«متى تبدأ؟».. امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية 2025 بالمنيا (جدول)    جولدمان ساكس: التعريفات الجمركية الأمريكية سترفع الأسعار لكنها لن تؤدي إلى موجة تضخمية    المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي برجال الأعمال الأمريكيين خطوة مهمة لجذب الاستثمارات    أسهم شركات "الصلب" و"الأدوية" تتصدر مكاسب البورصة المصرية وتراجع قطاع الاستثمار    مسئول أمريكي: ترامب حذر نتنياهو من تقويض الجهود الدبلوماسية مع إيران    فصائل المقاومة الفلسطينية: توزيع المساعدات عبر الشركة الأميركية إهانة للإنسانية    مدير الكرة بالزمالك يكشف كواليس نقل تدريبات الفريق لملعب الدفاع الجوي    إصابة 15 شخصًا في تصادم مروع بين ميكروباص وسيارة نقل بالفيوم    «حيازة مخدرات».. المشدد 6 سنوات ل عامل وابنه في المنيا    بسبب تراكم الديون... شخص ينهي حياته بعد مروره بأزمة نفسية بالفيوم    علي ربيع: فيلم الصفا الثانوية بنات نجح في كل البلاد وحقق أعلى إيرادات في تاريخي    أفشلت مخططات المذيع الأمريكي للنيل من حضارة مصر.. زاهي حواس يكشف كواليس حواره مع "جو روجان"    زينة "مش هتنازل عن حقي وحق ولادي وأحنا في دولة قانون"    رئيس اتحاد النحالين يكشف حقيقة فيديو العسل المغشوش: غير دقيق ويضرب الصناعة الوطنية    صحة المنوفية تواصل جولاتها الميدانية لتطوير المستشفيات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين    31 بالقاهرة.. الأرصاد تكشف التوقعات التفصيلية لطقس الأربعاء    بيان عاجل بشأن العامل صاحب فيديو التعنيف من مسؤول عمل سعودي    "المشاركة في أفريقيا".. أول تعليق لمحمد عزت مدرب سيدات الزمالك الجديد    أمانة "مهنية الجبهة الوطنية": النقابات شريك رئيسي في بناء الجمهورية الجديدة    ب"فستان جريء"..هدى الإتربي تنشر صورًا جديدة من مشاركتها في مهرجان كان    لا أستطيع صيام يوم عرفة فهل عليّ إثم؟.. أمين الفتوى يحسم    القوات المسلحة تنعى اللواء محمد علي مصيلحي ووزير التموين الأسبق    ملك بريطانيا يرد على تهديدات ترامب أمام البرلمان الكندي    الجيش اللبناني يفكك جهاز تجسس ويزيل ساترَين ترابيّين للجيش الإسرائيلي جنوبي البلاد    السعودية تعلن غدًا أول أيام شهر ذي الحجة.. وعيد الأضحى الجمعة 6 يونيو    تكريم الصحفية حنان الصاوي في مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي    بعد دخوله غرفة العمليات..تامر عاشور يعتذر عن حفلاته خلال الفترة المقبلة    نائب رئيس جامعة بنها تتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التربية الرياضية    المفوضية الأوروبية: ملتزمون بتنفيذ حل الدولتين ونطالب برفع الحصار    «الإفتاء» تكشف عن آخر موعد لقص الشعر والأظافر ل«المُضحي»    وزير العمل يُسلم شهادات دولية للخريجين من مسؤولي التشغيل بالمديريات بالصعيد    «تنظيم الاتصالات» يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول    وكيل صحة البحيرة يتفقد العمل بوحدة صحة الأسرة بالجرادات بأبو حمص    ذكرى ميلاد فاتن حمامة فى كاريكاتير اليوم السابع    "ملكة جمال الكون" تضع تامر حسني والشامي في قوائم المحتوى الأكثر رواجا    ميار شريف تخسر منافسات الزوجي وتودع رولان جاروس من الدور الأول    غياب ثلاثي الأهلي وبيراميدز.. قائمة منتخب المغرب لفترة التوقف الدولي المقبلة    "دون رجيم".. 3 مشروبات فريش تساعد في إنقاص الوزن دون مجهود    6 أدعية مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة.. أيام لا تُعوض    لو عندى مرض أو مشكلة أصارح خطيبي؟.. أمين الفتوى يُجيب    رئيس مجلس النواب مهنئا بعيد الأضحى: ندعو أن يتحقق ما يصبو إليه شعب مصر    «بأمارة أيه؟».. شوبير ينتقد ترشيح موكوينا لتدريب الزمالك    تشابي ألونسو يسعى لخطف "جوهرة باريس"    محافظ دمياط يفتتح وحدتي السكتة الدماغية والرعاية المركزة بمستشفى كفر سعد    مصدر أمني ينفي تعدي قوة أمنية على شخص بالإسكندرية مما أدى إلى وفاته    خبير: زلزال إيران غير مؤثر على مصر.. والاحتباس الحراري وراء الهزات الأرضية    مؤتمر الأعمال العُماني الشرق أفريقي يبحث الفرص الاستثمارية في 7 قطاعات واعدة    وزير خارجية ألمانيا ل إسرائيل: لن نتضامن معكم بالإجبار    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بورسعيد    أمجد الشوا: الوضع فى غزة كارثى والمستشفيات عاجزة عن الاستجابة للاحتياجات    الإدارة العامة للمرور تبدأ تجربة «الرادار الروبوت» المتحرك لضبط المخالفات على الطرق السريعة    خلال 24 ساعة.. ضبط 146 متهمًا بحوزتهم 168 قطعة سلاح ناري    تؤكد قوة الاقتصاد الوطني، تفاصيل تقرير برلماني عن العلاوة الدورية    محمد ممدوح: المصريون رفضوا أن تدار بلادهم بمنطق السمع والطاعة    اليوم| إقامة ثاني مباريات نهائي دوري السوبر لكرة السلة بين الاتحاد والأهلي    الزمالك يتفق مع مدرب دجلة السابق على تدريب الكرة النسائية    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الإيطالية.. شاهد    في إطار التعاون الثنائي وتعزيز الأمن الصحي الإقليمي.. «الصحة»: اختتام أعمال قافلتين طبيتين بجيبوتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات براءة أبو إسماعيل من تهمة سب وقذف وزير الداخلية الأسبق
نشر في مصراوي يوم 06 - 06 - 2015

أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود محمد، حيثيات حكمها فى قبول المعارضة المقدمة من حازم صلاح أبو اسماعيل شكلًا، على الحكم الصادر بحبسة عام مع الشغل، فى اتهامه بسب وقذف وزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد جمال الدين، وإلغاء الحكم وبراءته مما أسند إليه.
وجاء فى حيثيات المحكمة إنها أصدرت حكمها الجنحة الصحفية رقم 1398 لسنة 2013 جنح الدقى، المرفوعة من المدعين المدنيين محمد مدحت عادل أحمد، وأحمد السيد عبدالعزيز محمود، ضد حازم صلاح أبو اسماعيل عبدالرحيم محمد "حاضر"، وحضر المشير أحمد على وعلاء علم الدين متولى المحاميان للدفاع عن المتهم، وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لنظر الجنحة الصحفية على النحو الوارد بالأوراق.
وأضافت المحكمة "إنه بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونًا، حيث أن وقائع الدعوى ومستنداتها وما أُبدى فيها من أوجه دفع ودفاع، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل أن المدعين بالحق المدني مقدم الشرطة محمد مدحت ورائد شرطة أحمد السيد عبدالعزيز محمود، أقاماها بطريق الإدعاء المباشر، وشهدا أن حازم صلاح أبو اسماعيل، أورد أنه بتاريخ 20 ديسمبر 2012، تداول على شبكة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" و"اليوتيوب"، فيديو يهاجم فيه الشرطة المصرية ووزير الداخلية آنذاك اللواء أحمد جمال الدين.
وورد بذلك الفيديو عبارات على لسان المتهم تحتوى على سب وقذف موظف عام بطريق النشر على الانترنت، حيث ظهر غاضبًا قائلًا: "انا اللى ما قلتوش قبل كدة هقوله الآن، وانا لسة قايل لاحمد جمال الدين فى مكتبه من ثلاث ايام، إنه متواطئ هو وبتاع الأمن الوطنى، وقلت له بوضوح وما دام الأمر هكذا فهو خائن ومن معه".
ثم أضاف فى ذات الفيديو أن الشرطة بحاجة ل"الجلد"، مما يكون معه المتهم قد ارتكب جريمة السب والقذف فى حق موظف عام بإحدى طرق العلانية وفقًا للمواد 185، 302، 303، 306 عقوبات، وأقاما المدعين دعواهما تلك للقضاء لهما عليه بتوقيع أقصى عقوبة لإدانته، ودفع مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وقدما تأييدًا لدعواهما حافظة مستندات طُويت على اسطوانة مدمجة".
وتابعت الحيثيات: "وإذ أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة أمام هذه المحكمة تأسيسًا على ما ساقه المدعيان بالحق المدنى بصحيفة دعواهما اضافة لما ورد بالاسطوانة المدمجة المقدمة منهما، وإذ تداولت الدعوى بالجلسات وانتدبت المحكمة خبيرًا بالاذاعة والتليفزيون لفحص الاسطوانة وما حوته من عبارات، حيث قام الخبير بإعداد تقرير بذلك
وامتثل أمام المحكمة بعد أداء مهمته، وقدم تقريرًا خلص فى نهايته إلى نتيجة مؤداها أن المتحدث بالشريط حازم صلاح أبو اسماعيل شخصية معروفة ولها لقاءات كثيرة فى الاعلام، وأنه من خلال خبرته المكتسبة من عمله بالاذاعة والتليفزيون، قال إنه ورد بالشريط أضواء شارع وأصوات غير واضحة وهمهمة وحدثت حالة من الهرج ومشاجرة ولم يتضح من يتشاجر مع من، وقامت المحكمة بعرض تلك الاسطوانة المدمجة على جهاز اللابتوب بالجلسة، وأطلعت عليها المتهم ومحاميه والنيابة المدعين بالحق المدنى
ثم أنكر المتهم التهمة المُسندة إليه وطلب السماح له فى حضور محاميه وموافقته بالمرافعة، وطلب براءته تأسيسًا على عدم اعلانه أصلًا بصحيفة الدعوى، ولا بالحكم المعارض فيه، وأنه يطعن بالتزوير على كتاب السجن بالمعارضة ببطلان المحاكمة لعدم العلانية، وباعتبار الدعوى كأن لم تكن عملًا بالمادة 70 مرافعات، وبسقوط الحق فى الشكوى لمضى أكثر من 3 أشهر وانتفاء الضرر وعدم توافر العلانية وانتفاء القصد الجنائى".
وأشارت المحكمة إلى أنها سبق وقد قضت غيابيًا بجلسة 9 سبتمبر 2014، بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وفى الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ 10 آلاف جنيه، وإذ عارض المتهم فى ذلك الحكم بالمعارضة الماثلة فنظرت على النحو الوارد بمحضر الجلسة، وحيث أن المعارضة استوفت أوضاعها الشكلية، فهى مقبولة شكلًا وحيث أنه عن موضوع الاتهام الماثل، فلما كان المدعيان بالحق المدنى أقاماها بطريق الادعاء المباشر قبل المتهم تأسيسًا على ما ورد بتلك الاسطوانة المدمجة من عبارات وألفاظ تشكل صفحتى السب والقذف - حسب زعمها
وكانت المحكمة قد انتدبت خبيرًا فى الدعوى من اتحاد الاذاعة والتليفزيون لتفريغ ما ورد بها، وقامت المحكمة بعرض تلك الاسطوانة بمحضر الجلسة وشاهدت والمتهم والدفاع الحاضر معه ما ورد بها من ألفاظ وعبارات ومشاهد، وقد ثبت لها من تلك المشاهدة أنها تمت بمكان مظلم وغير واضح الأشخاص أو المعالم، وجاء بها أصوات كثيرة مبهمة ومتداخلة وضوضاء، اضافة لحدوث مشاجرة بين المتواجدين بذلك المكان، ولم تتبين المحكمة حقيقة نسبة تلك الألفاظ والعبارات للمتهم الماثل لتداخل الأصوات وعدم وضوحها.
كما لم يتبين لها أن بصمة الصوت المنسوبة للمتهم تخصه لعدم قيام الخبير المنتدب فى الدعوى بأخذ بصمة صوته، واكتفى بنسبة ذلك الصوت للمتهم استنادًا لسبق سماعه بوسائل الاعلام المختلفة دون أساس فنى سليم يمكن التعويل عليه، هذا بالاضافة لما ورد بتقريره المرفق من وجود ذلك التداخل والمشاجرة بذلك الشريط ولم يستطع تحديدها، كما لم يثبت للمحكمة على فرض صحة ذلك الزعم أن المتهم الماثل هو القائم بنشر ذلك المقطع ولم يُقرر بذلك المدعيان بالحق المدنى، بل نسيا نشره بشبكة المعلومات، ولما كان دليل الاسناد الوحيد فى تلك الدعوى هو ما ورد بتلك الاسطوانة المدمجة والمنسوب للمتهم الماثل.
وكانت المحكمة وبما لها من سلطة فى تقدير الدليل فى الدعوى لا تطمئن لما ورد بها للتداخل فى الأصوات الواردة بها والتشاجر وعدم ثبوت نسبة ذلك الصوت للمتهم الماثل، كما لا تطمئن أيضًا لما ورد بذلك التقرير المرفق لعدم ابتنائه على أسس فنية سليمة، وانتهت لما انتهت إليه من سماعه لصوت المتهم بوسائل الاعلام المختلفة بما تنتهى معه المحكمة إلى عدم التعويل على ذلك التقرير لعدم اطمئنانها، وتطرحه عملًا بحقها المقرر قانونًا، وكانت الأوراق قد خلت من دليل آخر يصلح للتعويل عليه كسند لإدانة المتهم بخلاف ذلك، بما تنتهى معه المحكمة وعملًا بالمادة 304/1 أ.ج القضاء، ببراءة المتهم مما أسند إليه.
واختتمت المحكمة حيثياتها قائلة: "وحيث أنه عن الدعوى المدنية المقامة، فلما كانت المحكمة انتهت بقضائها المتقدم إلى نفى نسبة الخطأ للمتهم وهو ركن أساسى فى الدعوى المدنية بما تنهار معه أركان الدعوى المدنية وتقضى المحكمة تبعًا لذلك برفض الدعوى المدنية عملًا بالمادتين 251، 309 أ.ج، كما تقضى بإلزامهما بالمصاريف، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولًا بقبول المعارضة شكلًا، ثانيًا وفى موضوعها بإلغاء الحكم المعارض فيه وببراءة حازم صلاح أبو اسماعيل مما أسند إليه، ثالثًا وفى الدعوى المدنية برفضها وإلزام رافعها بمصروفاتها، هذا الحكم تُلى علنًا يوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2015".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.