أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا، أوصت فيه محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى المقامة من النائب السابق حمدي الفخراني، لإلزام النائب العام، بإحالة الرئيس محمد مرسي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية، وتعريض حياة وأرواح المصريين للخطر. وأوصى التقرير بسرعة إصدار تشريع يحدد الإجراءات المشار إليها في الدستور بشأن محاكمة رئيس الجمهورية؛ باعتبار أنه من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة خضوع الدولة في تصرفاتها لحكم الدستور والقانون، ويجب على الدولة التنفيذ الكامل غير المنقوص لهذه المواد، استكمالاً للبنية القانونية للدولة.
وقال المستشار إسلام الشحات في التقرير الذي أعده، إن المادة 152 من الدستور الجديد تنص على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلاّ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن ممارسة عمله.
وأضاف، أن الدستور أيضًا نظم هيئة محاكمة رئيس الجمهورية، وهي محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، بعضوية أقدم نواب رئيسي المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام شخصيًا" مما تعتبر معه محاكمة رئيس الجمهورية أمرًا خارجًا عن نطاق سلطة مجلس الدولة في رقابة القرارات الإدارية فقط.
وأشار التقرير إلى أن واجب الحماية والأمن يقع على كل مسؤول بالدولة أقسم يمين الولاء للحفاظ على مصالح الشعب ورعايتها، وأن: "هذا اليمين ليس طقسًا شكليًا أو عملاً ماديًا تتطلبه مراسم التنصيب، بل هو عهد غليظ بالغ الأهمية يحدد أُطر ونطاق العقد الاجتماعي بين الشعب وحكامه؛ بحيث إذا تجاوز الوكيل أو النائب حدود هذه الوكالة أو النيابة أو قصّر أو تهاون في أدائها كان خائنًا بالعهد الذي قطعه على نفسه وأشهد الله عليه، وحق وصفه بخيانة الأمانة السياسية بالتهاون عمدًا أو تقصيرًا وإهمالاً".