أعلنت الرابطة المصرية برئاسة السيد علاء أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية بالغ استيائها واعتراضها على ما صرح به الرئيس مرسى فى خطبته أمام قصر الاتحادية من النيل المتعمد من استقلال القضاء ، والاستهانة بقضاة مصر . كما رفضت الرابطة هذا الأسلوب الاستعلائى الذى خاطب به الشعب المصرى ، والذى يرى فيه الشعب صورة النظام البائد ، ذلك النظام الذى صرخ الشعب رافضا إياه فى ثورة 25 يناير ، مطالبا بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وبناء عليه تقدمت اللجنة القانونية بالرابطة المصرية والتى ضمت بعض السادة المستشارين والمحامين بالبيان التالى : يعتبر الإعلان الدستورى الأخير الذى أصدره الرئيس محمد مرسى ارتكاب لما يعد إخلالا جسيما لواجبات المنصب السياسى لوظيفة رئيس الجمهورية ، حيث انزلق إلى براثن الفساد القانوني ، والذى يشمل بمقتضى البداهة المنطقية، الإخلال بأحكام الدستور ، الذى يعد الوثيقة الرئيسية التى توضح معالم النظام السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى الدولة، وأحكام الدستور بهذه المثابة أحكام ينبغى أن ينحنى لها الجميع حكاما ومحكومين ، فالنصوص الدستورية كما قررت المحكمة الدستورية ليست مجرد نصوص تصدر لقيم مثالية ترنو الأجيال إليها ، وإنما هى قواعد ملزمة لا يجوز تهميشها أو تجريدها من آثارها أو إضعافها من خلال تحوير مقاصدها أو الإخلال بمقتضياتها ، أوالإعراض عن متطلباتها . ويتضمن الدستور عادة قسمين: قسم يتناول بيان المقومات الأساسية للمجتمع ، والحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وقسم تنظيمى يتضمن تحديد السلطات فى الدولة وتنظيم العلاقة بينها. ويتعين التأكيد على أن ما يتناوله القسم الأول من الدستور ، وعلى الأخص ما يتضمنه من أحكام تؤكد أن الشعب هو السيد ، وأنه مصدر السلطات، وما يتناوله من بيان لحقوق وحريات عامة أساسية مقررة للمواطن باعتباره إنسانا، تعلو على غيرها من أحكام وإن وردت بذات الدستور، تأسيسا على أن السيادة المقررة للشعب ، والحقوق والحريات العامة الأساسية المقررة للمواطنين هى أمور لا تقبل انتقاصا ولا وقفا أو تعطيلا . ولقد نصت المادة الثالثة من هذا الدستور على أن «السيادة للشعب وحده» وأنه «مصدر السلطات»، وهذه القاعدة تقتضى أمرين: أولهما: وجوب التفرقة بين السيادة التى يتفرد بها الشعب، وبين ممارسة أوجه هذه السيادة التى يضطلع بها الحكام على النحو المقرر بالدستور والقانون. وثانيهما: أن ممارسة السيادة يتعين دائما أن تلتزم الحدود المقررة بالدستور والقانون ، فلا تتجاوزها وإلا حقت المساءلة على من لا يلتزم بذلك. وبيان هذا: أن ممارسة السلطة، على اختلاف أوجهها، سواء كانت تقريرية (أى تشريعية) أو تنفيذية تتصل بإدارة شئون الدولة، إنما هى ممارسة نائب أو وكيل عن أصيل (هو الشعب) الذى يبقى صاحب السيادة ومصدر السلطات، وإذا كان النائب أو الوكيل، فى ممارسته مختلف سلطات الحكم نيابة عن الأصيل وهو الشعب، إنما يلزم هذا الأخير بتصرفه، فيتعين أن تكون لولايته أو نيابته، فضلا عن سندها من دستور أو قانون، حدودها المستمدة من مستند شرعيتها. قسم اليمين فى الدستور: تتلخص الحدود الأساسية المقررة دستورا على تصرفات القائمين على شئون حكم البلاد، فى التزامات أساسية حرص الدستور ليس على بيانها فحسب، بل تطلب توثيقها فى عبارات قسم استلزم الدستور أن يؤديه كل من رئيس الجمهورية ونائبه والوزراء، وبشىء طفيف من الاختلاف، يؤديه كل عضو بالمجلس النيابى، قبل ممارسة أى منهم لمهام منصبه. فقد حرصت الدساتير، على التأكيد على رئيس الجمهورية ونائبه والوزراء أن يؤدى كل منهم، قبل تولى منصبه، اليمين الآتى نصها: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وان أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه» فى حين يؤدى أعضاء مجلسى الشعب والشورى، قبل أداء مسئولية النيابة عن الشعب، يمينا نصها كالآتى: «أقسم بالله العظيم بأن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون» والقسم بالله العلىّ العظيم بعباراته التى يتطلبها الدستور ممن يتولى ممارسة السيادة عن صاحب السيادة وهو الشعب، ليس طقسا شكليا أو عملا ماديا تتطلبه مراسم التنصيب، بل هو عهد غليظ بالغ الأهمية يحدد أُطر ونطاق النيابة عن الشعب، بحيث إذا تجاوز الوكيل أو النائب حدود هذه الوكالة أو النيابة أو قصّر أو تهاون فى أدائها كان خائنا بالعهد الذى قطعه على نفسه وأشهد الله العلىّ العظيم عليه، وحق وصفه بخيانة الأمانة السياسية. فخيانة الأمانة تتحقق بالتهاون، عمدا أو تقصيرا وإهمالا، فى الالتزام بمفهوم ما تتضمنه عبارة القسم التى تستدعى فى ذاتها مجمل ما يفصله الدستور والقانون من أحكام بشأن التزامات وواجبات القائمين على أمور الشعب صاحب السيادة. هذا وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا اعتبارا من حكمها الصادر بجلسة 27 من أكتوبر سنة 2000 على أن عبارات القسم حمّالة لأحكام موضوعية يقتضيها لزاما جوهر العبارة حتى وإن لم يتناولها ظاهرها. الحنث باليمين : قد يظن البعض أن حنث الرئيس بيمينه وما قاسم عليه الشعب لا يعاقب عليه القانون ، أو أنه جريمة كفارتها صيام ثلاثة أيام!! ولكن ما لا يعلمه الرئيس أنه قد صدر القانونان رقم 247 لسنة 1956 بإصدار قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، ورقم 79 لسنة 1958 بإصدار قانون محاكمة الوزراء فى الإقليمين المصرى والسورى (فى ظل قيام الوحدة بين الدولتين). وقد جاء القانون رقم 247 لسنة 1956 ليعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة رئيس الجمهورية إذا ارتكب عملا من أعمال الخيانة العظمى، أو عدم الولاء للنظام الجمهورى. وبيّن هذا القانون ما يعتبر «عدم ولاءٍ للنظام الجمهورى» بأنه العمل على تغيير النظام الجمهورى إلى نظام ملكى، وكذلك «وقف دستور الدولة كله أو بعضه»، أو «تعديل أحكامه دون اتباع القواعد والإجراءات التى قررها الدستور» ولعل أفدح وأوضح ما يمكن أن يُنسب إلى الرئيس، ما يشكل حنثا باليمين ووقف دستور الدولة كله أو بعضه وتعديل أحكامه دون اتباع القواعد والإجراءات التى قررها الدستور ، منطويا على خيانة للأمانة السياسية، مرتبا لمسئولية سياسية فضلا عن المساءلة الجنائية يتحصل فيما يلى: مخالفة الدستور : لقد استمرء الرئيس مخالفة الدستور متحايلا عليه ومخالفا لأحكامة ، كما واصل اعتداءًه علي إرادة الأمة التي استفتت عليه في 30 مارس 2011 ، وعدم احترامه للقوانين والأحكام القضائية بغرض تعديله بما يحقق مصالح فئة محدودة داخل الحزب الحاكم ، وليس لصالح الوطن، ودون الاعتماد علي إرادة الشعب الحقيقية ، فلم يتبع الوسائل الدستورية الشفَّافة لبيان هذه الإرادة ، فأجرى الرئيس قراراً منفردا في 12 أغسطس 2012 م تضمن ثلاثة مواد عدل فيها نص المادة 25 فقرة 2 من الدستور موسعا فيها اختصاصته ، ومضيفا لنفسه صلاحيات لم يقرها الشعب ، ولم ينتخبه على أساسها ودون الرجوع للقواعد الدستورية المنظمة لكيفية تعديل الدستور ودون التفات الى إرادة الشعب الذي انتخبه في ظل هذه المادة ، ودون انتظار لانتهاء الجمعية التأسيسية من إصدار الدستور الجديد الذي ينظم العلاقة بينه وبين الشعب حال كون الجمعية التأسيسية هي الجهة الوحيدة المنوط بها تعديل هذا الدستور بوضع دستور جديد لا يتم العمل به إلا بموافقة الشعب عليه . حيث نص التعديل المنفرد الذي أجراه على الدستور دون اتباع القواعد المنظمة لذلك على استبدال "نص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 بالنص الآتي : "ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان". إهدار أحكام القضاء : حيث أصدر قراراً بإلغاء قرار حل مجلس الشعب، الصادر من المحكمة الدستورية العليا، على أن يعود المجلس لممارسة مهام عمله وهذا إهدار لأحكام القضاء. كما أنه إمعان في خرق الدستور المستفتى عليه وفي تعطيل مواده ووقف العمل بها ، وخاصة ما نصت عليه المادة 25 من الدستور من أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون ، وبالتالى بات السيد الرئيس فوق القانون . عزل النائب العام : حيث أصدر قرارا يعطل به أحكام القانون فيما نص عليه في الفصل الثالث من قانون السلطة القضائية في المادة 67 من عدم قابلية القضاء للعزل ، فعزل النائب العام من منصبه وعينه في وظيفة أخرى ، مخالفا بذلك أحكام الدستور والقانون ، إلا أن القضاء المصري أبى إلا أن تكون دولة سيادة القانون ، فرضخ الرئيس آسفا لقرار القضاء المصري . ولكنه عاد واتخذ قرار عزله إصرارا منه على مخالفة الدستور والقانون . تعديل نصوص الدستور : وأخيرا وليس بآخر جريمة تعديل نصوص الدستور منفردا بالمخالفة لأحكامه ، ودون اتباع إجراءات الاستفتاء ، حيث أصدر في 22 من نوفمبر الحالي 2011 إعلانا دستوريا بالمخالفة للدستور ، رسخ فيه مبادئ دولة الحكم الفردي المناهضة لآمال ومتطلبات ثورة 25 يناير ، فعدل إرادة الشعب بأن أضاف مواد تستوجب المسائلة الجنائية ، والتى جاء فيها : 1. تحصين ما أصدره من تعديلات دستورية فاسدة وقوانين وقرارات انتهكت حقوق الشعب من رقابة القضاء . 2. تحصين ما سوف يصدره في المستقبل من قوانين وقرارات . الأمر الذي فصل بمقتضاة شعب مصر عن قضاته ، وحرمهم من الحماية القضائية من بطش السلطة . 3. منع القضاء من نظر ما هو متداول أمامه من مظالم شعبية تضرر فيها الشعب ، وهي السابقة التي لم نراها في اشد النظم دكتاتورية!! وهذا يعد إمعانا في وئد إرادة الشعب الذي سلك الإجرءات القانونية للاعتراض على هذا الانتهاك الصارخ لحقوقهم ، وانتهج الأسلوب الحضاري في التعبير عن رفضه لهذا الانتهاك ، إلا أن الرئيس أبى إلا أن يعري الشعب من الحماية القضائية. مادة إعادة المحاكمات فى جرائم قتل وإصابة المتظاهرين ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب!! كما حاول مستشاري السوء أن يداعبوا وجدان الشعب لتمرير هذا الخرق الفج لحقوقهم ، بأن استبق المادة آنفة البيان بمادة ينص على إعادة التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا فى ظل النظام السابق ، وهي المادة التي في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب ، فهي فضلا عن إهدارها لمبدأ حجية الأحكام القضائية ، فهي تغييب لأهالي الشهداء ، ومحاولة لتخديرهم تمهيدا لضياع حقوقهم ، فقد حددت هذه المادة قتلة الثوار فيمن تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق ، في الوقت التي أشارت التحقيقات الأولية إلى وجود أدلة لدى جهات سيادية عن تورط أشخاص من غير من حددتهم المادة ، استخدموا أسلحة غير متعارف عليها في تسليح القوات المصرية ، وأن هناك إشارات لدخول عناصر من دول مجاورة ارتكبت جرائم القتل أثناء الثورة ، وفتح السجون وتهريب المجرمين ، وقتل ضباط الشرطة ، فكان أولى به إذا كان حقا حريصا على دماء الشهداء أن يأمر من هم تحته من جهات سيادية بإخراج الأدلة التي لديهم ، وتقديمها لجهات التحقيق ، بدلا من الطعن في القضاء المصري ، وفي النائب العام ، وإننا لا نرى مبررا لما قام به إلا طمسا منه للحقيقة ولكي يكون بطلا من ورق . المادة الخامسة بتحصين الشورى والتأسيسية فاشية!! وأخيرا وليس بآخر أصدر الرئيس قرارا بأن تكون أحكام القانون القانون رقم 247 لسنة 1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية ، منطبقة على ما أتاه من جرائم فساد سياسي وقانوني ، فأصدر سيادته التعديل الدستوري دون الرجوع للشعب ، بإضافة المادة الخامسة في الإعلان الباطل التي نصت على أنه لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور. وهي المادة التي عبرت وبصدق عن مضمون الفكر الفاشي للحاكم وحاشيته . رسالة الرابطة المصرية إلى الرئيس مرسى : بداية لابد أن تعلم أن الحريات والحقوق العامة اللصيقة بالمواطن باعتباره إنسانا ، تكون عصية على الوقف أو التعطل باعتبار أنها تعلو على سائر أحكام الدستور ذاته ، وعليه فإن هذا التعديل على الدستور يعتبر حنثا باليمين التى أقسمهتا باحترام الدستور ورعاية مصالح الشعب. ولا يغير من ذلك حجة رعاية مصالح الثورة فما لابد أن تعلمه أنك وليت على الشعب المصري رئيسا بموجب نصوص الدستور المستفتى عليه من الشعب بتاريخ 30 مارس 2011 والذي أقسمت يمين الله على احترامه وتطبيق نصوصه ، فهو مصدر شرعيتك ومنشئ وجودك كرئيس لمصر ، فلم تولى على مصر من خلال اعتلائك قيادة الثورة ، وإنما وليت بناء على دستور أقره الشعب وقمت أنت بالتلاعب فيه بطريقة تنأى بها فى المطلق عن أية صلة لعمليات تهدف إلى التعرف على رأى الشعب وتحقيق إرادته. إن ما أصدرته من تعديلات دستورية وقوانين متعلقة به والعدم سواء ، فليس لها أساس قانوني ينشئها وبالتالي فهي منعدمة ومن غير المتصور أن تكون الواقعة المنعدمة، مرتبة لأية آثار في محيط العلائق القانونية، ذلك أن انعدامها إفناء لذاتيتها يقتلعها من منابتها، ويجتثها من قواعدها، ليجعلها هباء منثورا، فلا تولّد حقا، ولا يتعلق بها التزام، بعد أن هدمها الدستور، وجردها من كل أثر، لتكون هشيما. و كل واقعة منعدمة لا استواء لها، فليس لها من عمد يرفعها، ولا من كيان يقيمها، ولا قرار لها، بل تنهدم من أساسها لتفقد وجودها من مبدئها، إذ هي ساقطة في ذاتها، فلا وضع لها، ولا اعتداد بها، وحسبها أنها غير شيء. وبناء عليه فإن جماع ما اتخذته من تعديلات دستورية باطلة ، تتم إزالة الآثار المترتبة عليها ، ومنها عزل النائب العام. تقنينا لما استقر عليه القضاء من قبل من اعتبار هذه التعديلات متضمنة عيبا جسيما يفقدها مقوماتها لصدورها عارية عن سندها من خلال عدوانها على المبادئ التي عني الدستور بتقريرها، وهو ما ينحدر بتلك الأوامر إلى مرتبة الأعمال المادية عديمة الأثر قانونا، ويجردها من محتواها، ومن مشروعيتها الدستورية، لتنحل عدما. لابد أن تعلم أنك لن تجني من هذه التعديلات الانفرادية إلا وقوعك تحت طائلة القانون ، ولعل تزييف إرادة الشعب وهو السيد الأصيل مما يمكن أن يندرج تحت مفهوم التطاول على حكم أصيل فى الدستور ، ويتضمن بالفعل وقف له، وهذا الحكم هو القاضى بأن «السيادة للشعب» وأنه «مصدر السلطات جميعا»، وعلى ذلك فإنك بارتكابك لهذا الفعل المشهود ، تكون مرتكبا لجريمة جنائية، فضلا عن المساءلة عن الخيانة السياسية، ويصل وصف الجريمة إلى كونها عدم الولاء للنظام الجمهورى، الذى يؤثمه قانون محاكمة رئيس الجمهورية رقم 247 لسنة 1956 المشار إليه. وبناء على ما سبق فإن الرابطة المصرية برئاسة السيد علاء أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية توصى بما يلى : 1. الرجوع عن الإعلان الدستورى الأخير . 2. إعادة النائب العام إلى منصبه مع الاعتذار للنائب العام الجديد . 3. الاعتذار للشعب المصرى عن التعدى على سلطاته ، باعتبار أنه مصدر السلطات . وذلك لوأد الفتنة وحقن الدماء ، وضمان سير العمل السياسى فى مصر فى مساره الصحيح ، حفاظا على الكيان المصرى من التشرذم . وفى النهاية .. تعلن الرابطة المصرية تأييدها للجمعية العمومية الطارئة لنوادي قضاة مصر التي عقدت بمقر دار القضاء العالي والتى عقدت بمحكمة دار القضاء العالى تحت إشراف السيد المستشار أحمد الزند ، سائلين الله تعالى أن يحفظ مصر آمنة وموحدة ، وأن يجمع كلمتها لتعبر أزمتها بسلام