السيسي يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة    مطالب برلمانية للمحافظين بالتحرك لإنقاذ المتضررين من ارتفاع منسوب مياه النيل    «تعليم القاهرة» تهنئ المعلمين في اليوم العالمى للمعلم    الخميس المقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر    7 لجان.. تعرف على أماكن الكشف الطبي لراغبي الترشح لانتخابات النواب بكفر الشيخ    سعر الريال القطرى اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 فى بداية التعاملات    تعرف على أسعار اللحوم بكفر الشيخ اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025    وزير الاتصالات يعلن إطلاق نسخة مطورة من منصة إبداع مصر لتمكين الشركات الناشئة    عقد مؤتمر في القاهرة لعرض فرص الاستثمار الزراعي والتعدين بالولاية الشمالية في السودان    رئيس الوزراء يُتابع موقف مشروعات تطوير البُنى التحتية وأنظمة التأمين بالمطارات المصرية    أسعار مواد البناء اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025    طن الشعير الآن.. سعر الأرز اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 في الأسواق    سموتريتش يحذر نتنياهو: دخول مفاوضات غزة دون قتال خطأ فادح    حركة فتح تثمن رد حماس على خطة الرئيس الأمريكي    إغلاق مطار بن جوريون بعد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل    الاحتلال الإسرائيلى يواصل قصفه العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة    من هو هنري حمرة؟ أول يهودي سوري يترشح لعضوية البرلمان منذ 78 عامًا    فرص تأهل منتخب الشباب لثمن نهائى كأس العالم.. البحث عن المعجزة    شوبير: هناك مشكلة فى دفاعات الأهلى والشد العضلي مبالغ فيه    برشلونة يسعى لتجاوز خيبة الأبطال عندما يواجه إشبيلية في الليجا    دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز في مهمة سهلة أمام الجيش الروندي    مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-1- 2025 والقنوات الناقلة لها    لاقتحام المنافسة.. موعد مباراة مانشستر سيتي أمام برينتفورد والقناة الناقلة    هل يعود ميدو؟.. شوبير يرشح 3 مدربين لخلافة فيريرا في الزمالك    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بكل أنحاء الجمهورية    إصابة 13 شخصا بينهم 6 طالبات بكلية تمريض فى حادثين بكفر الشيخ    تأجيل الطعن على منع إبراهيم سعيد من السفر لجلسة 19 أكتوبر الجارى    إصابة 8 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص بكفر الشيخ    أغانٍ تم تسجيلها وفى انتظار طرحها.. آخر تعاون لفضل شاكر قبل أزمته    انطلاق المؤتمر السنوى العشرون لأدب الطفل بالمكتبة المركزية بجامعة حلوان    مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 اكتوبر 2025 في محافظة المنيا    «الرقابة الصحية» تحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى تحت شعار «بداية آمنة لمستقبل أكثر صحة»    الصحة تكثف الخدمات الطبية وأعمال الترصد بقرى المنوفية بعد ارتفاع منسوب النهر    اكتشاف تحورات جينية لسرطان القولون والمستقيم بتقنية حديثة بالقصر العينى    «الحصاد الأسبوعي».. نشاط مكثف لوزارة الأوقاف دعويا واجتماعيا    منذ فجر اليوم .. 6 شهداء فى غارات الاحتلال على غزة بينهم 4 من منتظرى المساعدات    أيقونات نصر أكتوبر    «مرة فى الشهر » الفيلم الذى أبكى الجميع فى مهرجان الغردقة    رحيل فيريرا عن الزمالك.. مفاجآت في توقيت الإعلان والبديل بعد التعادل مع غزل المحلة    أسعار الفراخ في أسيوط اليوم الأحد 5102025    «أنعي الموسيقى في بلادي».. سلاف فواخرجي تعلق تدمير معهد الموسيقى بسوريا    متى يبدأ التشعيب في البكالوريا والثانوية العامة؟ التفاصيل كاملة    136 يومًا تفصلنا عن رمضان 2026.. أول أيام الشهر الكريم فلكيًا الخميس 19 فبراير    المطرب اللبناني فضل شاكر يسلم نفسه إلى الجيش    المملكة المتحدة: ندعم بقوة جهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام في غزة    اليوم.. محاكمة 5 متهمين في قضية «خلية النزهة الإرهابية» أمام جنايات أمن الدولة    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    صبري عبد المنعم يخطف القلوب ويشعل تريند جوجل بعد تكريمه على كرسي متحرك    «اللي جاي نجاح».. عمرو سعد يهنئ زوجته بعيد ميلادها    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    اعرف تردد مشاهدة "قيامة عثمان" بجودة HD عبر هذه القناة العربية    «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو «اعتداء ضابط على بائع متجول» بالإسكندرية    أبواب جديدة ستفتح لك.. حظ برج الدلو اليوم 5 أكتوبر    بمكونين بس.. مشروب واحد قبل النوم يزيد حرق الدهون ويحسن جودة النوم    دراسة حديثة: القهوة درع واق ومُرمم لصحة الكبد    كيف نصل إلى الخشوع في الصلاة؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    قافلة عاجلة من «الهلال الأحمر» لإغاثة المتضررين من ارتفاع منسوب مياه النيل في المنوفية    هل التسامح يعني التفريط في الحقوق؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد..مفوضي الدولة توصي بعدم إختصاص مجلس الدولة بعزل "مرسي" ..وتطالب بتشريع يستوجب العزل عملاً بالدستور
نشر في الفجر يوم 01 - 05 - 2013

التقرير : اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جنايه او بالخيانه العظمي ، بناء علي طلب موقع من ثلث اعضاء مجلس النواب علي الاقل

التقرير: يجب إصدار قانون لمحاكمة رئيس الجمهوريه والحالات التي تستوجب العزل من منصبة استكمالا للبنية القانونية للدولة عملا بنص الدستور


أوصت هيئة المفوضين بالدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي بعد الإختصاص ولائياً بنظر الدعوي التي أقامها محمد محمود سيد المحامي وحملت رقم 23558 لسنة 67 قضائية واختصمت كل من رئيس الجمهوريه والقائد العام للقوات المسلحه بصفتهما والتي طالب فيها بعزل محمد محمد مرسي العياط من منصب رئيس جمهورية مصر العربية وإلزام الفريق السيسي بإصدار الحكم في مواجهته لأنه المنوط به حفظ الامن في البلاد اثناء الأزمات.

ذكر التقرير الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات ، برئاسة المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدوله إن المادة ( 132 ) من الدستور المصري الحالي تنص على أن " رئيس الجمهوريه هو رئيس الدوله ، ورئيس السلطة التنفيذيه ، ويرعي مصالح الشعب ، ويحافظ علي استقلال الوطن وسلامه اراضيه ، ويراعي الحدود بين السلطات ، ويباشر احتصاصاته علي النحو المبين في الدستور".

وتنص المادة (152 ) منه على أن " يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جنايه او بالخيانه العظمي ، بناء علي طلب موقع من ثلث اعضاء مجلس النواب علي الاقل ، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس.
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهوريه عن عمله ، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتي صدور الحكم .
ويحاكم رئيس الجمهوريه امام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الاعلي وعضويه اقدم نواب رئيس المحكمة الدستوريه العليا ومجلس الدولة واقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ، ويتولي الادعاء امامها النائب العام واذا قام بأحدهم مانع حل محلة من يلية في الاقدمية .

وينظم القانون اجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة , واذا حكم بأدانه رئيس الجمهورية اعفي من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخري . ".

وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة او الوفاة او العجز الدائم عن العمل او لاي اسباب اخري يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية .

أضاف التقرير مما تقدم أنه فى إطار الدور المنوط بمجلس النواب دستوريا فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية جعل المشرع الدستورى ان يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جنايه او بالخيانه العظمي ، بناء علي طلب موقع من ثلث اعضاء مجلس النواب علي الاقل ، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهوريه عن عمله ، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتي صدور الحكم .

ويحاكم رئيس الجمهوريه امام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الاعلي وعضويه اقدم نواب رئيس المحكمة الدستوريه العليا ومجلس الدولة واقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ، ويتولي الادعاء امامها النائب العام واذا قام بأحدهم مانع حل محلة من يلية في الاقدمية .
وأكد التقرير أن القانون ينظم اجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة , واذا حكم بإدانه رئيس الجمهورية أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخري كما حدد الدستور من هو المناط بمباشرة أعماله حال قيام مانع ولم ينص بالدستور علي الحالات التي تستوجب عزل الرئيس .

وقال التقرير ان المادة ( 152 ) من دستور جمهورية مصر العربيه الحالي قد حددت من هو المناط به توجيه الاتهام الي رئيس الجمهورية فى إطار الدور المنوط بمجلس النواب دستوريا فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية والتي يترئسها رئيس الجمهورية وحددت اليه محاكمته واسندت الي القانون اجراءات التحقيق والمحاكمه وتحديد العقوبات ، الا انه وحتي تاريخة وفي اطار هذا التوجيه الدستوري لم يصدر تشريعا يحدد تلك الاجراءات المنوة عنها بصلب المادة الحاكمه والتي تستوجب التدخل التشريعي الفوري بأعتبار انه من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة خضوع الدولة في تصرفاتها لحكم القانون، حتى أن الدول لتتباهى فيما بينها بمدى تعلقها بأهداب القانون ورضوخها لمبادئه وأحكامه.

لذلك فإن التزام الإدارة بالتنفيذ الكامل غير المنقوص لنصوص القانون يعتبر عنواناً للدولة المتمدينة وللدولة القانونية، ويعد امتناع الإدارة عن الالتزام بالقانون أو تنفيذه تنفيذاً مبتسراً او الاعتماد علي قرارات صادرة عن سلطة تنفيذية للافتئات علي تشريع ساري يعد ذلك مخالفة قانونية صارخة ، إذ لا يليق بحكومة في بلد متحضر أن تنحرف عن التنفيذ الصحيح لموجباتها بغير وجه حق قانوني لما يرتبه هذا الانحراف من إشاعة للفوضى وفقدان للثقة في سيادة القانون، إذ لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون وإعلاء مبدأ المشروعية، ولا قيمة لهذا المبدأ الأخير ما لم يقترن بمبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها ومبدأ متابعة التشريعات وادخال التعديلات والتحديثات اللازمة عليها لمواكبة تقدم المجتمع ، فلا حماية قضائية إلا بتمام الاتفاق وصحيح الواقع والقانون مع كل قرار صادر عن مسئول وضمان تنفيذ الأحكام الصادرة من السلطة القضائية ، ولا قيمة للقانون بغير تطبيق وتنفيذ وإعمال مقتضاه على الوجه الصحيح.

ومن ثم وجب وبما لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات استنهاض السلطة المختصة باعمال شئونها بأصدار قانون لمحاكمة رئيس الجمهوريه والحالات التي تستوجب العزل من منصبة استكمالا للبنية القانونية للدولة عملا بنص الدستور الحالي بأعتبار ان ذلك يعد من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.