قال المستشار محمد عبدالرازق رئيس اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة، إن قضاة مصر بدأوا أمس فى إقامة 13 ألف جنحة مباشرة ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، لاتهامه بإهانة السلطة القضائية والقضاة بسبب عملهم، وبث الدعايات المثيرة التى من شأنها تكدير السلم العام، والتحريض على بغض القضاة، فضلاً عن تقديم 13 ألف بلاغ بنفس التهم ضد الرئيس. وأضاف «عبدالرازق» فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن القضاة وأعضاء النيابة العامة، والمحامين شركاء القضاة فى العدالة، بدأوا أيضاً فى تقديم بلاغات إلى المستشار ثروت حماد قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، ضد الرئيس لاتهامه بإهانة السلطة القضائية والقضاة، مؤكداً أن عدد الجنح المباشرة والبلاغات سوف يتخطى ال«26 ألفاً»، وهو عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، وذلك بخلاف ما سيقيمه أو يقدّمه باقى قضاة الهيئات القضائية والمحامين. وأوضح رئيس اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة أن إقامة الجنح المباشرة ضد «مرسى» لن تكون أمام محكمة جنح واحدة، إنما فى جميع محاكم الجنح على مستوى الجمهورية، باعتبارها مختصة مكانياً بالجرائم التى ارتكبها فى حق القضاء والقضاة، مشيراً إلى أن الرئيس ألقى خطابه من قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، لكن جميع القنوات الفضائية والتليفزيون المصرى والصحف المحلية والعالمية بثت ونشرت الخطاب، وهو ما يجعل مكان إقامة الدعوى عاماً على مستوى الجمهورية. وتابع: أن اللجنة قامت بكتابة نص موحّد للجنح المباشرة والبلاغات التى سيقيمها القضاة وأعضاء النيابة العامة ضد الرئيس، وقامت بتعميمها على جميع المحاكم والنيابات وأندية القضاة بالأقاليم، مؤكداً أن القضاة وأعضاء النيابة سوف يرفقون فى كل جنحة أو بلاغ «سى دى» مسجلاً عليه خطاب الرئيس، وقصاصات من الصحف المحلية والعالمية التى تناولت خطابه، وما تضمّنه من اتهامات للقضاء والقضاة، مشيراً إلى أن نهاية «مرسى» ستكون فى السجن، بالإضافة إلى مطالبته بالتعويض المادى، وهو ما سيدفعه من ماله الخاص. حصلت «الوطن» على النص الموحد للجنح المباشرة، الذى نص على: «إنه فى يوم 26 يونيو 2013 تناول الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، الشأن القضائى فى حديثه على سمعة القضاء ورجاله، حيث اتهمهم بتزوير الانتخابات البرلمانية فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، دون دليل أو بينة، أو حكم قضائى يستند إليه، وخص فى خطابه المستشار الجليل على النمر، طاعناً فى شرفه وسمعته القضائية، متناولاً المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام السابق بأمر غير صحيح، وهو إخفاؤه أدلة لم يقدمها للمحكمة فى قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلامياً ب«موقعة الجمل»، متعمداً إغفال أنها «حققت بمعرفة قاضى تحقيق منتدب من وزير العدل». وأضافت: إن «هذا الأمر مؤثم بنصوص المواد 133، 184، 185، 186، 188، من قانون العقوبات الجنائية، وهى تتعلق بإهانة وسب موظف بسبب الوظيفة وإهانة هيئة قضائية وبث الدعايات المثيرة التى من شأنها تكدير السلم العام، والحض على بُغض طائفة من المواطنين وهم القضاة، وإذا كان الدستور قد اشترط فى المادة 152 لاتهام الرئيس موافقة ثلث أعضاء مجلس النواب، وصدور قرار الاتهام بأغلبية الثلثين، فإن ذلك خاص بالجنايات فقط، فإنه بمقتضى هذا النص الدستورى يجوز التحقيق مع رئيس الجمهورية ومحاكمته فى الجنح والمخالفات، ويجوز أيضاً التحقيق معه فى الجنايات، ولكن عند توجيه الاتهام له فى الجنايات فقط يتم الرجوع إلى مجلس النواب لإعمال النص الدستورى، وغاية المشرّع فى ذلك تنفيذ القرارات الإدارية والأحكام القضائية التى إن لم ينفذها الرئيس تعرّض للعقوبة بنص المادة 123 من قانون العقوبات الجنائية». وأشارت إلى أن «نص المادة جاء مطلقاً غير مقيد، وبالتالى فإنها تسرى على الجنح جميعها، وأن ما ارتكبه رئيس الجمهورية فى خطابه جنحة، لذلك يجوز مقاضاته والتحقيق معه ومحاكمته بسببها، ولو كان المشرع قاصداً تحصين الرئيس من أى تهمة لنص صراحة فى المادة 152 من الدستور على أن يكون اتهام الرئيس فى أى جريمة يكون بموافقة ثلث أعضاء مجلس النواب، وصدور قرار الاتهام بأغلبية الثلثين، لأن الجريمة تشمل الجنايات والجنح والمخالفات، إذن فما دون ذلك يخضع له الرئيس». وطالبت الدعوى فى نهايتها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما هو منسوب إليه من اتهامات.