وضع حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية جماعة الإخوان المسلمين في حرج، بعد أن قضى المستشار خالد محجوب بإحالة قضية اقتحام سجن وادي النطرون أثناء ثورة 25 يناير إلى النيابة لإعادة التحقيق، بعد ظهور أدلة تثبت اقتحام السجن من جماعات مسلحة أجنبية لتهريب 34 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومنهم الرئيس محمد مرسي والدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة ونائبه الدكتور عصام العريان. الإشكالية تكمن في محمد مرسي العياط، نزيل السجن الذي قبض عليه بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، والآن أصبح رئيسا لمصر، والتحقيق معه به معضلات قانونية وسياسية في الوقت نفسه. خبراء وقانونيون قالوا أن التحقيق مع مرسي جائز طبقا للمادة 77 من الدستور التي تنص على محاكمته بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب في عزله من منصبه وتعيين رئيس المجلس بالنيابة عنه لحين انتهاء التحقيق، وذلك في جرائم الجنايات والخيانة العظمى، وهو الأمر الذي يمكن أن يعطل لسببين أولهما أن مجلس النواب غير موجود من الأساس وإذا حل محله مجلس الشورى فمن الجائز أن يحول نواب جماعة الإخوان المسلمين دون الأمر بالتعاون مع حلفاءهم الذي يمثلوا أغلبية المجلس. باستثناء الحالة السابقة فمن الجائز التحقيق معه إذا ما تم التعامل مع القضية على أنها مجرد هروب من السجن، وهي جنحة وليست جناية أو خيانة عظمى لا يوجب النص الدستوري موافقة البرلمان حتى يحقق معه فيها – طبقا لرأي أحد القانونيين. ويرى الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري، أن الدستور المصري لم يتطرق إلى حصانة الرئيس ضد إجراءت التقاضي عن الجرائم التي ارتكبها قبل توليه منصبه، مشيرًا إلى أن أعظم النظم الدستورية في العالم لا تحصن منصب الرئيس ضد إجراءات التقاضي عن جرائم تمت قبل أن يباشر عمله كرئيس. وأضاف فودة أنه بناء على ذلك، فمن حق النائب العام أن يطلب الرئيس محمد مرسي للتحقيق، وطبقًا للدستور للمادة 77 من الدستور فإن الإجراء القانوني هو عزل الرئيس بشكل مؤقت، ليتولى رئيس مجلس الشعب بدلًا منه، بعد موافقة ثلثي البرلمان على أن الرئيس متهم بالخيانة العظمى، كونه تخابر مع جهات أجنبية بدون علم الدولة قبل توليه منصبه. وتؤيده المستشارة تهانى الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، مشيرة إلى أن مرسي وقيادات الإخوان قبض عليهم بتهمة التخابر مع جهات أجنبية قبل توليه منصبه ولذلك فلابد أن يحاسبوا وعلى رأسهم الرئيس، مشيرة إلى أن المستشار طلعت عبد الله أمام اختبار حقيقي ليثبت فيه إن كان ولاءه لدولة القانون أم للرئيس الذي عينه. المحامي محمود عبد الحليم، وزير العدل بحكومة ظل الثورة يرى أن الحكم عبارة عن بلاغ من محكمة جنح الإسماعيلية للنيابة العامة بناء على وقائع ظهرت للقاضي تفيد ارتكاب جرائم ماسة بأمن الدولة، شارك فيها بعض من كانوا بالسجن مثل محمد مرسي وعصام العريان وعلى النيابة العامة إجراء التحقيقات في هذا البلاغ و إحالة الدعوى لمحكمة الجنايات ومحكمة أمن الدولة العليا لاتخاذ ما يلزم ومحاكمة المتهمين، محذرا من تكييف واقعة الهروب من السجن بوصفها جناية لأن نص المادة 152 في الدستور تنص على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجل، لكن مجلس النواب غير موجود الآن ولا حتى في المستقبل القريب وأضاف أنه إذا تكيفت الواقعة بوصفها جنحة بحسب أصلها، ففي هذه الحالة نعود للأصل وهو أن المواطنون متساوون أمام القانون وبالتالي يمكن استدعاء الرئيس مرسي للتحقيق أمام النيابة ومحاكمته لأن الاستثناء الوارد في المادة 152 اقتصر فقط على جرائم الجنايات و الخيانة العظمي ولم يستثني جرائم الجنح ومنها جنحة الهروب من السجن. خبراء: الدستور يجيز عزل الرئيس للتحقيق في "الجنايات" و"الخيانة العظمى" بعد موافقة ثلثي البرلمان