أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود محمد، حيثيات حكمها في قبول المعارضة المقدمة من حازم صلاح أبو إسماعيل شكلًا، على الحكم الصادر بحبسه عام مع الشغل، في اتهامه بسب وقذف وزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد جمال الدين، وإلغاء الحكم وبراءته مما أسند إليه. وجاء فى حيثيات المحكمة أنها أصدرت حكمها الجنحة الصحفية رقم 1398 لسنة 2013 جنح الدقي، المرفوعة من المدعين المدنيين محمد مدحت عادل أحمد وأحمد السيد عبد العزيز محمود، ضد حازم صلاح أبو إسماعيل عبد الرحيم محمد "حاضر"، وحضر المشير أحمد على وعلاء علم الدين متولي المحاميان للدفاع عن المتهم، وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لنظر الجنحة الصحفية على النحو الوارد بالأوراق. وأضافت المحكمة: "أنه بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونًا، حيث أن وقائع الدعوى ومستنداتها وما أُبدى فيها من أوجه دفع ودفاع، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل أن المدعين بالحق المدني مقدم الشرطة محمد مدحت ورائد شرطة أحمد السيد عبد العزيز محمود، أقاماها بطريق الادعاء المباشر، وشهدا أن حازم صلاح أبو إسماعيل، أورد أنه بتاريخ 20 ديسمبر 2012، تداول على شبكة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" و"اليوتيوب"، فيديو يهاجم فيه الشرطة المصرية ووزير الداخلية آنذاك اللواء أحمد جمال الدين، ويصفهم بأنهم "كلاب" و"حثالة"، وقد ورد بذلك الفيديو عبارات على لسان المتهم تحتوى على سب وقذف موظف عام بطريق النشر على الانترنت، حيث ظهر غاضبًا قائلًا: "انا اللي ما قلتوش قبل كدة هقوله الآن، وأنا لسة قايل لأحمد جمال الدين في مكتبه من ثلاث أيام، إنه متواطئ هو وبتاع الأمن الوطني، وقلت له بوضوح وما دام الأمر هكذا فهو خائن ومن معه". ثم أضاف في ذات الفيديو أن الشرطة بحاجة ل"الجلد"، مما يكون معه المتهم قد ارتكب جريمة السب والقذف في حق موظف عام بإحدى الطرق العلانية وفقًا للمواد 185، 302، 303، 306 عقوبات، وأقاما المدعين دعواهما تلك للقضاء لهما عليه بتوقيع أقصى عقوبة لإدانته، ودفع مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وقدما تأييدًا لدعواهما حافظة مستندات طُويت على اسطوانة مدمجة". وتابعت الحيثيات: "وإذ أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة أمام هذه المحكمة تأسيسًا على ما ساقه المدعيان بالحق المدني بصحيفة دعواهما إضافة لما ورد بالاسطوانة المدمجة المقدمة منهما، وإذ تداولت الدعوى بالجلسات وانتدبت المحكمة خبيرًا بالإذاعة والتليفزيون لفحص الأسطوانة وما حوته من عبارات. حيث قام الخبير بإعداد تقرير بذلك، وامتثل أمام المحكمة بعد أداء مهمته، وقدم تقريرًا خلص في نهايته إلى نتيجة مؤداها أن المتحدث بالشريط حازم صلاح أبو إسماعيل شخصية معروفة ولها لقاءات كثيرة في الإعلام، وأنه من خلال خبرته المكتسبة من عمله بالإذاعة والتليفزيون. قال إنه ورد بالشريط أضواء شارع وأصوات غير واضحة وهمهمة وحدثت حالة من الهرج ومشاجرة ولم يتضح من يتشاجر مع من، وقامت المحكمة بعرض تلك الأسطوانة المدمجة على جهاز اللاب توب بالجلسة، وأطلعت عليها المتهم ومحاميه والنيابة المدعين بالحق المدني. ثم أنكر المتهم التهمة المُسندة إليه وطلب السماح له في حضور محاميه وموافقته بالمرافعة، وطلب براءته تأسيسًا على عدم إعلانه أصلًا بصحيفة الدعوى، ولا بالحكم المعارض فيه، وأنه يطعن بالتزوير على كتاب السجن بالمعارضة ببطلان المحاكمة لعدم العلانية، وباعتبار الدعوى كأن لم تكن عملًا بالمادة 70 مرافعات، وبسقوط الحق في الشكوى لمضى أكثر من 3 أشهر، وانتفاء الضرر وعدم توافر العلانية وانتفاء القصد الجنائي". وأشارت المحكمة إلى أنها سبق وقد قضت غيابيًا بجلسة 9 سبتمبر 2014، بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وفى الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحق المدني مبلغ 10 آلاف جنيه، وإذ عارض المتهم في ذلك الحكم بالمعارضة الماثلة فنظرت على النحو الوارد بمحضر الجلسة، وحيث أن المعارضة استوفت أوضاعها الشكلية، فهي مقبولة شكلًا وحيث أنه عن موضوع الاتهام الماثل. فلما كان المدعيان بالحق المدني أقاماها بطريق الادعاء المباشر قبل المتهم تأسيسًا على ما ورد بتلك الاسطوانة المدمجة من عبارات وألفاظ تشكل صفحتي السب والقذف - حسب زعمها - وكانت المحكمة قد انتدبت خبيرًا فى الدعوى من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ ما ورد بها، وقامت المحكمة بعرض تلك الاسطوانة بمحضر الجلسة وشاهدت والمتهم والدفاع الحاضر معه ما ورد بها من ألفاظ وعبارات ومشاهد، وقد ثبت لها من تلك المشاهدة أنها تمت بمكان مظلم وغير واضح الأشخاص أو المعالم، وجاء بها أصوات كثيرة مبهمة ومتداخلة وضوضاء، إضافة لحدوث مشاجرة بين المتواجدين بذلك المكان. ولم تتبين المحكمة حقيقة نسبة تلك الألفاظ والعبارات للمتهم الماثل لتداخل الأصوات وعدم وضوحها. كما لم يتبين لها أن بصمة الصوت المنسوبة للمتهم تخصه لعدم قيام الخبير المنتدب فى الدعوى بأخذ بصمة صوته، واكتفى بنسبة ذلك الصوت للمتهم استنادًا لسبق سماعه بوسائل الإعلام المختلفة دون أساس فني سليم يمكن التعويل عليه، هذا بالإضافة لما ورد بتقريره المرفق من وجود ذلك التداخل والمشاجرة بذلك الشريط ولم يستطع تحديدها، كما لم يثبت للمحكمة على فرض صحة ذلك الزعم أن المتهم الماثل هو القائم بنشر ذلك المقطع ولم يُقرر بذلك المدعيان بالحق المدني، بل نسيا نشره بشبكة المعلومات، ولما كان دليل الإسناد الوحيد في تلك الدعوى هو ما ورد بتلك الاسطوانة المدمجة والمنسوب للمتهم الماثل. وكانت المحكمة وبما لها من سلطة في تقدير الدليل في الدعوى لا تطمئن لما ورد بها للتداخل في الأصوات الواردة بها والتشاجر وعدم ثبوت نسبة ذلك الصوت للمتهم الماثل، كما لا تطمئن أيضًا لما ورد بذلك التقرير المرفق لعدم ابتنائه على أسس فنية سليمة، وانتهت لما انتهت إليه من سماعه لصوت المتهم بوسائل الإعلام المختلفة بما تنتهي معه المحكمة إلى عدم التعويل على ذلك التقرير لعدم اطمئنانها، وتطرحه عملًا بحقها المقرر قانونًا، وكانت الأوراق قد خلت من دليل آخر يصلح للتعويل عليه كسند لإدانة المتهم بخلاف ذلك، بما تنتهي معه المحكمة وعملًا بالمادة 304/1 أ.ج القضاء، ببراءة المتهم مما أسند إليه. واختتمت المحكمة حيثياتها قائلة:"وحيث أنه عن الدعوى المدنية المقامة، فلما كانت المحكمة انتهت بقضائها المتقدم إلى نفى نسبة الخطأ للمتهم وهو ركن أساسي في الدعوى المدنية بما تنهار معه أركان الدعوى المدنية وتقضى المحكمة تبعًا لذلك برفض الدعوى المدنية عملًا بالمادتين 251، 309 أ.ج، كما تقضى بإلزامهما بالمصاريف، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولًا بقبول المعارضة شكلًا، ثانيًا وفى موضوعها بإلغاء الحكم المعارض فيه وببراءة حازم صلاح أبو إسماعيل مما أسند إليه، ثالثًا وفى الدعوى المدنية برفضها وإلزام رافعها بمصروفاتها.