الموازنة الجديدة مبشرة بالخير    السعودية: خدمة شحن جديدة تربط ميناء جدة بالصين واليابان و3 دول أوروبية    لبنان: اجتماع استثنائي بين قائد الجيش ورئيس لجنة الميكانزم بقاعدة بيروت الجوية    الحرب وتأثيرها على إنشاء التحالفات وتفككها    غزة.. عمال يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم في العمل والغذاء والإيواء    مجموعة التتويج.. تعرف على مواعيد مباريات الجولة السادسة    قنا تٌنهي استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الاعدادية    نجوى.. الضاحكة المحتسبة    انتفاضة الأهلى .. ونصيحة الرولز رويس    خبير طاقة بعد اكتشاف غاز دلتا النيل: تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول 2028    مدريد: احتجاز اسرائيل لناشط إسباني من «أسطول الصمود» غير قانوني    محافظ الجيزة يوجه بدعم المنيب وتحسين النظافة ومراجعة الأكشاك    وزير الرياضة يستقبل "ترند الذهب" عبد الله حسونة بعد إنجازه في المصارعة    وكيل يان ديوماندي يكشف ل في الجول حقيقة مفاوضات ليفربول لتعويض رحيل صلاح    تشكيل أرسنال – عودة ساكا وتروسارد بشكل أساسي أمام فولام    بايرن ميونخ يتعادل 3-3 مع هايدنهايم في الدوري الألماني    وزارة «السياحة» تُكثف الاستعدادات الجارية لموسم الحج السياحي    إصابة 3 مواطنين باختناق أثر نشوب حريق في منزل بسيناء    حملة مكبرة لإزالة زرايب الخردة واستعادة الانضباط داخل الكتلة السكنية بمطروح    طقس الإسكندرية، أجواء شتوية ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة    حبس عاطل 4 أيام بتهمة قتل حارس عقار في الإسكندرية    الإعدام شنقا لقاتل جاره بالشرقية    الإثنين، إجراء المقابلات الشخصية ل561 خريجا للقيد بالجدول العام للمحامين    لجنة تحكيم المسابقة الدولية على ريد كاربت ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    موعد جنازة سهير زكي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد    وزير باكستاني: التوتر الإقليمي يعرقل الاستثمارات ويهدد الاقتصاد العالمي    "الإفتاء": الحصول على عوائد شهادات الاستثمار والودائع البنكية حلال شرعًا    "الصحفيين" تحتفل بتسليم تأشيرات الحج لبعثة النقابة السبت القادم    جامعة قناة السويس تقود فعاليات توعوية وتدريبية بمحافظة الإسماعيلية لتعزيز الوعي المجتمعي وبناء مهارات الطلاب والمعلمين    نائب محافظ الفيوم يتابع تطوير مواقف"دمو" و"سنهور"و"إطسا".. صور    كورتوا يعود لحراسة ريال مدريد في الكلاسيكو أمام برشلونة    كاف يعلن موعد انطلاق وختام كأس الأمم الأفريقية 2027    عمرو دياب يتألق في حفل الحكاية.. رحلة موسيقية بين الماضي والحاضر    رحيل أسطورة الرقص الشرقي في مصر.. وفاة سهير زكي بعد مسيرة حافلة    الصحة اللبنانية: 2659 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي    وزير الصحة يستقبل بابا الروم الأرثوذكس لبحث إنشاء مستشفى بالإسكندرية    وزيرا خارجية الكويت وباكستان يبحثان التطورات الإقليمية    المهن التمثيلية تتابع حريق لوكيشن "بيت بابا 2" وتطمئن على فريق العمل    في دورته الأربعين.. معرض تونس الدولي للكتاب يتوج المبدعين و"إندونيسيا" ضيف شرف    الإمارات تعلن رفع الإجراءات الاحترازية على حركة الطيران    الصحة توضح ضوابط سحب تراخيص الأطباء لحماية المرضى    مستشفيات سوهاج الجامعية تستقبل أكثر من 45 ألف مريض وتجري 17 ألف جراحة    زيارة مفاجئة لوكيل صحة أسيوط لمستشفى البداري المركزي    كيف قادت القوة والترف قوم ثمود إلى الهلاك؟ عالم أزهري يوضح    كامل أبو علي يتفقد مشروع الاستاد الجديد للنادي المصري    جماعة أصحاب اليمين الإرهابية تخضع للتحقيق.. لماذا تخشى بريطانيا من تورط إيران في الهجمات على اليهود؟    10 مايو.. تسليم قطع أراضٍ بنشاط ورش وأخرى سكنية بمدينة طيبة الجديدة    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي كان مرشحًا لمنصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    القبض على المتهمين بسرقة 250 ألف جنيه من سيارة بمدينة الشيخ زايد    السر الكامن في فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين    وزارة الشباب والرياضة تطرح وظائف جديدة في 3 محافظات.. تخصصات متنوعة ورواتب تنافسية    قافلة سرابيوم الطبية.. نموذج رائد لجامعة القناة في تعزيز الشراكة المجتمعية    بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه.. إصدار مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر    حوار| رئيس اتحاد عمال الجيزة: إطلاق ملتقيات للتوظيف.. وخطة لخفض البطالة    رئيس الرعاية الصحية: تخليد أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير قضائي يوصي بعدم اختصاص القضاء الإداري بعزل الرئيس
نشر في أخبار مصر يوم 01 - 05 - 2013

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة ، في تقريرها بالرأي القانوني ، بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى القضائية المطالبة بعزل الرئيس محمد مرسي من منصبه كرئيس للجمهورية ، والإعلان عن خلو منصب رئيس الجمهورية وفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية مجددا .
وقد استند التقرير إلى أن هذا الأمر ليس من ضمن القرارات والأعمال الإدارية التي يختص قضاء مجلس الدولة بالنظر في مشروعيتها.
وكان أحد المحامين أقام دعواه أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، وطالب فيها بعزل الرئيس محمد مرسي من منصبه كرئيس للدولة ، استنادا إلى ما اعتبره من قيام مرسي بالحنث باليمين والقسم باحترامه للقانون والدستور ، وقيامه بهدم فكرة الدولة عبر إلغاء القرار التنفيذي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بذلك ، وإلغاء (الرئيس) للاعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري والمحددة به سلطات رئيس الجمهورية.
وذكر تقرير هيئة المفوضين الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات ، بإشراف المستشار تامر يوسف طه ان الدستور المصري القائم ، حدد في مواده أرقام 132 و 151 و 152 و 153 اختصاصات رئيس الجمهورية ومن يحل محله حال خلو المنصب بالاستقالة أو بتوجيه الاتهام الجنائي إليه أو وجود مانع لمباشرة مهام منصبه ، وهو ما ينحسر معه عن تلك الأعمال وصف القرارات أو الأعمال الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في مشروعيتها ، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة (184) مرافعات.
وأكد التقرير أن الدستور لم ينص على الحالات التي تستوجب عزل الرئيس ، موضحا أنه في إطار الدور المنوط بمجلس النواب دستوريا في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، جعل المشرع الدستوري أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمي ، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ، وانه وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم.
وأضاف التقرير أن محاكمة رئيس الجمهورية تكون أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى بعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام وإذا قام بأحدهم مانع حل محلة من يليه في الأقدمية ، وأن القانون يتولى تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة ، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى ، كما حدد الدستور من هو المناط بمباشرة أعماله حال قيام مانع ولم ينص بالدستور على الحالات التي تستوجب عزل الرئيس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.