رداً علي ما نشر تحت عنوان "من حقي مدة الخدمة" والمتضمن مطلب المواطن "محمد فرج محمدي" ضم مدة الخدمة العسكرية إلي ملفه أفاد مصطفي زكريا مدير عام مكتب رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومي والمشرف علي إدارة العلاقات العامة أنه طبقا للكتاب الدوري للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم "46" لسنة 2010 بشأن تنفيذ المادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 والتي استقر الرأي فيها علي أن المبادئ التي تحكم التنفيذ لهذا النص تتحدد في من تم تطبيق المادة 44 عليه قبل استبدالها علي حالتهم تظل اوضاعهم الوظيفية علي ما هي عليه عند العمل بهذا القانون دون تعديل في مراكزهم القانونية. أضاف أن الشاكي تم تعيينه في 3/4/1997 وبالتالي لا تنطبق عليه شروط ضم مدة الخدمة الوطنية نظرا لوجود زملاء يعدون قيدا عليه في الضم حيث أنهم معينون معه في ذات القرار ويسبقونه في أقدمية الترتيب. أشار إلي أن جهة عمل الشاكي هي الجهة المختصة بفحص الشكوي.