تصفيات كأس العالم – بوركينا فاسو تنتصر وتنتظر نتائج المنافسين لحسم مقعد الملحق    الخامس.. غانا تفوز على جزر القمر وتتأهل إلى كأس العالم    بلال مظهر يسجل أول أهدافه ويقود رديف أولمبياكوس للفوز على كاليثيا    منتخب مصر يهزم غينيا بيساو بهدف نظيف في تصفيات كأس العالم    ترامب: الصراع في غزة انتهى والإدارة الجديدة ستباشر عملها قريبًا    استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة خان يونس    بعد تجاوزات إثيوبيا غير القانونية.. مصر تكشر عن أنيابها في أزمة سد النهضة.. متخصصون: ندافع عن حقوقنا التاريخية في نهر النيل والأمن المائي خط أحمر    الأولى على القسم الجامعي "تمريض": التحاقي بالقوات المسلحة حلم الطفولة وهدية لوالدي    رئيس الوزراء البريطانى يصل إلى شرم الشيخ للمشاركة فى قمة شرم الشيخ للسلام    فرنسا تُعلن تشكيل حكومة جديدة برئاسة لوكورنو لتجاوز الأزمة السياسية    منتخب مصر ينتصر على غينيا بيساو بهدف نظيف في تصفيات كأس العالم 2026    عبد الظاهر السقا: تنظيم أكثر من رائع لاحتفال المنتخب بالتأهل لكأس العالم    بوركينا فاسو تختتم التصفيات بفوز ثمين في ختام مشوار إفريقيا نحو المونديال    نائب محافظ قنا يتفقد عددًا من الوحدات الصحية لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين    ترامب: الحرب في غزة انتهت ووقف إطلاق النار سيصمد    خبير تربوي يضع خطة لمعالجة ظاهرة العنف داخل المدارس    حبس رجل أعمال متهم بغسل 50 مليون جنيه في تجارة غير مشروعة    القائمة الكاملة لأسعار برامج حج الطبقات البسيطة ومحدودي الدخل    الخارجية الفلسطينية تؤكد أهمية ربط خطة ترمب للسلام بمرجعيات القانون الدولي    إعلام عبري: إطلاق سراح الرهائن من غزة بداية من الساعة 8 غدا على دفعتين    زيلينسكي: بحثت مع ترمب تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك وأنظمة باتريوت    باحث فلسطينى: زيارة ترامب لمصر محطة مفصلية لإحياء مسار السلام    وائل جسار يُحيى حفلا غنائيا فى لبنان الأربعاء المقبل    البنك المركزي يقبل سيولة بقيمة 125.6 مليار جنيه في عطاء أذون الخزانة اليوم    وزير الصحة يلتقي الرئيس التنفيذي لمعهد WifOR الألماني لبحث اقتصاديات الصحة    بيحبوا يصحوا بدري.. 5 أبراج نشيطة وتبدأ يومها بطاقة عالية    هل التدخين يبطل الوضوء؟ أمين الفتوى: يقاس على البصل والثوم (فيديو)    أسامة الجندي: القنوط أشد من اليأس.. والمؤمن لا يعرف الإثنين أبدًا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أول الحذر..ظلمة الهوى000؟!    نوفمر المقبل.. أولى جلسات استئناف "سفاح المعمورة" على حكم إعدامه    ابن النادي" يتصدر تريند "إكس" بعد تصاعد الأحداث المثيرة في الحلقات الثالثة والرابعة (صور)    قافلة طبية بجامعة الإسكندرية لفحص وعلاج 1046 مواطنًا بالمجان في الكينج مريوط (صور)    خاص للفجر.. يوسف عمر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل فيلمه الجديد مع أحمد عز    بعد مصرع الطفل " رشدي".. مديرة الامراض المشتركة تكشف اساليب مقاومة الكلاب الحرة في قنا    محافظ القليوبية يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات بمدخل بنها    تأجيل إستئناف المتهم الرئيسي ب " تظاهرات الألف مسكن "    الخريف.. موسم الانتقال والحنين بين دفء الشمس وبرودة النسيم    تأجيل الدعوى المقامة ضد إبراهيم سعيد لمطالبته بدفع نفقة ابنه    رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الطالبة هاجر إيهاب فهمي لتفوقها في القرآن والخريدة البهية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 12-10-2025 في محافظة الأقصر    دمياط: فصل المياه في بعض المناطق منتصف الليل حتى الثامنة صباحا    أوسكار عودة الماموث.. فيلم يخطو نحو الإبهار البصري بقصة إنسانية مؤثرة    20 أكتوبر.. انطلاق جولة «كورال وأوركسترا مصر الوطني» بإقليم القناة وسيناء    الخريف موسم الانتقال... وصراع المناعة مع الفيروسات الموسمية    بالأسماء.. الرئيس السيسي يُصدر قرارا بتعيينات في مجلس الشيوخ    نجوم الأهلي في زيارة حسن شحاتة بالمستشفى للاطمئنان على حالته الصحية    "سلامة الغذاء" تنفذ 51 مأمورية رقابية على السلاسل التجارية في أسبوع    الضرائب: الفاتورة الالكترونية والإيصال الإلكتروني شرط أساسي لإثبات التكاليف ورد ضريبة القيمة المضافة    وزارة الصحة: 70% من المصابين بالتهاب المفاصل عالميا يتجاوز عمرهم ال55 عاما    الداخلية تضبط أكثر من 106 آلاف مخالفة مرورية في 24 ساعة    "الوطنية للانتخابات" تواصل تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 لليوم الخامس    تنفيذ ورش تدريبية مجانية لدعم الحرف اليدوية للمرأة في الأقصر    مراكز خدمات «التضامن» تدعم ذوى الهمم    مشروع الفستان الأحمر    مدارس التكنولوجيا تعيد رسم خريطة التعليم الفنى    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام بعد فوز مشرف ومستحق    استبعاد معلمي الحصة من حافز ال 1000 جنيه يثير الجدل.. خبير تربوي يحذر من تداعيات القرار    وزير الأوقاف فى الندوة التثقيفية بالإسماعيلية: الوعى أساس بناء الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم حبس حازم أبو إسماعيل سنة لإهانة المحكمة : المتهم أساء للهيئة
نشر في بوابة الشباب يوم 14 - 04 - 2014

نشرت اليوم حيثيات حكم حبس محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية السلفى، بتهمة إهانة القضاء والمتهم بتزوير محرر رسمى، إقرار عدم تجنس أى من والديه بجنسيات أجنبية لتقديمه إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وقامت الدائرة بنظر القضية فى الجلسة الماضية، من جلسات المحاكمة، وأمرت بحبس المتهم لمدة عام مع الشغل لاتهامه بإهانة المحكمة بالقول أثناء نظر انعقاد جلسة محاكمته فى قضية تزوير جنسية والدته.
واتخذت المحكمة قرارًا بتأجيل قضية التزوير إلى جلسة 16 أبريل الحالى للنطق بالحكم.
وتضمنت "الحيثيات" التى لخصت فى ست ورقات تم تسليمها لرئيس محكمة الاستئناف المستشار نبيل صليب، أن المحكمة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، رئيس الدائرة 11 جنايات القاهرة، وعضوية المستشار عبد الشافى السيد عثمان، والمستشار حمادة السيد الصاوى، بأنه فى الجلسة العلنية التى عقدت يوم 12 أبريل الماضى، أهان هيئة المحكمة بالقول أثناء انعقاد الجلسة لنظر الدعوى رقم 9410 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة برقم 888 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة، والمقامة ضده بأن وجه إليها عدة عبارات وأخل بمقام وهيبة قضاة دائرة محكمة الجنايات، ووجه إليهم عبارات مسيئة وتمت محاكمته بالحبس لمدة عام فى إهانته لهيئة المحكمة.
وأكدت هيئة المحكمة فى حيثياتها، أنه بعد سماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهم وسماع المرافعة، والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، حيث إن وقائع هذه الدعوى، حسبما استقرت فى يقين المحكمة، واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة الأوراق وما دار بجلسة المحاكمة، تتلخص فى أنه بتاريخ 12 أبريل 2014، وحال نظر المحكمة القضية رقم 9410 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة المقيدة برقم 888 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة، والمتهم فيها محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، بتهمة التزوير فى محرر رسمى واستعماله، وحضر المتهم ومعه ثلاثة عشر محاميا وأثناء قيام دفاع المتهم بإثبات الدفوع فى القضية، فوجئت هيئة المحكمة بالمتهم يتحدث من قفص الاتهام وقامت المحكمة بالتنبيه عليه بعدما رفض الرد على هيئة المحكمة وذلك لرفضه التعامل مع الهيئة كما قال قبل ذلك لما تشوب عملية إجراءات المحاكمة من بطلان على حد قوله، وقال "والله حلوة دى أنا لا أريد الحضور أصلاً أمام هيئة المحكمة"، فاعتبرت المحكمة هذه العبارة تمس هيبة المحكمة والاحترام الواجب لها، وإعمالها لحقها المقرر بمقتضى نص المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية، أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهم محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، طبقا للمواد 133/2، 171، 184، 186 من قانون العقوبات، والنيابة العامة طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم طبقا للمواد سالفة البيان، والدفاع الحاضر مع المتهم قرر أن العبارات التى قالها المتهم ليست فيها مساس بهيئة المحكمة، وشرح ذلك والتمس أن تقدر المحكمة ظروف المتهم.
واستطردت "الحيثيات" أن المادة 1/244 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم، وأعطى المشرع حقا للمحكمة الجنائية فى تحريك الدعوى الجنائية عن الجنح والمخالفات التى تقع فى جلساتها، بالإضافة إلى حق الحكم فيها أيضاً.. فالمحكمة هنا تجمع بين سلطتى الاتهام والحكم بالنسبة لهذه الجرائم، وكانت الحكمة من تقرير هذا الاستثناء فى الجمع بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم هى حرص المشرع على الحفاظ على هيبة المحكمة واحترامها فى نفوس الأفراد، ضمانا لحسن سير العدالة عموماً.
وأضافت أن ارتكاب جريمة أثناء الجلسة فيه امتهان لحرمة القضاء والتى قرر المشرع حمايتها فى هذه الحالة، حتى ولو كان على حساب ضمانات الحرية الفردية للمتهم، والتى وضعها المشرع فى اعتباره عند الفصل بين سلطة الاتهام والمحاكمة، ومن أجل ذلك نجد أن المشرع خول المحكمة هذه السلطة فى رفع الدعوى والحكم فيها حتى لو كانت الدعوى مقيدة بقيد خاص بشكوى، أو بطلب، وكل ما يطلبه المشرع لاستخدام هذا الحق شرطين، أولهما أن تكون الجريمة التى وقعت مخالفة، أو جنحة، ولا تدخل فى اختصاص محكمة خاصة، أو محكمة أعلى، أو أن تكون الجريمة وقعت أثناء انعقاد الجلسة، وبناءً على هذا الشرط وقعت مخالفة أو جنحة أثناء انعقاد الجلسة.
ووجهت المحكمة الاتهام مباشرة للمتهم فى الحال، واستمعت إلى أقوال النيابة العامة والدفاع، وبعد ذلك تحكم فيها فى الجلسة ذاتها، أو جلسة تالية.
وأشارت الحيثيات إلى أنه وفقا للمادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا كانت الدعوى العمومية رفعت على المتهم لإهانته رئيس المحكمة أثناء قيام دعوى مطروحة عليها، فإن قيام دعوى الإهانة المذكورة لا يعتبر حينئذ مانعا من سماع الدعوى، أو سببا من أسباب عدم الصلاحية، ولا يكون ثمة سبيل لمنعه من نظر الدعوى إلا طريق الرد إذا ما توافرت أسبابه.
وأوضحت "الحيثيات" أنه إعمالا لنص المادة 133/2 من قانون العقوبات، أن جريمة إهانة هيئة محكمة قضائية هى صورة خاصة من إهانة ذى الصفة العامة التى تحدثت عنها المادة 133/1 من قانون العقوبات، وهى أن تقع الإهانة على محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة بحيث إذا وقعت فى زمن آخر تفقد صفة الجريمة موضوع الحديث، ولم يعرف القانون الإهانة وعرفتها محكمة النقض بأنها هى كل قول، أو فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحط من الكرامة فى أعين الناس، وإن لم يشمل قذفا أو سبا أو افتراء، والإهانة أمر نسبى يتغير تبعا للظروف والملابسات.
وذكرت "الحيثيات" أن المتهم محمد حازم صلاح أبو إسماعيل حال مثوله أمام المحكمة فى جلسة علنية لمحاكمته فى القضية قد وجه بالقول لهيئة المحكمة عبارات، قرر فيها أنه لا يعتبر نفسه واقفا أمام قضاء ولا يعترف بأن هيئة المحكمة قضاة، فإن هذا القول منه، قدرته المحكمة بأنه يمثل إهانة لهيئة المحكمة، وإذا توافرت بذلك أركان تلك الجريمة المنصوص عليها بالمادة 133 من قانون العقوبات ويشكل جريمة الإخلال بمقام القاضى وهيبته والتقليل من منزلته أثناء نظر دعوى قائمة، وهو الأمر المؤثم بالمادة 186 من قانون العقوبات.
واختتمت المحكمة فى حيثياتها، أنها اطمأنت إلى ثبوت الاتهام بل المتهم، وتلتفت عما أبداه الدفاع من أن ما قال به المتهم ليس فيه مساس بهيئة المحكمة، إذ أن هذه الجريمة لا يشترط فيها أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين، بل يكفى أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة، وتعتبر المحكمة أن ما قاله به الدفاع هو لدرء الاتهام عن المتهم والتخلص من المسائلة والعقاب، وثبت يقينا للمحكمة أن المتهم أهان المحكمة خلال الجلسة، وأمرت المحكمة بإدانته عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بالمواد 133 و171 و186 من قانون العقوبات، وقررت أن ما أتاه المتهم هو فعل إجرامى، ومن ثم فحكمت المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد وألزمت المتهم المصاريف الجنائية عملا بالمادة 133 من قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.