كشفت مصادر بالهيئات القضائية «القضاء العادى، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، قضايا الدولة» أن القضاة يتداولون بدءاً من اليوم تعميم استمارات لسحب الثقة من المستشار أحمد سليمان وزير العدل، لإجباره على الاستقالة من منصبه، جزاء له على صمته عن إهانة الرئيس للسلطة القضائية، والقضاة، فى حضوره، فضلاً عن قيامه بالتصفيق والابتسام ابتهاجاً بانتهاك الرئيس للقضاء، بالإضافة إلى قبوله الجلوس فى الصف الثانى فى الوقت الذى جلس فيه الدكتور سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لتنظيم الإخوان فى الصف الأمامى بقاعة المؤتمرات. وأضافت المصادر ل«الوطن» أن غضب القضاة ازداد من وزير العدل لعدم الانسحاب أثناء إلقاء الرئيس خطابه، مؤكدين أنه زاد الأمر سوءاً عندما ذهب وتقابل مع الرئيس، وأصدر بياناً يدافع فيه عنه. من ناحية أخرى قال المستشار محمد عبدالرازق، رئيس اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة، إن الجرائم التى ارتكبها «مرسى» أثناء خطابه الأخير فى حق القضاة مؤثمة بنصوص المواد «133، 184، 185، 186، 188» من قانون العقوبات الجنائية، وهى تتعلق بإهانة وسب موظف بسبب الوظيفة وإهانة هيئة قضائية وبث الدعايات المثيرة التى من شأنها تكدير السلم العام، والحض على بُغض طائفة من المواطنين، وهم القضاة، مؤكداً أنه إذا كان الدستور قد اشترط فى المادة 152 لاتهام الرئيس موافقة ثلث أعضاء مجلس النواب، وصدور قرار الاتهام بأغلبية الثلثين، فإن ذلك خاص بالجنايات فقط، فإنه بمقتضى هذا النص الدستورى يجوز التحقيق مع رئيس الجمهورية ومحاكمته فى الجنح والمخالفات، ويجوز أيضاً التحقيق معه فى الجنايات، ولكن عند توجيه الاتهام له فى الجنايات فقط يتم الرجوع إلى مجلس النواب لإعمال النص الدستورى، وغاية المشرّع فى ذلك تنفيذ القرارات الإدارية والأحكام القضائية التى إن لم ينفذها الرئيس تعرّض للعقوبة بنص المادة 123 من قانون العقوبات الجنائية. وأضاف أن نص المادة جاء مطلقاً غير مقيد، وبالتالى فإنها تسرى على الجنح جميعها، وأن ما ارتكبه رئيس الجمهورية فى خطابه جنحة، لذلك يجوز مقاضاته والتحقيق معه ومحاكمته بسببها، ولو كان المشرع قاصداً تحصين الرئيس من أى تهمة لنص صراحة فى المادة 152 من الدستور على أن اتهام الرئيس فى أى جريمة يكون بموافقة ثلث أعضاء مجلس النواب، وصدور قرار الاتهام بأغلبية الثلثين، لأن الجريمة تشمل الجنايات والجنح والمخالفات، إذن فما دون ذلك يخضع له الرئيس، الذى سيصبح لا محالة داخل السجن. وقال المستشار أشرف ندا، رئيس نادى قضاة جنوبسيناء، إن قضاة مصر سيجعلون من «مرسى» عبرة لمن يعتبر عقاباً له على إهانته السلطة القضائية والقضاة، مؤكداً أن المادة 152 من الدستور حصنت الرئيس فى اتهامه بجناية فقط، أما من الجنح فلم تحصنه. وأضاف ندا أن الجنح المباشرة التى بدأ القضاة فى إقامتها منذ أمس الأول السبت يتم تسجيلها حالياً فى محاكم الجنح على مستوى الجمهورية، مؤكداً صدور أحكام بسجن «مرسى» فى الجلسات الأولى، لأن القضية مكتملة الأركان بمعنى أنها لا تحتاج إلى شهود أو مستندات، وبالنسبة للجزء الخاص بالحصانة فقد شرحه القضاة فى نص دعواهم ضد الرئيس والتى شرحوا فيها نص المادة 152 من الدستور، مشدداً أن إهانة الرئيس للسلطة القضائية والقضاة مسجلة بالصوت والصورة فلا يستطيع إنكارها. وأشار رئيس نادى قضاة جنوبسيناء إلى أن الحيلة الوحيدة التى من الممكن أن يلجأ لها محامو الرئيس لتأخير الحكم هى رد هيئة المحكمة، ولكن هل سيردون رؤساء جميع محاكم الجنح على مستوى الجمهورية؟ مشدداً على أنه فى حالة صدور أحكام على الرئيس سوف يقوم باستئنافها وسوف تؤيد محاكم الاستئناف أحكام أول درجة، وبالتالى تكون الأحكام نهائية واجبة النفاذ حتى لو لم نتمكن من تنفيذها، فإنه فى هذه الحالة سيكون رئيس سوابق بموجب تلك الأحكام، ورؤساء جميع الدول سيرفضون التعامل مع رئيس هارب من العدالة.