وفاة شقيق الرئيس السابق عدلي منصور بعد صراع مع المرض    انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالوادي الجديد    القومي للمرأة ينظم لقاء رفيع المستوي بعنوان «النساء يستطعن التغيير»    محافظ المنيا: توريد 408 آلاف طن من القمح منذ بدء موسم 2025    «العالمية لتصنيع مهمات الحفر» تضيف تعاقدات جديدة ب215 مليون دولار خلال 2024    ترامب يحث «الشيوخ الأمريكي» إرسال قانون الموازنة إلى مكتبه في أقرب وقت    ماذا تمتلك إسرائيل في ترسانتها لاستهداف منشآت إيران النووية؟ وهل يكفي؟    الكرملين: "لا نعلم ما قاله ترامب للأوروبيين عقب محادثاته مع بوتين"    عضو مجلس الزمالك يوضح تطورات شكوى ميشالاك وجوميز ونداي    بعد خسارة الدوري الأوروبي| 14 لاعبا مهددون بالرحيل عن مانشستر يونايتد    بوستيكجولو: سيكون مُحبطا إذا لم نواصل البناء في توتنام    منافس الأهلي.. لاعب منتخب أمريكا السابق ينتقد تصرفات ميسي    مباشر كرة يد - الأهلي (19)- (10) المنتدى المغربي.. الشوط الثاني    محافظ المنيا: تحرير 150 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية على الأسواق والمخابز    الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات ب 27 مليون جنيه    انطلاق أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بكفر الشيخ    الأمن يضبط 8 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر في المنوفية    عرض "مملكة الحرير" قريبًا    برنامج «فضفضت أوى» يتصدر الأكثر مشاهدة على «Watch it» بعد عرض حلقة كريم محمود عبدالعزيز    أسماء جلال تحتفل بعيد ميلادها ال 30    أسرار متحف محمد عبد الوهاب محمود عرفات: مقتنيات نادرة تكشف شخصية موسيقار الأجيال    موعد ومكان تشييع جنازة شقيق الرئيس السابق عدلي منصور    التنسيق الحضاري: تدشين تطبيق "ذاكرة المدينة" الأحد المقبل بدار الأوبرا    أدعية دخول الامتحان.. أفضل الأدعية لتسهيل الحفظ والفهم    مكافحة بعوضة ال«جامبيا» على رأس مباحثات وزير الصحة مع نظيره السوداني    مجلس وزراء الصحة العرب يؤكد دعمه للقطاع الصحي الفلسطيني    أخطرها التسمم والهلوسة والإدمان، أضرار الإفراط في استخدام جوزة الطيب    اهتمام متزايد من الأجانب بالاستثمار في الصين    نقل النواب تناقش موازنة هيئة ميناء دمياط عن العام المالي 2026/2025    بحوث "مباشر" تحدد القيمة العادلة لسهم "بنيان" عند 7.94 جنيه    زلزال يضرب بني سويف دون خسائر أو إصابات    كرة يد - إنجاز تاريخي.. سيدات الأهلي إلى نهائي كأس الكؤوس للمرة الأولى    بعد قرار الرمادي.. الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة بتروجيت في الدوري    أوروجواي تستدعي السفيرة الإسرائيلية بعد الهجوم على دبلوماسيين في جنين    اليوم العالمي للتنوع البيولوجي.. "البيئة" تكشف سبيل إنقاذ الأرض    خبير تربوي: تعديلات قانون التعليم مهمة وتحتاج مزيدًا من المرونة والوضوح    أمين الفتوى: هذا سبب زيادة حدوث الزلازل    الأزهر للفتوى يوضح أحكام المرأة في الحج    خالد الجندي: يوضح حكم الصلاة في المساجد التي تضم أضرحة؟    الجوازات السعودية تكشف حقيقة إعفاء مواليد المملكة من رسوم المرافقين لعام 2025    3 مصابين في حريق منزل بالشرقية    ضبط 9 آلاف قطعة شيكولاته ولوليتا مجهولة المصدر بالأقصر    الدكتور محمد خليل رئيسًا لفرع التأمين الصحي في كفر الشيخ    وزير الداخلية الفرنسي يأمر بتعزيز المراقبة الأمنية في المواقع المرتبطة باليهود بالبلاد    عاجل.. غياب عبد الله السعيد عن الزمالك في نهائي كأس مصر يثير الجدل    إعلام عبري: إسرائيل تستعد للسيطرة على 75% من أراضي غزة    مشاجرة بين طالبين ووالد أحدهما داخل مدرسة في الوراق    كامل الوزير: نستهدف وصول صادرات مصر الصناعية إلى 118 مليار دولار خلال 2030    الجامعة البريطانية تحتفل بتخرج الدفعة الثانية من برنامج زمالة زراعة الأسنان    «سلوكك مرآتك على الطريق».. حملة توعوية جديدة لمجمع البحوث الإسلامية    الكشف عن اسم وألقاب صاحب مقبرة Kampp23 بمنطقة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر    الزراعة : تعزيز الاستقرار الوبائي في المحافظات وتحصين أكثر من 4.5 مليون طائر منذ 2025    راتب 28 ألف جنيه شهريًا.. بدء اختبارات المُتقدمين لوظيفة عمال زراعة بالأردن    محافظ القاهرة يُسلّم تأشيرات ل179 حاجًا (تفاصيل)    «فولكانو ديسكفري»: نشاط زلزالي محتمل في الإسكندرية أو القرب منها    طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون اليوم امتحان العلوم المتكاملة بالدقهلية    هبة مجدي بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي: فرحت من قلبي    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات براءة أبو إسماعيل من تهمة سب وقذف وزير الداخلية الأسبق

أودعت محكمة جنايات الجيزة،المنعقدة بالامن المركزى برئاسة المستشار محمد محمود محمد، وعضوية المستشار عبدالحميد كامل وأحمد عزيز الفقى، وحضور السيد أحمد عبدالحكم وكيل النيابة، وسمير رزق أمين السر، حكمها فى قبول المعارضة المقدمة من حازم صلاح أبو اسماعيل شكلًا، على الحكم الصادر بحبسة عام مع الشغل، فى اتهامه بسب وقذف وزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد جمال الدين، وإلغاء الحكم وبراءته مما أسند إليه.
وحصلت "أونا" على نسخة من حيثيات الحكم الصادر فى جلسة الأربعاء الموافق 6 مايوم 2015.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إنها أصدرت حكمها الجنحة الصحفية رقم 1398 لسنة 2013 جنح الدقى، المرفوعة من المدعين المدنيين محمد مدحت عادل أحمد وأحمد السيد عبدالعزيز محمود، ضد حازم صلاح أبو اسماعيل عبدالرحيم محمد "حاضر"، وحضر المشير أحمد على وعلاء علم الدين متولى المحاميان للدفاع عن المتهم، وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لنظر الجنحة الصحفية على النحو الوارد بالأوراق.
وأضافت المحكمة: "إنه بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونًا، حيث أن وقائع الدعوى ومستنداتها وما أُبدى فيها من أوجه دفع ودفاع، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل أن المدعين بالحق المدنى مقدم الشرطة محمد مدحت ورائد شرطة أحمد السيد عبدالعزيز محمود، أقاماها بطريق الإدعاء المباشر، وشهدا أن حازم صلاح أبو اسماعيل، أورد أنه بتاريخ 20 ديسمبر 2012، تداول على شبكة التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" و"اليوتيوب"، فيديو يهاجم فيه الشرطة المصرية ووزير الداخلية آنذاك اللواء أحمد جمال الدين، ويصفهم بأنهم "كلاب" و"حثالة"، وقد ورد بذلك الفيديو عبارات على لسان المتهم تحتوى على سب وقذف موظف عام بطريق النشر على الانترنت، حيث ظهر غاضبًا قائلًا: "انا اللى ما قلتوش قبل كدة هقوله الآن، وانا لسة قايل لاحمد جمال الدين فى مكتبه من ثلاث ايام، إنه متواطئ هو وبتاع الأمن الوطنى، وقلت له بوضوح وما دام الأمر هكذا فهو خائن ومن معه"، ثم أضاف فى ذات الفيديو أن الشرطة بحاجة ل"الجلد"، مما يكون معه المتهم قد ارتكب جريمة السب والقذف فى حق موظف عام بإحدى طرق العلانية وفقًا للمواد 185، 302، 303، 306 عقوبات، وأقاما المدعين دعواهما تلك للقضاء لهما عليه بتوقيع أقصى عقوبة لإدانته، ودفع مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وقدما تأييدًا لدعواهما حافظة مستندات طُويت على اسطوانة مدمجة".
وتابعت الحيثيات: "وإذ أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة أمام هذه المحكمة تأسيسًا على ما ساقه المدعيان بالحق المدنى بصحيفة دعواهما اضافة لما ورد بالاسطوانة المدمجة المقدمة منهما، وإذ تداولت الدعوى بالجلسات وانتدبت المحكمة خبيرًا بالاذاعة والتليفزيون لفحص الاسطوانة وما حوته من عبارات، حيث قام الخبير بإعداد تقرير بذلك، وامتثل أمام المحكمة بعد أداء مهمته، وقدم تقريرًا خلص فى نهايته إلى نتيجة مؤداها أن المتحدث بالشريط حازم صلاح أبو اسماعيل شخصية معروفة ولها لقاءات كثيرة فى الاعلام، وأنه من خلال خبرته المكتسبة من عمله بالاذاعة والتليفزيون، قال إنه ورد بالشريط أضواء شارع وأصوات غير واضحة وهمهمة وحدثت حالة من الهرج ومشاجرة ولم يتضح من يتشاجر مع من، وقامت المحكمة بعرض تلك الاسطوانة المدمجة على جهاز اللابتوب بالجلسة، وأطلعت عليها المتهم ومحاميه والنيابة المدعين بالحق المدنى، ثم أنكر المتهم التهمة المُسندة إليه وطلب السماح له فى حضور محاميه وموافقته بالمرافعة، وطلب براءته تأسيسًا على عدم اعلانه أصلًا بصحيفة الدعوى، ولا بالحكم المعارض فيه، وأنه يطعن بالتزوير على كتاب السجن بالمعارضة ببطلان المحاكمة لعدم العلانية، وباعتبار الدعوى كأن لم تكن عملًا بالمادة 70 مرافعات، وبسقوط الحق فى الشكوى لمضى أكثر من 3 أشهر وانتفاء الضرر وعدم توافر العلانية وانتفاء القصد الجنائى".
وأشارت المحكمة إلى أنها سبق وقد قضت غيابيًا بجلسة 9 سبتمبر 2014، بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وفى الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ 10 آلاف جنيه، وإذ عارض المتهم فى ذلك الحكم بالمعارضة الماثلة فنظرت على النحو الوارد بمحضر الجلسة، وحيث أن المعارضة استوفت أوضاعها الشكلية، فهى مقبولة شكلًا وحيث أنه عن موضوع الاتهام الماثل، فلما كان المدعيان بالحق المدنى أقاماها بطريق الادعاء المباشر قبل المتهم تأسيسًا على ما ورد بتلك الاسطوانة المدمجة من عبارات وألفاظ تشكل صفحتى السب والقذف – حسب زعمها – وكانت المحكمة قد انتدبت خبيرًا فى الدعوى من اتحاد الاذاعة والتليفزيون لتفريغ ما ورد بها، وقامت المحكمة بعرض تلك الاسطوانة بمحضر الجلسة وشاهدت والمتهم والدفاع الحاضر معه ما ورد بها من ألفاظ وعبارات ومشاهد، وقد ثبت لها من تلك المشاهدة أنها تمت بمكان مظلم وغير واضح الأشخاص أو المعالم، وجاء بها أصوات كثيرة مبهمة ومتداخلة وضوضاء، اضافة لحدوث مشاجرة بين المتواجدين بذلك المكان، ولم تتبين المحكمة حقيقة نسبة تلك الألفاظ والعبارات للمتهم الماثل لتداخل الأصوات وعدم وضوحها.
كما لم يتبين لها أن بصمة الصوت المنسوبة للمتهم تخصه لعدم قيام الخبير المنتدب فى الدعوى بأخذ بصمة صوته، واكتفى بنسبة ذلك الصوت للمتهم استنادًا لسبق سماعه بوسائل الاعلام المختلفة دون أساس فنى سليم يمكن التعويل عليه، هذا بالاضافة لما ورد بتقريره المرفق من وجود ذلك التداخل والمشاجرة بذلك الشريط ولم يستطع تحديدها، كما لم يثبت للمحكمة على فرض صحة ذلك الزعم أن المتهم الماثل هو القائم بنشر ذلك المقطع ولم يُقرر بذلك المدعيان بالحق المدنى، بل نسيا نشره بشبكة المعلومات، ولما كان دليل الاسناد الوحيد فى تلك الدعوى هو ما ورد بتلك الاسطوانة المدمجة والمنسوب للمتهم الماثل.
وكانت المحكمة وبما لها من سلطة فى تقدير الدليل فى الدعوى لا تطمئن لما ورد بها للتداخل فى الأصوات الواردة بها والتشاجر وعدم ثبوت نسبة ذلك الصوت للمتهم الماثل، كما لا تطمئن أيضًا لما ورد بذلك التقرير المرفق لعدم ابتنائه على أسس فنية سليمة، وانتهت لما انتهت إليه من سماعه لصوت المتهم بوسائل الاعلام المختلفة بما تنتهى معه المحكمة إلى عدم التعويل على ذلك التقرير لعدم اطمئنانها، وتطرحه عملًا بحقها المقرر قانونًا، وكانت الأوراق قد خلت من دليل آخر يصلح للتعويل عليه كسند لإدانة المتهم بخلاف ذلك، بما تنتهى معه المحكمة وعملًا بالمادة 304/1 أ.ج القضاء، ببراءة المتهم مما أسند إليه.
واختتمت المحكمة حيثياتها قائلة: "وحيث أنه عن الدعوى المدنية المقامة، فلما كانت المحكمة انتهت بقضائها المتقدم إلى نفى نسبة الخطأ للمتهم وهو ركن أساسى فى الدعوى المدنية بما تنتهار معه أركان الدعوى المدنية وتقضى المحكمة تبعًا لذلك برفض الدعوى المدنية عملًا بالمادتين 251، 309 أ.ج، كما تقضى بإلزامهما بالمصاريف، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولًا بقبول المعارضة شكلًا، ثانيًا وفى موضوعها بإلغاء الحكم المعارض فيه وببراءة حازم صلاح أبو اسماعيل مما أسند إليه، ثالثًا وفى الدعوى المدنية برفضها وإلزام رافعها بمصروفاتها، هذا الحكم تُلى علنًا يوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2015.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.