غدا.. كاتدرائية المسيح بالعاصمة الجديدة تحتفل بعيد الميلاد المجيد    رئيس جامعة قنا يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد    وزارة «العمل» تعلن توفير 7293 وظيفة في 12 محافظة    سعر اليورو امام الجنيه المصري اليوم الاثنين 5 يناير 2026    التضامن: استمرار حصر مؤسسات الرعاية الاجتماعية غير المرخصة واتخاذ إجراءات إدارية وقانونية حيال القائمين عليها    وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري    "الرقابة المالية" تطلق أول سجل لقيد شركات تقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا    الاثنين 5 يناير 2026.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    مستوطنون يعتدون على مقبرة إسلامية في مدينة القدس    إدخال دفعات إضافية من شاحنات المساعدات عبر معبر رفح البري لإغاثة قطاع غزة    المكسيك و5 دول آخرى.. لماذا ترفض دول كبرى سيطرة ترامب على نفط فنزويلا؟    ترامب: نحتاج إلى جزيرة جرينلاند الدنماركية من أجل أمننا القومي    كوريا الشمالية تجرى تدريبات إطلاق صواريخ فرط صوتية من منطقة يوكفو فى بيونج يانج    موعدنا اليوم.. منتخبنا أمام بنين في ليلة الحسم بكأس أمم إفريقيا 2025    صراع مشتعل بين الإنتر وميلان، ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة ال 18    ميكالي يدخل حسابات الزمالك لخلافة أحمد عبد الرؤوف    مصرع سيدة وطفليها إثر نشوب حريق داخل شقة في القليوبية    إنقاذ 28 شخصا على متن مركب سياحي بعد شحوطه في منطقة حماطة    طلاب أولى ثانوى فى 11 محافظة يؤدون امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعى    هيئة السكك الحديدية: خفض سرعة قطارات بحري بسبب الشبورة    ضبط عصابة دجل وشعوذة بالقاهرة استولت على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحانى    الأرصاد: طقس شديدة البرودة ليلا واضطراب الملاحة وأمطار خفيفة على السواحل    "صولو" المغربي يفتتح برنامج "أهلا بمهرجان المسرح العربي"    لميس الحديدي: فيلم الملحد لا يدعو للإلحاد أو يروج له.. وإبراهيم عيسى يطرح دائما أسئلة صعبة    منة عرفة تُبدل دورها في مسلسل «وننسى اللي كان»    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء يتابع التشطيبات النهائية بمستشفى نويبع تمهيدا لافتتاحه    انقاذ شاب تعرض لبتر كامل بإصبع الابهام نتيجه ساطور بمستشفى سوهاج الجامعي    البابا تواضروس الثاني ووزير الثقافة يطلقان مبادرات للحفاظ على التراث القبطي    تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر مع بداية تعاملات الاثنين 5 يناير 2026    المقاولون يستضيف المحلة في كأس عاصمة مصر    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بأطفيح    استخدام المروحة والجوارب.. نصائح هامة لمواجهة الشعور بالبرد داخل المنزل    وفاة والدة المخرج حسني صالح، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة    جيمي كيميل يسخر من ترامب في حفل جوائز اختيار النقاد (فيديو)    روزينيور في لندن لحسم تعاقده مع تشيلسي    وزير الخارجية يستقبل رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد    أيمن منصور: أمم إفريقيا لا تعترف بالأسماء.. وبنين اختبار حقيقي للفراعنة    مدرب جنوب إفريقيا يوضح أسباب الإقصاء من كأس الأمم    الصحة تحذر من خطورة الذبحة الصدرية وتكشف أبرز أسباب الإصابة بها    مطران طنطا وتوابعها يزور مقر «حياة كريمة» بمحافظة الغربية    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 5 يناير    فيلم «جوازة ولا جنازة».. شريف سلامة يكشف سر انجذابه لشخصية «حسن الدباح»    عمرو مصطفى: بدأت الغناء بعد خلافاتي مع المطربين.. كنت كل ما أتخانق مع مطرب أروح مغني    رئيس لجنة التصنيع الدوائي: وضع باركود على العبوات لكشف الأدوية المغشوشة    الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى احترام القانون الدولي وإرادة الشعب الفنزويلي    نائبة الرئيس الفنزويلي: الهجوم الأمريكي واعتقال مادورو يحمل دلالات صهيونية    مؤشرات أولية غير رسمية.. فوز وائل إسماعيل ومحمد مصطفى وأسامة عبدالشكور في انتخابات مجلس النواب بالمنيا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    ميراث الدم| يقتل شقيقه ونجله بقنا.. والمحكمة تُحيل أوراقه إلى فضيلة المفتي    أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: حبس "أبو إسماعيل" في "إهانة المحكمة" لا يُلزمها بالتنحي عن نظر القضية الأصلية
"السيد": المتهم أهان المحكمة والقاضي استخدم حقه القانوني
نشر في الوطن يوم 22 - 01 - 2014

أكد عدد من القانونيين أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بحبس حازم صلاح أبوإسماعيل، لمدة سنة، لإخلاله بنظام الجلسة أثناء نظر القضية المتهم فيها بتزوير جنسية والدته للترشح للانتخابات الرئاسية الماضية، لا يعوق المحكمة عن الاستمرار في نظر القضية الأصلية، وذلك لأن العقوبة التي وقعتها المحكمة على "أبوإسماعيل" تندرج تحت جرائم الإخلال بنظام الجلسات وإهانة هيئة المحكمة، وهي جريمة منفصلة ومستقلة عن الجريمة الأصلية التي يُحاكم عليها المتهم.
الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، قال إن قاضي محاكمة "حازم أبوإسماعيل" استخدم حقه القانوني، لأن إهانة "أبوإسماعيل" للمحكمة يعتبر جريمة من جرائم الجلسات التي يعاقب عليها قانون العقوبات، وفقا للمادة 133 التي تنص على أن "كل من أهان المحكمة أثناء انعقادها يعاقب بالحبس سنة".
وأضاف "السيد" أن عقوبة "أبوإسماعيل" بالحبس سنة لإهانته المحكمة لا يغير شيئا في أوصاف التهمة الموجهة له في الأساس وهي "تزوير أوراق جنسية والدته"، ولذلك فمن حق المحكمة الاستمرار في نظر القضية وعدم التنحي عنها أو إحالتها إلى دائرة أخرى، موضحا أن إحالة القضية لدائرة أخرى لا يكون إلا في حال وجود تهمة تغيير أوصاف التهمة الرئيسية القائمة عليها المحاكمة.
ومن جانبه أوضح المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن القانون يعطي المحكمة محاسبة من يوجه لها إهانة خلال الجلسات، ولا يجبرها على إحالة القضية لدائرة مختلفة بعد حكم الإهانة.
وقال "السيد" إن المحكمة قد ترى أن من المواءمة إحالة القضية لدائرة مختلفة، مشيرا إلى أن من حق المتهم "رد المحكمة" لاعتبار وجود خلاف شخصي مع هيئتها، مضيفا: "العقوبة بالحبس لمدة سنة بتهمة إهانة هيئة المحكمة خلال نظر القضايا منصوص عليه في قانون العقوبات، ولكن غير مُستخدم، لأن في السابق لم نكن نرى متهمين يوجهون إهانات للقضاة بذلك الشكل المستفز"، لافتا إلى أن هذا الحكم سيعيد للقضاء هيبته ويفرض على المتهمين احترام هيبة المحكمة.
فيما قال الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، إن العقوبة التي قررتها المحكمة على المتهم حازم صلاح أبوإسماعيل لإخلاله بنظام الجلسة وإهانته هيئة المحكمة، تندرج تحت جرائم الجلسات التي تملك المحكمة بسلطة الاتهام والتحقيق والمحاكمة، توقيعها على أي متهم يُخل بنظام الجلسة.
وأضاف "سالم" أن الادعاء بأن المحكمة أصبحت في خصومة مع المتهم ولا يجوز لها نظر القضية الأصلية المتهم فيها "أبوإسماعيل" وهي "تزوير جنسية والدته" أثناء ترشحه للانتخابات الرئاسية الماضية، مردود عليه بأن جريمة الإخلال بنظام الجلسة هي جريمة مستقلة ومنفصلة تماما عن الجريمة الأصلية، ولا يُخشى من تحيز القاضي ضد المتهم.
وأشار إلى أن القانون منح القضاة سلطة توقيع عقوبات على أي متهم يُخل بنظام الجلسة، مع الاستمرار في نظر القضية الأصلية، لافتا إلى أن الخصومة تكون بناء على طلب لرد المحكمة وتنحيها عن نظر القضية الأساسية، وليس بناء على حكم صادر ضد المتهم لإخلاله بنظام الجلسة.
واتساقا مع الآراء السابقة، أكد الدكتور محمد باهي، الفقيه الدستوري، أن القاضي يُمكنه نظر قضيتين لنفس المتهم، ولكن في حالة اختلاف موضوع القضيتين، موضحا أن قضية إهانة "أبوإسماعيل" لهيئة المحكمة مختلفة كليا عن القضية الأخرى وهي "تزوير أوراق جنسية والدته"، لذلك لا يوجد مانع قانوني لنظر المحكمة القضيتين.
وأضاف "باهي" أن عقوبة الحبس سنة لإهانة المحكمة هي أعلى عقوبة فى قانون العقوبات، ولكنها مبررة لتوجيه "أبوإسماعيل" إهانات مستمرة للمحكمة ومقاطعته لهيئتها، بهدف التعطيل عن الاستمرار في نظر القضية والفصل فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.