كوكا: أُفضل اللعب في الوسط.. ولم أخسر بكأس العالم للأندية من قبل    شكري: مازلت لاعبا في سيراميكا.. ولم يتواصل معي أحدا من الأهلي    كأس العالم للأندية - هاني: لا يوجد مستوى أعلى للعب.. ولم أتوقع انضمام زيزو    محلل سياسي: دعم غزة لا يتطلب الوصول لرفح.. قافلة الصمود قد تخدم أجندات خفية    رغم المراجعة| أستراليا تُشيد بصفقة الغواصات النووية الأمريكية    مظاهرات الهجرة تجتاح أمريكا |تأهب للعرض العسكرى.. وترامب يتوعد المحتجين    سقوط نظام الأسد يضرب "الهلال الشيعي" ويفتح صفحة جديدة لسوريا    مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة «2025/ 2026» الأسبوع القادم    وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتعيينات جديدة لقيادات الهيئة وعدد من الشركات    صناعة الدواجن «بيضة من ذهب»|«بيرما».. سر الصناعة أكبر معقل لتربية الطيور فى مصر منذ 100 عام    ليفربول يفتح المزاد لبيع دياز    رياضة ½ الليل| أسباب اعتذار الخطيب.. خوف من الأهلي.. سيراميكا بطلا للكأس.. وأكرم محاربا بالشمال    حملات رقابية مكثفة وتحرير 114 محضر تمويني بالدقهلية    الملحن مدين يتعاون مع مي فاروق وزينب حسن في أغنيتين جديدتين    القومى للبحوث يعقد مؤتمره السنوي بشعار «من الرؤية إلى الواقع.. لغد بصحة أفضل»    بيان رسمي.. فلسطين تتقدم بشكوى إلى فيفا بسبب ضربة جزاء عُمان    «هنعمل إيه» ل آدم البنّا تتصدّر التريند على منصة «إكس» وتتجاوز نصف مليون مشاهدة    4 أبراج أكثر تنظيمًا ودقة.. هل برجك من بينها؟    مدرسة السكة الحديد فى الجيزة.. تعرف على شروط التقديم والمستندات المطلوبة (تفاصيل)    محافظ قنا: وضع لوائح انضباط على مداخل المستشفيات لبيان حقوق وواجبات المرضى    الأحد.. ثقافة الفيوم تقيم ورشة مجانية لتعليم كتابة القصة    حقوق إنسان النواب تبحث مع وفد الحوار المصري–الألماني سبل تعزيز العدالة والمواطنة    الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرًا عاجلا لسكان عدة مناطق في غزة    تجدد الجدل حول اكتشاف مزعوم بشأن مدينة تحت الأهرامات.. ما الحقيقة؟    لعلاج دهون الكبد- تناول هذه المشروبات على الريق    "الشؤون الإسلامية" تكثّف جهودها التوعوية في مسجد التنعيم تزامنًا مع توافد المعتمرين    السفير الأمريكى فى إسرائيل يعلن انحيازه لبن جفير وسموتريتش بعد فرض عقوبات عليهما    الداخلية تكشف حقيقة احتجاز «مُسنين» والتعدي عليهما بالضرب في المنوفية    متحور كورونا الجديد «NB.1.8.1».. تحت المراقبة العالمية    القصة الكاملة لسرقة الدكتورة نوال الدجوي.. من البلاغ لحفظ التحقيقات    غودار وفلسطين.. حين عاد التجريبى الأكبر فى تاريخ السينما إلى «القضية» بعد صمت طويل    القطار الخفيف يقلل زمن التقاطر يوم الجمعة من كل أسبوع للتسهيل على الركاب    الأزهر للفتوى يعلق على شغل الوقت باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي    وزير الري: مصر تقوم بإدارة مواردها المائية بحكمة وكفاءة عالية    وفد عمل مصر الثلاثي يُشارك في منتدى «التحالف العالمي للعدالة الإجتماعية»    إنارة رافد جمصة على طاولة التنفيذ بتنسيق مكثف بين الجهات المعنية    وزير الاستثمار: الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بتطوير قطاع التأمين    أشرف صبحي: نادي سيتي كلوب إضافة نوعية لخريطة المنشآت الرياضية بدمياط    قافلة جامعة المنوفية توقع الكشف الطبي على 440 من أهالي «ميت أم صالح»    "دخل حسابي 1700 يورو؟".. أحمد حمدي يثير الجدل بمنشور جديد    حقوق الإنسان بمجلس النواب تستضيف رئيس الطائفة الإنجيلية وأعضاء الحوار المصري الألماني    عبد العاطي يؤكد ضرورة الحفاظ على السودان وصون مقدّراته    حجز والدي عروس الشرقية على ذمة التحريات في واقعة زفاف عريس متلازمة دوان    عبد الخالق فريد مديرًا لمهرجان بورسعيد السينمائي الدولي    رسميًا.. رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة تعيين 20 ألف معلم مساعد للغة الإنجليزية    ملك زاهر توجه رسالة مؤثرة من داخل المستشفى    انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأدنى مستوى في 3 سنوات    التحفظ على سلع غذائية ولحوم فاسدة في حملات تموينية موسعة ب قنا    محافظ المنيا: إزالة 215 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف    بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" بالعبور الجديدة الأحد 22 يونيو    مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية الهند في ضحايا تحطم طائرة غرب البلاد    تصادم دموي بوسط الغردقة.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حالة حرجة    20 مليون جنيه مخدرات وسقوط 5 خارجين عن القانون.. مقتل عناصر عصابة مسلحة في مداهمة أمنية بأسوان    إسرائيل.. المعارضة غاضبة لفشل حل الكنيست وتهاجم حكومة نتنياهو    وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات للعام 2025    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: حبس "أبو إسماعيل" في "إهانة المحكمة" لا يُلزمها بالتنحي عن نظر القضية الأصلية
"السيد": المتهم أهان المحكمة والقاضي استخدم حقه القانوني
نشر في الوطن يوم 22 - 01 - 2014

أكد عدد من القانونيين أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بحبس حازم صلاح أبوإسماعيل، لمدة سنة، لإخلاله بنظام الجلسة أثناء نظر القضية المتهم فيها بتزوير جنسية والدته للترشح للانتخابات الرئاسية الماضية، لا يعوق المحكمة عن الاستمرار في نظر القضية الأصلية، وذلك لأن العقوبة التي وقعتها المحكمة على "أبوإسماعيل" تندرج تحت جرائم الإخلال بنظام الجلسات وإهانة هيئة المحكمة، وهي جريمة منفصلة ومستقلة عن الجريمة الأصلية التي يُحاكم عليها المتهم.
الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، قال إن قاضي محاكمة "حازم أبوإسماعيل" استخدم حقه القانوني، لأن إهانة "أبوإسماعيل" للمحكمة يعتبر جريمة من جرائم الجلسات التي يعاقب عليها قانون العقوبات، وفقا للمادة 133 التي تنص على أن "كل من أهان المحكمة أثناء انعقادها يعاقب بالحبس سنة".
وأضاف "السيد" أن عقوبة "أبوإسماعيل" بالحبس سنة لإهانته المحكمة لا يغير شيئا في أوصاف التهمة الموجهة له في الأساس وهي "تزوير أوراق جنسية والدته"، ولذلك فمن حق المحكمة الاستمرار في نظر القضية وعدم التنحي عنها أو إحالتها إلى دائرة أخرى، موضحا أن إحالة القضية لدائرة أخرى لا يكون إلا في حال وجود تهمة تغيير أوصاف التهمة الرئيسية القائمة عليها المحاكمة.
ومن جانبه أوضح المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن القانون يعطي المحكمة محاسبة من يوجه لها إهانة خلال الجلسات، ولا يجبرها على إحالة القضية لدائرة مختلفة بعد حكم الإهانة.
وقال "السيد" إن المحكمة قد ترى أن من المواءمة إحالة القضية لدائرة مختلفة، مشيرا إلى أن من حق المتهم "رد المحكمة" لاعتبار وجود خلاف شخصي مع هيئتها، مضيفا: "العقوبة بالحبس لمدة سنة بتهمة إهانة هيئة المحكمة خلال نظر القضايا منصوص عليه في قانون العقوبات، ولكن غير مُستخدم، لأن في السابق لم نكن نرى متهمين يوجهون إهانات للقضاة بذلك الشكل المستفز"، لافتا إلى أن هذا الحكم سيعيد للقضاء هيبته ويفرض على المتهمين احترام هيبة المحكمة.
فيما قال الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، إن العقوبة التي قررتها المحكمة على المتهم حازم صلاح أبوإسماعيل لإخلاله بنظام الجلسة وإهانته هيئة المحكمة، تندرج تحت جرائم الجلسات التي تملك المحكمة بسلطة الاتهام والتحقيق والمحاكمة، توقيعها على أي متهم يُخل بنظام الجلسة.
وأضاف "سالم" أن الادعاء بأن المحكمة أصبحت في خصومة مع المتهم ولا يجوز لها نظر القضية الأصلية المتهم فيها "أبوإسماعيل" وهي "تزوير جنسية والدته" أثناء ترشحه للانتخابات الرئاسية الماضية، مردود عليه بأن جريمة الإخلال بنظام الجلسة هي جريمة مستقلة ومنفصلة تماما عن الجريمة الأصلية، ولا يُخشى من تحيز القاضي ضد المتهم.
وأشار إلى أن القانون منح القضاة سلطة توقيع عقوبات على أي متهم يُخل بنظام الجلسة، مع الاستمرار في نظر القضية الأصلية، لافتا إلى أن الخصومة تكون بناء على طلب لرد المحكمة وتنحيها عن نظر القضية الأساسية، وليس بناء على حكم صادر ضد المتهم لإخلاله بنظام الجلسة.
واتساقا مع الآراء السابقة، أكد الدكتور محمد باهي، الفقيه الدستوري، أن القاضي يُمكنه نظر قضيتين لنفس المتهم، ولكن في حالة اختلاف موضوع القضيتين، موضحا أن قضية إهانة "أبوإسماعيل" لهيئة المحكمة مختلفة كليا عن القضية الأخرى وهي "تزوير أوراق جنسية والدته"، لذلك لا يوجد مانع قانوني لنظر المحكمة القضيتين.
وأضاف "باهي" أن عقوبة الحبس سنة لإهانة المحكمة هي أعلى عقوبة فى قانون العقوبات، ولكنها مبررة لتوجيه "أبوإسماعيل" إهانات مستمرة للمحكمة ومقاطعته لهيئتها، بهدف التعطيل عن الاستمرار في نظر القضية والفصل فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.