نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل لقائه برئيس الوزراء    أستاذ اقتصاد: التعويم قضى على الطبقة المتوسطة واتمنى ان لا أراه مرة أخرى    الشرطة: نحو 50 محتجا يواصلون الاختباء بجامعة ألمانية    شخص يحلف بالله كذبًا للنجاة من مصيبة.. فما حكم الشرع؟    فلسطين.. تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الشرقية لدير البلح وسط قطاع غزة    خالد جلال: مدرب الترجي يعتمد على التحفظ    هيثم عرابي: فيوتشر يحتاج للنجوم.. والبعض كان يريد تعثرنا    انتهاء الموجة الحارة.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم    عائشة بن أحمد تكشف سر العزوبية: أنا ست جبانة بهرب من الحب.. خايفة اتوجع    هشام ماجد: «اللعبة 5» في مرحلة الكتابة.. وهذه قصة صداقتي مع شيكو    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    بايدن: لن نرسل قوات أمريكية إلى هايتى    وزير خارجية السعودية يبحث هاتفيًا مع رئيس وزراء فلسطين الأوضاع فى الضفة وغزة    السفير رياض منصور: الموقف المصري مشرف وشجاع.. ويقف مع فلسطين ظالمة ومظلومة    بوتين يصل إلى بيلاروس في زيارة رسمية تستغرق يومين    كسر محبس مياه فى منطقة كعابيش بفيصل وانقطاع الخدمة عن بعض المناطق    وفد قطرى والشيخ إبراهيم العرجانى يبحثون التعاون بين شركات اتحاد القبائل ومجموعة الشيخ جاسم    وليد صلاح الدين: لدىّ ثقة كبيرة فى فوز الأهلي بأفريقيا وهدف مبكر يربك الترجى    الزمالك ضد فيوتشر.. أول قرار لجوزيه جوميز بعد المباراة    منتخب مصر يخسر من المغرب فى ربع نهائى بطولة أفريقيا للساق الواحدة    سيد معوض يكشف عن روشتة فوز الأهلي على الترجي    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 24 مايو 2024    إصابة 5 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة بسور محطة مترو فيصل    «حبيبة» و«جنات» ناجيتان من حادث معدية أبو غالب: «2 سواقين زقوا الميكروباص في الميه»    تمنحهم رعاية شبه أسرية| حضن كبير للأيتام في «البيوت الصغيرة»    متحدث الوزراء: المجلس الوطني للتعليم والابتكار سيضم رجال أعمال    تشييع جثمان شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بعد صلاة الجمعة    أصداء «رسالة الغفران» في لوحات عصر النهضة| «النعيم والجحيم».. رؤية المبدع المسلم وصلت أوروبا    الهندية كانى كسروتى تدعم غزة فى مهرجان كان ب شق بطيخة على هيئة حقيبة    كاريكاتير اليوم السابع.. العثور على مومياء أثرية ملقاة بالشارع فى أسوان    وفاة إيراني بعد سماعه نبأ تحطم مروحية رئيسي، والسر حب آل هاشم    سورة الكهف مكتوبة كاملة بالتشكيل |يمكنك الكتابة والقراءة    يوم الجمعة، تعرف على أهمية وفضل الجمعة في حياة المسلمين    شعبة الأدوية: التسعيرة الجبرية في مصر تعوق التصدير.. المستورد يلتزم بسعر بلد المنشأ    الصحة العالمية تحذر من حيل شركات التبغ لاستهداف الشباب.. ما القصة؟    بعد تثبيت الفائدة.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 24 مايو 2024    وفد قطري يزور اتحاد القبائل العربية لبحث التعاون المشترك    المعمل الجنائي يفحص آثار حريق داخل محطة تجارب بكلية الزراعة جامعة القاهرة    مقتل مدرس على يد زوج إحدى طالباته بالمنوفية: "مش عايزها تاخد دروس"    سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة    إخفاء وإتلاف أدلة، مفاجأة في تحقيقات تسمم العشرات بمطعم برجر شهير بالسعودية    استقالة عمرو أنور من تدريب طنطا    إصابة فتاة إثر تناولها مادة سامة بقنا    حظك اليوم برج الحوت الجمعة 24-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. فرصة للتألق    حظك اليوم برج الجدي الجمعة 24-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    خبطة في مقتل.. تفاصيل ضبط ترسانة من الأسلحة والمخدرات بمطروح    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الحصول على العضوية الكاملة تتوقف على الفيتو الأمريكي    افتكروا كلامي.. خالد أبو بكر: لا حل لأي معضلة بالشرق الأوسط بدون مصر    أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة والأسواق اليوم الجمعة 24-5-2024    «صحة البرلمان» تكشف الهدف من قانون المنشآت الصحية    "فوز الهلال وتعادل النصر".. نتائج مباريات أمس بالدوري السعودي للمحترفين    لمستخدمي الآيفون.. 6 نصائح للحفاظ على الهواتف والبطاريات في ظل الموجة الحارة    «فيها جهاز تكييف رباني».. أستاذ أمراض صدرية يكشف مفاجأة عن أنف الإنسان (فيديو)    انتهاء فعاليات الدورة التدريبية على أعمال طب الاسرة    انعقاد الجلسة الخامسة لمجلس جامعة الدلتا التكنولوجية    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال    رئيس الوزراء يناقش سبل دعم وتطوير خدمات الصحفيين    ما حكم سقوط الشعر خلال تمشيطه أثناء الحج؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم فى حبس الأمنجى "أحمد موسى" شهرين بعد سبه ل"رئيس المركزى للمحاسبات"
نشر في الشعب يوم 09 - 07 - 2015


اعتبرت حيثيات الحكم الصادر بمعاقبة الأمنجى أحمد موسى، من محكمة أول درجة لاتهامه بسب وقذف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، أن التهم ثابتة ضد المتهم من خلال قيامه بتوجية الإهانة بالفعل ضد المدعي بالحق المدني أثناء تقديمه للبرنامج الخاص به مع علمه بطبيعة عمل المجني عليه، وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة المقررة بنص المادة 133/1 بالحبس شهرين وكفالة 500 جنيه. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية رقم 13648 لسنة 2015 جنح مدينة نصر، الصادر بتاريخ 6 مايو الماضي، إن المتهم أسند للطالب "المدعي بالحق المدني" وقائع السب والقذف والإهانة وتحريض الغير على عدم الانقياد للقوانين، في إشارة لموظفي الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك من خلال برنامجه التلفزيوني "على مسئوليتي" بقناة صدى البلد الفضائية بالصوت والصورة، وهي وقائع لو صحت لأوجبت عقابه قانونًا واحتقاره عند أهل وطنه؛ وذلك بقصد الإضرار به، الأمر الذي حدا بالمجني عليه لتحريك دعواه بطريق الادعاء المباشر. وأضافت الحيثيات : تمت مداولة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وقدم دفاع المدعي بالحق المدني حافظة مستندات حوت أسطوانة مدمجة لحلقة على مسئوليتي يوم 21 أكتوبر 2014، وحضر المتهم الأول بوكيل عنه محامٍ، وقدم حافظة مستندات ودفع بسقوط حق المجني عليه من الشكوى، كما دفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، باعتبار أن المتهم استخدم حق النقد في الإطار القانوني، وطلب البراءة. وأوضحت الحيثيات أنه عن الدفع المبدى من المتهم الأول بعدم قبول الدعوى برمتها لتغير الطريق الذي رسمه القانون، فلما كان الثابت للمحكمة أن الجريمة المنسوبة للمتهم هي جريمة إهانة موظف عام المؤثمة بالمادة 133/1 من قانون العقوبات، وحيث إن جريمة التعدي على موظف عام لا ينطبق عليها المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بجرائم الشكوى التي يتصدر معه تقديم الشكوى خلال مدة 3 أشهر من تاريخ العلم بها، وهو ما كان عن طريق تحريك الدعوى الجنائية، الأمر الذي يكون معه الدفع المبدى من المتهم الأول قد جاء على غير ذي سند من الواقع والقانون، ومن ثم فالمحكمة ترفضه. وأضافت الحيثيات أنه لما كانت جريمة التعدي على موظف عام أنه يتعين لتوافر أركان جريمة التعدي على موظف عام المؤثمة بالمادة 133 فقرة "1" من قانون العقوبات، أن تتوافر صفة الموظف العام في المجني عليه، وأن تقع الإهانة أثناء تأديته لوظيفته وبسببها، كما يشترط لتوافر تلك الجريمة هو أن توجه الإهانة للمجني عليه مباشرة، فضلا عن وقوعها بواسطة التليجراف أو التليفون أو المكتابة أو الاسم، وأن يتعمد الجاني توجيه العبارات المهينة إلى المجني عليه. وقالت الحيثيات إنه يشترط لتوافر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 عقوبات، أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو فعل يكفي أن يحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الكرامة، فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المثبتة فلا حاجة بعد ذلك للتدليل صراحة، وحكمها أن الجاني قصد بها الإساءة والإهانة. وأكدت الحيثيات أن الثابت للمحكمة من خلال مطالعة الأوراق، أن المدعي بالحق المدني ينطبق عليه صفة الموظف العام؛ حيث إنه يعمل بوظيفة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وفي مجال الإسناد فإن التهم ثابتة ضد المتهم من خلال قيامه بتوجية الإهانة بالفعل ضد المدعي بالحق المدني أثناء تقديمه للبرنامج الخاص به مع علمه بطبيعة عمل المجني عليه، وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة المقررة بنص المادة 133/1 بالحبس شهرين وكفالة 500 جنيه. وبحسب "فيتو" ، فقد تقدم مصطفى أحمد وكيلاَ عن مكتب فريد الديب، باستئناف على حكم الحبس الصادر ضد موكله لنيابة مدينة نصر، التي حددت جلسة 14 يوليو المقبل لنظر الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف مدينة نصر برئاسة المستشار رامي عبد الهادي، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.