عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم فى حبس الأمنجى "أحمد موسى" شهرين بعد سبه ل"رئيس المركزى للمحاسبات"
نشر في الشعب يوم 09 - 07 - 2015


اعتبرت حيثيات الحكم الصادر بمعاقبة الأمنجى أحمد موسى، من محكمة أول درجة لاتهامه بسب وقذف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، أن التهم ثابتة ضد المتهم من خلال قيامه بتوجية الإهانة بالفعل ضد المدعي بالحق المدني أثناء تقديمه للبرنامج الخاص به مع علمه بطبيعة عمل المجني عليه، وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة المقررة بنص المادة 133/1 بالحبس شهرين وكفالة 500 جنيه. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية رقم 13648 لسنة 2015 جنح مدينة نصر، الصادر بتاريخ 6 مايو الماضي، إن المتهم أسند للطالب "المدعي بالحق المدني" وقائع السب والقذف والإهانة وتحريض الغير على عدم الانقياد للقوانين، في إشارة لموظفي الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك من خلال برنامجه التلفزيوني "على مسئوليتي" بقناة صدى البلد الفضائية بالصوت والصورة، وهي وقائع لو صحت لأوجبت عقابه قانونًا واحتقاره عند أهل وطنه؛ وذلك بقصد الإضرار به، الأمر الذي حدا بالمجني عليه لتحريك دعواه بطريق الادعاء المباشر. وأضافت الحيثيات : تمت مداولة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وقدم دفاع المدعي بالحق المدني حافظة مستندات حوت أسطوانة مدمجة لحلقة على مسئوليتي يوم 21 أكتوبر 2014، وحضر المتهم الأول بوكيل عنه محامٍ، وقدم حافظة مستندات ودفع بسقوط حق المجني عليه من الشكوى، كما دفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، باعتبار أن المتهم استخدم حق النقد في الإطار القانوني، وطلب البراءة. وأوضحت الحيثيات أنه عن الدفع المبدى من المتهم الأول بعدم قبول الدعوى برمتها لتغير الطريق الذي رسمه القانون، فلما كان الثابت للمحكمة أن الجريمة المنسوبة للمتهم هي جريمة إهانة موظف عام المؤثمة بالمادة 133/1 من قانون العقوبات، وحيث إن جريمة التعدي على موظف عام لا ينطبق عليها المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بجرائم الشكوى التي يتصدر معه تقديم الشكوى خلال مدة 3 أشهر من تاريخ العلم بها، وهو ما كان عن طريق تحريك الدعوى الجنائية، الأمر الذي يكون معه الدفع المبدى من المتهم الأول قد جاء على غير ذي سند من الواقع والقانون، ومن ثم فالمحكمة ترفضه. وأضافت الحيثيات أنه لما كانت جريمة التعدي على موظف عام أنه يتعين لتوافر أركان جريمة التعدي على موظف عام المؤثمة بالمادة 133 فقرة "1" من قانون العقوبات، أن تتوافر صفة الموظف العام في المجني عليه، وأن تقع الإهانة أثناء تأديته لوظيفته وبسببها، كما يشترط لتوافر تلك الجريمة هو أن توجه الإهانة للمجني عليه مباشرة، فضلا عن وقوعها بواسطة التليجراف أو التليفون أو المكتابة أو الاسم، وأن يتعمد الجاني توجيه العبارات المهينة إلى المجني عليه. وقالت الحيثيات إنه يشترط لتوافر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 عقوبات، أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو فعل يكفي أن يحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الكرامة، فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المثبتة فلا حاجة بعد ذلك للتدليل صراحة، وحكمها أن الجاني قصد بها الإساءة والإهانة. وأكدت الحيثيات أن الثابت للمحكمة من خلال مطالعة الأوراق، أن المدعي بالحق المدني ينطبق عليه صفة الموظف العام؛ حيث إنه يعمل بوظيفة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وفي مجال الإسناد فإن التهم ثابتة ضد المتهم من خلال قيامه بتوجية الإهانة بالفعل ضد المدعي بالحق المدني أثناء تقديمه للبرنامج الخاص به مع علمه بطبيعة عمل المجني عليه، وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة المقررة بنص المادة 133/1 بالحبس شهرين وكفالة 500 جنيه. وبحسب "فيتو" ، فقد تقدم مصطفى أحمد وكيلاَ عن مكتب فريد الديب، باستئناف على حكم الحبس الصادر ضد موكله لنيابة مدينة نصر، التي حددت جلسة 14 يوليو المقبل لنظر الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف مدينة نصر برئاسة المستشار رامي عبد الهادي، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.