أكد عدد من القانونيين أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بحبس حازم صلاح أبوإسماعيل، لمدة سنة، لإخلاله بنظام الجلسة أثناء نظر القضية المتهم فيها بتزوير جنسية والدته للترشح للانتخابات الرئاسية الماضية، لا يعوق المحكمة عن الاستمرار في نظر القضية الأصلية، وذلك لأن العقوبة التي وقعتها المحكمة على "أبوإسماعيل" تندرج تحت جرائم الإخلال بنظام الجلسات وإهانة هيئة المحكمة، وهي جريمة منفصلة ومستقلة عن الجريمة الأصلية التي يُحاكم عليها المتهم. الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، قال إن قاضي محاكمة "حازم أبوإسماعيل" استخدم حقه القانوني، لأن إهانة "أبوإسماعيل" للمحكمة يعتبر جريمة من جرائم الجلسات التي يعاقب عليها قانون العقوبات، وفقا للمادة 133 التي تنص على أن "كل من أهان المحكمة أثناء انعقادها يعاقب بالحبس سنة". وأضاف "السيد" أن عقوبة "أبوإسماعيل" بالحبس سنة لإهانته المحكمة لا يغير شيئا في أوصاف التهمة الموجهة له في الأساس وهي "تزوير أوراق جنسية والدته"، ولذلك فمن حق المحكمة الاستمرار في نظر القضية وعدم التنحي عنها أو إحالتها إلى دائرة أخرى، موضحا أن إحالة القضية لدائرة أخرى لا يكون إلا في حال وجود تهمة تغيير أوصاف التهمة الرئيسية القائمة عليها المحاكمة. ومن جانبه أوضح المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن القانون يعطي المحكمة محاسبة من يوجه لها إهانة خلال الجلسات، ولا يجبرها على إحالة القضية لدائرة مختلفة بعد حكم الإهانة. وقال "السيد" إن المحكمة قد ترى أن من المواءمة إحالة القضية لدائرة مختلفة، مشيرا إلى أن من حق المتهم "رد المحكمة" لاعتبار وجود خلاف شخصي مع هيئتها، مضيفا: "العقوبة بالحبس لمدة سنة بتهمة إهانة هيئة المحكمة خلال نظر القضايا منصوص عليه في قانون العقوبات، ولكن غير مُستخدم، لأن في السابق لم نكن نرى متهمين يوجهون إهانات للقضاة بذلك الشكل المستفز"، لافتا إلى أن هذا الحكم سيعيد للقضاء هيبته ويفرض على المتهمين احترام هيبة المحكمة. فيما قال الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، إن العقوبة التي قررتها المحكمة على المتهم حازم صلاح أبوإسماعيل لإخلاله بنظام الجلسة وإهانته هيئة المحكمة، تندرج تحت جرائم الجلسات التي تملك المحكمة بسلطة الاتهام والتحقيق والمحاكمة، توقيعها على أي متهم يُخل بنظام الجلسة. وأضاف "سالم" أن الادعاء بأن المحكمة أصبحت في خصومة مع المتهم ولا يجوز لها نظر القضية الأصلية المتهم فيها "أبوإسماعيل" وهي "تزوير جنسية والدته" أثناء ترشحه للانتخابات الرئاسية الماضية، مردود عليه بأن جريمة الإخلال بنظام الجلسة هي جريمة مستقلة ومنفصلة تماما عن الجريمة الأصلية، ولا يُخشى من تحيز القاضي ضد المتهم. وأشار إلى أن القانون منح القضاة سلطة توقيع عقوبات على أي متهم يُخل بنظام الجلسة، مع الاستمرار في نظر القضية الأصلية، لافتا إلى أن الخصومة تكون بناء على طلب لرد المحكمة وتنحيها عن نظر القضية الأساسية، وليس بناء على حكم صادر ضد المتهم لإخلاله بنظام الجلسة. واتساقا مع الآراء السابقة، أكد الدكتور محمد باهي، الفقيه الدستوري، أن القاضي يُمكنه نظر قضيتين لنفس المتهم، ولكن في حالة اختلاف موضوع القضيتين، موضحا أن قضية إهانة "أبوإسماعيل" لهيئة المحكمة مختلفة كليا عن القضية الأخرى وهي "تزوير أوراق جنسية والدته"، لذلك لا يوجد مانع قانوني لنظر المحكمة القضيتين. وأضاف "باهي" أن عقوبة الحبس سنة لإهانة المحكمة هي أعلى عقوبة فى قانون العقوبات، ولكنها مبررة لتوجيه "أبوإسماعيل" إهانات مستمرة للمحكمة ومقاطعته لهيئتها، بهدف التعطيل عن الاستمرار في نظر القضية والفصل فيها.