الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات جديدة للرئيس السيسي    رسميًا.. غدًا إجازة رأس السنة الهجرية 2025 في مصر للموظفين (حكومي وخاص وبنوك)    25 يونيو 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    البنك الدولي يوافق على منحة تمويلية ب146 مليون دولار لسوريا بهدف إعادة تأهيل شبكة الكهرباء    إحالة 4 قيادات في بورسعيد إلى التحقيق لغيابهم عن حضور المجلس التنفيذي    وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يطلقان حملة رفع الوعي البيئي بمشروع "جرين شرم"    اتفاق مع «بيت الزكاة» على توفير وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية في أسيوط (تفاصيل)    جولة تفقدية لرئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية بالمحطات    نتنياهو بعد مقتل 7 جنود في كمين للمقاومة: يوم عصيب على إسرائيل    جروسي: عودة المفتشين إلى منشآت إيران النووية أولوية قصوى    الترجي ضد تشيلسي.. الجماهير التونسية تتألق برسائل فلسطين في مونديال الأندية    استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة آخرين فى قصف الاحتلال أنحاء متفرقة فى غزة    ترامب: اتفاق بشأن الحرب على غزة قريبا جدًا    «أنا لاعب محترف».. شوبير ينقل رسالة ديانج ويكشف مصيره مع الأهلي    أليو ديانج يكشف موقفه من الاستمرار مع الأهلي (تفاصيل)    بحضور وزير الرياضة.. تقديم الإسباني باسكوال مديرًا فنيًا لمنتخب مصر لكرة اليد    «في دولة أوروبية».. شوبير يكشف تفاصيل معسكر الأهلي    مقتل طفلين على يد والدهما في قرية قويسنا البلد بالمنوفية.. والنيابة تباشر التحقيق    السيطرة على حريق داخل مخزن دهانات بالبراجيل.. والمعاينة الأولية: ماس كهربائي السبب    أول ظهور للطالبة "غادة" الأولى على الشهادة الإعدادية بالأقصر: المداومة على حفظ القرآن سر تفوقي    حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة    إصابة 13 شخصا إثر حادث انقلاب أتوبيس بطريق مصر إسماعيلية الصحراوي    اليوم.. محاكمة 57 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في الشروق    «السكة الحديد»: تشغيل تجريبي لخدمة جديدة على خط «المنصورة / شربين/ قلين» (جدول المواعيد)    بعد تداول فيديوهاته.. حبس متهم بنشر محتوى منافٍ للآداب العامة    ب124 ألف جنيه.. فيلم سيكو سيكو يتذيل قائمة المنافسة على شباك التذاكر    وزير الثقافة يبحث مع محافظ القاهرة خطة إحياء منطقة مسارح العتبة وربطها بحديقة الأزبكية    لا تُحب التعقيد وتُفضل الوضوح في علاقاتها.. 5 أبراج بسيطة في التعامل    «مرعب أطفال التسعينيات».. عماد محرم بدأ مسيرته ب«العفاريت» وأنهاها ب«عوالم خفية»    تامر عاشور يشعل أجواء مهرجان موازين 2025 رغم إصابته.. استقبال حافل من الجمهور المغربي    يناقش قضايا مجتمعية.. قصور الثقافة تقدم «عرض حال» بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية    جامعة أسيوط تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني ب11 كلية    الهيئة العربية للتصنيع توقع اتفاقية شراكة مع شركة XGY الصينية لتوطين تكنولوجيا الأجهزة الطبية في مصر    الرعاية الصحية: توقيع عدة بروتوكولات تعاون مع كيانات رائدة في السياحة العلاجية والإعلام الصحي    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأربعاء    بنك ناصر الاجتماعي يدعم أطفال الشلل الدماغي بأحدث الأجهزة العالمية    كيف بدأ التقويم الهجري مع العرب؟.. أستاذة تاريخ إسلامي توضح    "حلمه الاحتراف".. شقيق حسام عبد المجيد يكشف عن مستقبل اللاعب مع الزمالك    الناتو: أوكرانيا ستكون على رأس أولويات قمة الحلف اليوم    مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدعو إيران لاستئناف عمليات التفتيش عقب وقف إطلاق النار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 25-6-2025 في محافظة قنا    تامر عاشور يحيي حفل مهرجان «موازين» ب«بالعكاز» والجمهور يستقبله بالزغاريد المغربية    «بريكس» تدعو إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    تصدرت تريند السوشيال ميديا، قصة صورة أعادت الفنانة عبلة كامل إلى الأضواء    ندوة في العريش بعنوان «تماسك الجبهة الداخلية ضرورة وطنية»    سعر الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض الأبيض والأحمر بالأسواق اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025    أمين الفتوى يحذر من إهمال الزوجة عاطفياً: النبي كان نموذجًا في التعبير عن الحب تجاه زوجاته    حسام بدراوي يكشف أسرار انهيار نظام مبارك: الانتخابات كانت تُزور.. والمستفيدون يتربحون    نيمار: جددت مع سانتوس لأنه جذوري وتاريخي وليس فريقي فقط    زيادة طفيفة في مخزون سد النهضة.. «شراقي» يكشف آخر موعد للفتح الإجباري    عاجل.. بيراميدز يفاوض لاعب الأهلي وهذا رده    مطران نيويورك يوجّه رسالة رعائية مؤثرة بعد مجزرة كنيسة مار إلياس – الدويلعة    أجمل رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية 1447.. ارسلها الآن للأهل والأصدقاء ولزملاء العمل    مهمّة للنساء والمراهقين.. 6 أطعمة يومية غنية بالحديد    محافظ الفيوم يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد ناصر الكبير.. صور    طارق سليمان: الأهلي عانى من نرجسية بعض اللاعبين بالمونديال    غفوة النهار الطويلة قد تؤدي إلى الوفاة.. إليك التوقيت والمدة المثاليين للقيلولة    رسالة أم لابنها فى الحرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشروق تنشر تقرير مفوضي الدولة الموصي بعدم اختصاص «الإداري» بمحاكمة الرئيس
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 04 - 2013

صدر تقرير هيئة مفوضي الدولة، في الدعوى التي حملت رقم 13321 لسنة 67 قضائية والمطالبة بمحاسبة رئيس الجمهورية جنائيا، بشان أحداث الاتحادية والتي أقامها النائب السابق حمدي الفخراني.

وكانت الدعوى أكدت للمحكمة، أن الرئيس حصن قراراته بإعلان دستوري، وتجمعت القوى السياسية للتظاهر، واعتدت جماعة الإخوان عليهم أمام الاتحادية، واستشهد أكثر من 8 بينما أصيب أكثر من 1000 مصاب بطلق ناري وخرطوش، ولم يتدخل الرئيس لحماية المتظاهرين.

وأوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة، الصادر ظهر اليوم بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر دعاوى محاكمة الرئيس جنائيًا؛ بأن الدستور قد أوكل إلى مجلس الدولة الاختصاص بالفصل في كل المنازعات الإدارية، بما في ذلك الطعون في القرارات الإدارية سلبية كانت أو إيجابية؛ وذلك بحسبان أن القضاء الإداري هو صاحب الولاية العامة والقاضي الطبيعي المختص بنظر المنازعات المذكورة.

وأضاف التقرير أن نص المادة (152 ) منه على أن " يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانه العظمي، بناء علي طلب موقع من ثلث اعضاء مجلس النواب علي الاقل ، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس .

وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهوريه عن عمله ، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتي صدور الحكم .

ويحاكم رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الاعلي وعضويه اقدم نواب رئيس المحكمة الدستوريه العليا ومجلس الدولة واقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ، ويتولي الادعاء امامها النائب العام واذا قام بأحدهم مانع حل محلة من يلية في الاقدمية .

وينظم القانون اجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة , واذا حكم بأدانه رئيس الجمهورية اعفي من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخري " .

وأضاف التقرير إن الدور المنوط بمجلس النواب دستوريا ً فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية جعل المشرع الدستورى ان يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جنايه او بالخيانه العظمي ، بناء علي طلب موقع من ثلث اعضاء مجلس النواب علي الاقل ، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهوريه عن عمله.

وبالنسبة لمحاكمة الرئيس قانونيا كشف التقرير أنه يحاكم رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الاعلي وعضويه اقدم نواب رئيس المحكمة الدستوريه العليا ومجلس الدولة واقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ، ويتولي الادعاء امامها النائب العام واذا قام بأحدهم مانع حل محلة من يلية في الاقدمية .

وينظم القانون اجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة , واذا حكم بأدانه رئيس الجمهورية اعفي من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخري كما حدد الدستور من هو المناط بمباشرة اعماله حال قيام مانع على نحو ينحسر معه عن تلك الأعمال وصف القرارات أو الأعمال الإدارية التى تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى مشروعيتها وهو ما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات عملاً بحكم المادة (184) مرافعات .

وشدد التقرير ان المادة ( 152 ) من دستور جمهورية مصر العربيه الحالي قد حددت من هو المناط به توجيه الاتهام الي رئيس الجمهورية فى إطار الدور المنوط بمجلس النواب دستوريا ً فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية والتي يترئسها رئيس الجمهورية .. الا انه وحتي تاريخة وفي اطار هذا التوجيه الدستوري لم يصدر تشريعا يحدد تلك الاجراءات المنوة عنها بصلب المادة الحاكمه والتي تستوجب التدخل التشريعي الفوري بأعتبار انه من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة خضوع الدولة في تصرفاتها لحكم القانون، حتى أن الدول لتتباهى فيما بينها بمدى تعلقها بأهداب القانون ورضوخها لمبادئه وأحكامه، ولذلك فإن التزام الإدارة بالتنفيذ الكامل غير المنقوص لنصوص القانون يعتبر عنواناً للدولة المتمدينة وللدولة القانونية، ويعد امتناع الإدارة عن الالتزام بالقانون أو تنفيذه تنفيذاً مبتسراً او الاعتماد علي قرارات صادرة عن سلطة تنفيذية للافتئات علي تشريع ساري يعد ذلك مخالفة قانونية صارخة ، إذ لا يليق بحكومة في بلد متحضر أن تنحرف عن التنفيذ الصحيح لموجباتها بغير وجه حق قانوني لما يرتبه هذا الانحراف من إشاعة للفوضى وفقدان للثقة في سيادة القانون، إذ لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون وإعلاء مبدأ المشروعية، ولا قيمة لهذا المبدأ الأخير ما لم يقترن بمبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها ومبدأ متابعة التشريعات وادخال التعديلات والتحديثات اللازمة عليها لمواكبة تقدم المجتمع ، فلا حماية قضائية إلا بتمام الاتفاق وصحيح الواقع والقانون مع كل قرار صادر عن مسئول وضمان تنفيذ الأحكام الصادرة من السلطة القضائية ، ولا قيمة للقانون بغير تطبيق وتنفيذ وإعمال مقتضاه على الوجه الصحيح .

وأشار التقرير إلى التاأكيد على

ان واجب الحماية والامن يقع على كل مسئول بالدولة أقسم يمين الولاء للحفاظ على الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة ذلك أن القسم بالله العليّ العظيم بعباراته التي يتطلبها الدستور ممن يتولى ممارسة السيادة عن صاحب السيادة وهو الشعب، وممن يتولي قيادة البلاد من الحكام والوزراء ومسئولي الحكم المحلي ليس طقساً شكلياً أو عملاً مادياً تتطلبه مراسم التنصيب، بل هو عهد غليظ بالغ الأهمية يحدد أُطر ونطاق العقد الاجتماعي بين الشعب وحكامه ، بحيث إذا تجاوز الوكيل أو النائب حدود هذه الوكالة أو النيابة أو قصّر أو تهاون في أدائها كان خائناً بالعهد الذي قطعه على نفسه وأشهد الله عليه، وحق وصفه بخيانة الأمانة السياسية بالتهاون عمداً أو تقصيراً وإهمالاً، في الالتزام بمفهوم ما تتضمنه عبارة القسم التي تستدعى في ذاتها مجمل ما يفصله الدستور والقانون من أحكام بشأن التزامات وواجبات القائمين على أمور الشعب صاحب السيادة ، ومنها حماية ملكه الخاص لدى تعرضه للعدوان والحفاظ على أمنه وسكينته ، فالشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها في خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون " ، ومن ثم فإن أول واجبات الدولة في حماية مواطنيها أن ترسي دعائم الأمن والأمان وأن تضرب بيد من حديد على كل العابثين بمقدرات وأمن البلاد وتعويق مسيرته وهدم اقتصاده القومي ، ولذلك كانت الدولة منوط بها بوزاراتها وأجهزتها الإدارية المعنية ليس فقط وقاية النظام العام بل أيضاً التدخل لحماية النظام العام وضمان تنفيذ القوانين الضبطية بالسهر على تطبيق تلك القوانين دون أن تعتمد على التسيير الذاتي للحفاظ على الأمن الذي يمارسه المواطنون بعضهم إزاء البعض ، فعلى الإدارة دوماً واجب قانوني لا تنفك عنه ولا ينفك عنها ألا وهو واجب التدخل الضبطي لحماية النظام العام بمدلولاته الثلاثة من أمن عام وسكينة عامة وصحة عامة ، وهي في ذلك لا تملك الامتناع عن اتخاذ إجراء ضبطي يلزم لمواجهة حالة معينة من حالات تهديد النظام العام وليس أولى من حالة الانفلات الأمني التي أصابت البلاد أهمية لتتولى الجهة الإدارية دورها في تأمين البلاد وحماية مواطنيها دافعي الضرائب ، وليس مقبولاً أن يتقاعس مرفق الأمن وهو الجهاز العضوي الذي انيط به تولي مهمة خدمة الشعب ، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين ، والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون عن إغاثة من يفزع إليه مستنجداً من الخارجين عن القانون فلا يلقى أذناً صاغية أو قلب واع أو رادع

واختتمر التقرير توصيته بالتاكيد علي ضمانة حق الدولة من خلال تشريعاتها والقائمين عليها بأن تضرب بيد من حديد على كل العابثين بمقدرات وأمن البلاد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.