة على محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة بحيث إذا وقعت فى زمن آخر تفقد صفة الجريمة موضوع الحديث، ولم يعرف القانون الإهانة وعرفتها محكمة النقض بأنها هى كل قول، أو فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحط من الكرامة فى أعين الناس، وإن لم يشمل قذفا أو سبا أو افتراء، والإهانة أمر نسبى يتغير تبعا للظروف والملابسات.
وذكرت "الحيثيات" أن المتهم محمد حازم صلاح أبو إسماعيل حال مثوله أمام المحكمة فى جلسة علنية لمحاكمته فى القضية قد وجه بالقول لهيئة المحكمة عبارات، قرر فيها أنه لا يعتبر نفسه واقفا أمام قضاء ولا يعترف بأن هيئة المحكمة قضاة فإن هذا القول منه قدرته المحكمة بأنه يمثل إهانة لهيئة المحكمة، وإذا توافرت بذلك أركان تلك الجريمة المنصوص عليها بالمادة 133 من قانون العقوبات ويشكل جريمة الإخلال بمقام القاضى وهيبته والتقليل من منزلته أثناء نظر دعوى قائمة، وهو الأمر المؤثم بالمادة 186 من قانون العقوبات.
واختتمت المحكمة فى حيثياتها أنها اطمأنت إلى ثبوت الاتهام بل المتهم، وتلتفت عما أبداه الدفاع من أن ما قال به المتهم ليس فيه مساس بهيئة المحكمة، إذ أن هذه الجريمة لا يشترط فيها أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين، بل يكفى أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة، وتعتبر المحكمة أن ما قاله به الدفاع هو لدرء الاتهام عن المتهم والتخلص من المسائلة والعقاب، وثبت يقينا للمحكمة أن المتهم أهان المحكمة خلال الجلسة، وأمرت المحكمة بإدانته عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بالمواد 133 و171 و186 من قانون العقوبات، وقررت أن ما أتاه المتهم هو فعل إجرامى، ومن ثم فحكمت المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد وألزمت المتهم المصاريف الجنائية عملا بالمادة 133 من قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.