السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما    الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تُعلن تضامنها مع "الأرمنية": انتهاك حرمة الكنائس مرفوض    «لوسيد» تنجح في إنتاج سيارة كهربائية تسير 1200 كيلومتر بشحنة واحدة    أسعار الفراخ اليوم في الأرض.. ولا عزاء للمربيين    أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 10 يوليو 2025.. ثبات محلي وعالمي بعد تراجع الأيام الماضية    وزيرا الكهربا والإسكان يبحثان خطة العمل المشترك ودعم التوسع فى استخدامات الطاقة المتجددة    رئيس الوزراء: سنوفر البديل لمستأجري "الإيجار القديم" قبل نهاية مهلة ال 7 سنوات    مصر تدرس تنفيذ مشروعات بمجالات النقل والصناعة والبنية التحتية في الكونغو    منحة يابانية لدعم أسطول إنقاذ قناة السويس.. والسفارة تبحث توسيع التدريب والتسويق    عاجل- السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز الشراكة الشاملة مع الصين قبيل الذكرى ال70 للعلاقات الدبلوماسية    عضو بالبرلمان الأوروبي يقترح منح المقررة الأممية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز جائزة نوبل للسلام    متحدث «الصحة العالمية»: مئات الشاحنات تنتظر خارج معبر كرم أبو سالم    أوكرانيا تعلن خسائر روسيا منذ بدء الحرب    مسيرة أسطورية ل مودريتش بعد نهاية حقبته مع ريال مدريد    تدريبات قوية لفريق الكرة النسائية بنادي البنك الأهلي استعدادًا للموسم الجديد    الوصل الإماراتي ينسحب من سباق التعاقد مع وسام أبو علي.. ماذا حدث؟    الحكومة: تعافي الاتصالات يكتمل خلال ساعات وتشكيل لجنة لبحث أسباب الحريق    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 10 يوليو 2025    ضبط 109.4 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    محافظ الإسكندرية يهنئ الكنيسة المصرية برفع موقع دير أبو مينا من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر    وفاة المخرج سامح عبد العزيز عن عمر 49 عاما بعد أزمة صحية مفاجئة    سبب وفاة المطرب الشعبي محمد عواد    فيديو.. أحمد السقا: أزعم أمام الله إني إنسان متسامح    شبيه عمرو دياب يتصدر التريند.. أربك جمهور الهضبة    الصحة تنظم ورشة عمل بالتعاون مع مركز برشلونة لسرطان الكبد لتعزيز التشخيص والعلاج    نتائج شهادة الصف الثالث الثانوي الفني الزراعي والصناعي والتجاري    عودة الحركة المرورية على طريق بنها -المنصورة بعد رفع سيارة نقل انقلبت ب9 عمال في القليوبية    حاولت مساعدته.. شاهد على حادثة ديوجو جوتا يروي تفاصيل جديدة    صورة رومانسية لإمام عاشور مع زوجته    نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. موعد اعتمادها رسمياً ورابط الاستعلام المباشر    ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    الجيش الروسي يعلن إسقاط 14 طائرة مسيرة أوكرانية    الأحد.. انطلاق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "واحد من الناس"    "كوبري جديد؟!".. الأهلي يتدخل لقطع الطريق على صفقة الزمالك المنتظرة    جمال شعبان يحذر من هذه العلامة: قد تشير لأزمة قلبية    متحور كورونا الجديد - عوض تاج الدين يجيب هل وصل إلى مصر؟    التركيز على السماعات، تفتيش ذاتي لطلاب الثانوية العامة بالدقهلية قبل دخول لجان الامتحانات (صور)    الحكومة السورية: نرفض التقسيم أو الفدرلة و نؤكد تمسكنا بمبدأ سوريا واحدة    رابط الاستعلام عن نتيجة التظلمات في مسابقة 20 ألف وظيفة معلم مساعد    الهيئة العليا للوفد توافق على طلب رئيس الحزب بطرح الثقة في نفسه    اليوم الخميس| آخر تقديم ل 178 فرصة عمل بالإمارات ب 24 ألف جنيه    لولا دا سيلفا ردا على رسوم ترامب الجمركية: البرازيل دولة ذات سيادة ولن نقبل الإهانة    بينهم 3 أطفال.. 5 شهداء جراء استهداف خيامًا تؤوي نازحين غربي خان يونس    وفاة المخرج سامح عيد العزيز بعد تعرضه لوعكة صحية والجنازة من مسجد الشرطة    10 صور لاحتفال زيزو مع أحمد السقا بفيلمه الجديد    الوداع الأخير.. المطرب محمد عواد في عزاء أحمد عامر ثم يلحق به اليوم فجأة    ما حكم الوضوء بماء البحر وهل الصلاة بعده صحيحة؟.. أمين الفتوى يحسم (فيديو)    ترامب: سنعمل على تيسير السلام في السودان وليبيا    "الأهالي مسكوه متلبس".. حكم قضائي ضد المتهم بسرقة شاب بالإكراه في الجيزة    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر للقطاع العام والخاص والبنوك والمدارس    الولايات المتحدة تشهد أسوأ تفش للحصبة منذ أكثر من 30 عاما    لماذا يحذر الخبراء من الإفراط في تناول الفراولة؟    ما أحكام صندوق الزمالة من الناحية الشرعية؟.. أمين الفتوى يوضح    لرسوبه في التاريخ.. أب يعاقب ابنه بوحشية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10-7-2025 في محافظة قنا    عصام السباعي يكتب: الأهرام المقدسة    موقف صلاح مصدق من الرحيل عن الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتوى لمجلس الدولة ترفض ضم مدة الخدمة العسكرية إلى العاملين غير المؤهلين
نشر في مصراوي يوم 11 - 03 - 2013

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، لى عدم أحقية العاملين غير المؤهلين المعينين قبل تعديل المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم (127) لسنة 1980 بالقانون رقم (152) لسنة 2009 فى ضم مدة الخدمة العسكرية.

وصرح المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، أن المشرع في المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه كان يقصر الإفادة من الأحكام التي أوردها بشأن ضم مدة التجنيد علي العاملين المؤهلين فقط دون غيرهم إلا أنه بصدور القانون رقم (152) لسنة 2009 المشار إليه، ساوى في المعاملة بين العاملين المؤهلين، وغير المؤهلين في حساب مدة الخدمة العسكرية، إدراكاً منه أن هذه التفرقة تمثل إخلالاً بمبدأ المساواة لاشتراكهما، وتماثلهما في أداء الخدمة العسكرية الفعلية.
وأضاف أن المشرع في المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه بعد استبدالها بالقانون رقم (152) لسنة 2009 حظر بالنسبة للعاملين غير المؤهلين الاستناد على الأقدمية المترتبة علي ضم مدة التجنيد إلي مدة خدمتهم فى الطعن علي قرارات التعيين، والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010.

وأن هذا الحظر قد يستفاد منه وجهان من أوجه التفسير أولهما: أن المشرع قرر – ضمنا دون اتباع الإجراءات المقررة دستورياً – استفادة العاملين غير المؤهلين بحكم المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه بعد تعديلها بالقانون رقم (152) لسنة 2009 بأثر رجعي وأنه بعد أن قرر ذلك وفي سبيل الحيلولة دون الإضرار بالغير قرر منع الطعن على قرارات التعيين، والترقية التى تمت قبل أول يناير 2010، وثانيهما: أنه قرر تطبيق النص علي العاملين غير المؤهلين الذين سيتم تعيينهم بعد سريان أحكام القانون المشار إليه رقم (152) لسنة 2009.
وأوضح المجلس أنه لأن ضم مدة الخدمة العسكرية للعاملين غير المؤهلين الذين سيتم تعيينهم بعد سريان أحكام القانون المشار إليه قد يترتب عليه المساس بأقدمية العاملين غير المؤهلين المعينين في ذات الجهة في تاريخ سابق قرر صراحة حظر الاستناد إلي الأقدمية المترتبة علي ضم مدة الخدمة العسكرية في الطعن على قرارات التعيين، والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010.
وأكد أن الوجه الثاني من أوجه تفسير النص هو الذي يحمل النص علي الصحة وعدم مخالفة أحكام الدستور؛ لاسيما وأن الوجه الأول من أوجه التفسير يفترض وجود رجعية مستترة بالنص بالنسبة للمجندين غير المؤهلين دون اتباع الإجراءات المقررة دستورياً في هذا الشأن؛ فضلاً عن أن الأخذ بالوجه الأول من أوجه التفسير - الذي يجعل للمجند غير المؤهل الذي تم تعيينه قبل سريان أحكام القانون رقم (152) لسنة 2009 الحق في المطالبة بضم مدة خدمته العسكرية - سيجعل هذا المجند في وضع أفضل من المجند المؤهل الذي تم تعيينه قبل سريان أحكام القانون رقم (152) لسنة 2009 حيث امتنع على الأخير المطالبة بإعادة حساب مدة خدمته العسكرية – بعد أن ألغى المشرع قيد الزميل – على أثر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (101) لسنة 32 قضائية دستورية بجلسة 31/7/2011 بعدم دستورية ما تضمنته المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية بعد استبدال حكمها بالقانون رقم (152) لسنة 2009 من إرجاع أقدمية المجندين المؤهلين إلي 1/12/1968.

وحيث إن نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية تنطبق بأثر فوري مباشر انطباقاً يتعين مجاله في ضم مدة الخدمة العسكرية للعاملين غير المؤهلين المعينين ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون رقم (152) لسنة 2009 بالجريدة الرسمية.
وأن ما ورد بعجز المادة (44) بعد تعديلها من عدم جواز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين فى الطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010، إنما يعنى – طبقاً لحقيق مقصود المشرع وبما يحمل النص علي الصحة - عدم أحقية العاملين غير المؤهلين المعينين بعد صدور القانون في الاستناد إلى الأقدمية الاعتبارية الجديدة لتسوية حالاتهم على نحو يمس بالمراكز القانونية التي ترتبت لأربابها من المعينين والمرقين قبل تاريخ نفاذه لاسيما وأن القول بغير ذلك يؤدي إلي زعزعة المراكز القانونية للعاملين غير المؤهلين الذين عينوا قبل العمل بأحكام القانون رقم (152) لسنة 2009 في وقت لم يكن يسمح لهم بضم مدة الخدمة العسكرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.