وصول رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم لافتتاح معرض التعليم العالي 2025| صور    رئيس جامعة القاهرة يشارك في التصويت بانتخابات صندوق الزمالة    وزير الري يتابع موقف عدد من المشروعات التنموية بسيناء والدلتا الجديدة وسيوة    انخفاض أسعار 5 عملات عربية خلال تعاملات اليوم    أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 13 أغسطس في سوق العبور للجملة    بورصة أسعار السمك والمأكولات البحرية بأسواق الإسكندرية اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025    تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا إلى 21% في يوليو    جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة يوقعان عقدين جديدين بقيمة نصف مليار جنيه    «الزراعة» تكشف قصة نجاح الوزارة في حماية الثروة الحيوانية من العترة الجديدة لفيروس الحمي القلاعية    ترامب يلتقي بوتين على انفراد في قاعدة عسكرية خلال قمة ألاسكا    نائبة وزيرة الخارجية بجنوب السودان تصل إسرائيل اليوم بعد أنباء استيعاب سكان من غزة على أراضيها    وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان تطورات الأوضاع الكارثية في غزة    قافلة المساعدات المصرية ال 14 تنطلق إلى قطاع غزة    الاحتلال ينسف مجموعة كبيرة من المنازل في حي الزيتون جنوب شرق غزة    مباريات اليوم.. ودية لمنتخب الشباب.. وكأس السوبر الأوروبي    موعد مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في صراع السوبر الأوروبي    صباحك أوروبي.. اعتراض ريال مدريد.. قرار كاسادو.. وسعادة جريليش    ديلي ميل: ليفربول يرفض التفريط في كوناتي    طقس اليوم الأربعاء على مطروح حار رطب نهاراً مائل للحرارة ليلاً    في اليوم الثالث من البحث.. انتشال جثمان مندوب أدوية في حادث سقوط سيارته بالترعة بسوهاج    «تامر حسني» يشعل الساحل الشمالي في 16 أغسطس    شجرة أَرز وموسيقى    إبراهيم عبد المجيد عن «ثلاثية الإسكندرية»: طفولتي كانت فيها    الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام    رئيس «الرعاية الصحية» يتابع ملف التدريب والبحث الطبي بمنشآت التأمين الصحي    رئيس جامعة القاهرة يشارك في التصويت بانتخابات صندوق الزمالة ويؤكد تعظيم موارده وتطوير خدماته    غدًا آخر فرصة لحجز شقق الإسكان الأخضر 2025 ضمن الطرح الثاني ل«سكن لكل المصريين 7» (تفاصيل)    محافظ الجيزة يعلن اليوم المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالثانوية العامة    السد العالي يستقبل مياه نهر عطبرة والنيل الأبيض.. خبير يكشف التفاصيل    أسعار النفط تستقر بعد بيانات عن تباطؤ الطلب الأمريكي    «الترويكا الأوروبية» تهدد بإعادة فرض عقوبات على إيران في هذه الحالة    مواعيد مباريات اليوم.. قمة باريس سان جيرمان ضد توتنهام بالسوبر الأوروبي    البدري: توجنا بالدوري الأصعب.. وقدمنا كرة هجومية مع أهلي طرابلس    رئيس وزراء نيوزيلندا: نتنياهو فقد صوابه.. والهجوم على غزة أمر غير مقبول    طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي، بأقل التكاليف    صافرة أمين عمر تقود مباراة بيراميدز والإسماعيلي    منتخب الشباب يختتم تدريباته لمواجهة المغرب وديا    عاجل| أمريكا تستعد لتصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية    مصطفى كامل ل أنغام: عفا الله عما سلف    تفشي عدوى بكتيرية في فرنسا يحتمل ارتباطها بالجبن الطري    رسميًا.. قائمة أسعار الكتب المدرسية لجميع المراحل التعليمية 2025/2026 «تفاصيل وإجراءات الصرف»    المتحدة تُطلق حملة توعية بمخاطر حوادث الطرق للحفاظ على الأرواح    أرباح تصل إلى 50 ألف دولار للحفلة.. تفاصيل من ملف قضية سارة خليفة (نص الاعترافات)    ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ المنيا يقرر تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام والفني    كسر خط صرف صحي أثناء أعمال إنشاء مترو الإسكندرية | صور    4 أبراج تفتح لها أبواب الحظ والفرص الذهبية في أغسطس 2025.. تحولات مهنية وعاطفية غير مسبوقة    الشيخ رمضان عبد المعز: سيدنا إبراهيم قدوة في الرجاء وحسن الظن بالله    ما حكم الوضوء لمن يعاني عذرًا دائمًا؟.. أمين الفتوى يجيب    الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق هائل نشب بسيارة بالمحلة الكبرى    الفائز بجائزة الدولة التشجيعية ل"البوابة نيوز": نحتاج إلى آليات دعم أوسع وأكثر استدامة خاصة لشباب الفنانين    فترة تحمل لك فرصًا كبيرة.. حظك اليوم برج الدلو 13 أغسطس    للمرة الأولى.. كليات الطب البشري وحاسبات ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2025 للنظام القديم «ضوابط الالتحاق»    حبس 5 متهمين اقتحموا العناية المركزة بمستشفى دكرنس واعتدوا على الأطباء    محافظ القليوبية يكرم 3 سائقي لودر لإنقاذ مصنع أحذية من حريق بالخانكة    سوق مولد العذراء مريم بدير درنكة.. بهجة شعبية تتجدد منذ آلاف السنين    كيف أستغفر ربنا من الغيبة والنميمة؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ رمضان عبدالمعز: قبل أن تطلب من الله افعل مثلما فعل إبراهيم عليه السلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المفوضين ":عدم اختصاص القضاء الإداري في إحالة مرسى للجنايات
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 10 - 04 - 2013

أوصت هيئة المفوضين محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم بعدم اختصاصها فى دعوى تطالب بإحالة الرئيس إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد للمتظاهرين فى أحداث الاتحادية.
وناشدت هيئة المفوضين السلطة التشريعية بإصدار قانون تنظيم إجراءات التحقيق ومحاكمة رئيس الجمهورية تحديد العقوبات.

كان المهندس حمدي الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل قد أقام دعوى طالب فيها بتقديم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية للمحاكمة بتهمة القتل العمد والتحريض على القتل والشروع في قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية .

أكد تقرير المفوضين الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة أن المادة 152 من الدستور الجديد قد حددت كيفية اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى، وذلك بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم.

ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضويه أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام وإذا قام بأحدهم مانع حل محلة من يليه في الأقدمية، وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بأداته رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى، وبالتالي تخرج هذه القرارات من رقابة القضاء الإداري.

ونوهت هيئة المفوضين فى تقريرها إلى أنها أثناء أدائها لرسالتها القضائية للفصل في تلك القضية تبين أن المادة 152 من دستور جمهورية مصر العربية الحالي قد حددت من هو المناط به توجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية، في إطار الدور المنوط بمجلس النواب دستوريا في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية والتي يترأسها رئيس الجمهورية وحددت آلية محاكمته وأسندت إلى القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة وتحديد العقوبات، إلا أنه وحتى تاريخه وفى إطار هذا التوجيه الدستوري لم يصدر تشريعا يحدد تلك الإجراءات المنوه عنها بصلب المادة الحاكمة والتي تستوجب التدخل التشريعي الفوري باعتبار أنه من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة خضوع الدولة في تصرفاتها لحكم القانون، حتى أن الدول لتتباهى فيما بينها بمدى تعلقها بأهداب القانون ورضوخها لمبادئه وأحكامه، ولذلك فإن التزام الإدارة بالتنفيذ الكامل غير المنقوص لنصوص القانون يعتبر عنواناً للدولة المتمدينة وللدولة القانونية.

وأشارت إلى أنه ويعد امتناع الإدارة عن الالتزام بالقانون أو تنفيذه تنفيذاً مبتسراً أو الاعتماد على قرارات صادرة عن سلطة تنفيذية للافتئات على تشريع ساري يعد ذلك مخالفة قانونية صارخة، إذ لا يليق بحكومة في بلد متحضر أن تنحرف عن التنفيذ الصحيح لموجباتها بغير وجه حق قانوني لما يرتبه هذا الانحراف من إشاعة للفوضى وفقدان للثقة في سيادة القانون، ومن ثم وجب على وبما لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات استنهاض السلطة المختصة بإعمال شئونها بإصدار قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية استكمالا للبنية القانونية للدولة عملا بنص الدستور الحالي باعتبار أن ذلك يعد من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة.

كما أشارت هيئة مفوضي الدولة إلى أن واجب الحماية والأمن يقع على كل مسئول بالدولة أقسم يمين الولاء للحفاظ على الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة ذلك أن القسم بالله العلى العظيم بعباراته ،التي يتطلبها الدستور ممن يتولى ممارسة السيادة عن صاحب السيادة وهو الشعب، وممن يتولى قيادة البلاد من الحكام والوزراء ومسئولي الحكم المحلى ليس طقساً شكلياً أو عملاً مادياً تتطلبه مراسم التنصيب، بل هو عهد غليظ بالغ الأهمية يحدد أُطر ونطاق العقد الاجتماعي بين الشعب وحكامه، بحيث إذا تجاوز الوكيل أو النائب حدود هذه الوكالة أو النيابة أو قصّر أو تهاون في أدائها كان خائناً بالعهد، الذي قطعه على نفسه وأشهد الله عليه، وحق وصفه بخيانة الأمانة السياسية بالتهاون عمداً أو تقصيراً وإهمالاً، في الالتزام بمفهوم ما تتضمنه عبارة القسم التي تستدعى في ذاتها مجمل ما يفصله الدستور والقانون من أحكام بشأن التزامات وواجبات القائمين على أمور الشعب صاحب السيادة.

وذكرت أنه ليس مقبولاً أن يتقاعس مرفق الأمن وهو الجهاز العضوي الذي أنيط به تولى مهمة خدمة الشعب، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين، والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون عن إغاثة من يفزع إليه، مستنجداً من الخارجين عن القانون فلا يلقى أذناً صاغية أو قلب واع أو رادع، مع التأكيد على ضمانة حق الدولة من خلال تشريعاتها والقائمين عليها بأن تضرب بيد من حديد على كل العابثين بمقدرات وأمن البلاد وتعويق مسيرته وهدم اقتصاده القومي، إذ لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون وإعلاء مبدأ المشروعية، ولا قيمة لهذا المبدأ الأخير ما لم يقترن بمبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها ومبدأ متابعة التشريعات وإدخال التعديلات والتحديثات اللازمة عليها لمواكبة تقدم المجتمع وتطور أحداثه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.