الجندي يؤكد أهمية تعديلات قانون الضريبة العقارية ويطالب بحوافز وتيسيرات للأنشطة الصناعية    هروب رئيس "الانتقالي" في وادي صحراء حضرموت    «منتصف النهار» يبرز احتجاز مادورو وتصعيد الصومال واستمرار القصف شرق خان يونس    إعلام فلسطيني: آليات الاحتلال تطلق نيرانها صوب المناطق الشرقية لمدينة خان يونس    ريال مدريد يتقدم بهدف أمام بيتيس في الشوط الأول بالدوري الإسباني    صلاح سليمان: المدرب المصري الأنسب لقيادة الزمالك    مصرع طالبين وإصابة ثالث في انقلاب تروسيكل داخل ترعة بقنا    رئيس محكمة النقض والنائب العام في زيارة رسمية للكاتدرائية المرقسية بالعباسية    استقرار سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي    مباشر الدوري الإنجليزي - فولام (0)-(0) ليفربول.. تأجيل انطلاق المباراة    مصدر من الأهلي يوضح ل في الجول أهم مركز مرغوب تدعيمه.. وموقف الكعبي    تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه فى نهاية التعاملات.. تفاصيل    النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى يزوران البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    مدبولي يتابع الجهود الحكومية لتيسير الإجراءات وتسهيل دخول السائحين    الشامي: مصر احتضنتني منذ بداياتي.. ومحبتي للمصريين لا توصف    محافظ الغربية يجري جولة مفاجئة داخل عيادة أحمد عرابي الشاملة بكفر الزيات    مؤتمر المركز الإفريقي يسلط الضوء على تعزيز صحة الجهاز الهضمي للمرأة    الرياضية: اتحاد جدة يفاوض روبن نيفيز    تقارير: الإصابة تنهي مشوار عز الدين أوناحي مع منتخب المغرب فى أمم أفريقيا    4 يناير 2026.. البورصة تهوي في أول تداولات 2026    الأنفاق تُنهي أزمة الفكة بمحطات المترو وتوسع خيارات الدفع    لليوم الرابع| «البترول» تواصل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر يناير 2025    المفتي يفتتح الدورة التدريبية المتخصصة في علم المواريث للباحثين الشرعيين    هبة عبد الغنى: «رأس الأفعى» سيعيد اكتشافى فى منطقة تمثيلية جديدة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    أسعار الدواجن تقفز 17% بالأسواق.. وتوقعات بارتفاعات إضافية خلال الشهور المقبلة    حامد حمدان يخوض مرانه الأول مع بيراميدز بعد الانضمام للفريق    «السبكي» يلتقي نقيب أطباء مصر لتعزيز التعاون في التدريب الطبي المستمر    «التأمين الصحي الشامل» يقر بروتوكولات تعاون مع «المالية» و«البريد» و«فودافون»    هآرتس تتحدث عن انتهاء استعدادات إسرائيل لفتح معبر رفح في الاتجاهين قريبا    عاجل- الرئيس السيسي: نتطلع لاستضافة مصر لكأس العالم في المستقبل    برعاية رئاسية.. «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية 2025» تنطلق نحو العالمية    إطلاق مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية 2026 (تفاصيل)    وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان سبل دفع العلاقات الثنائية    ترامب يحذف صورة مثيرة للجدل لمادورو بعد ساعات من نشرها ( صورة )    انطلاق أعمال الدورة 30 لسيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت    طقس شتوي وسماء مبلده بالغيوم علي شمال سيناء    قتل عمه رميًا بالرصاص.. إحالة أوراق طالب إلى المفتي في قنا    الداخلية تضبط مخالفين حاولوا التأثير على الناخبين في جولة الإعادة | صور    رئيس جامعة المنيا يتفقد سير الامتحانات.. ويشيد بالجهود المبذولة    موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2026    لا تهاون مع المتاجرة بكبار السن.. غلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية تضم 47 نزيلًا وإحالة القائمين عليها للنيابة    محافظ البحيرة: إقبال كثيف من الناخبين يؤكد وعي المواطنين بأهمية المشاركة    وزارة الداخلية تضبط شخص يوزع أموالا بمحيط لجان حوش عيسى    انتظام امتحانات المواد غير المضافة للمجموع فى شمال سيناء    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    وزارة «التضامن» تقر قيد 6 جمعيات في 4 محافظات    صدمة في أسعار الذهب في بداية تعاملات الأحد 4 يناير 2026 بعد ارتفاعات الأمس    جائزة ساويرس الثقافية تعلن تفاصيل حفل نسختها الحادية والعشرين    «الشروق» تكشف ملامح تشكيل المنتخب أمام بنين    الصحة: تنفيذ برنامج تدريبي مكثف لاعتماد مستشفيات الصحة النفسية    التحقيقات: ماس كهربائي السبب في حريق مخزن بمدينة نصر    انتظام عملية التصويت في اليوم الثاني لجولة الإعادة بنواب أسوان    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    الأوقاف 2026.. خطة بناء الوعى الدينى ومواجهة التطرف بالقوة الناعمة    الصين تطالب الولايات المتحدة بالإفراج الفوري عن مادورو وحل القضية بالحوار    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    غدًا..«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: حبس "أبو إسماعيل" في "إهانة المحكمة" لا يُلزمها بالتنحي عن نظر القضية الأصلية
"السيد": المتهم أهان المحكمة والقاضي استخدم حقه القانوني
نشر في الوطن يوم 22 - 01 - 2014

أكد عدد من القانونيين أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بحبس حازم صلاح أبوإسماعيل، لمدة سنة، لإخلاله بنظام الجلسة أثناء نظر القضية المتهم فيها بتزوير جنسية والدته للترشح للانتخابات الرئاسية الماضية، لا يعوق المحكمة عن الاستمرار في نظر القضية الأصلية، وذلك لأن العقوبة التي وقعتها المحكمة على "أبوإسماعيل" تندرج تحت جرائم الإخلال بنظام الجلسات وإهانة هيئة المحكمة، وهي جريمة منفصلة ومستقلة عن الجريمة الأصلية التي يُحاكم عليها المتهم.
الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، قال إن قاضي محاكمة "حازم أبوإسماعيل" استخدم حقه القانوني، لأن إهانة "أبوإسماعيل" للمحكمة يعتبر جريمة من جرائم الجلسات التي يعاقب عليها قانون العقوبات، وفقا للمادة 133 التي تنص على أن "كل من أهان المحكمة أثناء انعقادها يعاقب بالحبس سنة".
وأضاف "السيد" أن عقوبة "أبوإسماعيل" بالحبس سنة لإهانته المحكمة لا يغير شيئا في أوصاف التهمة الموجهة له في الأساس وهي "تزوير أوراق جنسية والدته"، ولذلك فمن حق المحكمة الاستمرار في نظر القضية وعدم التنحي عنها أو إحالتها إلى دائرة أخرى، موضحا أن إحالة القضية لدائرة أخرى لا يكون إلا في حال وجود تهمة تغيير أوصاف التهمة الرئيسية القائمة عليها المحاكمة.
ومن جانبه أوضح المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن القانون يعطي المحكمة محاسبة من يوجه لها إهانة خلال الجلسات، ولا يجبرها على إحالة القضية لدائرة مختلفة بعد حكم الإهانة.
وقال "السيد" إن المحكمة قد ترى أن من المواءمة إحالة القضية لدائرة مختلفة، مشيرا إلى أن من حق المتهم "رد المحكمة" لاعتبار وجود خلاف شخصي مع هيئتها، مضيفا: "العقوبة بالحبس لمدة سنة بتهمة إهانة هيئة المحكمة خلال نظر القضايا منصوص عليه في قانون العقوبات، ولكن غير مُستخدم، لأن في السابق لم نكن نرى متهمين يوجهون إهانات للقضاة بذلك الشكل المستفز"، لافتا إلى أن هذا الحكم سيعيد للقضاء هيبته ويفرض على المتهمين احترام هيبة المحكمة.
فيما قال الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، إن العقوبة التي قررتها المحكمة على المتهم حازم صلاح أبوإسماعيل لإخلاله بنظام الجلسة وإهانته هيئة المحكمة، تندرج تحت جرائم الجلسات التي تملك المحكمة بسلطة الاتهام والتحقيق والمحاكمة، توقيعها على أي متهم يُخل بنظام الجلسة.
وأضاف "سالم" أن الادعاء بأن المحكمة أصبحت في خصومة مع المتهم ولا يجوز لها نظر القضية الأصلية المتهم فيها "أبوإسماعيل" وهي "تزوير جنسية والدته" أثناء ترشحه للانتخابات الرئاسية الماضية، مردود عليه بأن جريمة الإخلال بنظام الجلسة هي جريمة مستقلة ومنفصلة تماما عن الجريمة الأصلية، ولا يُخشى من تحيز القاضي ضد المتهم.
وأشار إلى أن القانون منح القضاة سلطة توقيع عقوبات على أي متهم يُخل بنظام الجلسة، مع الاستمرار في نظر القضية الأصلية، لافتا إلى أن الخصومة تكون بناء على طلب لرد المحكمة وتنحيها عن نظر القضية الأساسية، وليس بناء على حكم صادر ضد المتهم لإخلاله بنظام الجلسة.
واتساقا مع الآراء السابقة، أكد الدكتور محمد باهي، الفقيه الدستوري، أن القاضي يُمكنه نظر قضيتين لنفس المتهم، ولكن في حالة اختلاف موضوع القضيتين، موضحا أن قضية إهانة "أبوإسماعيل" لهيئة المحكمة مختلفة كليا عن القضية الأخرى وهي "تزوير أوراق جنسية والدته"، لذلك لا يوجد مانع قانوني لنظر المحكمة القضيتين.
وأضاف "باهي" أن عقوبة الحبس سنة لإهانة المحكمة هي أعلى عقوبة فى قانون العقوبات، ولكنها مبررة لتوجيه "أبوإسماعيل" إهانات مستمرة للمحكمة ومقاطعته لهيئتها، بهدف التعطيل عن الاستمرار في نظر القضية والفصل فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.