أوصت هيئة مفوضى الدولة برفض دعوى عزل الرئيس مرسى وإعلان خلو منصبه وفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية بعد ان أقسم ثلاث أيمان باحترامه القانون ثم أصدر قرارا بإلغاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وألغى الإعلان الدستورى الصادر منه، وذلك لعدم الاختصاص الولائي. واستند التقرير الذي أصدره المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة والمستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن المادة 132 من الدستور الحالة نصت على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، ويرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات، ويباشر احتصاصاته علي النحو المبين في الدستور"، وكما استند الى المادة (152) من الدستور التي تنص على أن "يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الاقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهوريه عن عمله، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتي صدور الحكم. وجاء في التقرير أن رئيس الجمهورية يحاكم أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الاقدمية. وينظم القانون اجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى". . وأضاف التقرير أن المادة ( 153 ) "نصت على أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي أسباب أخرى يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم في حالة حل مجلس النواب. وفي جميع الاحوال يجب ان ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب. ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس ان يترشح لهذا المنصب ولا أن يطلب تعديل الدستور ولا أن يحل مجلس النواب ولا أن يقيل الحكومة". وناشد التقرير السلطة المختصة بإعمال شئونها بإصدار قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية والحالات التي تستوجب العزل من منصبه استكمالا للبنية القانونية للدولة عملا بنص الدستور الحالي باعتبار ان ذلك يعد من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة.