تقدم عصام حجاج المحامي بالنقض وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله يطالب فيه ببدء التحقيق مع رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي في قضية وادي النطرون وإتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمخاطبة رئاسة الجمهورية وكافة الأجهزة المعنية لإيقاف "مرسي" عن عمله كرئيس للجمهورية وإعتبار كافة قراراته وإختصاصاته المتخذة من تاريخ صدور حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية باطلة بطلان مطلق بإعتبار أن هناك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة إختصاصاته لإتهامه بجنايات وفق نص المادة 152 من الدستور وتكليف رئيس الوزراء بمباشرة إختصاصات رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لحين إنتهاء التحقيقات الجارية في هذا الشأن وفقًا لنص المادة 153 من الدستور. وأكد البلاغ رقم 1341 لسنة 2013 بلاغات النائب العام, أنه في 24 يونيه الجاري صدر حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية في الدعوي رقم "383" لسنة 2013 والمتهم فيها الدكتور محمد مرسي وآخرون بالتخابر والتخطيط لاقتحام السجون والاستعانة بعناصر أجنبية من خارج البلاد في تنفيذ ذلك تمثلت في مجموعات مسلحة لكتائب الفسام وحزب الله حيث قام هؤلاء في 29 من نوفمبر 2011 بإدارة وإقتحام السجون لتحرير بعض من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وهو الأمر الذي نجم عنه إتلاف منشأت الدولة وقتل بعض حراس السجن والتسبب في هروب إحدي عشر ألف سجينا بالإضافة إلي جرائم متعلقة بالإضرار بأمن الحكومة في الداخل والخارج.
وأضاف أن المادة "152" من الدستور تنص علي "يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمي بناءً علي طلب موقع من ثلثي أعضاء مجلس النواب علي الاقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب". وكانت تلك المادة لم تتضمن أن الاتهام المشار إليه بتلك الفقرة لم يتم قصره أو حصره علي مجلس النواب فقط ومن ثم جواز أن يكون الاتهام المشار إليه من أي جهة قضائية وهي بلا شك أعظم حجية ودلالة علي الإتهام الموجه من البرلمان لا سيما أن الاتهام الصادر من المحكمة مصدرة الحكم حاز كل الاجراءات الحيدة والنزاهة والمشروعية وبني علي يقين واقتناع تام للمحكمة من واقع الأحراز المرفقة ببالقضية من اسطوانات وتسجيلات صوتية وتقارير فنية وسماع شهود أجمعوا علي ما انتهي إليه الحكم وكونوا مسوغًا قانونيًا مشروعا لإبتناء عقيدة المحكمة فيما إنتهت إليه.
وأشار البلاغ أن نص المادة 152 من الدستور يقول إنه بمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك متنعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لإختصاصاته حتي صدور الحكم ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المجلس الأعلي للقضاء وبعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ويتولي الادعاء أمامها النائب العام.
وطالب البلاغ بتنفيذ منطوق حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة ببدء التحقيق في الوقائع التي وردت بأسباب ومنطوق الحكم واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة وعلي وجه السرعة بمخاطبة رئاسة الجمهورية وكافة أجهزة الدولة بوقف المعروض ضده عن عمله وتكليف رئيس الوزراء باختصاصاته وفقًا لنص المادة 153 من الدستور.